< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

و منها: [1] أَخْبَرَنَا ابْنُ الصَّلْتِ[2] ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُقْدَةَ[3] ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيُّ[4] قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[5] ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ[6] ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى‘ عَنْ أَبِيهِ(ع) عَنْ جَدِّهِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(علیهم السلام) عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: «كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ مِنَ‌ الْمَيْسِرِ[7] ». [8]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [9]

و منها: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ[10] (رضی الله عنه) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ[11] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[12] عَنِ السَّيَّارِيِّ[13] بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ‌ السَّفِلَةِ[14] ، فَقَالَ(ع):«مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ». [15]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [16]

و منها: وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ[17] فِي كِتَابِهِ[18] قَالَ: قَالَ(ع): ‌«لَا تَدْخُلُ‌ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ‌ خَمْرٌ أَوْ دَفٌّ أَوْ طُنْبُورٌ أَوْ نَرْدٌ وَ لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ وَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْبَرَكَةُ». [19]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [20]

إشکال في دلالة الروایة

أقول: لا یوجد في مثل هذه التعابیر أکثر من الکراهة و الحزازة في الجملة. و لو سلّمت تماميّة دلالتها علی الحرمة، فهي بالنسبة إلی ما کانت معصيته مبيّنةً؛ نظیر شرب الخمر و القمار و ضرب الأوتار.

تفسیر بعض الروایات

قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «المستفاد حرمته من هذه الأخبار على قسمين: أحدهما: ما صرّح بحرمته خصوصاً و هو الطنبور و العود و المزمار و الطبل و البربط [21] و الدفّ و لا خفاء في تحريمه. و ثانيهما: ما يدخل في عموم الملاهي المذكورة في بعض تلك الأخبار؛ أي آلات اللهو أو عموم المعازف على تفسيرها بآلات اللهو أو عموم قوله «كلّ ملهوٍّ به» و المراد بها ما يتّخذ للّهو و يعدّ له و يصدق عليه عرفاً أنّه آلة اللهو، لا كلّ ما يلهى به و إن لم يكن معدّاً له و لم يصدق عليه آلته عرفاً، بل كان متّخذاً لأمر آخر- كالطشت و الجوز كما يستفاد من قوله في رواية الفصول المهمّة المشتملة على قوله: «كلّ ملهوٍّ به» «التي يجي‌ء منها أنواع الفساد محضاً» و قوله في آخرها: «و لا فيه شي‌ء من وجوه الصلاح». [22]

أقول: التحقیق أنّ الروایات المستدلّ بها في المقام إمّا مخدوشة سنداً و دلالةً أو مخدوشة سنداً و لکن لا دلالة فیها علی حرمة آلات اللهو مطلقاً، بل مقيّدةً بما فیه الفساد و أمثاله. و لا تصحّ الفتوی بحرمة استعمالها مطلقاً بعنوان أوّلي، نعم یصحّ الاستدلال بها للحرمة بعنوان استعمالها في مجالس السلاطین و الفجّار و الفسّاق لتشویق الفسق و الفجور و أمثالها؛ مثل تقوية الظلم و ترویج الفحشاء أو مع شرب المسکرات و کلّ ما فیه الفساد؛ فإنّ غالب استعمالاتها محفوف بسائر المحرّمات؛ مثل أنّ الغناء غالباً کذلك محفوف بها و یناسب الاحتیاط مطلقاً، کما هو عمل العلماء و الفقهاء غالباً.

 


[1] الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي [إماميّ ثقة] عن محمّد بن الحسن الطوسي [إماميّ ثقة].
[2] أحمد بن محمّد بن هارون بن الصلت: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[3] احمد بن محمّد بن سعید ابن عقدة: زیديّ جاروديّ ثقة.
[4] الحلبيّ العلويّ الحسیني: مهمل.
[5] مهمل.
[6] عبد الله بن عليّ بن الحسین بن زید: مهمل.
[7] أي: القمار.
[8] .الأمالي - ط دار الثقافة، الشيخ الطوسي، ج1، ص336.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها)
[10] محمّد بن عليّ بن أبي القاسم عبد الله بن عمران القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[11] إماميّ ثقة.
[12] محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[13] أحمد بن محمّد السیّاري: ضعیف.
[14] أي: دون و سقاط الناس (از فرو مایگان مردم).
[15] .الخصال‌، الشيخ الصدوق، ج1، ص62. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[17] مسعود بن عیسی: إماميّ ثقة.
[18] لم نعثر علی هذه الروایة في کتابه.
[21] أي: البربط؛ كجعفر: آلة من المعازف و هي العود و المزمر و قيل: شي‌ء من ملاهي العجم يشبه صدر البط معرّب بربط؛ أي صدر البط؛ لأنّ الصدر يقال له بالفارسيّة بر و الضارب يضعه على صدره و الجمع برابط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo