< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

السادس

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «الصحيح أن يمثّل التقيّة المحرّمة بما إذا كانت المفسدة المترتّبة على فعل التقيّة أشدّ و أعظم من المفسدة المترتّبة على تركها أو كانت المصلحة في ترك التقيّة أعظم من المصلحة المترتّبة على فعلها؛ كما إذا علم بأنّه إن عمل بالتقيّة ترتّب عليه اضمحلال الحقّ و اندراس الدين الحنيف و ظهور الباطل و ترويج الجبت و الطاغوت و إذا ترك التقيّة ترتّب عليه، قتله فقط أو قتله مع جماعة آخرين. و لا إشكال حينئذٍ في أنّ الواجب ترك العمل بالتقيّة و توطين النفس للقتل؛ لأنّ المفسدة الناشئة عن التقيّة أعظم و أشدّ من مفسدة قتله. نعم ربما تكون المفسدة في قتله أعظم و أكثر؛ كما إذا كان العامل بالتقيّة ممّن يترتّب على حياته ترويج الحقّ بعد الاندراس و إنجاء المؤمنين من المحن بعد الابتلاء و نحو ذلك و لكنّه أمر آخر و التقيّة بما هي تقيّة متّصفة بالحرمة في تلك الصورة. و لعلّه من هنا أقدم الحسين (ع) و أصحابه- رضوان اللّٰه عليهم- لقتال يزيد بن معاوية و عرضوا أنفسهم للشهادة و تركوا التقيّة عن يزيد. و كذا بعض أصحاب أمير المؤمنين(ع) بل بعض علمائنا الأبرار- قدّس اللّٰه أرواحهم و جزاهم عن الإسلام خيراً- كالشهيدين و غيرهما». [1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

القسم الخامس[2] : التقيّة في غير الضرورة‌

قال بعض الفقهاء (رحمة الله): «قد صرّح في غير واحد من الروايات الواردة عن المعصومين (علیهم السلام) بأنّه لا تجوز التقيّة في غير الضرورة. و معلوم أنّ ذلك أيضاً ليس من قبيل الاستثناء من الحكم و التخصيص، بل من قبيل الخروج الموضوعيّ و الاستثناء المنقطع المسمّى بالتخصّص؛ فإنّه إذا لم يكن هناك ضرورة لم يكن هناك تقيّة؛ لأخذ الخوف في موضوعها». [3]

أقول: لا اختصاص للتقیّة بالضرورة فقط، بل تشمل خوف الضرر و الجرح علی نفسه أو غیره أو تضعیف الدین و المذهب و أمثالها، کما سبق.

دلیل حرمة القسم الخامس: الروایتان

الروایة الأولی

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[4] عَنْ أَبِيهِ[5] عَنْ حَمَّادٍ[6] عَنْ رِبْعِيٍّ[7] عَنْ زُرَارَةَ[8] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[9] (ع) قَالَ: «التَّقِيَّةُ فِي‌ كُلِ‌ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ».[10]

أقول: هذا بیان للفرد الأکمل و إثبات شیء لا ینفي ما عداه.

الروایة الثانیة

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[11] عَنْ أَبِيهِ[12] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[13] عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ[14] عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ[15] وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ[16] وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[17] وَ زُرَارَةَ[18] قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ[19] (ع) يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ فِي‌ كُلِ‌ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ‌ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ». [20]

إستدلّ بهما بعض الفقهاء. [21]

أقول: هذا بیان لفرد آخر أکمل و إثبات شيء لا ینفي ما عداه.

تنبیه

لعلّك بالنظر الدقيق فيما عرفت لا تشكّ في أنّ وجوب التقيّة أو جوازها ليس أمراً تعبّديّاً ورد في الأخبار المرويّة من طرق الخاصّة و روايات أئمّة أهل البيت (علیهم السلام)، بل يدلّ عليه الأدلّة الأربعة: كتاب اللّه (عزوجل) و قد أوعزنا[22] إلى موارد الدلالة من الكتاب العزيز و الإجماع القاطع و الأحاديث المتواترة التي نقلنا شطراً منها و استغنينا بها عن غيرها اختصاراً للكلام و حكم العقل القاطع مع صريح الوجدان. بل لا يختصّ ذلك بقوم دون قوم و ملّة دون أخرى و إن اختصّ هذا الإسم و العنوان ببعضهم، كما أنّها لا تختصّ بالملّيّين[23] و أرباب الديانات[24] ، بل تعمّ غيرهم أيضاً. فهل ترى أحداً من العقلاء يوجب إظهار العقيدة في موارد لا فائدة في إظهارها أو يجد فيها نفعاً قليلاً مع المضرّة القاطعة الكثيرة الموجودة في إظهارها ضرراً في النفوس أو الأعراض أو الأهداف المهمّة التي يعيش بها و لها. [25]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین و اعلم أنّه لا ینافي ذلك التعبّد بخصوص بعض الموارد التي اهتمّ الشارع بها. و صرّح في الروایات بذلك؛ فإنّ بناء العقلاء في غیر التعبّدیّات صحیح. و أمّا فیها فما صرّح به الشارع في الآیات و الروایات. و یکون بناء المذهب علیه، فهو من التعبّدیّات التي دلّ الدلیل علیها؛ فإنّ قانون الأهمّ و المهمّ عقليّ و عقلائي. و أمّا تشخیص الأهمّ و المهمّ قد یکون عقلیّاً أو عقلائیّاً أو تعبّدیّاً، فلا تخلط بینها.

تذنیب: في الموردین اللذین اختلف فیهما

المورد الأوّل: التقیّة في شرب الخمر و المسح علی الخفّین و متعة الحج

فهنا ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: حکم التقیّة في المسح علی الخفّین

إتّفق الفقهاء علی جواز التقیّة في المسح علی الخفّین [26] [27] [28] غیر الشیخ الصدوق (رحمة الله) و الفیض الکاشانيّ (رحمة الله)، کما سیأتي کلامهما.

أقول: الحقّ هو الجواز، لما سیأتي من الأدلّة.

قال الشیخ الطوسيّ (رحمة الله): «یجوز المسح على الخفّين عند التقيّة». [29]

و قال المحقّق الحلّيّ (رحمة الله): «لا يجوز [المسح][30] على حائل من خفّ أو غيره إلّا للتقيّة». [31]

و قال العلّامة الحلّيّ (رحمة الله): «يجوز المسح على الخفّين عند التقيّة». [32]

و قال الشهید الثاني (رحمة الله): «یجوز المسح على الخفّ [تقیّة][33] لا على غيره لعدم فرض التقية فيه. و يشترط في جواز المسح عليه عدم تأدّي التقيّة بغسل الرجلين و إلّا قدّم على المسح عليه؛ لأنّ الغسل أقرب الى الواجب. و لو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقيّة بأحدهما، بطل الوضوء؛ للنهي المفسد للعبادة». [34]

و قال الشیخ حسین البحرانيّ (رحمة الله): «لا يجوز المسح على الحائل، كالعمامة و لا الطلا[35] و لا على الخف، إلّا لضرورة و لا يضر زوالها. و التقيّة الشديدة المخوفة على النفس و المال المضرّ بالحال مسوّغة له لا بأدنى تقيّة ،كالغسل. و حيث يمكن الغسل و تندفع به التقيّة فلا يصار إليه. و لو دارت التقيّة بينهما، وجب الغسل». [36]

و قال الشیخ النجفيّ (رحمة الله): « لا يجوز المسح على كلّ حائل يستر محلّ الفرض أو شيئاً منه إلّا التقيّة، فيجوز حينئذٍ على الخفّ و نحوه». [37]

و قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «لو فرضنا أنّ موضوع التقيّة في المسح على الخفّين قد تحقّق في مورد على وجه الندرة و الاتّفاق، كما إذا خاف من العامّة على نفسه من الإتيان بالمأمور به؛ أعني المسح على الرجلين، فمسح على الخفّين تقيّةً، فالظاهر جريان التقيّة فيه لانصراف الأخبار إلى الغالب و أنّه الذي لا يتحقّق فيه موضوع التقيّة». [38]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «لو أغمضنا النظر عن هذه الغلبة[39] و كان هناك ظروف خاصّة لا يمكن فيها إظهار هذه الأحكام، لغلبة الجهل و العصبيّة على أهلها و كان المقام بالغ الخطورة، الخطر على النفوس أو الأموال و الأعراض ذات الأهمّيّة فلا ينبغي الشكّ في جواز التقيّة في هذه الأمور أيضاً. أ رأيت لو كان هناك حاكم مخالف جائر يرى المسح على الخفّين لازماً أو يحرم متعة الحجّ و يقتل من لا يعتقد بذلك بلا تأمّل، فهل يجوز ترك التقيّة فيها و استقبال الموت؟ كلاّ لا أظنّ أن يلتزم به أحد. و كذلك المضارّ التي دون القتل ممّا يكون في مذاق الشارع أهمّ من رعاية هذه الأحكام في زمن محدود لا يجب تحمّلها و رفض التقيّة فيها». [40]

کلام الشیخ الصدوق و الفیض الکاشاني

قال الشیخ الصدوق (رحمة الله): «روي [41] ما أتّقي في ... المسح على الخّفين أحداً». [42]

و قال الفیض الکاشانيّ (رحمة الله): «المستفاد من الصحيح عدم جواز التقيّة فيه[43] ». [44]

قال إبن کاشف الغطاء (رحمة الله): «لا يجزي المسح على حائل‌ للأخبار و الإجماع بقسميه و لظهور الأمر في الكتاب و السنّة إلّا لضرورة برد أو جرح أو تقيّة، كما ورد في المسح على المرارة[45] . و ما ورد من جواز المسح على الخفّين للخوف من العدوّ أو الثلج أو على الرجلين ممّا يضرّ بهما المؤيّدة بالكتاب و هي ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[46] و بدليل العقل و بفتوى الأصحاب». [47]

المراد من عدم التقیّة في المقام

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «المراد[48] أنّه لا موقع للتقيّة فيه غالباً؛ لعدم وجوب شرب الخمر و المسح على الخفّين عندهم حتّى يكون تركهما مخالفاً لطريقهم. و أمّا متعة الحج، فيمكن الإتيان بها من دون التفاتهم؛ لأنّهم أيضاً إذا دخلوا مكّة يطوفون و يسعون و عمرة التمتّع لا تزيد عليهما و النيّة أمر قلبيّ لا يطّلع عليه الناس و التقصير أيضاً يمكن إخفاؤه عنهم؛ إذ هو يتحقّق بمجرّد نتف[49] شعرة واحدة أو قصّ[50] ظفر[51] واحد». [52]

و يمكن أن يكون وجه الجمع هو أنّ الأئمّة (علیهم السلام) كانوا لا يتّقون في المذكورات؛ لكون الفتوى بحرمة النبيذ و المسح على الخفّين و جواز متعة الحجّ معروفاً عنهم؛ بحيث يعرفه خلفاء الجور منهم و ذلك لا يوجب عدم تقيّة الشيعة فيه أيضاً. و يؤيّد هذا الوجه ما في ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة من قوله: و لم يقل: «الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً»». [53]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و قال (رحمة الله) في موضع آخر: «في مثلها لا حاجة إلى التقيّة: أمّا في المسح على الخفّين، فلإمكان مسح القدم بقدر الواجب بعنوان الغسل بأن يسبق يده إلى قدميه و يمسحهما عند غسلهما. و يمكن أن يقال: إنّ‌ الغسل مقدّم على المسح على الخفّين، فلا يجوز المسح عند الدوران بينه و بين الغسل».[54]

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «لعلّ الوجه في حرمة التقيّة في هذه الأمور أنّ موضوعها منتفٍ فيها؛ فإنّها شرّعت لحفظ النفوس إذا كان هناك مظنّة للخطر و الضرر. و من المعلوم أنّه لا يكون إلّا في الأعمال الخاصّة التي لم يصرّح به في كتاب الله أو السنّة القطعيّة، فإذا كان هناك تصريح بها، فهو عذر واضح لفاعلها و إن خالف سيرة القوم و طريقتهم فيها. فحرمة شرب المسكر و الخمر و النبيذ و شبههما ممّا صرّح به كتاب اللّه، فلو خالفه أحد و اعتقد جواز شربها جهلاً أو تعنّتاً، لا تجوز التقيّة منه فيها؛ لظهور الدليل و وضوح العذر و قيام الحجّة، فليس هناك مساغ للتقيّة و لا مجوّز لها. و كذلك متعة الحج، فقد قال اللّه- تبارك و تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ﴾[55] و هو دليل على جواز التمتّع أو وجوبها و قد ورد في السنّة النبويّة (ص) أيضاً الأمر بها و قد رواه الفريقان في كتبهم. و هكذا ترك المسح على الخفّين و الاقتصار على المسح على البشرة؛ فإنّه أيضاً موافق لظاهر كتاب اللّه أو صريحه، فقد قال تعالى: ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[56] و من الواضح أنّ المسح بالرأس و الرجل لا يكون إلّا بالمسح عليهما نفسها لا على القلنسوة أو الخفّ (مثلاً). و من عمل به إنّما عمل بكتاب اللّه و لا خوف له في ذلك في أجواء[57] الإسلام و بين المسلمين.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ ما استنبطه «زرارة» في الرواية السابقة‌ من أنّه (ع) لم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً؛ بل قال لا اتّقى فيهنّ أحداً و كأنّه حسب ذلك من مختصّات الإمام (ع) ممنوع أيضاً، فإنّ الحكم عامّ لكلّ أحد بعد وضوح مأخذ هذه الأحكام في الكتاب و السنّة و عدم الاضطرار إلى التقيّة فيها، فاستنباطه هذا في غير محلّه و إن كان هو من فقهاء أهل البيت (علیهم السلام) و أمنائهم (علیهم السلام) فإنّ الجواد قد يكبو و العصمة تخصّ بأفراد معلومين- عليهم آلاف الثناء و التحيّة». [58]

 


[2] من أقسام التقیّة المحرّمة.
[4] عليّ بن إبراهیم هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[5] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[6] حمّاد بن عیسی الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
[7] ربعيّ بن عبدالله بن الجارود: إماميّ ثقة.
[8] زرارة ابن أعین الشیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
[9] الإمام الباقر (ع).
[10] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص219.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الاقوی)
[11] عليّ بن إبراهیم هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[12] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[13] محمّد بن أبي عمیر: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
[14] عمر بن أذینه: إماميّ ثقة.
[15] إسماعیل بن عبد الرحمن الجعفي: إماميّ ثقة.
[16] إماميّ ثقة.
[17] الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
[18] زرارة بن أعین الشیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
[19] محمّد بن عليّ الباقر(ع).
[20] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص220.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[22] أي: أشرنا.
[23] أي: الملل.
[24] أي: مذهبها و ملّتها.
[30] . الزیادة منّا.
[33] الزیادة منّا.
[35] أي: لایه، روکش.
[39] إنّ الروايات ناظرة إلى عدم الحاجة و الضرورة غالباً إلى التقيّة في هذه الأمور بعد وضوح مأخذها من كتاب الله و السنّة القاطعة.
[41] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص32. و جاء فیه: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِيه [إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنْ حَمَّادٍ [حمّاد بن عیسی الجهني: إماميّ ثقة] عَنْ حَرِيز [حریز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة] عَنْ زُرَارَةَ [زرارة بن أعین الشیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع] قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ؟ فَقَالَ (ع): «ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي‌ فِيهِنَ‌ أَحَداً شُرْبُ‌ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ».. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[43] المسح على الخّفين.
[45] مراره به کیسه صفرا می‌گویند. در قدیم به جای پماد، کیسه صفرای حیوان را در موضع زخم می‌گذاشتند و کیسه صفرا تلخ است.
[47] . انوار الفقاهة (کتاب الطهارة)، الکاشف الغطاء، الشیخ حسن، ج1، ص161.
[48] . من عدم التقیّة.
[49] أي : نزع (کندن).
[50] أي : قطع (بریدن)، تقلیم (چیدن).
[51] أي : ناخن.
[57] جمع جوّ؛ أي: فضاء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo