< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

القسم الثالث[1] : استلزام التقيّة فساداً في الدين

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «بعض المحرّمات التي في ارتكاز المتشرّعة من العظائم و المهمّات جدّاً؛ كمحو كتاب اللّه الكريم- و العياذ باللّه- بجميع نسخه و تأويله بما يخالف الدين أو المذهب بحيث يوجب ضلالة الناس و الردّ على الدين أو المذهب بنحو يوجب الإضلال و هدم الكعبة المعظّمة و محو آثارها و كذا قبر النبيّ (ص) و الأئمّة (علیهم السلام) كذلك إلى غير ذلك. فإنّ الظاهر أنّ الأدلّة منصرفة عن أمثال ذلك، سيّما بعضها و إنّما شرّعت التقيّة لبقاء المذهب الحقّ و لولاها لصارت تلك الأقلّيّة المحقّة في معرض الزوال و الاضمحلال و الهضم في الأكثريّة الباطلة. و تجويزها لمحو المذهب و الدين خلاف غرض الشارع الأقدس، بل لعلّ بعض حقوق الناس، كالأعراض الكثيرة المهمّة في ارتكاز المتشرّعة كذلك. ففي تلك المقامات لا بدّ من ملاحظة أقوى المقتضيين و أهمّ المناطين. و تشهد لما ذكرناه‌ موثّقة مسعدة بن صدقة[2] عن أبي عبد اللّه (ع) و فيها: «... وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ‌ قَوْمُ‌ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ‌ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ». [3] بل يشكل تحكيم الأدلّة فيما إذا كان المكره- بالفتح- من الشخصيّات البارزة الدينيّة في نظر الخلق، بحيث يكون ارتكابه لبعض القبائح موجباً لهتك حرمة المذهب و وهن عقائد أهله». [4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «إذا استلزم التقيّة فساداً في الدين و تزلزلاً في أركان الإسلام و محواً للشعائر و تقويةً للكفر و كلّ ما يكون حفظه أهمّ في نظر الشارع من حفظ النفوس أو الأموال و الأعراض ممّا يشرع لها الجهاد أيضاً و الدفاع عنها و لو بلغ ما بلغ. ففي كلّ ذلك لا شكّ في حرمتها و لزوم رفضها و لكن تشخيص ذلك ممّا لا يمكن للمقلّد غالباً، بل يكون بأيدي الفقهاء و المجتهدين؛ لاحتياجه إلى مزيد تتبّع في أدلّة الشرع و الاطّلاع على مذاق الشارع و مغزى أحكامه». [5]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

مؤیّد حرمة القسم الثالث

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «یشهد لهذا- مضافاً إلی أنّه من الأمور التي دليلها معه- و مبنيّ على قاعدة عقليّة واضحة و هو ترجيح جانب الأهمّ إذا دار الأمر بينه و بين المهمّ غیر واحد من الأخبار:

منها: ما رواه في الکافي عن مسعدة بن صدقة[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ‌: «أَنَّ‌ الْمُؤْمِنَ‌ إِذَا أَظْهَرَ الْإِيمَانَ‌ ثُمَ‌ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهِ، خَرَجَ مِمَّا وَصَفَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لَهُ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذلك يُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ، فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ». [7] فإنّ قوله (ع) في ذيل تفسير موارد التقيّة و ما يجوز ممّا لا يجوز «ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين» يدلّ بمفهومه على عدم جواز التقيّة إذا أدّت إلى ذلك.

[و] منها: ما رواه الشیخ (ع) في التهذیب عن أبي حمزة الثماليّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «... إيْمُ اللَّهِ [8] [9] لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي وَ لَكَانَتِ‌ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ‌ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ مَا احْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِكُمْ عَنْ ذلك وَ لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ». [10]

و دلالته على لزوم ترك التقيّة فيما وقع الدين في الخطر و استنصر الإمام (ع) عن الناس غير خفيّة على أحد و أنّ من لزوم التقيّة في هذه الموارد إذا قام القائم (ع) أقام فيه حدّ المنافق؛ فإذن كانت التقيّة في هذه الموارد من أشدّ المحرّمات و آكدها». [11]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین، إلّا أنّ تشخیص ما یؤدّي إلی الفساد في الدین ممّا لایؤدّي أمر مشکل، لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و المهمّ مع الدقّة الکاملة.

القسم الرابع[12] : بعض المحرّمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمّيّة‌ [13]

الأوّل

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «[منها:][14] ... مثل هدم الكعبة و المشاهد المشرّفة بنحو يمحى الأثر و لا يرجى عوده و مثل الردّ على الإسلام و القرآن و التفسير بما يفسد المذهب و يطابق الإلحاد و غيرها من عظائم المحرّمات؛ فإنّ القول بحكومة نفي الحرج أو الضرر و غيرهما على أدلّتها- بمجرّد تحقّق عنوان الحرج و الاضطرار و الإكراه و الضرر و التقيّة بعيد عن مذاق الشرع غايته. فهل ترى من نفسك إن عرض على مسلم تخريب بيت اللّٰه الحرام و قبر رسول اللّٰه (ص) أو الحبس شهراً أو شهرين أو أخذ مائة أو مائتين منه، يجوز له ذلك تمسّكاً بدليل الحرج و الضرر! و الظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائم إلى تزاحم المقتضيات من غير توجّه إلى حكومة تلك الأدلّة على أدلّتها. و يشهد له مضافاً إلى وضوحه موثّقة مَسْعَدة بن صَدَقة عن أبي عبد اللّٰه (ع) في حديث‌ و تفسير ما يتّقى: «... مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ‌ عَلَى‌ غَيْرِ حُكْمِ‌ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ، فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ». [15] هذا مع أنّ في دليل الضرر كلاماً تعرّضنا له في رسالة «لا ضرر» و ذكرنا أنّه أجنبيّ عن الحكومة على أدلّة الأحكام». [16]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الثاني

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «[منها:][17] ما إذا كان المتّقي ممّن له شأن و أهمّيّة في نظر الخلق، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرّمات تقيّةً أو تركه لبعض الواجبات ممّا يعدّ موهناً للمذهب و هاتكاً لحرمته، كما لو أكره على شرب المسكر و الزنا (مثلاً)؛ فإنّ جواز التقيّة في مثله تشبّثاً بحكومة دليل الرفع و أدلّة التقيّة مشكل، بل ممنوع». [18]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الثالث

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «أولى من ذلك كلّه في عدم جواز التقيّة فيه: ما لو كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروريّ من ضروريّات الدين، في معرض الزوال و الهدم و التغيير؛ كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث و الطلاق و الصلاة و الحجّ و غيرها من أصول الأحكام، فضلاً عن أصول الدين أو المذهب؛ فإنّ التقيّة في مثلها غير جائزة؛ ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب و حفظ الأصول و جمع شتات المسلمين لإقامة الدين و أصوله، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها، فلا تجوز التقيّة». [19]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الرابع

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «إذا أجبره الجائر على الصلاة خلف من نصبه إماماً للجماعة أو خلف رجل آخر علمنا فسقه؛ فإنّه إذا صلّى خلفه ناوياً بها التقرّب و الامتثال، فقد فعل محرّماً تشريعيّاً لا محالة؛ لأنّ التقيّة تنادي بصورة الصلاة معه و حيث أنّه يعلم ببطلانها و عدم كونها مأموراً بها حقيقةً، فلو أتى بها بقصد القربة، كان ذلك محرّماً تشريعيّاً لا محالة». [20]

أقول: لا تتحقّق الإجبار و الإکراه علی القصد؛ فإنّه فعل اختیاريّ خارج عن موضوع التقیّة.

الخامس

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «ثالثةً تتّصف التقيّة بالمعنى الجامع بالحرمة الذاتيّة. و هذا كما إذا أجبره الجائر بقتل النفس المحترمة؛ فإنّه لا يجوز له أن يقتلها تقيّةً؛ لما دلّ على أنّ التقيّة إنّما شرّعت لحقن الدماء، فإذا بلغت التقيّة الدم، فلا تقيّة، فإذا قتلها تقيّةً، ارتكب محرّماً ذاتيّاً لا محالة». [21]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.


[1] من أقسام التقیّة المحرّمة.
[2] مختلف فیه و هو عامّيّ بتريّ، ثقة ظاهراً.
[3] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص168. (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي : إماميّ ثقة] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ [بن سعدان: إماميّ ثقة]). (هذه الروایة مسندة، موثّقة ظاهراً).
[6] مختلف فیه و هو عامّيّ بتري، ثقة ظاهراً.
[7] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص168. (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ [بن سعدان: إماميّ ثقة] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (مختلف فیه و هو عامّيّ بتريّ، ثقة ظاهراً). و جاء فیه: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ إِيمَانِ مَنْ يَلْزَمُنَا حَقُّهُ وَ أُخُوَّتُهُ كَيْفَ هُوَ وَ بِمَا يَثْبُتُ وَ بِمَا يَبْطُلُ؟ فَقَالَ (ع): «إِنَّ الْإِيمَانَ قَدْ يُتَّخَذُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ لَكَ مِنْ صَاحِبِكَ، فَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي تَقُولُ بِهِ أَنْتَ، حَقَّتْ وَلَايَتُهُ وَ أُخُوَّتُهُ إِلَّا أَنْ يَجِي‌ءَ مِنْهُ نَقْضٌ لِلَّذِي وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَظْهَرَهُ لَكَ، فَإِنْ جَاءَ مِنْهُ مَا تَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى نَقْضِ الَّذِي أَظْهَرَ لَكَ خَرَجَ عِنْدَكَ مِمَّا وَصَفَ لَكَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لِمَا أَظْهَرَ لَكَ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ‌ مَوَاضِعِهَا لَمْ‌ تَسْتَقِمْ‌ لَهُ‌ وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ، فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ جَائِز». (هذه الروایة مسندة و موثّقة).
[8] ، ج6، ص2221. قال الجوهري: «أيْمُنُ اللَّهِ: إسم وضع للقسم و ألفه ألف وصل عند الأكثر و لم يجي‌ء في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها و قد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء، تقول: لَيْمُنُ اللَّه، فتذهب الألف في الوصل. و هو مرفوع بالابتداء و خبره محذوف. و التقدير: لَیمُنُ [أيْمُنُ] اللَّهِ قسمي، و لَیمُنُ [أيْمُنُ] اللَّهِ ما أقسم به. و ربّما حذفوا منه النون، فقالوا: أيْمُ اللَّهِ و ايمُ اللَّهِ. و ربّما حذفوا غيرها، فقالوا: اَمُ اللَّهِ، مُ اللَّهِ، مِ اللَّهِ، مُنُ اللَّه، مَنَ اللَّهِ، مِنِ اللَّهِ»..
[9] مرآة العقول، العلامة المجلسي، ج2، ص424. و قال المجلسيّ (رحمة الله): «أيم- بفتح الهمزة و سكون الياء- مبتدأ مضاف و أصله أيْمُن جمع يمين و خبره محذوف و هو يميني».
[10] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج6، ص172. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ [إماميّ ثقة] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ [إماميّ ثقة] عَنْ يَعْقُوبَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ [یعقوب بن یزید الأنباري: إماميّ ثقة] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ [التیمي: فطحيّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول] عَن‌ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ [شعیب بن یعقوب العقرقوفي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ [ثابت بن دینار: إماميّ ثقة]. (هذه الروایة مسندة و موثّقة).
[12] من أقسام التقیّة المحرّمة.
[14] . الزیادة منّا.
[15] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص168. . (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ [بن سعدان: إماميّ ثقة] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (مختلف فیه و هو عامّيّ بتريّ، ثقة ظاهراً). (هذه الروایة مسندة، موثّقة ظاهراً).
[17] . الزیادة منّا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo