< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التوریة

الإشکالان في الدلیل الثاني

الإشکال الأوّل

حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقّف تحقّق المصلحة الراجحة عليه، فهو و إن كان مسلّماً إلّا أنّه يمكن القول بالعفو عنه شرعاً للأخبار المذكورة كما عفي عن الكذب في الإصلاح و عن السبّ و التبرّي مع الإكراه، مع أنّه قبيح عقلاً أيضاً مع أنّ إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن الالتزام بالعسر، كما لا يخفى. [1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین و لا یخفی، أولاً: أنّ الکذب له اقتضاء القبح و لیس علّةً تامّةً له، فیتغیّر الحکم بعروض المصالح و المفاسد.

و ثانیاً: أنّ التوریة کذب عرفاً و شرعاً- علی المختار.

الإشکال الثاني

منع حكم العقل بقبح الكذب بما هو كذب و إنّما يحكم بقبحه بما أنّه موجب للفساد، فيكون حكم العقل تابعاً لترتّب المفسدة عليه و هو كثيراً مّا لا يكون و فيما كان لم يكن فرق بين أن يورّي أو لا يورّي؛ فصحّ أن يقال إنّ حكم العقل بقبح الكذب يعمّ التورية و مناط حكمه هو إلقاء الظهور على خلاف الواقع، سواء قصد المعنى الظاهر أو لم يقصد‌. [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کما قال بعض الفقهاء (رحمة الله): «إنّ قبح الكذب الذي تترتّب عليه المفسدة معلوم و المقام ليس منه، لا أقلّ من الشکّ في ذلك، فكيف يجزم بالحكم بالقبح حينئذٍ! هذا مع إنّهم لم يقيّدوا جواز سائر الأقوال المحرّمة عند الاضطرار إليها؛ كالسبّ و التبرّي و نحوهما بعدم القدرة على التورية». [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل علی وجوب التوریة في الیمین الکاذبة: الروایة

عنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[4] عَنْ أَبِيهِ[5] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى[6] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ[7] (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ؟ قَالَ (ع): «الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ». [8]

أقول: لا تدلّ الروایة علی وجوب التوریة؛ بل تدلّ علی أنّ ظاهر الیمین لو کان علی خلاف ما في الضمیر لا یتحقّق الحلف علی ظاهر الکلام؛ لعدم الإرادة الجدّیّة علی الحلف واقعاً؛ فیفهم منها أنّ في تحقّق الحلف المؤثّر الذي یترتّب علیه الآثار من الکفّارة و غیرها یلزم أمران: الأوّل: إجراء الحلف بظاهر الکلام مع شروطه الشرعیّة. الثاني: کون الحلف مع الإرادة الجدّیّة؛ فلا تدلّ الروایة علی وجوب التوریة في الیمین الکاذبة.

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [9]

الإشکال في وجوب التوریة في الیمین الکاذبة

قال المحقّق السبزواريّ (رحمة الله): «لا ريب في حسن التورية، لكن في تعيينه وجوباً نظر». [10]


[4] عليّ بن إبراهیم بن هاشم: إماميّ ثقة.
[5] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[6] البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[7] الإمام الرضا (ع).
[8] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص444.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo