< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

الدلیل الثانی: الروایات

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «ذلك للأخبار الكثيرة الدالّة على وجوبها؛ بل دعوى تواترها الإجماليّ و العلم بصدور بعضها عنهم (علیهم السلام) و لا أقلّ من اطمئنان ذلك قريبة جدّاً. هذا على أنّ في بينها روايات معتبرة». [1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

فمنها: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ[2] (رحمة الله) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[3] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[4] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[5] عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ ... وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ ...». [7]

إستدلّ بها الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله). [8]

أقول: تدلّ علی جواز التقیّة في الجملة؛ کما في مورد تحقّق الاضطرار أو الإکراه أو ما لا یطیقون و أمثالها. و لا تدلّ علی المدّعی مطلقاً. و أمّا کون حدیث الرفع رافعاً للحکم التکلیفيّ فقط أو رافعاً للحکم التکلیفيّ و الوضعيّ معاً، فتفصیل ذلك في محلّه في حدیث الرفع.

فمنها: قَالَ الصَّدُوقُ[9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (ع): «لَوْ قُلْتُ إِنّ‌ تَارِكَ‌ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ لَكُنْتُ صَادِقاً». [10]

إستدلّ بها المحقّق الخوئيّ (رحمة الله). [11]

وجه الدلالة

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «دلالته على الوجوب ظاهرة؛ لأنّ الصلاة هي الفاصلة بين الكفر و الإيمان- کما في الأخبار - و قد نزلت التقيّة منزلة الصلاة و دلّت على أنّها أيضاً كالفاصلة بين الكفر و الإيمان». [12]

أقول: إنّ المراد من الکفر في تارك الصلاة هو الکفر العملي، لا الکفر الاعتقادي؛ نعم، إن کان تارك الصلاة منکراً لوجوب الصلاة، فهو کافر بالکفر الاعتقاديّ إن کان إنکاره یرجع إلی إنکار الرسالة و النبوّة المحمّدیّة.

أقول: تدلّ علی وجوب التقیّة في الجملة، لکنّ السند ضعیف و إن کان تعبیر الصدوق بقال الصادق (ع) یوجب الاطمئنان، کما استدلّ بها المحقّق الخوئيّ (رحمة الله).

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[13] عَنْ أَبِيهِ[14] عَنْ حَمَّادٍ[15] عَنْ رِبْعِيٍّ[16] عَنْ زُرَارَةَ[17] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[18] (ع) قَالَ: «التَّقِيَّةُ فِي‌ كُلِ‌ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ». [19]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [20]

قال المیرزا هاشم الآمليّ (رحمة الله): «تقريبها واضح و يكون مفادها مفاد «رفع ما اضطرّوا إليه» و «رفع ما استكرهوا عليه» و حيث يكون تشخيص المورد من تشخيص الموضوعات حوّله إلى نظر من نزل به». [21]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و منها: [22] ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ[23] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[24] عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ[25] قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) «‌يَا أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ‌ وَ التَّقِيَّةُ فِي‌ كُلِ‌ شَيْ‌ءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ». [26]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [27] [28]

أقول: تدلّ علی وجوب التقیّة في الجملة؛ لکنّ السند ضعیف.

و منها: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[29] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[30] عَنْ صَفْوَانَ[31] عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ[32] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[33] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[34] (ع) قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ‌ الدَّمَ‌ فَلَيْسَ‌ تَقِيَّةٌ». [35]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [36]

أقول: تدلّ علی جواز التقیّة في الجملة.

قال المیرزا هاشم الآمليّ (رحمة الله): «تقريبها من جهة أنّ الدم لا تقيّة فيه واضح؛ فإذا كان الدم لا يجوز فيه ذلك، فحفظ نواميس الدين أولى بذلك، ففي صورة الدوران بين الدم و حفظ الدين، فالثاني أولى وجوباً و إذا كان الملاكان متزاحمين و متساويين، فلا محالة يكون مخيّراً». [37]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و منها: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[38] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[39] عَنْ أَبِيهِ[40] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى[41] عَنْ حَرِيز[42] عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ[43] قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «... يَا مُعَلَّى إِنَّ التَّقِيَّةَ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّة ...». [44]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [45] [46]

أقول: فتدلّ علی وجوب التقیّة في الجملة، حیث قال (ع) «لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه‌» و السند صحیح.

قال المحقق الخوئيّ (رحمة الله): «أيّ تعبير أقوى دلالةً على الوجوب من هذا التعبير حيث أنّه ينفي التديّن رأساً عمّن لا تقيّة له، فمن ذلك يظهر أهمّيّتها عند الشارع و أنّ وجوبها بمثابة قد عدّ تاركها ممّن لا دين له». [47]

و منها:[48] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[49] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[50] عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ[51] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ[52] (ع) عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ (ع): قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ[53] (ع): «التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا إِيمَانَ‌ لِمَنْ‌ لَا تَقِيَّةَ لَهُ». [54]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [55] [56]

أقول: فتدلّ علی وجوب التقیّة في الجملة، حیث قال (ع) «لَا إیمانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه‌» و السند صحیح.

 


[2] . العطّار: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[3] القمّي: إماميّ ثقة.
[4] الأنباري: إماميّ ثقة.
[5] الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[6] السجستاني: إماميّ ثقة.
[7] .الخصال، الشيخ الصدوق، ج2، ص417.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة ظاهراً)
[9] محمّد بن عليّ بن الحسین بن بابویه القمّي: إماميّ ثقة.
[10] .من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج2، ص127.. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[13] عليّ بن إبراهیم هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[14] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[15] حمّاد بن عیسی الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
[16] ربعيّ بن عبدالله بن الجارود: إماميّ ثقة.
[17] زرارة ابن أعین الشیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
[18] الإمام محمّد بن عليّ الباقر‘.
[19] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص219.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[22] عليّ بن إبراهیم هاشم القمّي [إماميّ ثقة] عَنْ أَبِيهِ [مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی].
[23] 4. محمّد بن أبي عمیر زیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الاجماع.
[24] إماميّ ثقة.
[25] أبو عمر العجمي: مهمل.
[26] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص217.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود أبي عمر الأعجمي في سندها و هو مهمل)
[27] . حاشیة علی رسالة فی التقیة، المامقانی، عبدالله، ج1، ص241.
[29] أحمد ابن إدریس القمّي: إماميّ ثقة.
[30] القمّي: إماميّ ثقة.
[31] صفوان بن یحیی البجلي: إماميّ ثقة.
[32] شعیب بن أعین الحدّاد: إماميّ ثقة.
[33] الثقفيّ: إماميّ ثقة من آصحاب الاجماع.
[34] الإمام محمّد بن عليّ الباقر‘.
[38] هم عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن عبد اللّه بن أذينة [مهمل] و أحمد بن عبد اللّه بن أميّة [لعلّه هو أحمد بن عبد الله بن أحمد [مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و أیضاً أحمد بن عبد الله بن بنت البرقي [مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و عليّ بن الحسين السعد آبادي [مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً].
[39] البرقي: إماميّ ثقة.
[40] إماميّ ثقة.
[41] عبد الله بن بحر: الکوفي: مختلف فیه و هو ضعیف ظاهراً.
[42] حَرِيز بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السجستاني: إماميّ ثقة.
[43] کوفيّ بزّاز: أبو عبد الله: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[44] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص224.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود عبد الله بن بحر في سندها و هو ضعیف ظاهراً)
[45] . حاشیة علی رسالة فی التقیة، المامقانی، عبدالله، ج1، ص242.
[48] محمّد بن یعقوب الکلیني: إماميّ ثقة.
[49] العطّار: إماميّ ثقة.
[50] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة.
[51] إماميّ ثقة.
[52] الإمام الرضا (ع).
[53] الإمام الباقر (ع).
[55] . حاشیة علی رسالة فی التقیة، المامقانی، عبدالله، ج1، ص241.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo