< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التوریة

دلیل القول الخامس

إنّ العدول عن الحقيقة سائغ و القصد مخصّص. [1]

القول السادس: جواز التوریة إذا کان مظلوماً. [2] [3]

أقول: و بعبارة أخری جواز الکذب إذا کان مظلوماً. هذا علی المختار من أنّ التوریة کذب عرفيّ عند العقلاء.

القول السابع: رجحان التوریة علی الکذب في موارد الضرورة. [4]

أقول: لا دلیل علی لزوم التوریة في مقام الضرورة. و أمّا رجحانها عند الضرورة في مقام الحلف مورد القبول؛ لعدم تحقّق الإرادة الجدّیّة اللازمة في تحقّق الحلف.

القول الثامن: الأحوط وجوباً استعمال التوریة.[5] [6]

أقول: لا دلیل علی وجوب الاحتیاط و قد سبق أنّ مقتضی الجمع بین الروایات هو جواز التوریة ما لم یکن ظالماً، مع وجود المصلحة.

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «إذا كان يمكن الفرار من الكذب بالتورية، فالأحوط وجوباً اللجوء إليها». [7]

القول التاسع: حرمة التوریة إذا کانت بلا قرینة. [8] [9] [10]

أقول: لا بدّ من إضافة قید و هو جوازها ما لم یکن ظالماً، مع وجود المصلحة فیها.

القول العاشر: عدم وجوب التوریة و الأولی التوریة. [11]

أقول: الأولی التوریة في مقام الحلف فقط.

القول الحادي عشر[12] : عدم وجوب التوریة و جواز الکذب و الأحوط استحباباً التوریة. [13] [14]

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «إنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدنيّ أو الماليّ عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك[15] ».[16] إلی أن قال: «يصعب على الفقيه التزام تقييدها[17] بصورة عدم القدرة على التورية.[18] إلی أن قال: «إنّ إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن الالتزام بالعسر، كما لا يخفى».[19] إلی أن قال: «لو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتّب الآثار على الكذب فيما نحن فيه و إن قدر على التورية، كان حسناً».[20] إلی أن قال: «أمّا على ما استظهرناه من الأخبار من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية؛ فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطرّ إليه و لكنّ الأحوط التورية».[21] و قال في موضع آخر: «إنّ ظاهر الأخبار ‌المذكورة عدم وجوب التورية و لم أر من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام. و تقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد و إن كان مراعاته مقتضى الاحتياط». [22]

أقول: کلامه (رحمة الله) في کمال المتانة.

الروایات الدالّة علی جواز الکذب مطلقاً[23]

فمنها: عَنْهُ[24] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ[25] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[26] عَنِ السَّكُونِيِّ[27] جَعْفَرٍ(ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «احْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ»‌. [28]

إستدلّ بها الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله). [29]

أقول: حیث إنّ إطلاقها یقتضي وجوب الکذب، سواء کان عالماً بالتوریة أو لا.

و منها: [30] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ[31] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ[32] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ» قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ؟ قَالَ (ع): «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ؟ قَالَ (ع): «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا عَلَى مَالِهِ؟ قَالَ (ع): «نَعَمْ». [33]

إستدلّ بها الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله).[34]

أقول: حیث یعلم من ترك الاستفصال جواز الکذب و الحلف الکاذب لإنجاء مال نفسه أو أخیه مطلقاً، یجوز بالأولویّة لحفظ نفسه أو نفس أخیه أو عرضه أو عرض أخیه. و لا تجب التوریة أصلاً.


[12] المقصود في هذا القول و الأقوال الماضیة هو التوریة عند الضرورة.
[15] عدم القدرة على التورية في جواز الكذب‌.
[17] الأخبار الدالّة علی جواز الکذب في الإصلاح.
[23] سواء تمکّن من التوریة أم لا.
[24] محمّد بن الحسن الصفّار: إماميّ ثقة.
[25] القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[26] الحسین بن یزید: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[27] إسماعیل بن أبي زیاد: عامّيّ ثقة.
[28] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج8، ص300. (هذه الروایة مسندة، موثّقة علی الأقوی).
[30] محمّد بن یحیی العطّار: إماميّ ثقة.
[31] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة.
[32] إماميّ ثقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo