< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الاشتراک

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل: الاستقراء [1] [2]

قال المحقّق الحلّيّ (رحمة الله): «أمّا وجودها فاستقراء اللغة يحقّقه». [3]

الإشکال في الدلیل الأوّل و في القول الأوّل

«إنّ المتقابلين إنّما يتقابلان باعتبار اشتراكهما في جامع واحد؛ فهما لغاية الارتباط يتقابلان؛ فالمتقابلان عبارة عن طرفي أمر واحد و هو الجامع بينهما و هذا الجامع قد يوضع بإزائه لفظ و قد لا يوضع بإزائه لفظ، فينبّه عليه بذكر طرفيه، فيقال أحوال الكلم من حيث الإعراب و البناء؛ فاستعمال اللفظ في مورد المتقابلين كاشف عن وضعه بإزاء الجامع بينهما و استعماله في هذا الجامع المنطبق على كلّ من المتقابلين لا عن الاشتراك، كما توهّموه.

و بالجملة توهّم الاشتراك في الألفاظ ناشٍ غالباً من خفاء الجامع إمّا لدقّته أو لعدم التأمّل فى الأطراف و خلط الخصوصيّات المستفادة من موارد الاستعمال بمعنى اللفظ و قد كشفنا الستر عن حال جملة من الألفاظ التي توهّم الاشتراك فيها في طيّ كلماتنا فقهاً و أصولاً». [4]

أقول: وجود الجامع في بعض المتقابلین و توهّم الاشتراك في بعض الألفاظ لا ینافي وجود الاشتراك في الجملة، کما یشاهد علی ذلك مراجعة کلمات اللغویّین.

الدلیل الثاني

إنّ القرء للطهر و الحيض معاً على البدل من غير ترجيح. و إذا سمعه المخاطب لم يفهم أحدهما، بل يبقى الذهن متردّداً بينهما، إلّا أن يحصل قرينة تعيّن المراد منهما، فكان مشتركاً بينهما؛ إذ لو كان متواطئاً أو حقيقةً في أحدهما و مجازاً في الآخر، لم يحصل التردّد. [5]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل الثالث: تنصیص أهل اللغة [6] [7] [8] (النقل)[9] [10] [11]

قال الحائريّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «لنا على وقوعه في اللغة نصّ اللغويّين عليه في ألفاظ كثيرة؛ كالقرء في الطهر و الحيض و العين في الجارية و الجارحة و عسعس في أقبل و أدبر و ظاهر أنّ نقلهم إذا سلم عن المعارض كان حجّةً اتّفاقاً». [12]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال في الدلیل الثالث

قال المحقّق المشکینيّ (رحمة الله): «أمّا النقل فلا[13] ، لعدم دليل على حجّيّة قول اللغويّ ما لم يحصل منه قطع، فالأولى للمصنّف[14] ترك الاستدلال به». [15]

أقول: قول اللغویّین إذا تعدّدوا و سلم عن المعارض حجّة. و بهذا تحقّق ظهور الکلمات من الآیات و الروایات. و بهذا تحقّق التفهیم و التفهّم في المجتمعات؛ نعم، في مورد التعارض یتعارضان و یتساقطان و کلمات اللغویّین في بیان المعاني ظاهر في الوضع لها، خصوصاً ما ذکرها في أوّل بیان اللغة. و المراد من عدم حجّیّة قول اللغويّ عدم حجّیّته لو کان منفرداً. و أمّا لو کان متعدّداً و سلم عن المعارض، فهو حجّة بلا إشکال؛ کما قال الشیخ الأعظم(رحمه الله) في الرسائل، خصوصاً في صورة التعدّد و الوثاقة.

الدلیل الرابع: التبادر[16] [17] [18] [19] [20] [21]

أقول: إستدلالهم متین.

قال المحقّق المشکینيّ (رحمة الله): «أمّا الوقوع‌، فيدلّ عليه التبادر، بمعنى انصراف الذهن عند إطلاق بعض الألفاظ إلى أنّ المراد منه أحد المعنيين أو المعاني، لا تبادر خاص، فإنّه منافٍ للاشتراك». [22]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل الخامس: عدم صحّة السلب [23] [24] [25]

أقول: هذا الاستدلال صحیح.

الدلیل السادس: الوجدان [26] [27] [28]

أقول: الدلیل متین.

نکتة

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «هنا أمر ينبغي التنبيه عليه و هو أنّا و إن قلنا بإمكان المشترك و وقوعه - لا سيّما في باب الأعلام - إلّا أنّ كثيراً من الألفاظ التي يتوهّم كونها مشتركاً لفظيّاً، مشترك معنويّ أو من قبيل الحقيقة و المجاز، نحو «القرء» فإنّ المعروف كونه مشتركاً لفظيّاً و إنّه وضع للطهر تارةً و للحيض أخرى، مع أنّه مشترك معنويّ وضع لمعنى انتقال المرأة من حال إلى حال و الانتقال له فردان: الانتقال من الطهر إلى الحيض و بالعكس و يشهد عليه استعماله في مطلق الانتقال في لسان القرآن و كلمات بعض أهل اللغة». [29]

أقول: هذا علی فرض قبوله لا ینافي وقوع الاشتراك في الجملة.

القول الثاني: عدم وقوع الاشتراك [30] [31]

أقول: لا دلیل علیه، کما سیأتي.

قال المحقّق الطهرانيّ (رحمة الله): «جميع الألفاظ ليس لها إلّا معنى واحد و الاشتراك‌ عندنا باطل إنّما ينشأ توهّمه من عدم تعقّل الجامع». [32]


[4] مقالات حول مباحث الالفاظ، بهبهانی، السید علی، ج1، ص26.
[5] نهایة الوصول الی علم الاصول، العلامة الحلی، ج1، ص203.
[7] اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص55.
[8] خلاصة الفصول، الصدر، السید صدرالدین، ج1، ص10.
[9] أي: أهل اللغة نقلوا الاشتراك في بعض الألفاظ بالنسبة إلى معنيين أو أكثر، كما في لفظ «العين» في لغة العرب و لفظ «شير» في لغة الفرس.
[13] فلایدلّ علی وقوع الاشتراك.
[14] المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله).
[16] تبادر كلّ من المعنيين بخصوصه على نحو يكشف عن خصوصيّة للفظ مع كلّ منهما.
[17] اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص55.
[30] محجة العلماء، الطهرانی، هادی، ج1، ص260.
[31] مقالات حول مباحث الالفاظ، البهبهانی، السید علی، ج1، ص26.
[32] محجة العلماء، الطهرانی، هادی، ج1، ص260.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo