< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکهانة/ حکم الکهانة

و منها: كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ[1] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[2] وَ حَدِيدٍ[3] رَفَعَاهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) قَالَ: «إِنَّ‌ اللَّهَ‌ أَوْحَى‌ إِلَى‌ نَبِيٍّ‌ فِي‌ نُبُوَّتِهِ‌ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُمْ قَدِ اسْتَخَفُّوا بِطَاعَتِي وَ انْتَهَكُوا مَعْصِيَتِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ خَبِّرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنِّي مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ تُسُحِّرَ لَهُ، الْخَبَر».[4]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [5]

أقول: السند ضعیف و الدلالة غیر تامّة، حیث إنّه (ع) قال لیس منّي و هذا لا یدلّ علی الحرمة إلّا بضميمة سائر الروایات.

و منها: جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ[6] فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ عَطِيَّةَ[7] عَنْ أَبِي سَعِيد[8] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لَا يَدْخُلُ‌ الْجَنَّةَ عَاقٌ‌ وَ لَا مَنَّانٌ‌ وَ لَا دَيُّوثٌ وَ لَا كَاهِنٌ وَ مَنْ مَشَى إِلَى كَاهِنٍ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص)، الْخَبَر». [9]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [10]

أقول: الخبر ضعیف و الدلالة تامّة تدلّ علی أنّ تصدیق الکاهن محرّمة قطعاً. و أمّا عدم دخول الجنّة فلا یدلّ علی الحرمة، کما أنّ المنّان لا یدخل الجنّة، مع أنّ المنّة لیست من المحرّمات إلّا إذا کانت تحقیراً و أذیً للمؤمن و لیس کلّ منّة محرّمةً.

و منها: الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ[11] فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: «مَنْ‌ صَدَّقَ‌ كَاهِناً، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص)». [12]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [13]

هذه الروایة ضعیفة، لکن دلالتها علی حرمة تصدیق الکاهن تامّة.

و منها: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ فِي النَّهْجِ هَكَذَا وَ عَنْ نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ[14] قَالَ: رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) ذَاتَ لَيْلَةٍ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ إِلَى النُّجُومِ ... يَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ (ع) قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ‌: «إِنَّهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ رَبَّهُ‌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَشَّاراً[15] أَوْ عَرِيفاً[16] أَوْ شُرْطِيّاً[17] ...». [18]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [19]

أقول: سند الروایة ضعیف و الدلالة غیر تامّة.

و منها: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ (رحمه الله)[20] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي[21] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[22] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[23] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ[24] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَاشِمٍ[25] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ (ع) قَالَ: «أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُونَ‌ الْجَنَّةَ الْكَاهِنُ وَ ...». [26]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [27]

أقول: الروایة مسندة و حسنة و الدلالة غیر تامّة.

و منها: رَوَي حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو[28] وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ[29] عَنْ أَبِيهِ[30] جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ جَدِّهِ (ع) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ لَهُ‌: «... یَا عَلِيُ‌ مِنَ‌ السُّحْتِ‌ ثَمَنُ‌ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِن‌ ...». [31]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [32]

کلام بعض الفقهاء في الروایات

قال (حفظه الله): «أسنادها أو كثيراً منها و إن كانت ضعيفةً لا تضرّ بالمقصود بعد توافرها و تكاثرها، فالحكم بالحرمة ثابت لا ينكر وضعاً و تكليفاً». [33]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «الظاهر من هذه الروايات مع ضعف أسناد بعضها أنّ عمل الكاهن عمل محرّم حيث شبّه عمله بالساحر، كما أنّ الظاهر أيضاً حرمة أجرته حيث جعلها قرينةً للرشوة و أجرة العاهرة». [34]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الدلیل الثاني: الإجماع [35] [36] [37] [38] [39] (عدم الخلاف) [40] [41] [42] [43]

قال المحقّق السبزواريّ (رحمه الله): «لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة». [44]

أقول: الإجماع ثابت في تحریمها في الجملة.

و قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «الأصل في تحريمه بعد الإجماع المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب ...». [45]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «الحكم بحرمتها في الجملة مجمع عليها ظاهراً، بل قد يقال أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين». [46]

الدلیل الثالث: جميع ما دلّ على حرمته[47] دالّ على حرمتها و عطفها على الساحر في الخبر لعلّه من باب عطف الخاصّ على العام». [48]

تنبیه

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «هل يمكن الاستدلال له بالعقل أيضاً لإمكان تشويه أمر النبوّة؟ الظاهر عدمه؛ لأنّ هذا الاستدلال أخصّ من المدّعى». [49]

القول الثاني: حرمة الکهانة إلّا للحلّ و معارضة دعوى المعجزة [50]

قال الشیخ حسین البحراني: «[من أنواع الحرام الذي یحرم الاکتساب به][51] الكهانة إلّا للحلّ و معارضة دعوى المعجزة. و إنّما يستثنى ما قلناه ليتوقّى أو لئلّا يعتريه شك. و ربما وجب على الكفاية؛ لدفع المتنبّي بالكهانة»، (إنتهی ملخّصاً). [52]

القول الثالث: الجواز من غیر جزم و الحرمة مع الجزم [53] [54] [55]

قال ابن کاشف الغطاء (رحمه الله): «قال: «و إن كان الإخبار على سبيل التفاؤل من غير جزم، فالظاهر جوازه؛ لأنّ أصل هذه العلوم حقّ و لكنّ الإحاطة[56] بها لا يتسرّى[57] لكلّ أحد و الحكم بها لا يوافق المصلحة».[58] و يريد بجواز ذلك على سبيل التفاؤل هو ما ذكرنا من أنّ الحدس إذا بيّنّا أنّه حدس و لم يعتمد عليه و لم يتّخذه صناعةً و اكتساباً و لم يكن داخله شي‌ء من المحارم من سحر و تسخير و استخدام، كان جائزاً. و متى كان عن صاحب من الجن، كان الإخبار به حراماً؛ نعم لو فرض أنّ جنّيّاً صاحب إنسيّاً قهراً، فأخبره بالمغيّبات، جاز للإنسيّ أن يخبر عنه مصرّحاً بذلك غير قاطع بقوله و لا معتمد على صدقه و حقيقة قوله». [59]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

و قال الموسويّ القزوینيّ (رحمه الله): «إنّ ظاهر نصوص الباب و فتاوى الأصحاب أن يكون الإخبار على سبيل الحكم البتّي، على معنى كونه بصورة الجزم؛ سواء كان المخبر جازماً بما أخبر به أو ظانّاً به أو محتملاً له عملاً بالإطلاق و أمّا لو ذكر شيئاً على سبيل الاحتمال أو الظنّ بأن يقول: يحتمل أن يكون كذا أو أظنّ أنّه كذا أو أرجو أن يكون كذا و ما أشبه ذلك ممّا لا يكون على سبيل الحكم بالمطلوب، فلا يندرج فيهما، فلا يشمله الحرمة، فالأصل يقتضي جوازه». [60]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

الدلیل علی حرمة الکهانة في الجملة: الروایات

فمنها: حَدَّثَنَا أَبِي[61] (رحمه الله) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[62] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[63] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[64] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[65] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[66] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: «مَنْ‌ تَكَهَّنَ‌ أَوْ تُكُهِّنَ‌ لَهُ‌، فَقَدْ بَرِئَ‌ مِنْ دِينِ مُحَمَّد (ص) ...».[67]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [68] [69]

و منها: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ[70] الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ (رحمه الله) رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[71] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[72] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب (ع) قَال‌: «... نَهَى(ص) عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ‌ وَ قَالَ (ص): «مَنْ‌ أَتَاهُ‌ وَ صَدَّقَهُ‌، فَقَدْ بَرِئ‌ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص)...». [73] [74]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [75] [76]

أقول: الروایة ضعیفة و الدلالة تامّة لو کان المراد من العرّاف هو الکاهن و فیه تأمّل و شك.

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «هذه الرواية و إن كانت ضعيفةً على الظاهر بشعيب بن واقد و لكن تظافر مضمونها يغنينا عن السند». [77]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین، لکنّ القدر المتيقّن من أمثال هذه الروایة أنّ إتیان العرّاف و تصدیقه محرّمة. و أمّا نفس تعلیم الکهانة و قوله لشخص فلا بدّ ن الاستدلال بسائر الروایات الواردة بأنّ الکاهن کالکافر.

 


[1] واقفيّ مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً و الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه.
[2] عبد الله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[3] حدید بن حکیم الأزدي: الکوفيّ المدائنيّ الساباطي: إماميّ ثقة.
[4] .مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج13، ص111.. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[6] مهمل.
[7] عطیّة العوفي: مهمل.
[8] الخدري: من‌ السابقين ‌الذين رجعوا إلى أميرالمؤمنين (ع).
[11] سعيد بن عبد الله بن حسين بن هبة الله بن حسن الراونديّ الكاشاني‌: إماميّ ثقة.
[12] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج13، ص112.. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[14] مختلف فیه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته.
[15] أي: گیرندۀ مالیات.
[16] القیّم بأمور القبيلة و الجماعة من الناس يلي أمورهم و يتعرّف الغير منه أحوالهم‌ و هو دون الرئيس.
[17] أي: پاسبان.
[20] القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً و لا أقلّ أنّه إماميّ ممدوح ظاهراً.
[21] . أحمد بن إدریس القمّي: إماميّ ثقة.
[22] الأنباري: إماميّ ثقة.
[23] زیاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع.
[24] البجلي: إماميّ ثقة.
[25] هاشم بن حیّان أبو سعید المکاري: من وجوه الواقفة و الظاهر أخذ الأصحاب عنه قبل وقفه و هو ثقة.
[26] .الأمالي، الشيخ الصدوق، ج1، ص489.. (هذه الروایة مسندة، حسنة ظاهراً)
[28] النصیبی: مهمل.
[29] أبو مالك: مهمل.
[30] أب أنس بن محمّد: مهمل.
[31] .من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج4، ص363.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها)
[47] السحر.
[51] الزیادة منّا.
[56] في المصدر: الإحاطة التامّة.
[57] في المصدر: لا یتیسّر.
[61] عليّ بن الحسین بن بابویه القمّي: إماميّ ثقة.
[62] القمّي: إماميّ، ثقة.
[63] الأنباري: إماميّ ثقة.
[64] زیاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع.
[65] عليّ بن أبي حمزة: البطائني من رؤوس الواقفة، لکنّ الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة.
[66] یحیی أبو بصیر الأسدي: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع.
[67] .الخصال‌، الشيخ الصدوق، ج1، ص19.. (هذه الروایة مسندة و صحیحة)
[70] محمّد بن عليّ الحسین بن بابویه القمّي: إماميّ ثقة.
[71] البصري: مهمل.
[72] الحسین بن زید الهاشميّ ذو الدمعة: مختلف فیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[73] .من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج4، ص6.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود شعیب بن واقد في سندها و هو مهمل)
[74] .من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج4، ص532.. : ما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (علیهم السلام) [القزویني: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] قال: حدّثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهريّ [مهمل] قال: حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن زكريّا الجوهريّ الغلابيّ البصريّ [محمّد بن زكريّا بن دینار الغلابي: إماميّ ثقة] قال: حدّثنا شعيب بن واقد [البصري: مهمل] قال: حدّثنا الحسين بن زيد [ذو الدمعة، الهاشمي: مختلف فیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً]، عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (علیهم السلام) قال: نهى رسول اللّه (ص).‌ (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود شعیب بن واقد و عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهريّ في سندها و هما مهملان)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo