< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

وجهان للاستدلال

الوجه الأوّل

قال المحقّق الشیرازيّ (رحمه الله): «تقريب الاستدلال أنّه(ع) كذّب ترخيص النبيّ(ص) في القول المزبور مستشهداً بالآية الشريفة الدالّة على عدم مناسبة أخذ اللهو بساحة عزّه- تعالی- فدلّ على حرمة الغناء». [1]

و قال النجفيّ التبریزيّ (رحمه الله): «بيانه أنّه(ع) استشهد بعزّ ساحته- تعالى- عن اللهو بكذب من قال بترخيصه(ص) أن يقال جئناكم و ظاهر الاستشهاد حرمة الغناء و لكن ظاهره أنّ شأنه- تعالى- منزّه عمّا ذكر، فكما أنّ شأنه منزّه، فشأن نبيّه أيضاً منزّه عمّا لا يليق بالنبوّة، فاستفادة الحرمة مشكلة». [2]

الوجه الثاني

قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «بتقريب أنّ أباعبد اللّه(ع) استدلّ على بطلان زعمهم بالآيات الكريمة و لا يتمّ الاستدلال إلّا باندراج الغناء في اللهو و اندراج اللهو في الباطل الذي أزهقه[3] اللّه بالحقّ و دمغه، فلو كان اللهو مرخّصاً فيه و كان حقّاً أو كان على قسمين: منها ما رخّص فيه لم ينتج المطلوب، فلا بدّ في تماميّة الاستدلال أن يكون كلّ غناء لهواً و كلّ لهو باطلاً لينتج أنّ كلّ غناء باطل. ثمّ جعل النتيجة صغرىً لكبرى هي كلّ باطل مزهق مدموغ ممنوع، فينتج كلّ غناء ممنوع بحكم اللّه- تعالى- فأنتج منه: أنّه كيف رخّص رسول اللّه(ص) ما منعه- تعالى! فتحصّل منه مساوقة اللهو للباطل أو اندراجه فيه، كما ظهرت كيفيّة دلالتها على حرمة الباطل». [4]

إشکالات في الاستدلال بالروایة

الإشکال الأوّل

إستفادة التحريم من الآية الشريفة من حيث اللهويّة و إن كنّا لم نستفد التحريم منها لو لا استشهاده(ع) فإنّ عدم ملائمة أخذ اللهو بساحة عزّه لا يستلزم حرمته على سائر العباد نظير أخذ المعين و الشريك و الولديّة و الوالديّة ممّا لا يليق و لا يمكن اتّصافه- تعالى- به مع ثبوتها لسائر الخلق، بل في مجمع البيان[5] : «و المعنى لو اتّخذنا نساءً أو ولداً لاتّخذناه من أهل السماء» مضافاً إلى إجمال المراد من الآية الثانية و يؤيّد منع الدلالة أنّ الظاهر أنّ المراد من اللهو هو اللعب بقرينة قوله: ﴿لاعبين﴾ في آخر الآية‌. [6]

الإشکال الثاني

دلالتها على الحرمة ممنوعة، فضلاً عن أن يكون التحريم بمناط اللهو المطلق، فلعلّ السماع في حيّز مرتبة خاصّة من اللهو و هو اللهو الصادّ عن ذكر اللّه و لذلك حرم، (إنتهی ملخّصاً). [7]

الإشکال الثالث

إنّ الآية مع قطع النظر عن استشهاده(ع) لا دلالة فيها على المطلوب‌؛ إذ المراد أنّ ساحته المقدّسة و ذاته محض الغنى و غنى المحض منزّهة، فلا يمكن اتّصافه به؛ سواء فسّر اللهو بالنساء أو الولد، كما في مجمع البيان[8] باعتبار أنّهما بعض ما هو من زينة الحياة الدنيا أو فسّر اللهو بمعنى اللعب بقرينة قوله- تعالى- شأنه: ﴿لاعبين﴾. [9]

الإشکال الرابع

إنّ الاستشهاد بالآيات لا يكون من قبيل الاستدلال المنطقيّ و الاستنتاج من صغرى و كبرى في مقابل الخصم الغير المعتقد بإمامته، للزوم كون الاستدلال حينئذٍ بالظاهر المتفاهم عرفاً حتّى يجاب به الخصم. و لا ريب في أنّ الظاهر من الآية الأولى المستشهد بها في الرواية أنّه- تعالى- لم يخلق شيئاً لعباً، بل لغاية بما يليق بذاته المقدّسة و من الثانية أنّه- تعالى- لم يتّخذ اللهو و قد فسّر بالمرأة و الولد و الصاحب و لو يراد أعمّ منها يكون المعنى أنّه لم يتّخذ مطلق اللهو و بمناسبة السابقة أنّه- تعالى- غيرلاه كما أنّه غير لاعب. و من الثالثة أنّه- تعالى- مضافاً إلى تنزّهه عمّا ذكر يجعل الحقّ غالباً و قاهراً على الباطل بإقامة البيّنة عليه كما فسّرت بها و من يكون كذلك لا يكون لاهياً و هو وجه المناسبة بينهما.. فظهر أنّ الآيات الثلاث إخبار عن تنزّهه- تعالى- عن اللعب و اللهو و أنّه- تعالى- يقذف الحقّ و الحجج الدالّة عليه على الباطل، فيدمغه، فلا يستفاد منها بحسب ظاهرها حرمة الغناء و لا اللهو و الباطل. مضافاً إلى أنّ اللعب و اللهو و الباطل عناوين مختلفة لعلّ بينها عموماً من وجه و معه لا يمكن الاستنتاج القياسي. و عليه يمكن أن يكون الاستشهاد لمجرّد مناسبة بين تنزيه اللّه- تعالى- عن عمل اللهو و الباطل و تنزيه رسول اللّه(ص) عن ترخيص الغناء، فلا يصحّ الاستدلال بها على حرمة مطلق اللهو؛ نعم فيها إشعار على عدم ترخيصه مطلقة أو أنّ الغناء غير مرخّص فيه؛ لكونه لهواً؛ لكنّه ليس بحيث يمكن الاستناد إليه على حرمة مطلقه؛ لاحتمال أن يراد بها أنّ الذي يبطل الباطل لا يرخّص الغناء و ما هو بمنزلته و ليس كلّ لهو و باطل كذلك، (إنتهی ملخّصاً). [10]

أقول: یمکن أن یقال: أ کان فعل بعض النساء اللاتي کنّ یقلن في لیلة زفاف فاطمة الزهراء(سلام الله علیها) «جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُم‌»، فعلاً حراماً، بینما أنّه قیل إنّ مصاحبة بعض النساء في لیلة زفاف فاطمة الزهراء(سلام الله علیها) بأمر النبيّ(ص) حتّی یکون دخولها في بیت زوجها مع التهيّة؟ و هل یکون مثل هذه الأمور داخلاً في الفعل اللهويّ الحرام و موجباً لغرق الإنسان في اللغو و لاهیاً عن ذکر الله و مانعاً من الکمالات؛ مثل شرب الخمر و ما فعل بطراً و أشراً؟ و لکنّه یقال في الجواب: لا یکون مثل هذه الأمور، من اللغو الحرام.

یحتمل أنّه قد کانت التهيّة زمن الرسول(ص) غیر التهيّة التي کانت زمن الصادق(ع)، یمکن أنّه قد کانت التهيّة في زمن الصادق(ع) مناسبةً لمجالس اللهو و الرقص أو مع استعمال الآلات اللهويّة و متفاوتةً مع مجالس التهيّة زمن الرسول(ص). و من هذه الجهة صار الإمام(ع) منکراً لجواز مثل هذا الغناء، ثمّ تمسّك(ع) بالآیة الشریفة.

أقول: هل یمکن استفادة حرمة اللهو و الغناء عن هذه الروایة؟ إنّهما باطلان طبقاً لهذه الآیة المبارکة. یحتمل أن تکون الآیة في مقام الملاکات أو الأمور التکوينيّة. إنّ الأمور التکوينيّة مربوطة بالذات بخلاف الملاکات فإنّها تمهید للتشریع. الأمور التکوینیّة ترجع إلی أنّه لیس في ذات الله لهو و لعب، بل لیسا اللهو و اللعب في کلّ الوجود في کلّ زمان حتّی المستقبل؛ إذ الآیة تقول ﴿من لدنّا﴾ و الظاهر أنّه تکوينيّ إلّا أن نُرجع «فیدمغه...» إلی التشریع، لکنّ الظاهر أنّه إخبار لا إنشاء. فحینئذٍ لا ارتباط بین هذه الآیة و بین بحث حرمة اللهو.

الدلیل الثاني الذي یمکن أن یستدلّ به علی حرمة مطلق اللهو

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمه الله): «منها[11] ما دلّ على أنّ اللهو من الباطل بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل، كما في روايات الغناء». [12] (إنتهی ملخّصاً).

أقول: یمکن أن یقال: أ کان فعل بعض النساء اللّاتي کنّ یقلن في لیلة زفاف فاطمة الزهراء(سلام الله علیها) «جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُم‌»، فعلاً حراماً، بینما أنّه قیل إنّ مصاحبة بعض النساء في لیلة زفاف فاطمة الزهراء(سلام الله علیها) بأمر النبيّ(ص) حتّی یکون دخولها في بیت زوجها مع التهيّة؟ و هل یکون مثل هذه الأمور داخلاً في الفعل اللهويّ الحرام و موجباً لغرق الإنسان في اللغو و لاهیاً عن ذکر الله و مانعاً من الکمالات؛ مثل شرب الخمر و ما فعل بطراً و أشراً؟ و لکنّه یقال في الجواب: لا یکون مثل هذه الأمور، من اللغو الحرام.

یحتمل أنّه قد کانت التهيّة زمن الرسول(ص) غیر التهيّة التي کانت زمن الصادق(ع)، یمکن أنّه قد کانت التهيّة في زمن الصادق(ع) مناسبةً لمجالس اللهو و الرقص أو مع استعمال الآلات اللهويّة و متفاوتةً مع مجالس التهيّة زمن الرسول(ص). و من هذه الجهة صار الإمام(ع) منکراً لجواز مثل هذا الغناء ثمّ تمسّك(ع) بالآیة الشریفة.

و قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «يمكن الاستدلال عليها بوجه آخر و هو إثبات كون اللهو باطلاً إمّا باندراجه فيه أو مساوقته له، فيجعل صغرىً لكبرى حرمة كلّ باطل، فينتج حرمة مطلق اللهو، أمّا الصغرى[13] فتدلّ عليها‌: فمنها: [14] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[15] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[16] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ[17] رَفَعَهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فِي حَدِيث: «... كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ؛ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ ...»[18] المستفاد منها- مضافاً إلى أنّ كلّ لهو باطل ما عدا الثلاث- أنّ أمثال المستثنى ممّا لها غاية عقلائيّة داخلة في اللهو و أنّ اللهو الحقّ منحصر في الثلاث». [19]

إشکال في الاستدلال بالروایة علی حرمة کلّ باطل

بطلان اللهو عرفاً مسلّم؛ لكن لم يقم دليل على حرمة كلّ باطل عرفي، بل الضرورة على خلافه و كون المراد من الباطل في الرواية الباطل الشرعيّ خلاف الظاهر و لو سلّم، فالباطل الشرعيّ يعمّ المكروه. [20]

و قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «هي مع الغضّ عن سندها[21] من أدلّ الدليل على أنّ مطلق الباطل ليس بحرام؛ لأنّها دلّت بواسطة استثناء المذكورات على أنّ ما يترتّب عليها الأغراض العقلائيّة؛ كتأديب الفرس لهو باطل ما سوى الثلاثة و الضرورة قائمة بعدم حرمة أمثالها؛ ثمّ إنّه لا بدّ من حملها على أنّ كلّ لهو المؤمن باطل حكماً و إلّا فما له غاية عقلائيّة ليس بباطل موضوعاً و لا يمكن الحكم بالحرمة لما عرفت، فيكشف منها أنّ الباطل منه ما يكون محرّماً و منه غير محرّم، بل مكروه». [22]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «ظاهرها و إن كان الحرمة في مطلق اللهو و لكن لا بدّ من حمل هذا الظهور على نوع من الكراهة أو الإشارة إلى خصوص بعض أفراد اللهو ممّا يعلم حرمته من الشرع قطعاً». [23]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «إنّه لم يقم دليل على حرمة كلّ باطل و إلّا فالمكروه باطل و ليس بحرام و إنّما الحرام الباطل الشرعيّ المساوق للحرام و صدقه على مطلق اللهو أوّل الكلام. مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ المراد من الباطل في الحديث هو ما يصدّ العبد عن الحقّ و يحجبه عنه و هو لا يصدق على كلّ باطل». [24]

و منها[25] : [عليّ بن جعفر][26] سَأَلْتُهُ[27] عَنِ اللَّعِبِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ شِبْهِهَا هَلْ يَصْلُحُ؟ قَالَ(ع): «لَا نَسْتَحِبُّ شَيْئاً مِنَ‌ اللَّعِبِ‌ غَيْرَ الرِّهَانِ‌ وَ الرَّمْي».[28]

ذکرها الشیخ الانصاريّ (رحمه الله). [29]

إشکالان في الاستدلال بالروایة

الإشکال الأوّل

لا يخفى ضعف دلالتها على الحرمة، بل دلالتها على عدم الحرمة؛ نعم لو تمّت الأخبار السابقة دلالةً و سنداً في الدلالة على حرمة مطلق اللهو و قلنا بأخصّيّة اللهو عن اللعب تعيّن تخصيص هذه الرواية بها‌.[30]

الإشکال الثاني[31]

لم يعلم وجه المناسبة لذكر هذه الرواية هنا؛ إذ لو كان الغرض من ذلك بيان ما يدلّ على أنّ اللهو من الباطل، فليس من ذاك فيها عين و لا أثر و إن كان الغرض منه بيان رواية تدلّ على أنّ الباطل حرام، ففيه منع دلالتها على الحرمة أوّلاً و على حرمة الباطل ثانياً و إن كان الغرض منه ذكر رواية تدلّ على حرمة اللهو ابتداءً من دون إدراجه تحت عنوان الباطل، ففيه مضافاً إلى عدم دلالتها عليها أنّ المناسب حينئذٍ ذكرها قبل قوله و منها ما دلّ على أنّ اللهو من الباطل إلى آخره ثمّ إنّ المراد من الرهان فيها رهان الفرس؛ أي المراهنة على المسابقة بالفرس. [32]

و منها: حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيُّ[33] ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الصَّوْلِيُّ[34] ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ[35] ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ[36] وَ كَانَ مُشْتَهِراً[37] بِالسَّمَاعِ وَ بِشُرْبِ النَّبِيذِ، قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع) عَنِ السَّمَاعِ؟ قَالَ(ع): «لِأَهْلِ الْحِجَازِ رَأْيٌ فِيهِ وَ هُوَ فِي‌ حَيِّزِ الْبَاطِلِ‌ وَ اللَّهْوِ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ- تَعَالَى- يَقُولُ: ‌ ﴿وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً﴾[38] ». [39]

قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «ظاهرها أنّ السماع منطبق عليه العناوين الثلاثة[40] و إن لم يظهر منها مساوقة العناوين. نعم لا تخلو من إشعار على مساوقة الباطل و اللهو، كما تشعر بها الروايات المتقدّمة التي في بعضها أنّ التصيّد مسير باطل و في بعضها إنّما خرج في لهو». [41]

قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «أمّا الكبرى[42] فتدلّ عليها الموثّقة[43] بالتقريب المتقدّم[44] و صحيحة الريّان بن الصلت: قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ[45] (ع) وَ قُلْتُ: إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَكَرَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ، فَقَالَ(ع): «كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا» قُلْتُ: لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ، فَقُلْتُ: لَهُ إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع) فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ، فَقَالَ(ع): يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ‌ بَيْنَ‌ الْحَقِ‌ وَ الْبَاطِلِ‌، فَأَنَّى يَكُونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ، فَقَالَ(ع): «قَدْ حَكَمْتَ».[46] و قد تقدّم وجه دلالتها على حرمة الغناء[47] و يدلّ ذيلها على أنّ حرمة الباطل كانت مفروغاً عنها و إنّما ألزم أبو جعفر(ع) الرجل السائل بأنّ الغناء من الباطل، فيكون حراماً؛ إذ لا شبهة في أنّ الرجل كان سؤاله عن جواز الغناء و عدمه؛ فإنّ جوازه كان معروفاً عند العامّة، فصار موجباً للشبهة، فأجاب بعدمه مستدلّاً بأنّه باطل»، (إنتهی ملخّصاً). [48]

 


[1] . حاشیة المکاسب، الشیرازی، محمد تقی، ج1، ص135.
[2] . تحلیل الکلام فی فقه الاسلام، التبریزی، الراضی، ج1، ص200.
[3] أي: إضمحلّه، هلکه.
[4] .المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص239.
[6] . حاشیة المکاسب، الشیرازی، محمد تقی، ج1، ص135.
[9] . تحلیل الکلام فی فقه الاسلام، التبریزی، الراضی، ج1، ص199.
[11] من الأدلّة.
[13] الکبری تجيء في الصفحات التالیة.
[14] محمّد بن یعقوب الکلیني: إماميّ ثقة.
[15] العطّار: إماميّ ثقة.
[16] محمّد بن أحمد بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة.
[17] عليّ بن إسماعیل السنديّ بن عیسی الأشعري: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[18] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص50. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[19] .المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص239. (جاءت الروایة فیه بغیر هذا السند و هو «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَن‌ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ رَفَعَهُ». و هذا السند لهذا المتن غیر صحیح و الصحیح، السند الذي ذکر في المتن.
[21] لأنّها مرفوعة و كذا مجهولة بعمران بن موسى.
[25] من الروایات التي تدلّ علی الصغری أي: اللهو باطل.
[26] العریضي: إماميّ ثقة.
[27] الإمام الکاظم(ع).
[30] . حاشیة المکاسب، الشیرازی، محمد تقی، ج1، ص135.
[31] یتوجّه الإشکال في الاستدلال بالروایة بالنظر إلی قول الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله) حیث قال: «منها ما دلّ على أنّ اللهو من الباطل بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل، كما تقدّم في روايات الغناء».
[33] من مشایخ الصدوق(رحمه الله) و هو ثقة ظاهراً.
[34] مهمل.
[35] مهمل.
[36] مهمل. [أقول: ضعیف].
[37] کثیر الارتکاب بالغناء.
[39] .عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، ج1، ص135. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها).
[40] أي: اللهو و الباطل و اللغو.
[42] مضت الصغری في الصفحات السابقة.
[43] موثّقة عبد الأعلی.
[44] .المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص239. بتقريب أنّ أبا عبد اللّه(ع) استدلّ على بطلان زعمهم بالآيات الكريمة و لا يتمّ الاستدلال إلّا باندراج الغناء في اللهو و اندراج اللهو في الباطل الذي أزهقه اللّه بالحقّ و دمغه، فلو كان اللهو مرخّصاً فيه و كان حقّاً أو كان على قسمين: منها ما رخّص فيه لم ينتج المطلوب، فلا بدّ في تماميّة الاستدلال أن يكون كلّ غناء لهواً و كلّ لهو باطلاً لينتج أنّ كلّ غناء باطل.
[45] عليّ بن موسی الرضا(ع).
[46] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج6، ص435. (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا [هم: أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ، المعروف بعلّان الكلينيّ [إماميّ ثقة] و أبو الحسين محمّد بن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ الكوفيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار القمّيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ [الآدمي، الرازي، أبو سعید: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ[بن الصلت: إماميّ ثقة] عَنْ يُونُسَ[بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة]).
[47] .المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص240. تقريب الدلالة أنّ الظاهر من إنكار الرضا(ع) الترخيص أنّ قول أبي جعفر(ع) يدلّ على حرمته و إلّا فلو دلّ مقالته مع السائل بأنّ الغناء من الباطل الجائز الارتكاب و لو مع حزازة، فنقل السائل عنه تجويزه نقلاً بالمعنى، فلم يمكن إنكاره عليه. فالإنكار دليل على عدم كون الغناء مرخّصاً فيه في كلام أبي جعفر(ع) و كان الرضا(ع) مستدلّاً على حرمته بقوله: و روى السائل خلافه كذباً عليه. و لا شبهة في إطلاق الرواية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo