< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

43/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الوقایة من الجرم/ المقدّمة/

کان بحثنا في الفقه حول الوقایة من الجرم، لکن یجب قبل الخوض في البحث الالتفات إلی مطالب یزید فهمها في بصیرتنا عند الأبحاث اللاحقة.

    1. النکتة الأولی: الالتفات إلی مبحث الکمّ و الکیف:

إنّ من المباحث المنظور فیها التي تجب الالتفات إلیها عند البحث في مسألة الوقایة من الجرم، الکمّ و الکیف؛ أي قد تکون لمطلوب المولی کمّیّة و عیّن لها مقدار، عیّن مقدار واجبها و مستحبّها الالتفات إلیها یوجب تقلیل الجرم.

و قد تکون في مطلوب المولی کیفیّة و خصوصیّات و یطلب هذا الواجب مع الالتفات إلی هذه الکیفیّة و الخصوصیات الواجدة لمکانة خاصّة عند المولی؛ أي یوجب الالتفات إلی تلك الکیفیّة تقلیل الجرم؛ مثلاً: وصِّي بالنسبة إلی الصلاة بأنّ الله- تعالی- یحبّ الصلاة، صلّوا هي مطلوبة للمولی، إن تُنمَ[1] الصلاة في المجتمع الإنسانیّة، یکن التفات الناس إلیها موجباً لتقلیل الجرم؛ إذ من الواجب علی المصلّي أن لا یکون ثوبه و مکانه غصبیّین و أن یکونا طاهرین. من أقام الصلاة فهو لا یرتکب الجرم إلّا قلیلاً.

تکون للصلاة حیثیّة کمّیّة؛ مثلاً: إفترضوا النوافل الموجودة للصلاة، لصلاة الظهر رکعات من النوافل، لصلاة العصر أیضاً نوافل، صلاة المغرب و صلاة الصبح و صلاة اللیل و صلاة جعفر الطیّار (علیهالسلام) و الصلوت المختلفة– واجبةً کانت أم مستحبّةً– کلّها إن التفت إلیها و عمل بها تکن مؤثّرةً في الوقایة من الجرم.

الالتفات الآخر الالتفات إلی حیثیّة الکیفیّة للصلاة؛ ما حیثیّة الکیفیّة؟

إن تستغفروا من معاصيکم الماضیة ابتغاء مرضاة الله- تعالی- و تقولوا «العفو» ثلاثمأة مرّة أو «أستغفر الله» سبعین مرّةً و یکن استغفارکم مع البکاء و الخلوص و حضور القلب، یوجب بعد الإنسان من الجرائم و المعاصي، إن ارتقت کیفیّة صلوات أفراد الاجتماع، أي إذا قاموا إلی الصلاة و کبّروا، التفتوا إلی أنّهم ترکوا المسائل المادّیّة و التمایلات النفسانیّة و الشهوانیّة و قاموا بین یدي الله- تعالی- و کبّروا؛ إذا اقترنت هذه الالتفاتات بالأذان و الإقامة مع توجّهات خاصّة و الهدوء[2] و الطمأنینة، تکون مؤثّرةً و یتفضّل الله- تعالی- علینا و توجب تقلیل تحقّق الجرم في المجتمع الإنسانیّة و یقلّل اتّجاه أفراد الاجتماع إلی الجرائم.

یکون مطلوب المولی موارد متعدّدةً و لکلّ واحد منها مراتب؛ مثل: الصلاة و العدالة و العفّة و غیرها یجب في الوقایة من وقوع الجرم الالتفات إلیها من کلتا الحیثیّتین، أي الکمّیّة و الکیفيّة. یجب أیضاً لتحقّق إرادة المولی في الاجتماع المبیّنة في القرآن و الروایات، أن تعرف شرائط إرادة المولی و مقدّماتها و أضدادها و موانعها و أنّها ما هي؟ یجب أن یحاسب کلّها لتتحقّق إرادة المولی في الاجتما هذه وظیفة المسلمین أن یلتفتوا بالدقّة إلی الجوانب الکمّيّة و الکیفيّة لمطلوب المولی.

    2. النکتة الثانية الالتفات إلی قانون الأهمّ و المهم:

النکتة الأخری التي یجب الالتفات إلیها في مبحث الوقایة من وقوع الجرم، قانون الأهمّ و المهم.

بیّن في القرآن و الروایات مطلوب الشارع بصورة المستحبّ أو الواجب في قالب الأوامر و النواهي. یجب الالتفات إلی أنّه قد یوجد مطلوب أهمّ و مطلوب آخر مهم، یجب الالتفات إلی الأهمّ في مقام العمل. قد یجب الانصراف عن مطلوب فعلاً للتمکّن من تحقّق الأهم؛ مثلاً: في مقام بتّ[3] معاش الناس و فعل الأمور الأخری المطلوبة عند المولی، إن کان نفوس الناس في خطر، تجب إبتداءاً بتّ معاشهم، ثمّ الأعمال الأخری المناسبة في وقت آخر. في زمان أقبل الناس إلی الفساد و الفحشاء و الخلاف و الانحراف بسبب الفقر، تکون مسألة الأهمّ إزالة الفقر من الاجتماع و الأولویّة[4] موجودة في کلمات الأکابر.

أن یلتفت قائد الثورة الإسلامیّة المعظّم (حفظهالله) إلي مسألة الاقتصاد في تسمیة السنین، یکون لأهمّیّة الاقتصاد. لهذا یجب علی کلّ رئیس الجمهوریّة و الوزیر و الوکیل أن یجري مطلوب الشارع علی أساس الأولویّة[5] .

هکذا الأمر في المسائل الشرعیّة التي تکون بعضها في الأولویّة. یقال في باب التزاحم: إرتکبوا الأهمّ و اترکوا المهم؛ مثلاً: في تزاحم إزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة الواجبتین، تکون الإزالة أهمّ و قال بعض الفقهاء: من ترك الإزالة و صلّی، فصلاته باطلة.

یجب ارتکاب الأهمّ في المسائل الشرعیّة کلّها؛ هکذا في کلّ مسألة سیاسیّة و اقتصادیّة و ثقافیّة و اجتماعیّة، یکون الالتفات إلي الأهمّ ضروریّاً. یلزم الالتفات إلی قاعدة الأهمّ و المهمّ في الخسائر الاجتماعیّة و الوقایة من الجرم.

    3. النکتة الثالثة: الالتفات إلی الأصول المسلّمة:

إنّ لدینا أصولاً مسلّمةً و قطعیّةً في الآیات و الروایات؛ مثلاً: لدینا آیات متقنة و صریحة و قطعیّة لیست من المتشابهات، بل هي من المحکمات. هذه الآیات المحکمات، من الأصول المتیقّنة و المسلّمة في مبحث الوقایة من الجرم. هکذا توجد بین الروایات روایات متواترة تکون من الأصول القطعیّة المسلّمة. لنا أیضاً في العقائد مسائل ثبتت بالدلائل القطعیّة و تکون من الأصول المسلّمة و یلتفت إلیها في مبحث الوقایة من الجرم.

في الروایات المشکوکة أو الآیات المتشابهة المردّد کونها مطلوبةً للمولی أو کونها واجبةً و مستحبّةً أو تردّدنا في مقدار مطلوب المولی و بشکل عامّ في المشکوکات و المظنونات غیر الثابتة و غیر الموجود لها دلیل متقن، یجب الالتفات إلی الأصول المسلّمة. من الأصول المسلّمة الفوقانیّة، العدالة. و من هذه الجهة إذا أردتم بیان مطلوبات الشارع، لا یجوز أن تکون مخالفةً للعدالة و أن تکون ظلماً. العدالة إحدی مسلّمات الإسلام.

إن نستحصل علی أصول مسلّمة من الآیات و الروایات المتواترة و الکتاب و السنّة و العقل و الإجماع، یلتفت إلیها في المشکوکات و المظنونات و المواضع التي فیها إشکال في أنّها مطلوبة للمولی أم لا؟ في مبحث الوقایة من الجرم إذا دخلتم في موارد، یجب الالتفات إلي تلك الأصول المسلّمة. وجبت المراقبة في الاستنباطات لئلّا ینافي المستنبَط مع الأصول المسلّمة و إن یکن منافیاً معها لا یمکن التمسّك به. تلك الأصول المسلّمة قابلة للتمسّك بها بعنوان الأصل الفوقاني.

 

    4. النکتة الرابعة: الالتفات إلی الاحتیاط في بعض المسائل المهمّة:

یجب الاحتیاط في کثیر من الأمور المهمّة؛ نحو: «الدماء» و «الفروج» و «الأموال» و «الأعراض». یجب الاحتیاط في مسائل الوقایة من الجرم إذا کانت أموال الناس و نفوسهم و أعراضهم في خطر. إذا شککتم في إجراء عمل و هذه الموارد موجودة، فهذا موضع الاحتیاط. نفس الإنسان یکون ثمیناً[6] لنا؛ کلّ إنسان یکون ذا قیمة عالیة، فلذا عند الوقایة من الجرم في الأولویّات التي جعلتموها للأمور، فلتجعل نفوس الناس في الأولویّة. عند عدم وجود الحجّة القطعیّة و الشكّ في الحکم فالمرجع هو الاحتیاط، فلنلتفت إلی أنّه یجب الاحتیاط في الموارد المشکوکة التي لیست لها حجة قطعیّة.

وجب الاحتیاط و هذا الاحتیاط إمّا واجب و إمّا مستحب. علی کلّ حال فالاحتیاط راجح و مطلوب للمولی، لا سیّما في موارد «الدماء» و «الفروج» و «الأموال» و « الأعراض».

علی هذا ففي الحرکات العلمیّة في الوقایة من الجرم یجب أن ترتکز هذه المسائل في أذهاننا قدماً بعد قدم و أن نمضي مع الاحتیاط و أن تفعل مع الالتفات إلي الأصول المسلّمة حرکات دقیقة و محسوبة[7] حتّی نستطیع من أن نجیب عند الله- تعالی. و المحقّق الذي یسعی في الاجتهاد أو یکون قریب الاجتهاد و أراد أن یشتغل بحلّ مسائل الوقایة من الجرم، وجب أن یمضي مع رضی الله حتّی یصیر حاصل تحقیقه مطابقاً لضوابط الاحتیاط و مسایراً[8] لها و للأصول المسلّمة و لرعایة قاعدة الأهمّ و المهم.

    5. النکتة الخامسة: الخسائر الاجتماعیّة[9] :

النکتة التي یجب أن یکثر فیها البحث، مسألة خسائر الاجتماعیّة، توجد في المجتمع الإیرانيّ خسائر اجتماعیّة، الطلاق نموذج بارز للخسائر الاجتماعیّة. ینجرّ اختلاف الزوجین إلی الطلاق و ما هي الاتّفاقات الحاصلة بعد الطلاق و ما هي المشاکل الحاصلة للأولاد و ما یحصل للمرأة و الرجل من المشاکل و ما هي مشاکل ستوجد لکلّ الاجتماع في المستقبل؟ لزمت الدراسة في جمیع هذه المسائل. أولاد الطلاق کثیراً ما یکونون في معرض الخسائر الاجتماعیّة و الانحراف؛ لأنّهم نشأوا[10] حاقدین[11] و لم یدرکوا المحبّة اللازمة بلحاظ العاطفي. هذه المسألة، توجب شیاع الفساد في الاجتماع.

إنّ بعض أولاد الطلاق یتجلّون[12] في الاجتماع مع لبس ألبسة عجیبة، یزیّنون صورهم بصورة خاصّة حتّی لا یعلم أنّهم رجال أم نساء؛ یتشبّهون بالنساء و یلبسون ثیاب النساء و یتشبّهون بالکفّار و هکذا؛ جمیع هذه الموارد خسائر اجتماعیّة التي تجب صیانة الاجتماع عنها. و لو أنّ بعض هذه الخسائر لیست حراماً لکنّها خسائر و تمهّد الفساد و الفحشاء في الاجتماع؛ یعني ترد أسوة غربیّة و تروّج من ناحیة أولاد الطلاق، ثمّ یذهبون الناس إلی جانب هذا الثوب و الأسوة الغربیّة و یشتري کلّهم هذا الثوب و یوجد الفساد و الفحشاء في الاجتماع شیئاً فشیئاً و یشیع.

یجب الالتفات إلی الخسائر الاجتماعیّة و الثقافیّة و السیاسیّة في بحث الوقایة من الجرم و توجد خسائر کثیرة وجب الدفع عنها. المعنی المذکور للصیانة من الفضاء المجازي هو أن نستطیع أن نسدّ بدرجة[13] أمام الخسائر الثقافیّة و الاجتماعیّة و السیاسیّة. هذه الخسائر من طریق الفضاء المجازيّ توجد موجاً في الاجتماع و تجرّ الناس إلی الفساد.

قطعة تصویر أو صوت لها فساد أخلاقي، تصیر ذات إقبال إلیها بینما أنّ القطعة التي تحتوي بحثاً أخلاقیّاً و إسلامیّاً یستقبل منها قلیلاً في الفضاء المجازي؛ لأنّهم ملأوا وقت الناس بواسطة تلك المفاسد و الموبقات[14] . الصیانة من الفضاء المجازيّ هي الوقایة من الجرم و الفساد. یمکن أن لا یکون بعض قطعات التصاویر حراماً، لکنّه یمهّد للفساد؛ مثلاً: أولاد المسلمین یتمایلون بسبب رؤیتها إلی الثقافة الغربیّة أو ثقافة الابتذال.

الصیانة من العفّة العمومیّة و الصیانة من العدالة و الصیانة من النظام الإسلاميّ و الصیانة من الانحرافات الأخلاقیّة التي تهدم الاجتماع، مسائل یبحث عنها في مبحث الوقایة من الجرم.

    1. النکتة السادسة: المراجعة إلی الکتب و الدقّة في الأبواب الفقهیّة و الأصولیّة المبحوث عنها؛

یراجع في هذا المبحث إلی أبواب مختلفة فقهیّة. من هذه الأبواب، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر. تجب دراسة روایات هذا الباب. ما مکانة الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر؟ هل تکون مسألة الوقایة من الجرم محطّاً للنظر عند البحث في مسألة الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر أم لا؟ المبارزة مع الجرم في الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، في نفسها تکون محطّاً للنظر؛ لکن تجب دراسة مسألة الوقایة من الجرم في نفسها عند البحث عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر.

    2. النکتة السابعة: الالتفات إلی باب الکفّارات

المسألة اللاحقة التي یجب الالتفات إلیها هي مسألة الکفّارات. جعلت الکفّارات لئلّا یرتکب أحد جرماً؛ إذ یعلم المکلّف أنّه لو ارتکب الجرم الفلاني، تجب علیه الکفّارة.

    3. النکتة الثامنة: الالتفات إلی باب الحدود

إجراء الحدود یوجب أیضاً أن لا یوجد الآخرون الجرم خارجاً. الوقایة من الجرم تکون من أبعاد إجراء الحدود.

    4. النکتة التاسعة: الالتفات إلی باب الدیات و القصاص

إحدی جوانب إجراء الدیات و القصاص، الوقایة من الجرم.

    5. النکتة العاشرة: الالتفات إلی بحث مقدّمة الواجب و مقدّمة الحرام (قاعدة المقدّمیّة)

من المباحث المهمّة التي یبحث عنها في الأصول، مقدّمة الواجب. بحث الوقایة یکون من باب مقدّمة الواجب. لا یجوز تحقّق الجرم و لا مقدّماته أیضاً في الخارج. یمکن البحث أیضاً من جهة مقدّمة الحرام حیث إنّ مقدّمة الحرام حرام أیضاً.

    6. النکتة الحادية عشر: الالتفات إلی مسألة حرمة ارتکاب الضد

من المسائل الأصولیّة التي یجب الالتفات إلیها أیضاً، مسألة ارتکاب الضد. للمولی مطلوب لا یجوز أن نسمح[15] لتحقّق ضدّه. للضدّ أیضاً أقسام، الضدّ العقليّ و الضدّ الشرعيّ و ضدّ العام و ضدّ الخاصّ التي تبحث في موضعها؛ فلذا وجب علینا الإشراف علی هذه الأبواب الفقهیّة و الأصولیّة. تکون الآیات و الروایات في هذه الأبواب محطّاً للنظر بعنوان المنابع للاستنباط؛ لأنّکم محتاجون إلی هذه الآیات و الروایات في باب الوقایة من الجرم.

    7. النکتة الثانية عشر: الالتفات إلی الخصوصیّات الذاتیّة للإنسان (الإرادة و الاختیار و العقل):

للإنسان إرادة و اختیار و عقل. مع تحقّق هذه الثلاثة، یکون الإنسان مسؤولاً عن فعاله. کلّ قول أو فعل صادر عن الإنسان فهو یکون مسؤولاً عنه. تقلّ مسؤولیّة الإنسان إذا لم یوجد واحد من العقل أو الإرادة أو الاختیار و إن کانت هنا ضوابط فیما إذا لم یکن الاختیار و الإرادة موجودین في بعض الموارد و وقع القتل خطأً (مثلاً) مع عدم الاختیار أو عدم الإرادة؛ مثل: أن تجعل تأدیبات للطفل و المجنون و إن لم یکونوا مکلّفین. إنّ المسلّم بین المسلمین- دون الأشاعرة- هو أنّا نعتقد أنّ الإنسان إذا عمل عملاً مع الإرادة و الاختیار و العقل، فهو مسؤول عنها و یجب أن یجیب عن فعاله و لا یمکن له أن یقول ما أنا بمسؤول؛ فکلّ إنسان مسؤول. في بحث الوقایة، مع وجود المسؤولیّة یتحقّق الجرم و علی هذا الأساس یجازی في مقابل ما ارتکبه من الجرم و تجب الوقایة من الجرم و یجب الاحتکاك[16] مع المجرم.

النکتة الثالثة عشر: الالتفات إلی أصل قابلیّة الإنسان للتربیة

یجب في بحث الوقایة من الجرم قبول أنّ الإنسان یکون قابلاً للتربیة و أحتیج إلی هذه المقدّمات، أي اختیاره و قابلیّته للتربیة؛ لکنّا إذا اعتقدنا أنّ الإنسان مجبور و لا یکون له اختیار و الجبر موجود في الاجتماع و لیست للإنسان إرادة، ففي صورة بروز الجرم لا یمکن الاحتکاك بالإنسان بینما أنّ هذا الاعتقاد باطل و لا أساس له.

فالحاصل أنّ بحث الوقایة من الجرم مبتن علی بحث أنّ التربیة یمکن أن تکون مؤثّرةً في الاجتماع. لا یوجد مجرم بالذات، بل کلّ إنسان قابل للتربیة. لا یمکن لأحد ادّعاء کونه جانیاً بالذات، لیس کلّ أحد جانیاً بالذات، بل یتمکّن من أن یربّی و یصیر من أفضل الأشخاص؛ کما رأیتم في التاریخ أنّها کانت توجد أناس فاسدة و خبیثة في الاجتماع، ثمّ تابوا و أصلحوا و صاروا مؤمنین متدیّنین. فقابلیّة الإنسان للتربیة مؤثرة؛ کما کانت الوراثة و البیئة[17] و الأصدقاء مؤثّرة، التربیة أیضاً تکون مؤثّرةً في الاجتماع.

علی وسائل المواصلات العامّة و الفضاء المجازيّ و التلفاز[18] و المذیاع[19] و القاعات المشاهدة[20] أن تبیّن المسائل الأخلاقیّة للناس في سیاق[21] الشریط[22] و سائر سیاقات الهنریّة لیربّی الاجتماع و یقلّ الجرم و المجرم و تحقّق الوقایة من الجرم في الاجتماع.

في الجلسة الآتیة یبحث حول المسائل الأصلیّة، بیّنت في هذه الجلسات مقدّمات لیلتفت المحقّقون إلی أنّه ما یلزم في مبحث الوقایة من الجرم من المقدّمات؟ و أيّ باب من أبواب الفقه و الأصول یجب المراجعة إلیها و أيّ قاعدة من القواعد یجب أن یلتفتوا إلیها و مع أيّ اتّجاه دخلوا في البحث؟

    1. النکتة الرابعة عشر: في أسلوب الاجتهاديّ في مبحث الوقایة من الجرم

أشیر إلی مباحث؛ مثل: المفهوم و المنطوق و لوازم الکلام و اللازم الأعمّ و اللازم الأخصّ و اللوازم البیّنة و اللوازم غیر البیّنة للکلام و الدلالة المطابقیّة و التضمّنیّة و الالتزامیّة. إعلموا أنّه لیس الهدف من بیان هذه المباحث أنّ کلّها حجج شرعیّة، بل إنّها من حیث المجموع یمکن أن تصیر قرائن و شواهد یوجب الوثوق و الاطمئنان للمجتهد حتّی یستطیع أن یستنبط الحکم الشرعيّ- واجباً کان أو مستحبّاً - و لیس معناه أنّ هذه الموارد تکون حججاً شرعیّةً. شؤون النزول و الروایات و العقل و بناء العقلاء و أمثالها قد لا تکون حججاً شرعیّةً بنفسها؛ لکن توجب الوثوق للمجتهد إذا اجتمعوا معاً، فعلی هذا یجب أن یلتفت إلیها من هذه الجهة.

    2. النکتة الخامسة عشر: الفقهاء الماضین و بحث الوقایة من الجرم

الظاهر أنّ الفقهاء الماضین، لا ینفردون مسألة الوقایة من الجرم ببیان مستقل؛ لکنّهم بیّنوها في ضمن مباحث الأمر بالمعروف و بعض أبواب أخر، إلّا أنّه لم یبحث عنها في کتاب مستقل. من هنا جعل من مباحث الفقه المعاصر و یبحث حوله بصورة مستقلّة.

و الحمد لله ربّ العالمین


[1] أي: اگر رونق پیدا کند.
[2] أي: آرامش.
[3] أي: رسیدگی.
[4] أي: اولویّت بندی.
[5] أي: اولویّت بندی.
[6] أي: ارزشمند.
[7] أي: حساب شده.
[8] أي: همسو.
[9] أي: آسیب‌های اجتماعی.
[10] أي: بار آمده اند.
[11] أي: عقده ای.
[12] أي: ظاهر می‌شوند.
[13] أي: مقداری.
[14] أي: فحشاها.
[15] أي: اجازه دهیم.
[16] أي: برخورد.
[17] أي: محیط.
[18] أي: تلویزیون.
[19] أي: رادیو.
[20] أي: تالارهای نمایش.
[21] أي: قالب.
[22] أي: فیلم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo