< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

المورد الثاني[1] : التقیّة في التبرّي من أمیر المؤمنین[2]

هنا أقوال:

القول الأوّل: جواز عدم التقیّة (التخییر بین التبرّي و عدم التبرّي) [3] [4] [5] [6]

قال الشهید الأوّل (رحمة الله): «التقيّة تبيح كلّ شي‌ء حتّى إظهار كلمة الكفر. و لو تركها[7] حينئذٍ أثم إلّا في هذا المقام و مقام التبرّي من أهل البيت (علیهم السلام) فإنّه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذٍ إمّا مباح أو مستحبّ و خصوصاً إذا كان ممّن يقتدى به». [8] [9]

دلیل القول الأوّل: الروایات

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «الأخبار إنّما تدلّنا على الجواز في كلّ من التقيّة بإظهار‌ التبرّي منه (ع) باللسان و تركها باختيار القتل و مدّ الأعناق». [10]

فمنها: [11] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ[12] ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْجِعَابِيُّ[13] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ[14] قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ[15] ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ سَلْمٍ[16] قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ[17] قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ جَدِّهِ (ع) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِين‌ (ع): «سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّي، فَسُبُّونِي وَ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي، فَمُدُّوا الرِّقَابَ[18] ؛‌ فَإِنِّي عَلَى الْفِطْرَةِ». [19]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [20]

و منها: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ[21] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع): أَنَّهُ قَال‌: «إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ‌ عَلَى سَبِّي، فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَسُبُّونِي أَلَا وَ إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ‌ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي، فَلَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنِّي عَلَى الْفِطْرَةِ». [22]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [23]

أقول: حیث تدلّ علی جواز السبّ في مورد الخوف علی النفس فقط. و أمّا البرائة فلا تفعل و لکنّ السند ضعیف.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ[24] فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَنَّهُ قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ[25] الْبُلْعُومِ[26] مُنْدَحِقُ[27] الْبَطْنِ‌ يَأْكُلُ مَا يَجِدُ وَ يَطْلُبُ مَا لَا يَجِدُ، فَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ أَلَا وَ إِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي، فَأَمَّا السَّبُّ، فَسُبُّونِي، فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ‌ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ، فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي؛ فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهِجْرَةِ». [28]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [29]

أقول: فتدلّ علی جواز السب، دون البرائة و لکنّ السند ضعیف.

تنبیه: في الفرق بین السبّ و التبرّي

السبّ عبارة من الشتم و کلام قبیح موجب للتنقیص و التضعیف و هو الفحش. و المراد من التبرّي من أمیرالمؤمنین× هو التبرّي من دینه و مکتبه و مذهبه. و قیل: هو التبرّي في القلب.

الإشکال في الاستدلال بالروایات

كلّها مخدوشة من حيث السند و لا يمكن رفع اليد بسببها عن عمومات التقيّة و خصوص الأخبار المجوّزة للتبرّي، خصوصاً في هذا الحكم الذي يرجع إلى تجويز قتل النفوس، بل إيجابه، فالأقوى بمقتضى ما عرفت جواز التبرّي، بل وجوبه عند الدوران بينه و بين القتل. نعم قد يكون ذلك مستلزماً لتزلزل أركان المذهب و إضلال الشيعة، فلا يجوز. [30]

أقول: کلامه (رحمة الله) في کمال المتانة.

و قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله) في موضع آخر: «إنّ رفع اليد عن تلك الروايات المشتملة على تكذيب ما نسب إلى عليّ (ع) و عن أخبار التقيّ و عن قوله- تعالى: ﴿لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[31] و حكم العقل بلزوم حفظ النفس و اهتمام الشارع به لا يمكن بمثل تلك الروايات التي لا تفيد علماً و لا عملاً و لم نجد فيها ما يسلم سنداً». [32]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کلام المحقّق الخوئيّ في المقام

قال (رحمة الله): «إنّه هل يستفاد من تلك الروايات المستفيضة وجوب اختيار القتل و عدم جواز التبرّي و إظهاره باللسان للصيانة عن القتل أو أنّه لا يستفاد منها ذلك؟ الثاني هو الصحيح و ذلك لعدم دلالتها على تعين اختيار القتل حينئذٍ؛ لأنّها إنّما وردت في مقام توهّم الحظر؛ لأنّ تعريض النفس على القتل حرام و بهذه القرينة بكون الأمر بمدّ الأعناق و اختيار القتل ظاهراً في الجواز دون الوجوب و عليه فالأخبار إنّما تدلّنا على الجواز في كلّ من التقيّة بإظهار‌ التبريّ منه (ع) باللسان و تركها باختيار القتل و مدّ الأعناق. و يدلّنا على ذلك ما رواه عبد اللّٰه بن عطاء[33] قال: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ[34] (ع) رَجُلَانِ‌ مِنْ‌ أَهْلِ‌ الْكُوفَةِ أُخِذَا، فَقِيلَ لَهُمَا ابْرَأَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَبَرِئَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ، فَخُلِّيَ سَبِيلُ الَّذِي بَرِئَ وَ قُتِلَ الْآخَرُ، فَقَالَ (ع): «أَمَّا الَّذِي بَرِئَ، فَرَجُلٌ فَقِيهٌ فِي دِينِهِ وَ أَمَّا الَّذِي لَمْ يَبْرَأْ، فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَى الْجَنَّةِ» [35] و قد دلّت على جواز كلّ من التبرّي منه (ع) تقيّةً و التعرّض للقتل و أنّ كلّاً من الرجلين من أهل الجنّة و قد تعجّل أحدهما إلى الجنّة و تأخّر الآخر. و ما رواه محمّد بن مروان[36] قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «مَا مُنِعَ مِيثَمٌ (رحمة الله) مِنَ التَّقِيَّةِ، فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ‌ أَنَّ‌ هَذِهِ‌ الْآيَةَ نَزَلَتْ‌ فِي‌ عَمَّارٍ وَ أَصْحَابِهِ ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ﴾[37] » [38] لدلالتها على جواز كلّ من البراءة و اختيار القتل؛ لأنّه (ع) لم يتزجّر عمّا فعله ميثم و إنّما سئل عن وجهه هذا. و قد يقال إنّ ترك التقيّة أرجح من التقيّة بإظهار التبرّي منه (ع). و عليه فيكون المقام من موارد التقيّة المكروهة و المرجوحة. و إذا قلنا بعكس ذلك و أنّ التقيّة بإظهار التبرّي أرجح من تركها؛ فيكون المقام مثالاً للتقيّة المستحبّة لا محالة. و الصحيح أنّ الأمرين[39] متساويين و لا دلالة لشي‌ء من الروايات على أرجحيّة أحدهما عن الآخر؛ أمّا رواية عبد اللّٰه بن عطاء، فلأنّها إنّما دلّت على أنّ من ترك التقيّة، فقتل، فقد تعجّل إلى الجنّة. و لا دلالة لذلك على أنّ ترك التقيّة باختيار القتل‌ أرجح من فعلها. و ذلك لأنّ العامل بالتقيّة أيضاً من أهل الجنّة و إنّما لم يتعجّل، بل تأجّل، فلا يستفاد منه إلّا تساويهما. و أمّا ما رواه محمّد بن مروان، فلأنّها إنّما تدلّ على أرجحيّة التقيّة بإظهار التبرّي منه (ع) فيما إذا كانت كلمة «ميثم» غير منصرفة، فيصحّ وقتئذٍ أن تقرأ كلمة «منع» مبنيّةً للفاعل و المفروض أنّ كلمة «ميثم» لا تكتب منصوبةً (ميثماً) لعدم انصرافها، فتدلّنا الرواية حينئذٍ على توبيخ ميثم لتركه التقيّة و تعرّضه للقتل و الهلاك، إلّا أنّ كلمة «ميثم» منصرفة؛ لوضوح عدم اشتمالها على موانع الصرف. و عليه، فلا يصحّ قراءة كلمة «منع» مبنيّةً للفاعل. و إلّا للزم أن تكون كلمة «ميثم» منصوبةً و أن تكون العبارة هكذا «ما منع ميثماً» و لم تذكر الكلمة في شي‌ء من النسخ التي وقفنا عليها منصوبةً، بل هي في جميع النسخ مكتوبة بالرفع «ميثم». و معه لا بدّ من قراءة كلمة «منع» مجهولةً و مبنيّةً للمفعول هكذا «ما منع ميثم» أي لم تكن التقيّة ممنوعةً و غير سائغة في حقّه، بل كانت مرخّصةً بالنسبة إليه و هو أيضاً كان عالماً بجوازها. و مع ذلك اختار القتل باختياره؛ إذن فلا يستفاد منها توبيخ ميثم على عمله، لمعناها أحد أمرين: أحدهما: أن تكون هذه الجملة «ما منع ميثم» دفعاً للاعتراض على ميثم بأنّه لما ذا اختار القتل و لم يتّق و هل كان ممنوعاً عن التقيّة، فأجاب (ع) عن ذلك بأنّه ما كان ممنوعاً عن التقيّة و إنّما اختار القتل لتساوي التقيّة و تركها في الرجحان عند اللّٰه- سبحانه. و حينئذٍ لا يستفاد منها مدح ميثم و لا قدحه. و ثانيهما: أن تكون الجملة دالّةً على مدح ميثم و أنّه مع علمه بالحال و أنّ التقيّة جائزة في حقّه قد اختار القتل؛ لعدم طيب نفسه بالتبرّي‌ عن سيّده و مولاه و لو بحسب الظاهر و اللسان، لقوّة إيمانه و شدّة حبّه و علاقته لمولاه (ع) إذن تكون الرواية دالّةً على مدحه- رضوان اللّٰه عليه. و على كلّ لا يستفاد منها أرجحيّة التقيّة عن القتل. و يحتمل أن يكون الوجه في اختيار ميثم القتل على التقيّة هو علمه بانتفاء موضوع التقيّة في حقّه؛ لأنّه كان يقتل على كلّ حالٍ؛ لمعروفيّته بالولاء و اشتهاره بالتشيّع و الإخلاص لأمير المؤمنين (ع). و على الجملة الرواية إمّا أن تدلّنا على أرجحيّة القتل من التقيّة و إمّا أن تدلّ على تساوي التعرّض للقتل و التقيّة. و أمّا أنّ التقيّة بالتبرّي عنه (ع) أرجح من التعرّض للقتل، فلا يكاد يستفاد من الرواية بوجهٍ، فالحكم بأرجحيّة التقيّة من القتل في نهاية الإشكال». [40]


[1] من الموردین اللذین اختلف فیهما.
[2] هذا البحث یشمل التبرّي من النبيّ الأکرم و سائر الأئمّة و فاطمة الزهراء.
[6] . مبانی الفقه الفعال فی القواعد الاساسیة، السیفی، علی اکبر، ج2، ص172.
[7] التقیّة.
[11] الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي [إماميّ ثقة] عن أبیه [محمّد بن الحسن الطوسي: إماميّ ثقة].
[12] محمّد بن محمّد بن النعمان المفید: إماميّ ثقة.
[13] محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم الجعابي: إماميّ ثقة.
[14] أحمد بن محمّد بن سعید بن عقدة: زیديّ جاروديّ ثقة.
[15] إماميّ ثقة.
[16] بکیر بن سالم: مهمل.
[17] مختلف فیه و هو عامّيّ علی قول و إماميّ علی قول، لم تثبت وثاقته، مهمل علی قول.
[18] أي: گردنتان را جلو بکشید [تا بزنند].
[19] الأمالي - ط دار الثقافة، الشيخ الطوسي، ج1، ص210. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود بکیر بن سالم و محمّد بن میمون في سندها و هما مهملان).
[21] الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي [إماميّ ثقة] عن أبیه [إماميّ ثقة] عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ [مهمل] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ [إسماعیل بن عليّ بن عليّ الدعبلي ابن أخي دعبل الخزاعي: إماميّ ضعیف مخلّط] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ أَخِي دِعْبِلِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُزَاعِيِّ [مهمل] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا (ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام).
[22] .الأمالي - ط دار الثقافة، الشيخ الطوسي، ج1، ص364.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود هلال بن محمّد الحفّار و عليّ بن علي أخي دعبل بن عليّ الخزاعيّ في سندها و هما مهملان و وجود إسماعیل بن عليّ الدعبليّ في سندها و هو ضعیف).(هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود هلال بن محمّد الحفّار و عليّ بن علي أخي دعبل بن عليّ الخزاعيّ في سندها و هما مهملان و وجود إسماعیل بن عليّ الدعبليّ في سندها و هو ضعیف)
[24] السیّد الرضي: إماميّ ثقة.
[25] أي: السعة.
[26] أي: مجری الطعام في الحلق.
[27] أي: الواسع، العظیم.
[33] المکّي: مهمل.
[34] الإمام الباقر (ع).
[35] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص221. و جاء فیه: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [العطّار: إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [الأشعري: إماميّ ثقة] عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ [زکریّا بن محمّد المؤمن: مختلف فیه و هو واقفيّ غیر ثقة ظاهراً] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ [الکوفي: مهمل] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود زكريّا بن محمّد المؤمن و هو واقفيّ غیر ثقة و وجود عبد الله بن أسد و عبد الله بن عطاء في سندها و هما مهملان).
[36] مهمل.
[38] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص220. عَلِيٌّ [عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِيهِ [إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [محمّد بن أبي عمیر زیاد الأزدي: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع] عَنْ جَمِيل‌[جمیل بن صالح: إمامي ثقة]). .(هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود محمّد بن مروان في سندها و هو مهمل)
[39] التقیّة و اختیار القتل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo