< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ خلف الوعد

دلیل القول السادس

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «یظهر من بعض روايات أبواب النذر أنّ مجرّد الالتزام على النفس بشي‌ء لا يجب الوفاء به إلّا ما كان للّه و لا يبعد شموله لبعض أفراد الوعد، بل لجميعه، فلعلّ ما يدّعى من السيرة أو الشهرة أو الإجماع، نشأ من هنا و إليك هذه الروايات:

1- ما رواه مسلم[1] عن مسعدة بن صدقة[2] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ، قَالَ (ع): «إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ». [3]

2- ما رواه إسحاق بن عمّار[4] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ(ع): «نَعَمْ» ثُمَّ قَالَ (ع): «إِنِّي أَكْرَهُ الْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ» قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَيَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَى نَفْسِي أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ (ع): «نَعَمْ». [5]

3- ما رواه إبن أبي عمیر[6] عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ[7] عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ (ع): «إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ»». [8]

کلامنا في الروایة الأولی

أقول: لا تدلّ الروایة علی جواز خلف الوعد، بل الظاهر منها هو الوعد بالنسبة إلی نفسه، لا بالنسبة إلی الغیر؛ و البحث في المقام في الوعد بالنسبة إلی الغیر؛ فدلالة الروایة مخدوشة.

کلامنا في الروایة الثانیة

أقول: لا تدلّ الروایة علی جواز خلف الوعد الذي بالنسبة إلی الغیر، بل تدلّ علی کراهة المعصوم (ع) تحقّق الوعد بالنسبة إلی نفسه؛ فدلالة الروایة مخدوشة جدّاً و مورد الروایة هو الوعد بالنسبة إلی نفسه فقط و جواب الإمام (ع) مختصّ به.

کلامنا في الروایة الثالثة

أقول: الروایة تدلّ علی أنّ قول الرجل هي علیك صدقة لا یوجب حرمة الجاریة، بل هي جاریته یصنع بها شاء؛ فلا تدلّ علی جواز خلف الوعد.


[1] الصحیح: هارون بن مسلم بن سعدان: إماميّ ثقة.
[2] . مختلف فیه و هو عامّيّ بتريّ ثقة ظاهراً.
[3] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص458.. و جاء فیه: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَة. (هذه الروایة مسندة، موثّقة ظاهراً)
[4] مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[5] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص455.. و جاء فیه: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِيهِ [إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنْ صَفْوَانَ [صفوان بن یحیی البجلي: إماميّ ثقة] ... . (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[6] محمّد بن أبي عمیر زیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[7] أي: غیرت می‌ورزد.
[8] .تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج8، ص317.. و جاء فیه: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ [الأهوازي: إماميّ ثقة] ... . (هذه الروایة مسندة و صحیحة)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo