< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[1] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[2] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[4] عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ[5] عَنْ زُرَارَةَ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ‌ لُعْبَةِ شَبِيبٍ‌[7] الَّتِي‌ يُقَالُ‌ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِيرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ[8] ، فَقَالَ(ع): «أَرَأَيْتَكَ إِذَا مُيِّزَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ أَيِّهِمَا يَكُونُ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَعَ الْبَاطِلِ، قَالَ(ع): «فَلَا خَيْرَ فِيهِ». [9]

وجه الاستدلال

قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «[الروایة تدلّ][10] على أنّ الشطرنج و غيره من الباطل ... و لا ريب في أنّ قوله(ع): «فلا خير فيه» يراد به الحرمة لقيام الضرورة على حرمة الشطرنج و القمار بأقسامه». [11]

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[12] عَنْ أَبِيهِ[13] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[14] عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ[15] عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «الشِّطْرَنْجُ‌ مِنَ‌ الْبَاطِلِ‌». [16]

قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «ظاهر[ها][17] أنّ الباطل معلوم الحرمة و لذا كان في مقام بيان حرمة المذكورات اكتفى باندراجها فيه». [18]

إشکال في الاستدلال بالروایات الدالّة علی الکبری[19]

أمّا ما ذكرناه من دلالة الروايات على مفروغيّة حرمة الباطل و لهذا استشهد لحرمة الشطرنج و غيره من أنحاء القمار و الغناء بكونها باطلاً، فبعد فرض التسليم لا بدّ من حملها على معهوديّة حرمة قسم خاصّ من الباطل و إلّا فمطلقة لم يكن معهوداً حرمتها، بل كثير منه معهود حلّيّته بلا شبهة. مضافاً إلى احتمال أن تكون الروايات الواردة في أنّ الشطرنج و السُدّر[20] ‌ و نحوهما باطل [21] إشارة إلى انسلاكها في قوله- تعالى: ﴿لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ﴾[22] كما يشعر به‌ قوله(ع): «لا خير فيه» و تشهد به جملة من الروايات المفسّرة للآية الكريمة بالقمار؛ كصحيحة زياد بن عيسى الحذّاء، فقال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ قَوْلِ اللّه(عزوجل): ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ فَقَالَ(ع): «كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ(عزوجل) عَنْ ذَلِكَ».[23] و في رواية أخرى عنه(ع) :«عَنَی بِذَلِكَ الْقِمَار»[24] و قريب منها غيرها. و بالجملة لا دلالة في تلك الروايات على حرمة مطلق الباطل أو اللهو، بل تدلّ إمّا على حرمة أكل المال به أو على حرمة نوع خاص. ثمّ لو فرض قيام الدليل على حرمة الباطل؛ لكن كون الغناء و الأصوات اللهويّة منه عرفاً محلّ إشكال؛ لأنّ الباطل بمعنى الفاسد الذي لا يترتّب عليه الأثر و الذي لا مصرف له و الذي لا غرض فيه و شي‌ء منها لا ينطبق على الغناء و نحوه ممّا هو متعلّق الأغراض العقلائيّة و لو لا منع الشارع الأقدس لما عدّ نحوه في الباطل و الهزل و اللغو، فالاستدلال على حرمته بحرمة تلك العناوين على فرض ثبوتها غير وجيه. [25]

کلام بعض الفقهاء بعد مجيء الروایات

قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «تحصّل من جميع ذلك عدم قيام دليل على حرمة مطلق اللهو». [26]


[1] العطّار: إماميّ ثقة.
[2] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة.
[3] الحسن بن عليّ بن فضّال: التیمي: فطحيّ رجع عنها عند موته ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول.
[4] عليّ بن عقبة بن خالد‌: إماميّ ثقة.
[5] عبد الله بن بكير بن أعين‌: فطحيّ ثقة من أصحاب‌ الإجماع‌.
[6] زرارة بن أعین الشیباني: إماميّ ثقة.
[7] لم یذکر معناه في الکتب الفقهیّة و اللغویّة.
[8] .الوافي، الفيض الكاشاني، ج17، ص229. قوله: «لعبة الثلث» الظاهر أنّه لعبة السدّر (لعبة يقامر به، فارسيّة معرّبة) و أمّا شبيب و أمير الذي نسب إليهما اللعب، فلم يتّفق لي العثور على قصّته و كيفيّته.
[10] الزیادة منّا.
[12] عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[13] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[14] محمّد بن أبي عمیر زیاد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[15] إماميّ ثقة.
[17] الزیادة منّا.
[19] المراد من الکبری: کلّ لهو باطل.
[20] أي: لعبة يقامر بها و تكسر سينها و تضمّ و هي فارسيّة معرّبة عن ثلاثة أبواب‌. (أو السدّرك كلمة فارسيّة مكوّنة من «سه» و «در» و تعني «ثلاث أبواب» و هي لعبة الصبت المعاصرة التي تلعب بثلاثة حصوات (ریگها) أو ما يقاربها و الصلة واضحة بين اللعبتين. و ملخّصه أنّ أحد الصبيان تشدّ عينه و يختبي الآخرون عنه ثمّ يفتّش عنهم.
[21] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج6، ص436. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا [هم: أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ المعروف بعلّان الكلينيّ [إماميّ ثقة] و أبو الحسين محمّد بن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ الكوفيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار القمّيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ [الآدمي، الرازي، أبو سعید: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [بن عبید: إماميّ ثقة] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ [مهمل] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ [مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [بن الجارود: إماميّ ثقة] عَنِ الْفُضَيْلِ [الفضیل بن یسار الهندي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ [محمّد بن عليّ الباقر(ع)] عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى السُّدَّرِ (لعبة يقامر به، فارسيّة معرّبة)، فَقَالَ(ع): «إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فِي أَيِّهِمَا يَكُونُ؟» قُلْتُ: مَعَ الْبَاطِلِ، قَالَ(ع): «فَمَا لَكَ وَ لِلْبَاطِلِ».
[23] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص122. (عدّة من أصحابنا [هم: أبو جعفر محمّد بن يحيى العطّار القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى بن جعفر الكمندانيّ [مهمل] و أبو سليمان داود بن كورة القميّ [مهمل] و أبو عليّ أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ القميّ [إماميّ ثقة] و أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ [إماميّ ثقة] عن أحمد بن محمّد [بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة] عن عليّ بن الحكم [الأنباري: إماميّ ثقة] عن سيف بن عميرة [إماميّ ثقة] عن زياد بن عيسى [أبو عبيدة الحذّاء: إماميّ ثقة]‌(. (هذه الروایة مسندة و صحیحة).
[24] .تفسير العيّاشي‌، العياشي، محمد بن مسعود، ج1، ص235. العيّاشي (محمّد بن مسعود العیّاشي [إماميّ ثقة] عن أسباط بن سالم [الکوفيّ: بیّاع الزطي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی]).. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo