< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکهانة/ حکم الکهانة

 

الدلیل الثاني: عدم الخلاف [1] [2]

قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «لا خلاف فيها[3] بين المسلمين». [4]

الدلیل الثالث

قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «لا شبهة في تحریمه؛ لكونه افتراءً على اللّه و عملاً بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً»، (إنتهی ملخّصاً). [5]

الدلیل الرابع

قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «تصديقه فيما يقول، فلا يجوز مطلقاً و إن كان العلم حاصلاً للكاهن؛ لاختصاص حجّيّة القطع بالقاطع دون غيره، فإذا أخبر الكاهن بأنّ المال الذي سرق من زيد قد سرقه عمرو و لم يكن دليل على ذلك من بيّنة و نحوها، فلا يجوز لزيد التقاصّ من مال عمرو و ترتيب الأثر العمليّ على قول الكاهن و إن كان قاطعاً بذلك». [6]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

الدلیل الخامس

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «إنّه إعانة على الإثم أو رضى به». [7]

کلام بعض الفقهاء في المقام

بعض الفقهاء (حفظه الله): «الذي يمكن أن يقال: إنّ المحرّم منه ما إذا رتّب عليه الأثر و كان مخالفاً لما يجب ترتيبه عليه شرعاً. و لأجل ذلك نهى النبيّ (ص) في حديث المناهي عن إتيان العرّاف و قال: «مَنْ‌ أَتَاهُ‌ وَ صَدَّقَهُ‌، فَقَدْ بَرِئ‌ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص)...» [8] [9] و قد مرّ نظيره في الرجوع إلى القائف[10] . و قال أمير المؤمنين (ع) لبعض أصحابه الذي كان يدّعي علم النجوم: «... فَمَنْ‌ صَدَّقَكَ‌ بِهَذَا فَقَدْ كَذَّبَ‌ الْقُرْآنَ ...» [11] و قال (ع) في ذيله: «... إِيَّاكُمْ‌ وَ تَعَلُّمَ‌ النُّجُومِ‌ إِلَّا مَا يُهْتَدَى‌ بِهِ‌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ؛ فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ ...»» [12] . [13]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.


[3] حرمة الرجوع إلی الکاهن.
[8] .من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج4، ص6. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود شعیب بن واقد في سندها و هو مهمل).
[9] .من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج4، ص532. قال الصدوق (رحمة الله) في المشیخة : ما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (علیهم السلام) [القزویني: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] قال: حدّثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهريّ [مهمل] قال: حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن زكريّا الجوهريّ الغلابيّ البصريّ [محمّد بن زكريّا بن دینار الغلابي: إماميّ ثقة] قال: حدّثنا شعيب بن واقد [البصري: مهمل] قال: حدّثنا الحسين بن زيد [ذو الدمعة، الهاشمي: مختلف فیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً]، عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (علیهم السلام) قال: نهى رسول اللّه (ص).‌ (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود شعیب بن واقد و عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهريّ في سندها و هما مهملان).
[10] الذي یعرف الأثر و الشبه في النسب.
[11] .نهج البلاغة، الدشتي، محمد، ج1، ص58، خطبه 79. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[12] .نهج البلاغة، الدشتي، محمد، ج1، ص58، خطبه 79. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo