< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[2] عَنْ يُونُسَ[3] عَنْ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «مَنْ‌ أَذَاعَ‌ عَلَيْنَا حَدِيثَنَا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ‌ جَحَدَنَا حَقَّنَا» قَالَ: وَ قَالَ (ع) لِمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ: «الْمُذِيعُ حَدِيثَنَا كَالْجَاحِدِ لَهُ». [5]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [6]

أقول: هذه الروایة تدلّ علی المدّعی.

و منها:[7] يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[8] عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ[9] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع):‌ «مَنْ‌ أَذَاعَ‌ عَلَيْنَا حَدِيثَنَا، سَلَبَهُ‌ اللَّهُ‌ الْإِيمَانَ». [10]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [11]

أقول: هذه الروایة صحیحة سنداً و تامّة دلالةً.

الإشکال علی جعل القسم الثالث قسماً مستقلّاً للتقیّة

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «لكنّ الإنصاف أنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه، بل هو في الحقيقة راجع إلى القسم الأوّل و هو التقيّة في موارد الخوف؛ فإنّ إطلاق السرّ ليس إلّا في الموارد التي يكون في إظهار الحقّ أو بعض العقائد الدينيّة ضرراً و خوفاً على النفس أو العرض أو الدين نفسه و إلّا ما لا يكون فيه ضرراً لا يكون سرّاً و لا يدخل تحت عنوان كتمان السرّ و إذاعته. و على هذا يؤول هذا القسم إلى القسم الخوفي. يشهد لما ذكر غير واحد من روايات ذاك الباب بعينه:

[فمنها]:[12] يُونُسَ[13] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ[14] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «مَا قَتَلَنَا مَنْ‌ أَذَاعَ‌ حَدِيثَنَا قَتْلَ خَطَإٍ وَ لَكِنْ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْدٍ». [15]

و فيه دلالة على أنّ إذاعة الحديث في موارد كتمانه يترتّب عليه الإضرار العظيمة ربما بلغ القتل. و حيث إنّ فاعله عالم بهذا الأثر فهو في الواقع قاتل عمد و هل هو إلّا مصداق لترك التقيّة الخوفىّ و قد عرفت أنّ ‌الخوف كما أنّه قد يكون على النفس، يمكن أن يكون على الغير.

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

[و منها]:[16] عَنْ يُونُسَ[17] عَنِ الْعَلَاءِ[18] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[19] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ[20] (ع) يَقُولُ‌: «يُحْشَرُ الْعَبْدُ يَوْمَ‌ الْقِيَامَةِ وَ مَا نَدَا دَماً، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ[21] أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لَهُ هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّكَ قَبَضْتَنِي وَ مَا سَفَكْتُ دَماً، فَيَقُولُ: بَلَى وَ لَكِنَّكَ سَمِعْتَ مِنْ فُلَانٍ رِوَايَةَ كَذَا وَ كَذَا فَرَوَيْتَهَا عَلَيْهِ، فَنَقَلْتَ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى فُلَانٍ الْجَبَّارِ، فَقَتَلَهُ عَلَيْهَا وَ هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِهِ». [22]

أقول: دلالة الروایة تامّة و السند صحیح.

[و منها]:[23] عَنْ يُونُسَ[24] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[25] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ[26] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلك بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ﴾[27] قَالَ (ع): «وَ اللَّهِ‌ مَا قَتَلُوهُمْ‌ بِأَيْدِيهِمْ‌ وَ لَا ضَرَبُوهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ وَ لَكِنَّهُمْ سَمِعُوا أَحَادِيثَهُمْ، فَأَذَاعُوهَا، فَأُخِذُوا عَلَيْهَا، فَقُتِلُوا، فَصَارَ قَتْلاً وَ اعْتِدَاءً وَ مَعْصِيَةً». [28] [29]

أقول: الروایة تامّة سنداً و دلالةً.

 


[1] عليّ بن إبراهیم هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[2] محمّد بن عیسی بن عبید: إماميّ ثقة.
[3] یونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[4] مهمل.
[5] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص370. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود محمّد الخزّاز في سندها و هو مهمل).
[7] عليّ بن إبراهيم [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عن محمّد بن عيسى ‌[بن عبید: إماميّ ثقة].
[8] عبد الله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[9] عبد الله بن أبي یعفور: إماميّ ثقة.
[12] عن عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّيّ [إماميّ ثقة] عن محمّد بن عیسی [بن عبید: إماميّ ثقة].
[13] یونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[14] البجلي: إماميّ ثقة.
[16] محمّد بن یعقوب الکلینيّ [إماميّ ثقة] عن عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي [إماميّ ثقة] عن محمّد بن عیسی بن [عبید: إماميّ ثقة].
[17] یونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[18] العلاء بن رزین القلاء: إماميّ ثقة.
[19] الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[20] الإمام الباقر (ع).
[21] أي: آلة الحجامة (شاخ یا شیشۀ حجامت).
[23] عن عليّ بن إبراهیم بن هاشم [إماميّ ثقة] عن محمّد بن عیسی بن [عبید: إماميّ ثقة].
[24] یونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[25] عبد الله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[26] الصیرفي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[28] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص371. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo