< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

التنبیه الثاني: في حکم الکذب الذي لیست فیه مصلحة و لا مفسدة

هنا قولان:

القول الأوّل: الأظهر عدم الحرمة [1]

القول الثاني: الحرمة

أقول: إنّ الحقّ هو القول بالحرمة. و تدلّ علیها الآیات و الروایات الکثیرة و قد سبق.

التنبیه الثالث: هل كلّ کاذب ملعون أم لا؟

قال المحقّق الثاني (رحمة الله): «إنّ الکاذب ملعون». [2] [3]

یلاحظ علیه: أنّه لا یکون کلّ کاذب ملعوناً؛ لأنّه لا دلیل علیه من القرآن و السنّة؛ کما قال العلّامة الطباطبائيّ (رحمة الله) ذیل قول الله- تعالی: ﴿فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾[4] : قوله: ﴿الْكاذِبِينَ﴾ مسوق سوق العهد دون الاستغراق أو الجنس؛ إذ ليس المراد جعل اللعنة على كلّ كاذب أو على جنس الكاذب؛ بل على الكاذبين الواقعين في أحد طرفي المحاجّة الواقعة بينه(ص) و بين النصارى، حيث‌ قال (ص): إنّ الله لا إله غيره و إنّ عيسى عبده و رسوله و قالوا: إنّ عيسى هوالله أو إنّه ابن الله- أو إنّ الله ثالث ثلاثة.

و على هذا فمن الواضح أن لو كانت الدعوى و المباهلة عليها بين النبيّ (ص) و بين النصارى، أعني كون أحد الطرفين مفرداً و الطرف الآخر جمعاً، كان من الواجب التعبير عنه بلفظ يقبل الانطباق على المفرد و الجمع معاً كقولنا: فنجعل لعنة الله على من كان كاذباً، فالكلام يدلّ على تحقّق كاذبين بوصف الجمع في أحد طرفي المحاجّة و المباهلة على أيّ حال، إمّا في جانب النبيّ (ص) و إمّا في جانب النصارى. و هذا يعطي أن يكون الحاضرون للمباهلة شركاء في الدعوى؛ فإنّ الكذب لا يكون إلّا في دعوى فلمن حضر مع رسول الله (ص) و هم عليّ و فاطمة و الحسنان(علیهم السلام) شركة في الدعوى و الدعوة مع رسول الله (ص). [5]

و الآیة الأخری التي توهّم کون کلّ کاذب ملعوناً هي قوله- تعالی: ﴿وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾[6] و هي مربوطة باللعان و لا یستفاد منها أنّ کلّ کاذب ملعون. و الروایة الماضیة عن أنس عن النبيّ[7] ضعیف جدّاً سنداً و لا یصحّ الالتزام بمضمونه.

أقول: إنّه لیس کلّ کاذب ملعوناً، بل الکاذب ملعون في الجملة لا بالجملة، سیّما الکاذب علی الله و الرسول و نحوه.

المقام الخامس: الکذب[8] من الکبائر أم لا؟

أقول: إنّ أحد الطرق لإثبات کون معصیة کبیرةً هو ثبوت الحدّ لها و لکن لا یخفی علیك أنّ عدم إثبات الحدّ لمعصیة لا یدلّ علی کونها صغیرةً. و الطریق الثاني هو التصریح بکونها کبیرةً في الروایات. و الطریق الثالث هو الوعید بالنار. و الطریق الرابع هو ترتّب مفسدة عظیمة علی معصیة.

ثمرة النزاع

قال بعض: لا ثمرة في البحث عن کون الکذب کبیرةً أو صغیرةً.

أقول: هو باطل؛ لأنّ له ثمرتان:

الثمرة الأولی

قال بعض: إنّ العدالة هي ملکة الاجتناب عن الکبائر و عدم الإصرار علی الصغائر؛ فعلی هذا المبنی إن کان الکذب من الکبائر، فارتکابه موجب للسقوط عن العدالة إلّا أن تحصل الملکة من جدید، أو العدالة بمعنی الاستقامة في الدین «عدلٌ، أي مستقیم في طریقه» و ارتکاب الکبیرة و الصغیرة یضرّ بالعدالة.

الثمرة الثانیة

إن کان الکذب کبیرةً، فیقدّم الاجتناب من الکذب في مقام التزاحم مع معصیة أخری- کما یتّفق أحیاناً- أي: في دوران الأمر بین ارتکاب الکذب و ارتکاب معصیة غیر کبیرة أو أهون من الکذب، فیقدّم ارتکاب تلك المعصیة و لیجتنب من الکذب.

تحریر محلّ النزاع

أقول: إنّ موارد أربعة خارجة عن محلّ النزاع و لا إشکال في أنّها من الکبائر. الأوّل: الکذب علی الله و علی الرسول (ص) و الأئمّة المعصومین (علیهم السلام). [9] [10] [11] [12] و الثاني: الکذب الذي تترتّب علیه مفسدة [13] ؛ کذهاب عرض أو نفس محترمة أو مال.

و الثالث: التطبّع علی الکذب[14] . [15]

و الرابع: الکذب علی المؤمنین [16] ؛ فالنزاع في غیرها.

أدلّة علی أنّ الکذب علی الله و الرسول من الکبائر

الدلیل الأوّل: الآیات

فمنها: قوله- تعالی: ﴿فَمَنِ افْتَرىٰ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ﴾. [17]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [18]

و منها: قوله- تعالی: ﴿اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ كَفىٰ بِهِ إِثْماً مُبِيناً﴾. [19]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [20]

و منها: قوله- تعالی: ﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لٰا يُفْلِحُونَ﴾. [21]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [22]

و منها: قوله- تعالی: ﴿قالَ لَهُمْ مُوسىٰ وَيْلَكُمْ لٰا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذٰابٍ وَ قَدْ خٰابَ مَنِ افْتَرىٰ﴾. [23]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [24]

الدلیل الثاني: الروایتان

الروایة الأولی

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ[25] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ[26] وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ[27] عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ[28] جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ[29] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ[30] عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ[31] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ (ص) مِنَ الْكَبَائِرِ». [32]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [33] [34] [35] و دلالتها واضحة.

الثانیة

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ[36] قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي[37] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ[38] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ[39] عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ [40] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «الْكَذِبُ‌ عَلَى‌ اللَّهِ‌ (عزوجل) وَ عَلَى‌ رَسُولِهِ‌ (ص) وَ عَلَى‌ الْأَوْصِيَاءِ (علیهم السلام) مِنَ الْكَبَائِرِ». وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [41]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [42] [43] [44]

الدلیل الثالث: الإجماع [45]

الدلیلان علی أنّ الکذب الذي تترتّب علیه المفسدة من الکبائر

الدلیل الأوّل

قال السیّد السبزواريّ (رحمة الله): «هو المتيقّن ممّا يأتي من أخبار المعصومين (علیهم السلام)».. [46]

الدلیل الثاني: الإجماع (إجماع المسلمین) [47]

الدلیل علی أنّ التطبّع علی الکذب[48] من الکبائر: الروایة

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[49] عَنْ أَبِيهِ[50] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[51] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ[52] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْكَذَّابُ هُوَ الَّذِي يَكْذِبُ فِي الشَّيْ‌ءِ؟ قَالَ: «لا، مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ[53] وَ لَكِنَّ الْمَطْبُوعَ عَلَى الْكَذِبِ». [54]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [55]

الدلیل علی أنّ الکذب علی المؤمنین من الکبائر: الإجماع [56]

هنا[57] قولان:

القول الأوّل: الکذب من الکبائر مطلقاً [58] [59] [60] [61] [62]

أقول: هو الحق؛ للآیات و الروایات الکثیرة الدالّة علی کونه من الکبائر؛ کما في قوله- تعالی: ﴿إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ﴾.[63] و علی هذا، فالموارد المذکورة السابقة- مثل الکذب علی الله أو الرسول أو علی الأوصیاء من أعظم الکبائر. و هکذا الکذب الذي له مفسدة من أعظم الکبائر. و هکذا الکذب علی المؤمنین. و هکذا المطبوع علی الکذب- کما في الروایة[64] - من أعظم الکبائر و الکذب مطلقاً من الکبائر التي توجب الخروج عن العدالة.

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «الظاهر من غیر واحد من الأخبار عدّه من الکبائر». [65]

و قال المحقّق الإیروانيّ (رحمة الله): «الكذب كبيرة بجميع أفراده»‌. [66]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «الإنصاف ظهور غير واحد من أدلّة حرمته في كونه كبيرةً مطلقاً». [67]

إیضاح التهافت

أقول: إنّ المحقّق الخوئيّ (رحمة الله) قال في موضع: «إنّ الذنوب كلّها كبيرةً و إن كان بعضها أكبر من بعض» [68] و لکن قال (رحمة الله) في موضع آخر: «قد يكون بعض أفراد الكذب أشدّ من شرب الخمر و الزناء؛ كالكذب على اللّه و على رسوله و كالكذب لقتل النفس المحترمة و لإثارة الفتنة و نحوها و لا مضايقة في جعله حينئذٍ من الكبائر». [69] فیظهر من کلامه الأخیر أنّ بعض موارد الکذب من الکبائر، لا کلّها و هو قوله: «لا مضايقة في جعله حينئذٍ من الكبائر»؛ اللهمّ إلّا أن یقال إنّ مراده من هذا الکلام هو الإشارة باختلاف الفقهاء في کون الکذب من الکبائر مطلقاً أم لا و الإشارة إلی أنّ هذه الموارد المذکورة في کلامه لا إشکال و لا خلاف في کونها من الکبائر؛ فلا تهافت في کلامه؛ فتأمّل.

إشکال و دفع

الاستبعاد بأنّه كيف تكون كبيرةً مع أنّه قد لا تترتّب عليه أيّة مفسدة قد عرفت الجواب عنه و أنّه بنوعه يترتّب عليه مفاسد عظيمة نهى الشارع عنه لذلك و جعله كبيرةً. [70]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الدلیلان علی القول الأوّل

الدلیل الأوّل: الآیتان

الآیة الأولی

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «یمکن الاستدلال علی کونه من الکبائر بقوله- تعالی: ﴿إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْكاذِبُونَ﴾[71] ». [72]

أقول: حیث تدلّ علی کون الکذب من الکبائر. و یفهم منها التلازم بین الکذب و عدم الإیمان بآیات الله. و أمّا کون عدم الإیمان بآیات الله علّةً للکذب أو الکذب علّةً لعدم الإیمان، فالظاهر أنّ عدم الإیمان بآیات الله علّة للکذب و الکذب معلول؛ فإنّ المؤمن بآیات الله مع النهي الصریح في الآیات، فهو لا یکذب أصلاً؛ فتدلّ علی کون الکذب ملازماً لعدم الإیمان الواقعيّ بآیات الله، فالکذب من الکبائر؛ مضافاً إلی سائر الآیات التي تدلّ علی لعنة الله علی الکاذبین؛ فالمستفاد من مجموع الآیات هو کون الکذب من الکبائر و قرینة المقام سائر الآیات.

وجه الدلالة

جعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافراً بها. [73]

و قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «لذلك[74] كلّه أطلق جماعة كالفاضلين[75] و الشهيد الثاني [76] في ظاهر كلماتهم كونه من الكبائر من غير فرق بين أن يترتّب على الخبر الكاذب مفسدة[77] أو لا يترتّب عليه شي‌ء أصلاً». [78]

الإشکال في کلام الشیخ الأنصاري

أقول: إنّي لم أعثر علی کلام من الفاضلین یدلّ علی کون الکذب من الکبائر؛ بل عثرت علی کلمات في المراد من الکبائر، التي لیس فیها الکذب؛ بل ذهب المحقّق الحلّي إلی أنّ الکذب علی الله و رسوله من الکبائر. [79] و قال العلّامة الحلّي:المراد بالكبائر: كلّما توعّد اللّه- تعالى- عليه بالنار؛ كالزنا و القتل و اللواط و غصب الأموال المعصومة و شرب الخمر و عقوق الوالدين و الربا و قذف المحصنات المؤمنات. [80] و لیس فیها الکذب.

الإشکالات في الاستدلال بالآیة

الإشکال الأوّل

قال المحقّق الإیروانيّ (رحمة الله): «ظاهر الآية أنّ الكذب مسبوق بعدم الإيمان لا أنّه علّة له موجب لسلب الإيمان، فالآية نظير ما دلّ على أنّ العاصي لا يعصي و هو مؤمن؛ بل يسلب عنه الإيمان حينما يهمّ بالمعصية»‌. [81]

الإشکال الثاني

[یمکن][82] أن يكون المراد بدعوى قصر الكذب على غير المؤمن و نفي اتّصاف المؤمنين به هو أنّ الكذب لمّا كان صفةً خبيثةً دنيّةً يناسب أرذال الناس و المؤمن شريف كامل لا يناسب صدوره منه، فسلب الصفة عنه ليس لكونه معصيةً كبيرةً؛ بل لكونه صفةً رديّةً قبيحةً قذرةً لا تناسب مقام المؤمن. و عليه لا تدلّ على كونه محرّماً؛ نظير قوله: «المؤمن لا يخلف الوعد» و أنّه لفي شغل عن اللهو و المؤمنون عن اللغو معرضون إلى غير ذلك. [83]

أقول: قد سبق أنّ هذه الآیة- بقرینة سائر الآیات- تدلّ علی أنّ الکذب من الکبائر. و أمّا قوله (ع): «المؤمن لا یخلف الوعد» لو صحّ سندها، فیدلّ علی کون خلف الوعد من الکبائر، لو لا المعارض في سائر الروایات و قد سبق أنّ سائر الروایات تعارض هذه الروایة. و المستفاد من مجموع الروایات في خلف الوعد أنّه حرام و لکن له مراتب یمکن أن تکون معصیةً کبیرةً في بعض مراتبه فیما ترتّب علیه مفاسد کثیرة أو صغیرة في بعض مراتبه. و بعض أقسام خلف الوعد من أنواع الکذب، کما سبق؛ مثل ما إذا علم حین الوعد بأنّه لا یفي به.

الإشکال الثالث

إنّ الآية و إن كانت ظاهرة الدلالة على كون الكذب المذكور فيها من الكبائر و لكنّ الظاهر من ملاحظة الآية و ما قبلها أنّ المراد بالكاذبين في الآية الشريفة هم الذين يفترون على اللّه و على رسوله في آيات اللّه؛ كاليهود و المشركين؛ لزعمهم أنّ ما جاء به النبيّ (ص) كلّه من تلقاء نفسه و مفتريات شخصه و قد ردّ اللّه كلامهم عليهم بقوله- عزّ من قائل: ﴿إِنَّمٰا يَفْتَرِي الْكَذِبَ ...﴾ [84] و على هذا، فالكذّابون المذكورون في الآية لم يؤمنوا باللّه و برسوله و بالمعاد من الأوّل لا أنّ الكذب أوجب خروجهم عن الإيمان لكي تدلّ الآية على مقصد المصنّف[85] . [86]

الردّان علی الإشکال الثالث

الردّ الأوّل

[إنّ الآیة][87] بصدد بيان كبرى كلّيّة و هي أنّ اختلاق[88] الكذب مقصورة على: ﴿... الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِآيٰاتِ اللّٰهِ ...﴾[89] من غير اختصاص بالكذب على اللّه- تعالى. و يؤكّد التعميم قوله: ﴿... وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْكٰاذِبُونَ﴾[90] لظهوره في أنّ الكاذب مقصور على غير المؤمن و أنّ غير المؤمنين بآيات اللّه هم الكاذبون منحصراً، فيظهر منه أنّ الكذب مطلقاً من خواصّ غير المؤمن. و لمّا كان في مقام تعظيم الكذب و تكبيره و لو بدعوى أنّ الكاذبين غير المؤمنين، يفهم منه أنّه عظيمة كبيرة و إلّا لما صحّت الدعوى. [91]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الردّ الثاني

دعوى اختصاص الآية بالافتراء في أصول الدين لا وجه لها؛ فإنّ مورد النزول لا يكون مخصّصاً أو مقيّداً لعموم الحكم أو إطلاق الآية». [92]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الرابع

قال بعض الفقهاء (رحمة الله): «لا دلالة في الآية على كون مطلق الكذب كذلك[93] ، فإنّ الافتراء أخصّ منه. [94]

کلام الإمام الخمینيّ في الآیة

قال (رحمة الله): «قال تعالى: ﴿إِنَّمٰا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِآيٰاتِ اللّٰهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْكٰاذِبُونَ﴾. [95] يمكن تقريبها للمدّعى بأن يقال: إنّها و إن وردت بعد قوله- تعالى: ﴿وَ إِذٰا بَدَّلْنٰا آيَةً مَكٰانَ آيَةٍ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا يُنَزِّلُ قٰالُوا إِنَّمٰا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لٰا يَعْلَمُونَ﴾[96] و بعد قوله: ﴿وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمٰا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [97] لكنّه بصدد بيان كبرى كلّيّة و هي أنّ اختلاق الكذب مقصورة على الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِآيٰاتِ اللّٰهِ من غير اختصاص بالكذب على اللّه- تعالى. و يؤكّد التعميم قوله: ﴿وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْكٰاذِبُونَ﴾ لظهوره في أنّ الكاذب مقصور على غير المؤمن و أنّ غير المؤمنين بآيات اللّه هم الكاذبون منحصراً. فيظهر منه أنّ الكذب مطلقاً من خواصّ غير المؤمن. و لمّا كان في مقام تعظيم الكذب و تكبيره و لو بدعوى أنّ الكاذبين غير المؤمنين، يفهم منه أنّه عظيمة كبيرة و إلّا لما صحّت الدعوى. و هنا احتمال آخر فيها و هو أنّها بصدد ردّ القائلين و إنشاء ذمّهم، لا الإخبار بأمر واقعيّ حتّى يحتاج في تصحيحها إلى التأوّل و الدعوى؛ نظير: ما نسب إلى زينب الكبرى (سلام الله علیها) في جواب عبيد اللّه- لعنه اللّه- حيث قال: الحمد اللّه. قالت: «إنّما يفتضح الفاجر و هو غيرنا». [98] فإنّه ظاهر في إنشاء الذمّ، لا الإخبار عن واقعة. فيكون المقصود من قوله: ﴿إِنَّمٰا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ﴾ ردّ قولهم بإنشاء ذمّ لهم. و هنا احتمال ثالث و هو أنّ الآية بصدد ردّهم بجملة إخباريّة و هي أنّ الذين يقولون بأنّك مفتر و يقولون يعلّمه بشر، هم يفترون الكذب في انتساب‌ الافتراء إليك و إنّهم الكاذبون. و لا يبعد أن يكون الاحتمال الثاني أقرب إلى الذوق في المقام. ثمّ إنّه لو سلّم رجحان الاحتمال الأوّل- و لو بضميمة الروايتين المتقدّمتين[99] - يكون في دلالتها على حرمة الكذب مجال مناقشة؛ لإمكان أن يكون المراد بدعوى قصر الكذب على غير المؤمن و نفي اتّصاف المؤمنين به، هو أنّ الكذب لمّا كان صفةً خبيثةً دنيّةً يناسب أرذال الناس و المؤمن شريف كامل لا يناسب صدوره منه، فسلب الصفة عنه ليس لكونه معصيةً كبيرةً، بل لكونه صفةً رديّةً قبيحةً قذرةً لا تناسب مقام المؤمن. و عليه لا تدلّ على كونه محرّماً؛ نظير قوله: «المؤمن لا يخلف الوعد» و أنّه لفي شغل عن اللهو و المؤمنون عن اللغو معرضون. إلى غير ذلك. و ما ذكرناه من الاحتمال، جار في جميع الروايات التي تكون بهذا المضمون و قد مرّت جملة منها. و لعلّ في بعضها شهادة على ما ذكرناه، فراجع؛ مع أنّ في كلّ منها نحو مناقشة يظهر بالتأمّل فيها». [100]

یلاحظ علیه: بما ذکرنا في المللاحظات السابقة.

الآیة الثانیة: قوله- تعالی: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.[101]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [102]

قال بعض الفقهاء (رحمة الله): «يمكن الاستدلال كونه[103] كبيرةً بقوله- سبحانه: ﴿وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ و أمّا كونه كبيرةً، فلأنّ الإمام (ع) استشهد في صحيحة عبد العظيم الحسنيّ [104] لكون شرب الخمر كبيرةً بأنّ اللّه- عزّ و جلّ- نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان. و مقتضى الاستشهاد المزبور أن يكون الكذب أيضاً من الكبائر؛ لأنّ اللّه نهى عنه كما نهى عن عبادة الأوثان بقوله- عزّ من قائل: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾. [105] و الحاصل أنّ المتفاهم العرفيّ من الصحيحة المباركة أنّ الموجب لكون شرب الخمر كبيرةً نهي اللّه- عزّ و جلّ- عنه في الكتاب المجيد، نظير النهى عن عبادة‌ الأوثان. و هذا التنظير في التعبير يجري في الكذب أيضاً، كما لا يخفى. و بعبارة اُخرى الاستشهاد الوارد في الصحيحة بيان لكون الكذب كبيرةً فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق المقاميّ لسائر الروايات، لنفى كونه كبيرةً، حيث إنّه لا يتمّ الإطلاق فيها بعد ورود البيان و القيد. و الحاصل أنّ الإطلاق بمعنى السكوت في مقام البيان لا يدلّ على شي‌ء، مع ورود البيان في رواية اُخرى أو خطاب آخر». [106]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکالات في الاستدلال بالآیة

يناقش في الاستدلال بها- مضافاً إلى ضعف الروايات، عدا الصحيحة التي يأتي الكلام فيها- بأنّ الزور يأتي في اللغة بمعنى الباطل و الكذب و الشرك باللّه و غيرها. و الحمل على مطلق الباطل الأعمّ من جميع المذكورات و غيرها و جميع الأقاويل الباطلة، خلاف الضرورة؛ فإنّ مطلق الباطل ليس بحرام ضرورة.

و الحمل على خصوص الكذب يحتاج إلى شاهد بعد عدم إرادة مطلق الباطل. و لعلّه أراد خصوص شهادة الزور، كما يظهر من الروايات المتقدّمة[107] ؛ فإنّ الظاهر منها أنّه- تعالى- عدل بين خصوصها مع الشرك، لا مطلق الكذب و تكون الشهادة من مصاديقه.

و يؤيّد عدم إرادة مطلق الكذب في الآية، عدم استشهاد النبيّ (ص) و الأئمّة (علیهم السلام) في شي‌ء من الروايات الواردة في الكذب على كثرتها بالآية الكريمة، إلّا المرسلة [108] [109] التي ذكرها الشيخ [110] و لم أعثر على أصلها مع احتمال كون التفسير من الراوي[111] و من البعيد دلالة الآية على حرمة الكذب مطلقاً و عدم استشهادهم بها في شي‌ء من الروايات الكثيرة و استشهادهم بها لشهادة الزور على ما في الروايات المتقدّمة[112] و للغناء على ما في روايات كثيرة[113] .

‌و لو سلّمت دلالتها على حرمة الكذب، لكن يمكن أن يكون جعله عدلاً للشرك بملاحظة بعض مصاديقه، كشهادة الزور- كما دلّت عليه الروايات- و الكذب على اللّه تعالى و رسوله [114] و نحوها. و كون الكذب بكثير من مصاديقه ذا مفسدة عظيمة، يكفي في جعله مقارناً للشرك تعظيماً له. و لا يلزم أن يكون بجميع مصاديقه كبيرة. و جعله بإطلاقه قريناً له، لا يوجب كونه بإطلاقه كبيرة و ليس إطلاق للآية من هذه الجهة يؤخذ به.

و أمّا صحيحة عبد العظيم- سلام الله علیه- فلا تكون مؤيّدةً للمطلوب؛ لأنّ الآية النازلة في الخمر و الميسر تفارق الآية في قول الزور، فإنّ في قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ جعلت العناوين الأربعة أو الثلاثة موضوعةً لقوله: رجس من عمل الشيطان و للنهي، فتكون وحدة السياق و وحدة النهي شاهدةً على المطلوب. و لهذا استشهد أبو عبد اللّه (ع) في الصحيحة لكون الخمر كبيرةً بأنّ اللّه- تعالى- نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان. و لعلّ نظره إلى وحدة الأمر و كيفيّة الأداء في المذكورات. ثمّ لا يخفى أنّ الأمر بالاجتناب بمنزلة النهي و في قوّته. و أمّا قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ يكون فيه الأمر بالاجتناب مكرّراً، فلم تكن هذه الآية بمثابة الآية المتقدّمة. و لعلّ في التكرار نحو إشارة إلى اختلافهما». [115]

أقول: هذه المحامل خلاف الظاهر؛ بل الظاهر کون الکذب بجمیع مصادیقه معصیةً کبیرةً؛ لجعله بإطلاقه مقارناً للشرك و لکون أکثر افراده ذا مفسدة عظیمة و أنّ نوع الکذب یترتّب علیه مفاسد عظیمة للاجتماع؛ لذا نهی الشارع عنه بإطلاقه حتّی لا یرتکب شخص أصلاً بتأویل أنّ الکذب منّي لیس ذا مفسدة و بذلك ینتشر الکذب في الجوامع؛ کما یشاهد ذلك في زماننا هذا؛ فالتأکید من الشارع لعدم الارتکاب مطلقاً و التأویلات کلّها خلاف الظاهر. و مجرّد الاحتمال لا یثمر لو لم یصل إلی حدّ الظهور؛ فإنّ الظواهر حجّة من الشارع دون غیرها؛ فإنّ قول الزور یشمل الکذب قطعاً لغةً. و بعض الروایات تؤیّده. و لا تنافي في البین؛ لشمول قول الزور للغناء و أمثاله؛ فإنّ الظواهر حجّة ما لم تقم قرینة قطعیّة علی خلافها. و بعد ثبوت الإطلاق و عدم التقیید لا دلیل علی الأخذ بالقدر المتیقّن؛ فإنّ قول الزور له مصادیق کلّها من المعاصي الکبیرة؛ مثل الغناء و القمار و شهادة الکذب و أمثالها و لا دلیل علی خروج الکذب عنها.

الدلیل الثاني: الروایات

فمنها: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ[116] (رحمة الله) بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ[117] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ[118] [119] [120] [121] قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا (ع) قَالَ: «... الْإِيمَانُ‌ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْكَبَائِر وَ هُوَ ... وَ الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِيرُ ...». [122]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [123] [124]

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله) في سندها: «لا یقصر عن الصحیح». [125]

أقول: دلالتها تامّة و سندها لو تمّت، فیمکن الاستدلال بها. و علی أيّ حال بعد الاستدلال بالآیات لا وجه للإشکال في سند الروایة؛ فإنّ هذه الروایة من المؤیّدات قطعاً.

الإشکال سنداً

[إنّها] ضعیفة السند. [126] [لأنّه للصدوق إلی الفضل ثلاثة طرق: [الأوّل]: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريّ عن عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوريّ عن الفضل بن شاذان. [الثاني]: عن الحاكم أبي محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمّه، محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان. [الثالث]: عن حمزة بن محمّد العلويّ عن قنبر بن عليّ بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان. [127]

أمّا الطريق الأوّل، فهو مجهول لعبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيشابوريّ و عليّ ابن قتيبة النيشابوري. و أمّا الثاني، فهو مجهول للحاكم، أبي محمّد جعفر بن نعيم و أمّا الثالث، فهو مجهول لحمزة بن محمّد العلوي. [128]

ردّ الإشکال

[الطریق الأوّل] حسن بل صحيح؛ لأنّ الصدوق روى في كتاب عيون الأخبار روايته من ثلاث طرق و قال عقيب ذلك: و حديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس- رضي الله عنه- عندي أصحّ [129] و هو توثيق رجال السند سيّما عبد الواحد. و يؤيّده تصحيح العلّامة رواية هو في سندها و تبعه الشهيد الثاني محتجّاً بذلك و بكونه من المشايخ الذين ينقل عنهم الصدوق بغير واسطة مع تكرّر ذلك الظاهر منه الاعتماد عليه. [130]

الإشکال في ردّ الإشکال

إنّ قول الصدوق راجع إلى متن الرواية، فإنّها بطريقها الآخر مشتملة على بعض الزيادات المخالف للمذهب؛ كمعصية الأنبياء و غير ذلك. مع أنّه تصحيح السند بهذا الإصطلاح لعلّه غير معهود عند الصدوق و أمثاله. و تصحيح العلّامة لعلّه لقرائن دالّة على صحّة المتن و لهذا حكي عن مختلفه تارةً بأنّه «لا يحضرني حال عبد الواحد بن عبدوس»، و اُخرى: «إن ثبت وثاقته صار الخبر صحيحاً» و معه لا يمكن الاعتماد على تصحيحه. و تكرّر نقل الصدوق و ترضّيه لا يفيدان شيئاً يمكن الاتّكال عليه. و عليّ بن محمّد بن قتيبة أيضاً لا يخلو من كلام و إن قال النجاشيّ (رحمة الله): «إعتمد عليه الكشّيّ» [131] و أنّه فاضل. و أمّا الطريق الآخر، ففيه جعفر بن نعيم الشاذانيّ و لم يرد فيه شي‌ء إلّا ترضّي الصدوق عليه و هو غير كافٍ في الاعتماد عليه. و أمّا المحكيّ عن الصدوق بأنّي لم أذكر في مصنّفاتي إلّا ما صحّحه شيخي ابن الوليد، فإن كان المراد تصحيح السند، فيوجب ذلك الإشكال في تصحيحات ابن الوليد؛ ضرورة اشتمال مصنّفاته على روايات ضعاف إلى ما شاء اللّه و إن كان المراد تصحيح المتن، فهو غير مفيد لنا. و الطريق الثالث ضعيف لقنبر بن عليّ بن شاذان و أبيه. [132]

أقول: مع ذلك کلّه الروایة مؤیّدة للآیات السابقة.

و منها: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ[133] وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ[134] وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ[135] وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ[136] وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ[137] وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ[138] (رحمة الله) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ[139] قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ[140] قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ[141] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ[142] عَنِ الْأَعْمَشِ[143] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) قَالَ: «... وَ الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ (عزوجل)‌... وَ الْكَذِبُ وَ الْإِسْرَاف‌ ...» . [144]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [145] [146]

أقول: هذه الروایة تامّة دلالةً و لکنّ السند ضعیف؛ فتکون من المؤیّدات و لا بأس بالتمسّك بإطلاقها بالنسبة إلی أقسام الکذب؛ لأنّ خروج قسم من الکذب عن کونه کبیرةً یحتاج إلی الدلیل و الدخول لا یحتاج إلی الدلیل بعد الآیات و الروایات المؤیّدة.

الإشکالات في الاستدلال بالروایة

الإشکال الأوّل (الإشکال سنداً)

[هذه الروایة] ضعیفة بلا إشکال؛[147] لأنّ في سندها مثل أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان و بكر بن عبد اللّه بن حبيب و الأوّل مجهول و الثاني ضعيف. [148]

الإشکال الثاني (الإشکال في الاستدلال بهاتین الروایتین)

إنّهما بصدد بيان عدّ الكبائر‌ لا بيان حال كلّ كبيرة. و بعبارة اُخرى: إنّهما بصدد بيان العدّ لا المعدود حتّى يؤخذ بإطلاقهما. و هو نظير أن يقال: إنّ في الشريعة واجبات: الصلاة و الصوم و الحج. حيث لا يمكن الأخذ بإطلاقه بالنسبة إلى كلّ واحد منها، فيدفع به الشكّ في شرطيّة شي‌ء أو مانعيّته بالنسبة إلى الصلاة و غيرها أو بالنسبة إلى بعض المصاديق المشكوك فيه. و الإنصاف أنّ الاتّكال عليهما لإثبات كون الكذب في الجملة كبيرةً مشكل، فضلاً عن إثبات كونه كذلك بجميع مصاديقه. [149]

أقول: إنّ الروایة في مقام بیان کون هذه الأمور من المعاصي الکبیرة مطلقاً. و خروج بعض أفراد الکذب منها یحتاج إلی دلیل. و ذلك بعد تمامیّة الاستدلال بالآیات- کما هو المختار- و تأیید الروایات ثابت. و أمّا لو قلنا بعدم تمامیّة دلالة الآیات، فللإشکال وجه.

الإشکال الثالث (الإشکال في الاستدلال بهاتین الروایتین)

لكنّ الاستدلال بهما غير تام؛ لأنّ الإمام (ع) في مقام بيان عدّ الكبائر، لا في مقام بيان خصوصيّة كلّ منها، فلا يدلّ على أنّ الكذب على الوجه المطلق من الكبائر و لعلّ قسماً خاصّاً منه من الكبائر. [150]

أقول: هذا الاحتمال خلاف الظاهر لا یصار إلیه إلّا بدلیل معتبر.

دفع الإشکال

[هذا الإشکال] واضح الدفع؛ لعدم فرق بينه و بين سائر المطلقات؛ مضافاً إلى ورود التقييد في غير واحد من فقراتهما و هو دليل على كونها في مقام البيان. [151]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الجواب عن دفع الإشکال

إنّ الإمام (ع) تبع في ذكر القيود الذكر الحكيم، حيث إنّ هذه الموارد وردت فيه مع القيود و صار ما في الذكر مع القيد دارجاً في الألسن، قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾.[152] و قال سبحانه: ﴿إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.[153] و قال سبحانه: ﴿وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ ﴿فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ﴾. [154] و قال سبحانه: ﴿وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.[155] فبما أنّ هذه المحرّمات قد جاءت في الذكر الحكيم بالقيود و صارت رائجةً في الألسن، أتى الإمام (ع) بها على النحو المذكور في القرآن المجيد و لا يدلّ ذلك على أنّه (ع) في مقام البيان من جميع الجهات.[156]

أقول: لا فرق بین هذه الآیات و سائر المطلقات؛ فالظاهر أنّها في مقام البیان من جمیع الجهات و الظاهر حجّة؛ فالروایة مؤیّدة.

و منها: [عدّة من أصحابنا][157] عَنْهُ[158] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى[159] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[160] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[161] عَن‌ أَبِي جَعْفَرٍ[162] قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ (عزوجل) جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالاً وَ جَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ الْكَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ». [163]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [164] [165]

أقول: هذه الروایة تدلّ علی کون الکذب شرّ من الشراب و الشرّ أفعل التفضیل و توجیه الروایة سیأتي بما في البحار من المجلسي. و مع ثبوت کون الشراب من الکبائر یثبت المدّعی.

أقول: إنّ هذه الروایة تصرّح- علی أيّ حال- علی کون الکذب شرّ من الشراب. و حیث إنّ شرب الخمر من الکبائر، فالکذب من الکبائر. و قد صرّح بکون شرب الخمر من الکبائر في صحیحة عبدالعظیم الحسني. [166]

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[167] عَنْ أَبِيهِ[168] عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ[169] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكَاتِبِ[170] عَنْ أَبِيهِ[171] قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ لَهُمْ إِمَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَيْهِ بِبَعْضِكُمْ يَسْأَلُهُ فَأَتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَمِّ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: «شُرْبُ الْخَمْرِ» فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ فَعَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: «أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ!» فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى عَادَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: «أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ! إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ يُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِي الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْسِ ﴿الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [172] وَ فِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَ أَفَاعِيلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَى كُلِّ ذَنْبٍ كَمَا يَعْلُو شَجَرُهَا عَلَى كُلِّ الشَّجَرِ».[173]

أقول: حیث تدلّ علی أنّ شرب الخمر من أکبر الکبائر و لکنّ السند ضعیف؛ فتکون مؤیّدةً للمدّعی.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى[174] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى[175] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ[176] عَنْ أَبِيهِ[177] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[178] عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ[179] عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ[180] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ فَقَالَ: «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّاتِرُ لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ غِيبَتُهُ وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَوْلِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْحُكْمَ جَرَى فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ (ص) بِالْحَرَقِ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ» وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ». [181]

أقول: حیث تدلّ علی کون شرب الخمر من الکبائر و السند صحیح؛ فالکذب مثله في کونه من الکبائر.

الإشکال في الاستدلال بالروایة

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): فیه، أوّلاً: أنّها ضعيفة السند. و ثانياً: أنّها مخالفة للضرورة؛ إذ لا يلتزم فقيه، بل و لا متفقّه بأنّ جميع أفراد الكذب شرّ من شرب الخمر؛ فإذا دار الأمر في مقام الاضطرار بين ارتكاب طبيعيّ الكذب- و لو بأن يقول المكره (بالفتح): إنّ عمر فلان مائة سنة مع أنّه ابن خمسين- و بين شرب الخمر، فلا يحتمل أحد ترجيح شرب الخمر على الكذب. [182]

أقول، أوّلاً: أنّ السند صحیح ظاهراً. و ثانیاً: کما أنّ الکذب له مراتب من حیث ترتّب المفاسد العظیمة و عدمها، فشرب الخمر له مراتب؛ فإنّ القطرة من الخمر شربه مع شرب الکثیر منه و شرب الخمر المخلوط بالماء الکثیر کلّها مرتبة من شرب الخمر. و الشارع أحرز المفسدة في طبیعيّ الکذب و شرب الخمر و حرّمهما بعنوان المعاصي الکبیرة التي لا بدّ من اجتنابها و من ارتکبهما یخرج من العدالة الشرعیّة.

دفع الإشکال

القول بأنّ كلّ فرد من أفراد الكذب ليس شرّاً من الشراب ممنوع «أوّلاً»: بأنّ ملاحظة‌ النسبة من بعض الجهات، كما في نظائره و كفى بذلك في المقصود و «ثانياً»: إنّ الكذب الذي ليس فيه مفسدة في مورده قد تكون فيه مفاسد بحسب نوعه إذا صار راسخاً في الإنسان. [183]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله) : «إنّ ذاك الاختيار[184] ليس لأجل أنّ حرمة الخمر أشدّ من حرمة الكذب؛ إذ المفروض أنّ كلّاً من الكذب و الخمر محلّل عليه لأجل الإكراه؛ بل اختيار الكذب على الخمر لأجل أنّ للخمر آثاراً اُخرى لا تنفکّ عن الشارب؛ سواء أكان الشرب حلالاً أم حراماً. اللّهم إلّا أن يقال إذا كان الكذب أَشد، فليس للمكره العدول من الأخفّ إلى الأشدّ و إن ترتّب على الأخفّ ما ترتّب». [185]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

ردّ الإشکال

أقول: إنّه لا إشکال في سنده، کما مر.

تفسیر المجلسيّ من الحدیث

قال (رحمة الله): «الشرّ في الأوّل[186] صفة مشبّهة و في الثاني[187] أفعل التفضيل و المراد بالشراب جميع الأشربة المسكرة و كأنّ المراد بالأقفال الأمور المانعة من ارتكاب الشرور من العقل و ما يتبعه و يستلزمه من الحياء من الله و من الخلق و التفكّر في قبحها و عقوباتها و مفاسدها الدنيويّة و الأخرويّة و الشراب يزيل العقل و بزوالها ترتفع جميع تلك الموانع، فتفتح جميع الأقفال و كأنّ المراد بالكذب الذي هو شرّ من الشراب الكذب على الله و على حججه (علیهم السلام) فإنّه تالي الكفر و تحليل الأشربة المحرّمة ثمرة من ثمرات هذا الكذب؛ فإنّ المخالفين بمثل ذلك حلّلوها. و قيل: الوجه فيه أنّ الشرور التابعة للشراب تصدر بلا شعور بخلاف الشرور التابعة للكذب و قد يقال الشرّ في الثاني أيضاً صفة مشبّهة و من تعليليّة و المعنى أنّ الكذب أيضاً شرّ ينشأ من الشراب؛ لئلّا ينافي ما في كتاب الأشربة أنّ شرب الخمر أكبر الكبائر». [188]

أقول: التوجیه الأخیر خلاف الظاهر. و إختصاص الکذب في الروایة بالکذب علی الله و علی حججه (علیهم السلام) لا وجه له؛ بل الأحسن أن یوجّه بأنّ الکذب له أقسام أکثرها یترتّب علیها مفاسد عظیمة و الشارع نهی عن طبیعيّ الکذب؛ لأنّ في نوع الکذب مفاسد و الموارد المستثناة من الحرمة مذکورة في الروایات. و الخروج عن الحرمة یحتاج إلی دلیل؛ کما أنّ الشراب قلیله لایوجب الإسکار و ترتّب المفاسد، لکن ارتکاب القلیل یوجب غالباً ارتکاب الکثیر؛ فلذا ورد في الروایات قلیله و کثیره بأنّ الحرمة للخمر ثابتة قلیله و کثیره. و هکذا في أکثر المعاصي لها مراتب شدیدة و ضعیفة؛ مثل: السرقة و الشارع نهی عن طبیعة السرقة قلیلةً کانت أو کثیرةً. و هکذا الغیبة و التهمة و أمثالهما.

و منها: عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ[189] عَنْ نُعْمَانَ[190] عَنْ قَتَادَةَ[191] عَنْ أَنَسٍ[192] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «الْمُؤْمِنُ إِذَا كَذَبَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ خَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ نَتْنٌ[193] حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرْشَ، فَيَلْعَنُهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتلك الْكَذِبَةِ سَبْعِينَ‌ زَنيَّةً أَهْوَنُهَا كَمَنْ‌ يَزْنِي‌ مَعَ‌ أُمِّهِ‌». [194]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [195]

أقول: دلالتها علی کون الکذب من الکبائر واضحة، لکن السند ضعیف، فتکون من المؤیّدات. و یمکن توجیه الروایة بأنّ الکذب بعض أقسامها قد تترتّب علیه مفاسد؛ مثل: من یدّعي النبوّة و الإمامة بالکذب، فیوجب انحراف المجتمع و تضییع حقوق الناس، بخلاف الزنا؛ فإنّه غالباً حقّ الله فیمکن العفو عنه إذا تاب و حقّ الناس أهمّ من حقّ الله؛ کما في روایات الغیبة، فإنّها لاتغفر حتّی یغفر صاحبه.

وجه الدلالة

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «دلالتها على كونه كبيرةً لا تنكر و لو مع قطع النظر عن قوله (ع): «و كتب‌ اللّه» لأنّ الظاهر أنّه بصدد بيان عظمة الذنب و كبره؛ سواء كان بصدد الإخبار عن الواقع أو بصدد المبالغة. نعم ظاهر ذيلها كونه بصدد الإخبار عن الواقع و إن كان عدد السبعين كنايةً عن الكثرة مبالغةً و هو مطروح؛ لقيام الضرورة على أهونيّة الكذب من حيث هو عن الزنا، فضلاً عن الزنا بالأمّ و هو لا يوجب طرح صدرها الدالّ على كونه كبيرةً». [196]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین. و یناسب الإشارة إلی أنّ حقّ الناس أهمّ من حقّ الله، کما سبق.

الإشکال في الاستدلال بالروایة

إنّ هذه الرواية ضعيفة السند. و يضاف إلى ذلك أنّ كلّ واحد من الذنوب مشتمل غالباً على خصوصيّة لا توجد في غيره و كونه أشدّ من غيره في هذه الخصوصيّة لا يستلزم كونه أشدّ منه في جميع الجهات. نعم قد يكون بعض أفراد الكذب أشدّ من شرب الخمر و الزناء؛ كالكذب على اللّه و على رسوله و كالكذب لقتل النفس المحترمة و لإثارة الفتنة و نحوها و لا مضايقة في جعله حينئذٍ من الكبائر. [197]

أقول: إنّ الروایة ذکرت الکذب مطلقاً من غیر تقیید بخصوصیّة خاصّة؛ فهذا التوجیه غیر وجیه، لکن ذیل کلامه (رحمة الله) متین، حیث إنّ أکثر انواع الکذب تترتّب علیه مفاسد عظیمة أکثر من الزنا؛ فإنّه حقّ الناس غالباً و حقّ الناس أهمّ من حقّ الله، کما سبق في روایات الغیبة.

المؤیّدان للقول الأوّل[198]

المؤیّد الأوّل

قالَ الْإِمَامُ الزَّكِيُّ الْعَسْكَرِيُّ (ع): «جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ كُلُّهَا فِي بَيْتٍ وَ جُعِلَ‌ مِفْتَاحُهَا الْكَذِبَ‌». [199]

أقول: هذه الروایة ضعیفة السند، لکن دلالتها واضحة بعد الجمع بین الآیات و الروایات.

قال الشيخ الأنصاريّ (رحمة الله): «إنّ مفتاح الخبائث کلّها کبیرة لا محالة». [200]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [201]

الإشکالان علی المؤیّد

الإشکال الأوّل

كونه مفتاحاً للخبائث لا يقتضي الحرمة، فضلاً عن كونها كبيرةً، فلعلّ مفتاحيّته من جهة أنّه يوجب حالة جرئة للنفس على اختيار الخبائث و المحرّمات؛ مثل ما ورد من الأمر باجتناب الشبهات كي لا يتجرّأ على ارتكاب المحرّمات و مقدّمة اختيار الحرام ليست بحرام و لذلك نقول بوجوب[202] اجتناب الشبهات مع كونها مفتاحاً لارتكاب المعاصي. [203]

أقول: هذا الإشکال صحیح لو کانت هذه الروایة وحدها. و أمّا مع الالتفات إلی الآیات و الروایات و الجمع بینها لا وجه له أصلاً و القیاس مع الفارق.

الإشکال الثاني

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «فیه أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة السند. و ثانياً: لا ملازمة بين كون الشي‌ء مفتاحاً للخبائث و بين كونه معصيةً، فضلاً عن كونه من الكبائر؛ فإنّه قد يكون الشي‌ء غير محرّم و مع ذلك يكون مفتاحاً للحرام؛ كالشبهات و مقدّمات الحرام و عليه فشأن هذه الرواية شأن الروايات الآمرة بالإجتناب عن الشبهات، فهي غير دالّة على حرمة الكذب، فضلاً عن‌ کونه من الکبائر». [204]

أقول: قد سبق أنّ الإشکال صحیح لو نظرنا إلی هذه الروایة وحدها. و أمّا لو نظرنا إلی الآیات و سائر الروایات، فلا محیص عن الدلالة علی کون الکذب من الکبائر؛ فتکون هذه الروایة من المؤیّدات.

المؤیّد الثاني

حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ (رحمة الله)[205] قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ[206] ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ[207] ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبَرْتَائِيُّ الْكَاتِبُ[208] سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ ثَلَاثِ مِائَةٍ وَ فِيهَا مَاتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ[209] ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمُّ[210] ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ[211] ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَيٍّ الْهُنَائِيِّ[212] ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ[213] ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي الْأَسْوَدِ[214] ، قَالَ: قَدِمْتُ الرَّبَذَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ[215] فَحَدَّثَنِي أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: ... فَقَالَ (ص): ... يَا أَبَا ذَرٍّ، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ‌ فَيَكْذِبُ‌ لِيُضْحِكَ‌ الْقَوْمَ‌، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ». [216]

ذکرها الشيخ الأنصاريّ (رحمة الله) بعنوان المؤیّد. [217]

أقول: سند الروایة ضعیف و دلالتها أیضاً غیر واضحة. لذا جعلها مؤیّدةً.

و منها: حَدَّثَنَا أَبِي[218] (رحمة الله) قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ[219] عَنْ أَبِيهِ[220] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ[221] عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[222] يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلِيّاً(ع): «يَا عَلِيُّ أَنْهَاكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَال‌ عِظَامٍ الْحَسَدِ وَ الْحِرْصِ وَ الْكَذِبِ»‌. [223]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [224]

أقول: سند الروایة ضعیف و دلالتها غیر تامّة علی کون الکذب من الکبائر. هذا لو نظر إلیها وحدها. و أمّا مع النظر إلی الآیات و سائر الروایات، فتکون من المؤیّدات.

الإشکال في الاستدلال بالروایات

إنّ الإطلاقات المتقدّمة لا تنهض لإثبات المطلوب إمّا لضعف السند فيها أو لضعف الدلالة و كذلك الشأن في رواية أبي ذرّ، فهي و إن كانت ظاهرةً في المقصود و لكن أنّها ضعيفة السند. [225] و التحقيق أنّه لا دليل على جعل الكذب مطلقاً من الكبائر؛ بل المذكور في رواية أبي‌ خدیجة عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «الْكَذِبُ‌ عَلَى‌ اللَّهِ (عزوجل) وَ عَلَى‌ رَسُولِهِ‌ وَ عَلَى‌ الْأَوْصِيَاءِ (علیهم السلام) مِنَ الْكَبَائِرِ». [226] إنّ الظاهر منها أنّها مسوقة للتحديد و بيان أنّ الكذب الذي يعدّ كبيرةً إنّما هو الكذب الخاصّ و عليه فتقيّد بها المطلقات المتقدّمة الظاهرة في كون الكذب بمطلقه من الكبائر بناءً على صحّتها من حيث السند و الدلالة و لكن رواية أبي خديجة المذكورة ضعيفة السند. [227]

أقول: أنّ بعض الروایات المذکورة سندها تامّ و دلالتها أیضاً تامّة؛ مثل: روایة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر[228] (ع): «إنّ الله (عزوجل) جعل للشرّ أقفالاً... و الکذب شرّ من الشراب». و هکذا روایة عیون الأخبار عن الرضا (ع): «. . . وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِي‌. . . و الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ ‌...» فإنّها تامّة سنداً و دلالةً. و مع النظر إلی مجموع الآیات و الروایات یحصل الإطمئنان للفقیه بأنّ الکذب من الکبائر مطلقاً، مع أنّ العقل و بناء العقلاء یؤیّد ذلك؛ فالکذب قبیح عقلاً و عقلائاً و الآیات و الروایات مؤیّدات له و حکم إرشاديّ إلی حکم العقل. و لذا عقلاء العالم في جمیع الجوامع البشريّة یقبّحون الکذب و لو لم یتدیّنوا بدین أصلاً. و قبحه عندهم أکثر من کثیر من المعاصي و یوجب سلب الاطمئنان من رؤساء الجمهور و الدولة و الحکومة. و قبحه أکثر من قِبَل من یدّعي الحکومة و الرئاسة في المجتمعات. و روایة أبي خدیجة ضعیفة السند، مع أنّ مفهوم اللقب من أضعف المفاهیم و غیر معتبر عند الأصولیّین.

و منها: [فِی دُرَرِ اللئالی لابْنُ أَبِی جُمْهُورٍ] عَنْهُ (ص) أَنَّهُ قَالَ: أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِأَکْبَرِ الْکَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ: أَلَا وَ قَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ یُکَرِّرُهَا حَتَّی قُلْنَا لَیْتَهُ سَکَتَ.[229]

أقول: هذه الروایة مؤیّدة للقول الأوّل.

کلام بعض الفقهاء ذیل هذه الأحادیث

الإنصاف ظهور غير واحد من أدلّة حرمته في كونه كبيرةً مطلقاً. ... من الروايات الكثيرة جدّاً و الإستبعاد بأنّه كيف تكون كبيرةً مع أنّه قد لا تترتّب عليه أيّة مفسدة قد عرفت الجواب عنه و أنّه بنوعه يترتّب عليه مفاسد عظيمة نهى الشارع عنه لذلك و جعله كبيرةً. [230]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

کلام المحقّق الخوئيّ في المقام

الذي يعظم الخطب أنّه لا أثر لهذه المباحث؛ فإنّ الذنوب كلّها كبيرة و إن كان بعضها أكبر من بعض و لذا اختلفت الأخبار في تعدادها. و لو سلّمنا انقسامها إلى الصغيرة و الكبيرة، فإنّ جميعها مضرّة بالعدالة، فإنّ العدالة هي الإستقامة و الإعتدال، فأيّ ذنب ارتكبه المكلّف، فإنّه يوجب الخروج عنها.[231]

أقول: الاختلاف مبنائيّ کلامه (رحمة الله) صحیح علی مبناه في العدالة و القدح فیها و سیأتي الجواب عنه (رحمة الله).

الإشکال في القول بکون جمیع المعاصي من الکبائر

أقول: إنّ کلام المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «إنّ الذنوب كلّها كبيرة» مخدوش؛ لأنّه مخالف لقوله- تعالی: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْوَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً﴾[232] و قوله- تعالی: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ ...﴾. [233] و لقول عليّ (ع): «من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد[234] له غفرانه». [235] و لروایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[236] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَ لَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ». [237] و لروایة الفقيه: قَالَ الصَّادِقُ (ع): «مَنِ‌ اجْتَنَبَ‌ الْكَبَائِرَ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ وَ ذلك قَوْلُهُ (عزوجل): ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً﴾[238] ». [239] و لروایة الفقیه: سُئِلَ الصَّادِقُ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ (عزوجل):﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ ...﴾[240] هَلْ تَدْخُلُ الْكَبَائِرُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ذاك إِلَيْهِ (عزوجل) إِنْ شَاءَ عَذَّبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ شَاءَ عَفَا. [241] و دلالتها علی انقسام المعاصي بالکبیرة و الصغیرة أظهر من الشمس.

و تشهد له الأخبار الواردة في ثواب بعض الأعمال: أنّه يكفّر الذنوب إلّا الكبائر:

فمنها: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[242] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ[243] عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ[244] عَنْ سَمَاعَةَ[245] قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ[246] (ع) فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بَيْنَ يَدَيَّ وَ جَلَسْتُ عِنْدَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ لِي: «تَوَضَّأْ» فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا عَلَى وُضُوئِي. فَقَالَ: «وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي يَوْمِهِ إِلَّا الْكَبَائِرَ وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصُّبْحِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي لَيْلَتِهِ إِلَّا الْكَبَائِرَ». [247] و دلالتها علی انقسام المعاصي بالکبیرة و الصغیرة واضحة.

و منها: روایة سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ[248] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «صُدَاعُ[249] لَيْلَةٍ تَحُطُّ كُلَّ خَطِيئَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ». [250] و غیرها. و لروایة عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[251] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ[252] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ[253] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ[254] عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ[255] قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ: «سَأَلْتَ- رَحِمَكَ اللَّهُ- عَنِ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَ عَقْدٌ فِي الْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَ الْإِيمَانُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَ هُوَ دَارٌ وَ كَذَلِكَ الْإِسْلَامُ دَارٌ وَ الْكُفْرُ دَارٌ فَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُسْلِماً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً وَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ مُسْلِماً، فَالْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي أَوْ صَغِيرَةً مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللَّهُ (عزوجل) عَنْهَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ وَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَال‌ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلاً فِي الْكُفْرِ وَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً فَأُخْرِجَ عَنِ الْكَعْبَةِ وَ عَنِ الْحَرَمِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ صَارَ إِلَى النَّارِ». [256] و في الدعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا مِنْ كَبَائِرِ ذُنُوبِي وَ صَغَائِرِهَا ...». [257]

و نعم ما قال العلّامة الطباطبائيّ (رحمة الله): «يتبيّن من الآية، أوّلاً: «أنّ المعاصي قسمان: صغيرة و كبيرة، و ثانياً: أنّ السيّئات في الآية هي الصغائر؛ لما فيها من دلالة المقابلة على ذلك. نعم العصيان و التمرّد كيفما كان كبير و أمر عظيم بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب في جنب الله- عظم سلطانه- غير أنّ القياس في هذا الاعتبار إنّما هو بين الإنسان و ربّه لا بين معصية و معصية؛ فلا منافاة بين كون كلّ معصية كبيرةً باعتبار و بين كون بعض المعاصي صغيرةً باعتبار آخر». [258]

القول الثاني: بعض آقسام الکذب من الکبائر[259] و بعضها من الصغائر [260] [261] [262] [263]

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله) بعد التحقیق في بعض الأحادیث المربوطة: «إنّ الكذب في نفسه في غير بعض أنواعه الذي دلّ الدليل على كونه كبيرةً، صغيرة». [264]

أقول: لا دلیل علی کون الکذب صغیرةً بعد دلالة الآیات و الروایات الصحیحة بعضها و قد سبقت و إطلاقها یشمل جمیع أقسام الکذب و الخروج یحتاج إلی دلیل.

و قال السیّد السبزواريّ (رحمة الله): «مطلق الکذب فلا ریب في کونه من الصغائر». [265]

أقول: لا دلیل علیه، کما سبق.

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «إذا لاحظت المجموع[266] ربما تحدس بأنّ أصل الكذب ليس من الكبائر و إنّما يعدّ من الكبائر باعتبار الضمائم من الكذب على اللّه و رسوله أو كون الشخص متطبّعاً عليه». [267]

أقول: لا دلیل علیه، کما سبق.

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل: الأصل العملي

قال السیّد السبزواريّ (رحمة الله): «المسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر؛ لأنّ كونه من الصغيرة معلوم و الشكّ في كونه من الكبائر و مقتضى الأصل عدم ترتّب آثارها عليه و عدم تشريع الكبيرة بالنسبة إليه». [268]

أقول: إنّما یرجع إلی الأصل العمليّ فیما لا دلیل علیه. و بعد دلالة الآیات و الروایات الصحیحة علی کونه من الکبائر (و قد سبقت الإشارة إلیها) لا معنی للرجوع إلی الأصل؛ فإنّه دلیل حیث لا دلیل.

الدلیل الثاني: الأصل اللفظي [269]

قال السیّد السبزواريّ (رحمة الله): «ليس في البين إلّا جملة من الإطلاقات الدالّة على الحرمة و ترتّب العقاب عليه و لا ريب في أنّها أعمّ من كونه من الكبائر مع قصور سند جملة من تلك الأخبار». [270]

أقول: قد سبقت الأدلّة علی کون الکذب مطلقاً من الکبائر و سند بعضها تامّ و الدلالة تامّة أیضاً.

الدلیل الثالث: الروایات

فمنها: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي[271] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[272] عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ[273] عَنْ أَبِي وَكِيعٍ[274] عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ[275] عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ[276] عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: «لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَ لَا هَزْلٌ وَ لَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِيَ لَهُ إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَ مَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ يَكْذِبُ حَتَّى يُقَالَ كَذَبَ وَ فَجَرَ وَ مَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ يَكْذِبُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ مَوْضِعَ إِبْرَةٍ صِدْقٌ فَيُسَمَّى عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً». [277]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [278]

أقول، أوّلاً: سند الروایة ضعیف. و ثانیاً: دلالة الروایة لا تنافي الروایات الدالّة علی کونه من الکبائر؛ لأنّ الکذب یهدي إلی الفجور و الفجور یهدي إلی النار یؤیّد کونها کبیرةً لا صغیرةً؛ فلا تنافي في البین.

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «فيه إشعار بأنّ مجرّد الكذب ليس فجوراً». [279]

و منها: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَ الْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ». [280]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [281]

أقول، أوّلاً: سند الروایة ضعیف. و ثانیاً: دلالتها لا تنافي الأدلّة الدالّة علی کونه من الکبائر، کما سبق.

کلام بعض الفقهاء في الروایتین

قال (حفظه الله): «[منها:] [282] ما يدلّ على أنّ الكذب ليس فجوراً؛ بل يهدي إلى الفجور و لو كان من الكبائر، لكان نفس الفجور». [283]

أقول: إنّ الکذب أصل الفجور و کلّ معصیة ناشٍ من الکذب؛ فإنّ الفجور جمع محلّی باللام؛ أي کلّ الفجور ینشاء من الکذب. و لیس معناها أنّ الکذب لیس من الفجور، بل الکذب معصیة ینشاء منه سائر المعاصي.

مؤیّد القول الثاني

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «لم أظفر عاجلاً على إجماع معتبر يدلّ على أنّه من الكبائر؛ بل لم يتعرّضوا لذلك في جملة من الكتب». [284]

أقول: قد سبقت الأدلّة علی کونه من الکبائر و لا نحتاج إلی الإجماع.

الأثر العمليّ لکون مطلق الکذب من الکبائر أو الصغائر

قال الإمام الخامنئيّ (حفظه الله): «إن کان الکذب من الکبائر، فالکذب مرّةً واحدةً موجب لسقوط الإنسان عن العدالة. و أمّا إن کان من الصغائر، فالإصرار علی الکذب موجب للسقوط عن العدالة، لا الکذب مرّةً واحدةً». [285]

أقول: کلامه- دام ظلّه العالي- متین.

 


[1] . جامع المسائل، البهجة، محمد تقی، ج1، ص471.
[7] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج9، ص86. عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ [مهمل] عَنْ نُعْمَانَ [مهمل] عَنْ قَتَادَةَ [قتادة بن دعامة السدوسي: مهمل] عَنْ أَنَسٍ [أنس بن مالك بن النضر: صحابيّ کتم شهادته بغدیر، بل و قد روي تکذیبه] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «الْمُؤْمِنُ إِذَا كَذَبَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ خَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ نَتْنٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرْشَ، فَيَلْعَنُهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتلك الْكَذِبَةِ سَبْعِينَ‌ زَنيَّةً أَهْوَنُهَا كَمَنْ‌ يَزْنِي‌ مَعَ‌ أُمِّهِ‌». (هذه الروایة مسندة من قبل العامّة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها).
[8] المراد هو غیر الکذب علی الله و الرسول.
[14] أي: صیرورة الإنسان کذّاباً و ممارسته للکذب.
[25] الحسین بن محمّد بن عامر: إماميّ ثقة.
[26] البصري: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[27] عليّ بن محمّد علّان الکلیني: إماميّ ثقة.
[28] صالح بن أبي حمّاد الرازي: مختلف فیه و هو إماميّ حسن علی الأقوی.
[29] الحسن بن عليّ الوشّاء: إماميّ ثقة.
[30] أحمد بن عائذ الأحمسيّ العبسي: إماميّ ثقة.
[31] سالم بن مکرم: إماميّ ثقة.
[32] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص339. (هذه الروایة مسندة، حسنة علی الأقوی).
[36] محمّد بن عليّ ماجیلویه: محمّد بن عليّ بن أبي القاسم عبد الله بن عمران: القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[37] محمّد بن أبي القاسم عبد الله بن عمران : إماميّ ثقة.
[38] محمّد بن عليّ أبو سمینة: مختلف فیه و هو ضعیف عند الأکثر رمي بالغلو و ثقة علی قول و رأیي فیه التوقّف.
[39] عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم: إماميّ ثقة.
[40] سالم بن مکرم: إماميّ ثقة.
[41] ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‌، الشيخ الصدوق، ج1، ص268. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود محمّد بن عليّ القرشيّ أبو سمینة في سندها و هو ضعیف عند الأکثر).
[48] أي: صیرورة الإنسان کذّاباً و ممارسته للکذب.
[49] عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[50] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[51] محمّد بن أبي عمیر زیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[52] البجلي: إماميّ ثقة.
[53] أي: إنّ الناس مبتلی بالکذب غالباً، لا جمیعهم.
[54] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص341.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[57] في المقام الخامس.
[64] کما مرّ آنفاً.
[74] لأجل أنّ الأحاديث المتقدّمة- في کلام الشیخ- و الآية الكريمة كلّها تدلّ على أنّ الكاذب ملعون و كافر بآيات اللّه.
[75] المحقّق الحلّيّ و العلّامة الحلّي.
[77] كذهاب عرض أو مال أو نفس محترمة.
[82] الزیادة منّا.
[85] الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله).
[87] الزیادة منّا.
[88] أي: إختراع، تخرّص، إفتراء.
[93] أي: کبیرة.
[99] الدعوات، الراوندي، قطب الدين، ج1، ص118. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْرَاءَ [في نسخة: حيوراء] «قُلْتُ لِلنَّبِيِّ (ص) الْمُؤْمِنُ يَزْنِي؟ قَالَ: قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ. قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَسْرِقُ؟ قَالَ: قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) الْمُؤْمِنُ يَكْذِبُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ اللَّهُ- تَعَالَى: {إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ}. [النحل: 105]. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[103] الکذب.
[104] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص285. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ [البرقي: إماميّ ثقة] عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ [إماميّ ثقة] قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ[الإمام الجواد] (ع) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ: دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَلَمَّا سَلَّمَ وَ جَلَسَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ﴾ [الشوری: 37] ثُمَّ أَمْسَكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): مَا أَسْكَتَكَ؟ قَالَ: أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الْكَبَائِرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (عزوجل). فَقَالَ: «نَعَمْ، يَا عَمْرُو أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ: ﴿وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: 72] وَ بَعْدَهُ الْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ﴾ [یوسف: 87] ثُمَّ الْأَمْنُ لِمَكْرِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ اللَّه (عزوجل) يَقُولُ: ﴿فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ﴾ [الأعراف: 99] وَ مِنْهَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ- سُبْحَانَهُ- جَعَلَ الْعَاقَّ ﴿جَبَّاراً شَقِيّاً﴾ [مریم: 32] وَ قَتْلُ النَّفْسِ ﴿الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151] لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها﴾ [النساء: 93] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 23] وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ [النساء: 10] وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل)يَقُولُ: ﴿وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى‌ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال: 16] وَ أَكْلُ الرِّبَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: 275] وَ السِّحْرُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ [البقرة: 102] وَ الزِّنَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً﴾ [الفرقان: 68 - 69] وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الْفَاجِرَةُ [في النهاية3: 386: اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة؛ كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره، سمّيت غموساً؛ لأنّها تغمس صاحبها في الإثم، ثمّ في النار و فعول للمبالغة]؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿الَّذِينَ يَشْتَرُون‌ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: 77] وَ الْغُلُولُ [أي: الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة قبل القسمة]؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ [آل عمران: 161] وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿فَتُكْوى‌ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ﴾ [التوبة: 25] وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283] وَ شُرْبُ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) نَهَى عَنْهَا كَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَيْئاً مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)» وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عزوجل) يَقُولُ: ﴿أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: 25] قَالَ: فَخَرَجَ عَمْرٌو وَ لَهُ صُرَاخٌ مِنْ بُكَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ: هَلَكَ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَ نَازَعَكُمْ فِي الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ». .(هذه الروایة مسندة و صحیحة)
[107] .دعائم الإسلام‌، القاضي النعمان المغربي، ج2، ص508. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ قَالَ: لِيُؤَدِّ الشَّاهِدُ مَا أُشْهِدَ عَلَيْهِ ﴿وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: 283] فَمِنَ الزُّورِ أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يُنْكِرَ مَا يَعْلَمُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ (عزوجل): ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: 30 - 31] فَعَدَلَ- تَبَارَكَ اللَّهُ وَ تَعَالَى- شَهَادَةَ الزُّورِ بِالشِّرْكِ.. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[108] المحجة البيضاء، الفيض الكاشاني، ج5، ص242. قال النبيّ (ص) و كان متّكئاً: «أ لا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك باللّه و عقوق الوالدين، ثمّ قعد فقال: ألا و قول الزور».
[111] کما عرفت لیس في الروایة تفسیر من قول الزور و الاشتباه من قبل الشیخ الأنصاري.
[112] کما مرّ قریباً.
[113] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج6، ص435. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [العطّار: إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ [البرقي: إماميّ ثقة] وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ [الأهوازي: إماميّ ثقة] جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ [الصیرفي: إماميّ ثقة] عَنْ دُرُسْتَ [درست بن أبي منصور: واقفيّ مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً و الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه] عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ [إماميّ ثقة] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ (عزوجل): ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30] فَقَالَ: «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».(هذه الروایة مسندة، موثّقة ظاهراً).
[114] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص339. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ [بن عامر: إماميّ ثقة] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ [البصري: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ [علّان الکلیني: إماميّ ثقة] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ [الرازي: مختلف فیه و هو إماميّ حسن علی الأقوی] عَنِ الْوَشَّاءِ [الحسن بن عليّ الوشّاء: إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ [الأحمسيّ العبسي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ [سالم بن مکرم: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «الْكَذِبُ‌ عَلَى‌ اللَّهِ‌ وَ عَلَى‌ رَسُولِهِ‌ (ص) مِنَ‌ الْكَبَائِرِ».(هذه الروایة مسندة، حسنة علی الأقوی).
[116] مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[117] . مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[118] من لا يحضره الفقيه‌، الشيخ الصدوق‌، ج4، ص457.. النیسابوري: إماميّ ثقة. صرّح بعض بکونه من أصحاب الإمام الرضا (ع)
[119] .رجال النجاشي، النجاشي، أبو العبّاس، ج1، ص306.. صرّح النجاشيّ بکونه من أصحاب الإمام الجواد (ع) و قال: روی عن أبي جعفر الثاني (ع) و قیل [عن] الرضا (ع)
[120] .مستدركات علم رجال الحديث‌، نمازى شاهرودى، على‌، ج6، ص207.. صرّح بعض بکونه من أصحاب الإمام الرضا و الإمام الجواد و الإمام الهادي و الإمام العسکريّ (علیهم السلام)
[121] .مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج12، ص215.. عن القتیبيّ عن الفضل بن شاذان عن أبي جعفر البصريّ قال: دخلتُ مع یونس بن عبد الرحمن علی الرضا (ع)
[122] .عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، ج1، ص133. (هذه الروایة مسندة، صحیحة ظاهراً).
[133] إماميّ ثقة.
[134] مختلف فیه و هو إماميّ علی قول لم تثبت وثاقته.
[135] مختلف فیه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته.
[136] مختلف فیه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته.
[137] مهمل.
[138] مهمل.
[139] مهمل.
[140] مختلف فیه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته.
[141] مهمل.
[142] مهمل.
[143] سلیمان بن مهران: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة عی الأقوی.
[144] .الخصال‌، الشيخ الصدوق، ج2، ص610. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها).
[157] هم عليّ بن ابراهیم بن هاشم القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن عبد الله بن أذینة [لعلّه هو عليّ بن محمّد بن عبدالله أبو القاسم بن عمران و قد یعنون بعليّ بن محمّد بن بندار: إماميّ ثقة] و أحمد بن عبد الله بن أمیّة [لعلّه هو أحمد بن عبد الله بن أحمد [البرقي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و أیضاً أحمد بن عبد الله بن بنت البرقي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و عليّ بن الحسین [السعد آبادي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً].
[158] أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[159] الکلابي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً، من أصحاب الإجماع علی قول.
[160] عبد الله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[161] الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[162] الإمام الباقر(ع).
[163] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص339. (هذه الروایة مسندة، صحیحة ظاهراً).
[167] عليّ بن ابراهیم بن هاشم القمي: إماميّ ثقة.
[168] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[169] الخزّاز: إماميّ ثقة.
[170] مهمل.
[171] مهمل.
[173] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج6، ص429. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الراویین المهملین في سندها).
[174] محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[175] محمّد بن موسى بن عيسى الهَمْدَاني‌: ضعیف رمي بالغلو، واضع الحدیث علی قول.
[176] أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال: فطحيّ ثقة.
[177] الحسن بن عليّ بن فضّال التیمي: فطحيّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول.
[178] عليّ بن عقبة بن خالد‌: إماميّ ثقة.
[179] إماميّ ثقة.
[180] إماميّ ثقة.
[181] .تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج6، ص241.. (هذه الروایة مسندة و صحیحة)
[184] عدم ترجیح شرب الخمر علی الکذب.
[186] جعل للشرّ أقفالاً.
[187] الکذب شرّ من الشراب.
[189] مهمل.
[190] مهمل.
[191] قتادة بن دعامة السدوسي: مهمل.
[192] أنس بن مالك بن النضر: صحابيّ کتم شهادته بغدیر، بل و قد روي تکذیبه.
[193] أي: الرائحة الکریهة.
[194] .مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج9، ص86. (هذه الروایة مسندة من قبل العامّة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها).
[198] إنّما جعله مؤيّداً لکون الکذب من الکبائر مطلقاً، لا دليلاً، لامكان أن يكون المفتاح أهون ممّا يفتح بالمفتاح من المودّعات في الخزانة.
[199] .جامع الأخبار، الشعيري، محمد، ج1، ص148. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[202] لعلّ الصحیح: بعدم وجوب.
[205] إماميّ ثقة.
[206] معتبر.
[207] محمّد بن عبد الله أبو المفضّل الشيباني‌: ضعیف.
[208] إماميّ لم تثبت وثاقته.
[209] واقفيّ ثمّ غلا.
[210] ضعیف غالٍ.
[211] النهدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[212] مهمل.
[213] مهمل.
[214] ظالم أبو الأسود الدؤلي: مهمل.
[215] إماميّ ثقة.
[216] .الأمالي - ط دار الثقافة، الشيخ الطوسي، ج1، ص537. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها).
[218] عليّ بن الحسین بن بابویه القمّي: إماميّ ثقة.
[219] القمّي: إماميّ ثقة.
[220] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[221] إسماعیل بن مرّار: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[222] یونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[223] .الخصال‌، الشيخ الصدوق، ج1، ص125. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[226] .ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‌، الشيخ الصدوق، ج1، ص268. . و جاء فیه: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ [محمّد بن عليّ بن أبي القاسم عبد الله بن عمران القمّي: إماميّ ثقة] قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي [محمّد بن أبي القاسم عبد الله بن عمران: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ [أبو سمینة محمّد بن عليّ الصیرفي: مختلف فیه و هو ضعیف عند الأکثر و ثقة علی قول و رأیي فیه التوقّف] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ [عبد الرحمن بن محّمد بن أبي هاشم: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ [سالم بن مکرم: إماميّ ثقة]) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع). (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود محمّد بن عليّ القرشيّ أبو سمینة في سندها و هو ضعیف عند الأکثر).
[228] الإمام الباقر(ع).
[229] .مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج17، ص416.. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[234] أي: انتظر.
[235] .نهج البلاغة، الدشتي، محمد، ج1، ص6، خطبه 7.. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[236] مولی بني هاشم: إماميّ ثقة.
[237] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص288. و جاء فیه: [هم عليّ بن ابراهیم بن هاشم القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن عبد الله بن أذینة [لعلّه هو عليّ بن محمّد بن عبدالله أبو القاسم بن عمران و قد یعنون بعليّ بن محمّد بن بندار: إماميّ ثقة] و أحمد بن عبد الله بن أمیّة [لعلّه هو أحمد بن عبد الله بن أحمد [البرقي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و أیضاً أحمد بن عبد الله بن بنت البرقي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و عليّ بن الحسین [السعد آبادي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ [البرقي: إماميّ ثقة] عَن‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِيكِيِّ [إماميّ ثقة] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ [من رؤساء الواقفة و الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه و هو ثقة] .... . (هذه الروایة مسندة، موثّقة ظاهراً)
[242] أحمد بن إدریس القمّي: إماميّ ثقة.
[243] إسماعیل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر: إماميّ ثقة.
[244] صبّاح بن صبیح الحذّاء: إماميّ ثقة.
[245] سماعة بن مهران: إماميّ ثقة.
[246] الإمام الکاظم(ع).
[248] الکوفي: إسمه عبد الرحمن و لقبه سعدان: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[249] أي: ألم الرأس.
[250] .ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‌، الشيخ الصدوق، ج1، ص193. و جاء فیه: أَبِي (رحمة الله) [عليّ بن الحسین بن بابویه القمّي: إماميّ ثقة] قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ [القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ [بن یحیی بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ [الهمداني: إماميّ ثقة] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَان ‌[بن محمّد بن أبي نصر: إماميّ ثقة].. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[251] عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[252] إماميّ ثقة.
[253] إماميّ ثقة.
[254] الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[255] هذا العنوان مشترك بین عبد الرحیم بن روح القصیر [مهمل] و عبد الرحیم بن عتیك القصیر [مهمل].
[256] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص27.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود عبد الرحیم القصیر في سندها و هو مهمل)
[259] . رسالۀ آموزشی، الخامنه ای، السید علی، ج2، 87: کالکذب علی الله و الرسول و في أمر الدین و الکذب الذي تترتّب علیه المفاسد.
[262] . رسالۀ آموزشی، الخامنه ای، السید علی، ج2، 87.
[266] مجموع الروایات.
[271] محمّد بن یحیی العطّار: إماميّ ثقة.
[272] الأنباري: أماميّ ثقة.
[273] من رؤساء الواقفة و الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة.
[274] الجرّاح بن ملیح بن عديّ الرؤاسي: عامّيّ غیر ثقة.
[275] عمرو بن عبدالله أبو إسحاق السبیعي: إماميّ لم تثبت وثاقته.
[276] الحارث بن عبدالله الأعور: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[277] .الأمالي، الشيخ الصدوق، ج1، ص505.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود أبي وکیع في سندها و هو عامّيّ غیر ثقة)
[280] .جامع الأخبار، الشعيري، محمد، ج1، ص148.. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[282] . الزیادة منّا.
[285] . رسالۀ آموزشی، الخامنه ای، السید علی، ج2، ص88.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo