< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

و قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «إنّما تدلّ على حرمة قسم خاصّ من اللهو؛ أعني الاشتغال بالملاهي و المعازف و استعمالها و لا نزاع في ذلك، بل حرمة هذا القسم من ضروريّات الدين، بحيث يعدّ منكرها خارجاً عن زمرة المسلمين و إنّما الكلام في حرمة اللهو على وجه الإطلاق و واضح أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على ذلك». [1]

أقول: دلالتها و إن کانت تامّةً لکنّها خارجة عن محلّ البحث، یصیر غناءً محرّماً لهويّاً، نعم الغناء اللهويّ محرّم و القمار من اللهو و هو محرّم أیضاً. کلّ هذه صحیح و لکن لا یدلّ علی أنّ «کلّ لهو حرام».

القول الثاني: حرمة اللهو في الجملة؛ کما ذهب إلیه المشهور [2] [3] [4] [5] [6] [7]

أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتیة و الملاحظات السابقة علی القول الأوّل.

قال الشیخ النجفيّ (رحمه الله): «لم يثبت تحريمه على وجه الإطلاق بحيث يشمل المجرّد عن الآلات المعدّة لمثل ذلك» مع التصرّف. [8]

و قال ابن کاشف الغطاء (رحمه الله): «اللهو الذي من شأنه أن ينسي ذكر الله- تعالى- و عبادته و يلهي عن اكتساب الخير و الرزق حرام؛ سواء كان بآلة أو بدونها؛ كالرقص و بعض أنواع الصفق و اقتناء بعض الطيور للعب بها و صيد اللهو و هذا هو المفهوم من ذمّ اللهو و اللعب في الكتاب و السنّة و لأنّه لو وزن الحقّ و الباطل؛ لكان من الباطل».[9]

و قال النجفيّ التبریزيّ (رحمه الله): «إنّ‌ اللهو الحرام لا يتحقّق إلّا بالمتعلّق الذي يكون من مصاديق الحرام». [10]

و قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «منها مباحٌ بالضرورة؛ كاللعب بالسبحة و كالاشتغال بأمور الدنيا من المال و الأولاد ما لم يصدّا عن ذكر اللّٰه و ﴿وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِب﴾[11] ﴿لا تُلْهِكُمْ أمْوالكُم وَ لا أوْلٰادكُم عَنْ ذِكْرِ اللّٰه﴾[12] و منها حرامٌ بالضرورة؛ كالاشتغال بالتغنّي و الميسر و ضرب الأوتار ﴿وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور﴾[13] ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه﴾[14] . [15]

و قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «لا شكّ أنّ مطلق اللهو ليس بحرام». [16]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «للهو في اللغة على ما ذكره أئمّة الفنّ له معنى وسيع قال الراغب: «اللهو ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه و يهمّه».[17] و من الواضح بل البديهيّ عدم حرمة هذا المعنى و الإجماع قائم عليه و حتّى لو كان المراد ما يشغل الإنسان عن اللّه؛ فإنّ الحياة الدنيا كلّها لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم، كما قال اللّه (عروجل) من كتاب الكريم [18] و قال ابن فارس في مقاييس اللغة اللهو: «كلّما شغلك عن شي‌ء فقد ألهاك».[19] و قال في لسان العرب: «اللهو ما لهوت به و لعبت به و شغلك»[20] «و اللهو هو اللعب»[21] و من الواضح أنّه لا يقول أحد بحرمة مطلق اللعب أو ما يشغل الإنسان. هذا مضافاً السيرة المستمرّة عليه؛ فإنّ كثيراً من أعمال الناس طول الليل و النهار يشغلهم عن ذكر اللّه و لا يخلو عنه إنسان غير أهل العصمة و الأوحدي من الناس. أضف إلى ذلك وجود بعض القرائن فيها أو في غيرها ممّا يدلّ على جواز المزاح في السفر و الحضر، بل الترغيب فيه إجمالاً و عملهم (علیهم السلام) بذلك الجملة معلومة مشهورة. فلا يمكن المساعدة على حرمة اللهو مطلقاً، بل لا بدّ من حمل المطلقات على أحد الأمرين المتقدّمين». [22]

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل: الروایات

فمنها: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ[23] وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ[24] وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ[25] وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ[26] وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ[27] وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ[28] (رضی الله عنه) عَنْهُمْ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ[29] ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ[30] قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ[31] ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ[32] عَنِ الْأَعْمَشِ[33] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ‘: «... الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ ... وَ هِيَ الشِّرْكُ بِاللَّه‌ ... . و الْمَلَاهِي‌ الَّتِي‌ تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ- تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- مَكْرُوهَةٌ[34] : كَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَار...». [35]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [36] [37]

قال السیّد السبزواريّ (رحمه الله): «الظاهر الملازمة العرفيّة بين اللهو و بين الصدّ عن ذكر اللّه- تعالى- كما لا يخفى على من جرّب ذلك».[38]

و منها: [39] أَخْبَرَنَا ابْنُ الصَّلْتِ[40] ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُقْدَةَ[41] قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيُّ[42] قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[43] ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ[44] ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى‘ عَنْ أَبِيهِ(ع) عَنْ جَدِّهِ(ع) عَنْ آبَائِه (علیهم السلام) عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: «كُلُ‌ مَا أَلْهَى‌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ». [45]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [46]

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[47] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[48] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ[49] رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «‌ارْكَبُوا وَ ارْمُوا وَ إِنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» ثُمَّ قَالَ(ص): «كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ‌ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَه». [50]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [51]

الدلیل الثاني: الإجماع

قال السیّد السبزواريّ (رحمه الله): «اللهو حرام إجماعاً في الجملة». [52]

الدلیل الثالث: الضرورة

قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «لا خلاف بين المسلمين قاطبةً في حرمة اللهو في الجملة، بل هي من ضروريّات الإسلام». [53]

کلام الشیخ الأنصاريّ في المقام

قال (رحمه الله): «إنّه إن أريد به مطلق اللعب، كما يظهر من الصحاح [54] و القاموس[55] ، فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السيرة؛ فإنّ اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائيّ و لا خلاف ظاهراً في عدم حرمته على الإطلاق[56] . نعم لو خصّ اللهو بما يكون من بطر و فسّر بشدّة الفرح[57] ، كان الأقوى تحريمه و يدخل في ذلك الرقص و التصفيق و الضرب بالطست بدل الدفّ و كلّ ما يفيد فائدة آلات اللهو و لو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلّق بها غرض عقلائيّ مع انبعاثها عن القوى الشهويّة، ففي حرمته تردّد». [58]

و قال المحقّق الشیرازيّ (رحمه الله) ذیل هذا الکلام[59] : «الأصل يقتضي جوازه مضافاً إلى ما مرّ من ظهور رواية علىّ بن جعفر في الجواز[60] مع الكراهة و أدلّة حرمة مطلق اللهو على تقدير تماميّتها دلالةً و سنداً لا تقتضي المنع لإجمال اللهو فيها المانع عن التمسّك بها في مورد الإجمال و لا يقتضي ذلك سقوط الاستدلال بما مرّ من رواية علىّ بن جعفر‘؛ فإنّ إجمال المخصّص المنفصل لا يقتضي إجمال العامّ‌». [61]

 


[5] . تحلیل الکلام فی فقه الاسلام، الراضی، التبریزی، ج1، ص202.
[9] .أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب)، كاشف الغطاء، الشيخ حسن، ج1، ص8.
[10] . تحلیل الکلام فی فقه الاسلام، الراضی، التبریزی، ج1، ص202.
[16] . ما وراء الفقه، الصدر، السید محمد، ج1، ص101.
[18] .سوره حدید، آيه 20. ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلاد﴾.
[23] . إماميّ ثقة.
[24] . مختلف فیه و هو إماميّ علی قول، لم تثبت وثاقته.
[25] المکتّب: مختلف فیه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته.
[26] مختلف فیه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته.
[27] مهمل.
[28] الرازي: إماميّ لم تثبت وثاقته.
[29] مهمل.
[30] مختلف فیه و هو إمامي، ضعیف ظاهراً.
[31] تمیم بن عبد الله بن بهلول الرازي: مهمل.
[32] محمّد بن خازم أبو معاویة الضریر: مهمل.
[33] سلیمان بن مهران الأعمش: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[34] .وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج15، ص331، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.. الْكَرَاهَةُ فِي آخِرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّة الْكَرَاهَةُ فِي آخِرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّة
[35] .الخصال‌، الشيخ الصدوق، ج2، ص610. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها).
[39] الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي [إماميّ ثقة] عن أبيه [محمّد بن الحسن بن عليّ: إماميّ ثقة]. ‌.
[40] أحمد بن محمّد بن هارون بن الصلت: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[41] أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة: زيديّ جاروديّ ثقة.
[42] مهمل.
[43] مهمل.
[44] عبد الله بن عليّ بن الحسین بن یزید: مهمل.
[45] .الأمالي - ط دار الثقافة، الشيخ الطوسي، ج1، ص336.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها)
[47] العطّار: إماميّ ثقة.
[48] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة.
[49] عليّ بن إسماعیل السنديّ بن عیسی الأشعري: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[50] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص50. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[54] الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربية‌، الجوهري، أبو نصر، ج6، ص2487. لَهَوْتُ بالشى‌ء أَلْهُو لَهْواً، إذا لعبتَ به.
[56] بنحو مطلق و بنحو موجبة كلّيّة: و هو أنّ كلّ لعب في كلّ مكان و زمان و بأيّ شي‌ء حرام، بل الحرمة فيه بنحو الموجبة الجزئيّة و هي الحرمة في الجملة، فيكون من قبيل سلب العموم و نفيه لا عموم النفي و سلبه.
[57] هو الباطل؛ أي لو خصّصنا اللهو باللهو الذي يحصل من الباطل و فسّرنا اللهو بشدّة الفرح و السرور، كان الأقوى تحريم مثل هذا اللهو؛ لأنّه القدر المتيقّن من أفراد اللهو.
[59] ففي حرمته تردّد.
[60] .مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، العریضي، علي بن جعفر، ج1، ص162. . [عليّ بن جعفر العریصي: إماميّ ثقة] سَأَلْتُهُ [الإمام الکاظم(ع)] عَنِ اللَّعِبِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ شِبْهِهَا هَلْ يَصْلُحُ؟ قَالَ(ع): «لَا نَسْتَحِبُّ شَيْئاً مِنَ‌ اللَّعِبِ‌ غَيْرَ الرِّهَانِ‌ وَ الرَّمْي».. (هذه الروایة مسندة و صحیحة)
[61] . حاشیة المکاسب، الشیرازی، محمد تقی، ج1، ص136.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo