< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل: الروایات

فمنها: [1] نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ[2] ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ[3] ‌ ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (الفضل)[4] ‌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ[5] ‌، قَالَ: حَدَّثَنِي دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ[6] قَالَ‌: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) وَ عِنْدَهُ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ (ع) لِلْكُمَيْتِ: «أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ:

قَالَ: قَدْ قُلْتُ: ذَاكَ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعْتُ‌ عَنْ‌ إِيمَانِي‌ وَ إِنِّي‌ لَكُمْ‌ لَمُوَالٍ وَ لِعَدُوِّكُمْ لَقَالٍ‌ وَ لَكِنِّي قُلْتُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ، قَالَ (ع): «أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ أَنَّ التَّقِيَّةَ تَجُوزُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ». [7]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [8]

یلاحظ علیه: أنّ المدّعی جواز التقیّة في شرب النبیذ و الروایة تدلّ علی جواز التقیّة في شرب النبیذ المکسور بالماء.

قال الشیخ محمّد تقيّ المجلسيّ (رحمة الله): «الظاهر أنّ سؤاله بعده كان عامّاً، لا في حال التقيّة. و إلّا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء. و يمكن أن يكون الجواب الآخر كنايةً عن النهي عن الجلوس معهم». [9]

و منها: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[10] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[11] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ[12] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ[13] عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ[14] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ هَؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ، فَيَجِيئُونَ بِالنَّبِيذِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَشْرَبْهُ خِفْتُ أَنْ يَقُولُوا فُلَانِيٌّ[15] فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ (ع): «اكْسِرْهُ بِالْمَاءِ» قُلْتُ: فَإِذَا أَنَا كَسَرْتُهُ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ؟ قَالَ (ع): «لَا». [16]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [17]

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[18] عَنْ أَبِيهِ[19] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[20] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ[21] [22] عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ[23] قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): «قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالاً خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ حَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (عزوجل) وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (ع) فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ رَدَدْتُ فَدَكاً إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ (سلام الله علیها) ... حَرَّمْتُ‌ الْمَسْحَ‌ عَلَى‌ الْخُفَّيْنِ‌ وَ حَدَدْتُ عَلَى النَّبِيذِ وَ أَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَيْنِ‌ ... إِذاً لَتَفَرَّقُوا عَنِّي‌ ...». [24]

قال بعض الفقهاء (رحمة الله): «ظاهره أنّه (ع) كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخفّين و بإحلال المتعتين و بحرمة النبيذ».[25]

 


[1] محمّد بن عمر بن عبد العزیز الکشّي: إماميّ ثقة.
[2] البلخي: إماميّ ثقة.
[3] إسحاق بن محمّد بن أحمد النخعي: فاسد المذهب.
[4] مهمل.
[5] محمّد بن عليّ أبو سمینة: ضعیف.
[6] واقفيّ مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً و الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه.
[10] . هم: أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ، المعروف بعلّان الكلينيّ [إماميّ ثقة] و أبو الحسين محمّد بن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ الكوفيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار القمّيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی].
[11] الآدمي، الرازي، أبو سعید: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[12] العطّار: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[13] البحلي: العطّار : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[14] الیشکري: إماميّ ثقة.
[15] أي: رافضي.
[16] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج6، ص410. (هذه الروایة مسندة، صحیحة ظاهراً).
[18] عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[19] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[20] الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[21] محرّف إبراهیم بن عمر الیماني: إماميّ ثقة.
[22] الظاهر سقوط الواسطة هنا و هو أبان بن أبي عیّاش: إماميّ ضعیف.
[23] إماميّ ثقة.
[24] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج8، ص59.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود أبان بن أبي عیّاش في سندها و هو ضعیف)
[25] تفصيل الشريعة (أحكام التخلّي)، اللنکرانی، الشیخ محمد، ج1، ص183.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo