< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التوریة

کلام إبن إدریس بعد إتیان کلام الشیخ الطوسي

قال (رحمة الله): «هذا غير واضح؛ أمّا إذا طالبه الورثة بذلك الشي‌ء، فأقرّ لهم به أو قامت لهم بيّنة بأنّه للميّت، فلهم انتزاعه و عوده تركةً، فإن ادّعى أنّه اشتراه من والده، فقوله غير مقبول و القول قول الورثة إلّا أن يردّوا عليه اليمين؛ لأنّ اليمين في جنبتهم و لا يجوز له أن يدّعي أنّه اشتراه و لا أن يحلف أنّه اشتراه، فإن حلف على ذلك، كان كاذباً معاقباً على كذبه و إنّما إن ادّعى أنّه له و رضى الورثة بيمينه، فيجوز حينئذٍ أن يحلف أنّه له و لا يكون كاذباً في يمينه؛ بل يكون صادقاً». [1]

أقول: کلامه (رحمة الله) خروج عن محلّ البحث؛ لأنّ الفرض أنّ الوالد کتب له بذلك كتاب ابتياع و هذا حجّة شرعیّة لإثبات البیع و تشکیك الورثة غیر مقبول و مطالبة الورثة للیمین خلاف. و مع الاضطرار یجوز الحلف.

‌کلام العلّامة بعد إتیان کلام الشیخ الطوسيّ و کلام إبن ادریس

قال (رحمة الله): «قول ابن إدريس جيّد. و قول شيخنا (رحمة الله) له محمل و هو أن يكون قد كتب له الواهب كتاب ابتياع يتضمّن البيع و قبض الثمن، فالملك حصل له بالهبة و إذا ادّعى الشراء و بيده حجّة بقبض الثمن، فقد ثبت مدّعاه، فإذا ادّعى الخصم أنّ ذلك على وجه الحيلة، جاز له الحلف و يورّي ما يخرجه عن الكذب». [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) یؤیّد ما ذکرناه.

المصداق الرابع

لو ادّعي عليه دين قد برأ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الإسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدّعي لعدم البيّنة، فأنكر الإستدانة و حلف، جاز بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب. [3] [4] [5] [6]

أقول: لعلّ شرط التوریة في الحلف؛ لأنّ من شروط تحقّق الحلف الإرادة الجدّیّة. و مع التوریة لم یتحقّق الحلف الحقیقي، فلا کفّارة، کما سبق.

المصداق الخامس

لو أكرهه على اليمين أنّه لا يفعل شيئاً محلّلاً، فحلف و نوى ما يخرج به عن الحنث، جاز مثل أن يورّي أنّه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أو تحت الأرض. [7] [8] [9]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

و لکن قال الشهید الثاني (رحمةالله) ذیل کلام المحقّق الحلّيّ (رحمة الله): «إنّ المكره لا تنعقد يمينه، فإذا أكرهه على الحلف [على] أن لا يفعل شيئاً له فعله، جاز له فعله و إن لم يورّ. و المطابق من المثال أن يحمله على الحلف على ذلك لا على وجه الإكراه، فيورّي بما ذكر‌وا نحوه من المخصّصات الزمانيّة و المكانيّة و الحاليّة، فيخرج به حينئذٍ عن الحنث و هو الإثم في مخالفة مقتضى اليمين». [10]

و تبعه الشیخ النجفيّ (رحمة الله) و قال: «من الغريب أنّ ظاهر قول المصنّف «لو أكرهه على اليمين ... أو تحت الأرض» عدم الفرق في اعتبار التورية المزبورة في الجواز بين الإكراه و عدمه و قد تعرف في كتاب الأيمان أنّه لا ينعقد يمين المكره و لا إثم عليه به و إن لم يورّ و من هنا قال [الشهید الثاني]: «المطابق من المثال ... مخالفة مقتضى اليمين». [11]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین. و لعلّ المراد من جواز التوریة في الحلف أو رجحانه أو وجوبه، خروج الحلف بذلك عن کونه حلفاً حقیقیّاً له کفّارة؛ لأنّ من شروط الحلف الحقیقيّ الإرادة الجدّیّة. و مع التوریة لا إرادة جدّیّة علی ظاهر الکلام؛ فلا یتحقّق الحلف الحقیقي.


[4] .مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج9، ص204. (التورية شرط في الإنكار و الحلف و هي في الحلف آكَد) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo