< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ مسوّغات الکذب

الدلیل الثالث: الإجماع [1] [2] [3]

أقول: ثبوت الإجماع في الجملة مسلّم.

الدلیل الرابع: العقل [4]

هو من باب دوران الأمر بين الأهمّ و المهمّ، فلا ريب أنّ الإصلاح بين المؤمنين أهم. [5]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

تنبیه: هل یکون جواز کذب الإصلاحيّ مقیّداً بعدم إمکان التوریة أم لا؟

هنا أقوال:

القول الأوّل: التقیید. [6]

قال الجزائري: «ليتحفّظ على التورية من يحسنها كما‌ في قول إبراهيم عليه السلام بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كٰانُوا يَنْطِقُونَ. و قول يوسف عليه السلام إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ. اى سرقتم يوسف من أبيه و كانا يريدان الإصلاح كما ورد». [7]

القول الثاني: عدم التقیید [8] [9]

أقول: إنّ الروایات مطلقة؛ مثل: «المصلح لیس بکذّاب» و تشمل صورة إمکان التوریة و عدمه و قد سبق منّا أنّ التوریة کذب عرفيّ عند العقلاء. و لا دلیل علی التقیید أصلاً؛ فالحقّ عدم التقیید مطلقاً.

قال الشیخ النجفيّ (رحمة الله): «لا تجب التورية حينئذٍ و لو تمكّن منها؛ نعم ينبغي الاقتصار فيه على مقدار ما تحصل به المصلحة المفروضة». [10]

دلیل عدم التقیید: الأصل [11]

أقول: بعد وجود الروایات المطلقة و عدم الدلیل علی التقیید لا نحتاج إلی الرجوع إلی الأصل؛ فإنّ الأصل دلیل حیث لا دلیل.

القول الثالث: التقیید علی الأحوط الإستحبابي [12] [13] [14]

أقول: لا دلیل علی الاستحباب؛ فإنّ الاستحباب یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل في البین و التوریة کذب عند العقلاء و عند الشارع.

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «إنّ ظاهر الأخبار‌ المذكورة عدم وجوب التورية و لم أر من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام. و تقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد و إن كان مراعاته مقتضى الاحتياط». [15]

أقول: لا دلیل علیه.

القول الرابع: التقیید علی الأحوط الوجوبي. [16] [17]

أقول: لا دلیل علیه، کما سبق.

الثالث[18] : الوعد الکاذب مع الزوجة أو الأهل[19]

تحریر محلّ النزاع

هل یجوز الکذب في الوعد مع الزوجة أو الأهل أم لا؟

هنا أقوال:

القول الأوّل: الجواز. [20] [21] [22] [23]

أقول: لا دلیل علی الجواز إلّا بعض الروایات الضعاف. و اعلم أنّه یمکن القول بالجواز إن أضاف إلی الوعد إن شاء الله- تعالی- بقصد التعلیق، لا بقصد التبرّك.

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «إنّه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة؛ بل مطلق الأهل». [24]

کما قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «ظاهر جملة من الروايات التي تقدّم بعضها في البحث عن جواز الكذب للإصلاح هو جواز الوعد الكاذب للزوجة، بل لمطلق الأهل». [25]

و قال السیّد السبزواريّ (رحمة الله): «يجوز الكذب مع ترتّب المصلحة عليه، كما يجوز الوعد الكاذب لمصلحة المداراة مع الزوجة و الأهل». [26]

أقول: لا دلیل علی جواز الکذب مع ترتّب المصلحة علیه. و لذا سبق منّا عدم جواز الکذب لجلب المنفعة، بل جوازه لدفع الضرر أو الإصلاح بین الناس و أمثالها. و إلّا لجاز کذب التاجر في مقام التجارة لجلب المنافع و یوجب اختلال المعاش للفقراء و المستضعفین، فإنّ کلّ بیع و شراء و صلح یکون تحت تأثیر الکذّابین، فیختلّ بذلك سوق المسلمین.

الدلیلان علی الجواز

الدلیل الأوّل: الروایات

فمنها: حَدَّثَنَا أَبِي[27] (رحمة الله) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[28] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[29] عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ[30] عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ[31] عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ[32] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ[33] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (ص): «ثَلَاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ ...». [34]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [35]

أقول: حیث تدلّ علی جواز الوعد للزوجة کذباً، إلا أنّ السند ضعیف.


[2] . ما وراء الفقه، الصدر، السید محمد، ج10، ص321.
[13] . منهاج الصالحین، التبریزی، علی، ج2، ص14.
[18] من مسوّغات الکذب.
[19] أي: (الزوجة و الأولاد).
[23] . ما وراء الفقه، الصدر، السید محمد، ج1، ص324.
[27] عليّ بن الحسين بن بابویه القمّي: إماميّ ثقة.
[28] سعد بن عبد الله القمّي: إماميّ ثقة.
[29] الأهوازي: ضعیف و رمي بالغلو. [أقول: روایاته خالیة من الغلوّ المعطّل للأحکام.] .
[30] مهمل.
[31] البجلي: إماميّ ثقة.
[32] إماميّ ثقة.
[33] مهمل.
[34] .الخصال، الشيخ الصدوق، ج1، ص87. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo