< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکهانة/ حکم الکهانة

 

المقام الرابع: حکم أخذ الأجرة علیها

إتّفق الفقهاء علی حرمة أخذ الأجرة علی الکهانة. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتیة.

قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «يحرم عليه أخذ الأجرة». [8] [9]

و قال الکاشف الغطاء (رحمه الله): «فعلها و تعلّمها و تعليمها و الأجرة عليها مع قصد علمها و عملها و الأجرة عليه حرام ...». [10]

و قال سبط کاشف الغطاء (رحمه الله): «متى حرم عملها[11] حرم أخذ الأجرة عليها جزماً». [12]

دلیلان علی حرمة أخذ الأجرة

الدلیل الأوّل: الروایتان

الروایة الأولی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[13] عَنْ أَبِيهِ[14] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[15] عَنِ السَّكُونِيِّ[16] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)‌ قَالَ: «السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ... وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ‌». [17]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [18] [19] [20]

الروایة الثانیة

قال النبيّ (ص): «إِنَّ اللَّهَ- تَعَالَى- إِذَا حَرَّمَ‌ شَيْئاً حَرَّمَ‌ ثَمَنَه». [21]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [22]

الدلیل الثاني: عدم الخلاف [23]

المقام الخامس: حکم الرجوع إلی الکاهن

إتّفق الفقهاء علی حرمة الرجوع إلی الکاهن. [24] [25] [26] [27] [28]

أقول: الحقّ أنّ الرجوع إلیهم لرفع المشکل حرام. و أمّا الرجوع إلیهم لمجرّد الاطّلاع علی ما عندهم من دون تصدیق و جزم بل لردّهم، فلا دلیل علی حرمته. و الظاهر من الروایات من إتیان الکاهن هو لرفع المشکل، کما في صریح بعضها مثل روایة الهیثم؛ فترتیب الأثر و العمل بها حرام قطعاً.

قال السیّد الحکیم (رحمه الله): «الظاهر عدم جواز تصديق الساحر و الكاهن و غيرهما ممّن يخبر بالغيب؛ بل هو من الكبائر و لا بأس بالسماع منهم؛ لمجرّد الاطّلاع على ما عندهم في الواقعة و احتمال صدق خبرهم من دون تصديق و جزم بما أخبروا و هكذا الحال في أخبارهم بالحوادث؛ فإن كان إخباراً جازماً كان محرّماً و إلّا كان حلالاً». [29]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

و قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «الرجوع إلى الكاهن و العمل بقوله و ترتيب الأثر عليه في الأمور الدينيّة و الاستناد إليه في إثبات أمر أو نفيه، فلا شبهة في حرمته». [30]

و قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «تصديقه فيما يقول، فلا يجوز مطلقاً و إن كان العلم حاصلاً للكاهن». [31]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «كما تحرم الكهانة، يحرم التكسّب بها و الرجوع إلى الكاهن و تصديقه فيما يقوله».[32]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «يعلم حكمه ممّا سبق؛ للتصريح في غير واحد منها بحرمة إتيان الكاهن أو العريف، فكما أنّ الكهانة محرّمة، فكذلك إتيان الكاهن و السؤال عنه». [33]

أدلّة حرمة الرجوع إلی الکاهن

الدلیل الأوّل: الروایات

فمنها: حَدَّثَنَا أَبِي[34] (رحمه الله) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[35] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[36] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[37] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[38] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[39] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: «مَنْ‌ تَكَهَّنَ‌ أَوْ تُكُهِّنَ‌ لَهُ‌، فَقَدْ بَرِئَ‌ مِنْ دِينِ مُحَمَّد (ص) ...».[40]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [41]

قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «أي من جاء إلى الكاهن و أخذ منه الرأي، فليس بمسلم». [42]

و منها: جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ[43] فِي الْمُعْتَبَرِ وَ الْعَلَّامَةُ[44] فِي التَّذْكِرَةِ وَ الشَّهِيدَانِ[45] قَالُوا: قَالَ النَّبِيُّ (ص): «مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ‌ عَلَى‌ مُحَمَّدٍ (ص)». [46]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [47]

و منها: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ[48] الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ (رحمه الله) رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[49] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[50] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب (ع) قَال‌: «... نَهَى (ص) عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ‌ وَ قَالَ (ص): «مَنْ‌ أَتَاهُ‌ وَ صَدَّقَهُ‌، فَقَدْ بَرِئ‌ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص)...». [51] [52]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [53]

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «فسّر بعض أهل اللغة العرّاف بالكاهن و بعضهم بالمنجّم». [54]

و منها: الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[55] عَن‌ الْهَيْثَمُ[56] قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلاً رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ يُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ أَفَنَسْأَلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ (ع): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «مَنْ‌ مَشَى‌ إِلَى‌ سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ‌ أَوْ كَذَّابٍ‌ يُصَدِّقُهُ‌ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتاب‌». [57] [58] [59]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [60]

 


[11] الکهانة.
[13] عليّ بن إبراهیم هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[14] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[15] الحسين بن یزيد النوفلي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[16] إسماعیل بن أبي زیاد السکوني: عامّيّ ثقة.
[34] عليّ بن الحسین بن بابویه القمّي: إماميّ ثقة.
[35] القمّي: إماميّ، ثقة.
[36] الأنباري: إماميّ ثقة.
[37] زیاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع.
[38] عليّ بن أبي حمزة: البطائني من رؤوس الواقفة، لکنّ الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة.
[39] یحی أبو بصیر الأسدي: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع.
[40] .الخصال‌، الشيخ الصدوق، ج1، ص19.. (هذه الروایة مسندة و صحیحة)
[43] الحلّي: إماميّ ثقة.
[44] الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّي: إماميّ ثقة.
[45] الشهید الأوّل: محمّد بن مکّيّ بن محمّد العاملي: إماميّ ثقة. و الشهید الثاني: زین الدین بن عليّ بن أحمد العاملي: إماميّ ثقة.
[48] محمّد بن عليّ الحسین بن بابویه القمّي: إماميّ ثقة.
[49] البصري: مهمل.
[50] الحسین بن زید الهاشميّ ذو الدمعة: مختلف فیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[51] .من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج4، ص6.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود شعیب بن واقد في سندها و هو مهمل)
[52] .من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج4، ص532. ما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (علیهم السلام) [القزویني: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] قال: حدّثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهريّ [مهمل] قال: حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن زكريّا الجوهريّ الغلابيّ البصريّ [محمّد بن زكريّا بن دینار الغلابي: إماميّ ثقة] قال: حدّثنا شعيب بن واقد [البصري: مهمل] قال: حدّثنا الحسين بن زيد [ذو الدمعة، الهاشمي: مختلف فیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً]، عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (علیهم السلام) قال: نهى رسول اللّه (ص).‌ .(هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود شعیب بن واقد و عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهريّ في سندها و هما مهملان)
[55] السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول.
[56] الهيثم بن واقد الجزري: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[58] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص228.. عبّر الشیخ الأنصاريّ (رحمه الله) و غیره عن هذه الروایة بالصحیحة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo