< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیافة /حکم التکسب بالقیافة

 

المقام الثالث: حکم التکسّب بالقیافة.

هنا أقوال:

القول الأوّل: حرمة التکسّب مطلقاً.[1]

قال الشیخ الطوسيّ(رحمه الله): «التكسّب بالقيافة محرّم محظور».[2]

دلیل القول الأوّل: الإجماع.[3]

قال العلّامة الحلّيّ(رحمه الله): «... عندنا باطل؛ لأنّ تعلّم القيافة حرام و لايجوز إلحاق الإنسان بها».[4]

و قال السیّد القزوینيّ(رحمه الله): «أمّا التكسّب بها و أخذ الأجرة عليها، فالظاهر أنّ تحريمه إجماعيّ و هو الحجّة».[5]

القول الثاني: حرمة التکسّب بالقیافة إذا ترتّب علیها حرام.[6] و هو الحق؛ لحرمة القیافة فیما إذا ترتّب علیها حرام. و بعد إثبات الحرمة تکلیفاً، فیحرم وضعاً و حرمة التکسّب تابعة لحرمة القیافة.

قال الشهید الأوّل(رحمه الله): «يحرم التكسّب بها[7] ، سواء استعمل في إلحاق الأنساب أو في قفو الآثار، إذا ترتّب عليها حرام».[8]

القول الثالث: حرمة التکسّب بالقیافة إذا رتّب عليها محرّماً أو جزم بها.[9]

أقول: لا دلیل علیه، کما سبق مفصّلاً في المقام الثاني في القول الثالث.

القول الرابع: جواز التکسّب في غیر إلحاق الأنساب. [10]

أقول: لا دلیل علیه؛ فإنّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه مطلقاً، سواء کان في إلحاق الأنساب أو غیره.

قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «فيما إذا أمكن للقائف قضاء حوائج أخرى، كإرجاع الإنسان الضالّ أو نحو ذلك من الأمور، فاستخدامه من هذه الناحية لا غبار عليه و الأجر الذي يتقاضاه إن كان عمله مخلصاً لا غبار عليه».[11]

أقول: فیما لایترتّب علی القیافة حرام لا بأس بأخذ الأجر علیها إذا کان مفیداً لشخص غیر مضرّ لشخص آخر عدواناً، کما سبق في القول الثاني من أنّ الحرمة الوضعیّة هنا تابعة للحرمة التکلیفیّة.

 


[7] . القيافة.
[10] . ما وراء الفقه، الصدر، السید محمد، ج3، ص84.
[11] . ما وراء الفقه، الصدر، السید محمد، ج3، ص84. (التلخیص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo