< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

القول الثالث: الإجزاء بلا قراءة [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «لا ينبغي الشبهة في صحّة الصلاة و سائر العبادات‌ المأتيّ‌ بها على‌ وجه‌ التقيّة». [8]

دلیل القول الثالث: الروایات

فمنها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[9] عَنْ أَبِيهِ[10] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[11] عَنْ حَمَّادٍ[12] عَنِ الْحَلَبِيِّ[13] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (ص)». [14]

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ[15] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ[16] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[17] عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ[18] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ‌ مَعَهُمْ[19] ‌ وَ إِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِه‌». [20]

و منها: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ[21] ‌ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «... صَلَّى حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ‌ نُصَلِّي‌ مَعَهُمْ». [22]

کلام الإمام الخمینيّ بعد إتیان الروایات

قال (رحمة الله) : «دلالتها على الصحّة و الإجزاء ممّا لا ريب فيه، بل بعضها صريح في ذلك». [23]

القسم الثاني: التقیّة المداراتیّة (التحبیبيّة)

تعریف التقیّة المداراتیّة

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «المراد بالتقيّة مداراةً أن يكون المطلوب فيها نفس شمل[24] الكلمة و وحدتها؛ بتحبيب المخالفين و جرّ مودّتهم من غير خوف ضرر، كما في التقيّة‌ خوفاً». [25]

قال السیّد السبزواريّ (رحمة الله): «[قد یکون][26] موردها[27] ما إذا تحقّق فيه تودّد و تحبّب و ألفة». [28]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «هي التي شرّعت لوحدة الكلمة بين المسلمين- العامّة و الخاصّة- و تحبيب قلوب المخالفين و جرّ مودّتهم و جلب محبّتهم اتّقاء من فتنة الاختلاف بين المسلمين و تقويةً للمذهب و صوناً له من موجبات الوهن و الضعف». [29]

هنا أقوال:

القول الأوّل: إستحباب التقیّة المداراتیّة [30]

أقول: هو الحقّ ما لم ینجرّ إلی فعل المحرّم أو ترك الواجب.

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «المستحبّ ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضياً تدريجاً إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في بلادهم، فإنّه ينجرّ غالباً إلى حصول المباينة الموجب لتضرّره منهم».[31]

أقول: هذا مسلّم فیما لم ینجرّ إلی ترك واجب أو فعل حرام. و أمّا لو انجرّ إلیهما، فلا بدّ من البحث فیه. و سیأتي الدلیل علی جوازه في موارد خاصّة.


[7] . مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة، السیفی، علی اکبر، ج2، ص266.
[9] عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[10] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[11] محمّد بن أبي عمیر زیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[12] حمّاد بن عثمان الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[13] عبید الله بن عليّ الحلبي: إماميّ ثقة.
[14] الکافی- ط دار الحدیث، الشيخ الكليني، ج6، ص340.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[15] البندقيّ النيسابوري: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[16] النيسابوري: إماميّ ثقة.
[17] محمّد بن أبي عمیر زیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[18] إماميّ ثقة.
[19] المخالفون.
[20] .الکافی- ط دار الحدیث، الشيخ الكليني، ج6، ص323.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة ظاهراً)
[21] العریضي: إماميّ ثقة.
[24] أي: العمومیّة.
[26] الزیادة منّا.
[27] التقیّة.
[29] . مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة، السیفی، علی اکبر، ج2، ص131.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo