< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /معنی القیادة

 

المراد من الجمع في المقام

قال بعض الفقهاء(ره): «الظاهر أنّه ليس المراد بالجمع مجرّد إراءة الطريق و هدايته إليها أو هدايتها إليه؛ کما أنّه ليس المراد هو تحقّق الجمع خارجاً و ترتّب الزنا عليه کذلك، بل مجرّد تهيئة مقدّمات الجمع و تحصيل أسبابه و تحقّق الجمع بعدها و إن لم يتحقّق‌ الزنا خارجاً لجهة»[1] .

أقول: الظاهر أنّ المراد من الجمع هو السعي علی تحقّق الزنا عرفاً، مع تحقّقه خارجاً. و دلیل ذلك اللغة و العرف و الشرع، حیث إنّ القیادة لغةً متوقّفة علی تحقّق الزنا. و أمّا مع عدم تحقّقه، فلا قیادة للزنا لغةً و لا عرفاً و لا شرعاً. و لیس قصد القیادة أو تهیئة بعض المقدّمات قیادةً، خصوصاً بناءً علی عدم حرمة التجرّي و قبح الفاعلي، لا الفعلي، هذا أوّلاً.

و ثانیاً: أنّ البحث لیس في الحرمة؛ بل في ثبوت الحدّ شرعاً، مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات؛ فلا دلیل علی ثبوت الحدّ علی من قصد القیادة أو فعل المقدّمات و لو لم یتحقّق الزنا في الخارج لعلّة.

کما قال بعض آخر(ره): «إنّ الظاهر من الأخبار و كلمات الأصحاب كفاية الجمع بين فاعلي الفاحشة - بمعنى تهيئة مقدّمات العمل المحرّم، أعني الزنا مثلاً- في صدق القيادة و ترتّب الحدّ المذكور لها و إن لم يتحقّق الزنا خارجاً لعلّة»[2] .

أقول: لا دلیل علی ذلك، کما سبق.

و لکن اشترط بعض الفقهاء تحقّق القیادة بتحقّق الزنا[3] [4] .

أقول: هو الحق، کما سبق و تحقّق القیادة عرفي؛ فإذا تحقّق عرفاً ترتّب علیها الحدّ و لکن لو انکشف عدم تحقّق الزنا في الخارج، فلا یترتّب الحدّ شرعاً.

طرق إثبات القیادة

الطریق الأوّل: البیّنة (شهادة الشاهِدَین العدلین)[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] . و هو الحق؛ للأدلّة الدالّة علی قبول شهادتهما من الروایات و عدم الخلاف في ذلك.

قال الفقعانيّ(ره): «يثبت بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة النساء مطلقاً»[21] [22] [23] .

 

الدلیلان علی الطریق الأوّل

الدلیل الأوّل: عموم ما دلّ على قبول شهادتهما.

قال الفاضل الاصفهانيّ(ره): «یثبت بشهادة رجلين عدلين؛ لعموم ما دلّ على قبول شهادتهما من غير مخصّص[24] »[25] .

و قال السیّد السبزواريّ(ره): «أمّا الثبوت بشهادة العدلين، فلظهور الإطلاق[26] »[27] .

الدلیل الثاني: عدم الخلاف[28] [29] (الاتّفاق)[30] .

و قال الشهید الثاني(ره): «تثبت ... أو بشهادة شاهدين ذكرين عدلين»[31] .

و قال(ره) في کتابه الآخر: «تثبت ... و بشهادة عدلين و لا تقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضممن»[32] .

الدلیل علی عدم اعتبار شهادة النساء في المقام

قال المحقّق الخوئيّ(ره): «تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء منفردات؛ لما تقدّم من عدم قبول شهادة النساء إلّا في موارد خاصّة و ما نحن فيه ليس من تلك الموارد»[33] .

أقول: کلامه(ره) متین.

کما قال بعض الفقهاء(ره): «أمّا عدم اعتبار شهادة النساء منفردات أو منضمّات، لما تقدّم في كتاب الشهادات أنّه لا اعتبار بشهادتهنّ في الحدود و ذكرنا أنّ شهادتهنّ لا تكون طريقاً الى ثبوت الارتكاب. و أمّا إذا حصل العلم للحاكم في مقام من شهادتهنّ لبعض القرائن، يكون الثبوت بعلمه، لا بشهادتهن»[34] .

أقول: کلامه(ره) متین.

الطریق الثاني: الإقرار.

هنا قولان:

القول الأوّل: إثبات القیادة بالإقرار مرّتين[35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] . و هو الحق؛ لعموم ما دلّ علی أنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب و عدم الخلاف في ذلك. و أمّا کون الإقرار مرّتین فلفحوی اعتبار الأربع في ما تثبته شهادة الأربع؛ مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات؛ فلابدّ من الأخذ بالقدر المتیقّن؛ لبناء الحدود علی التخفیف و الاحتیاط في الدماء و الأعراض و الأموال و إجراء الحدود منها. و یکفي الشكّ في جواز الإجراء في عدم الجواز و الاحتیاط.

قال المحقّق الحلّيّ(ره): «يثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ و كماله و حرّيّته و اختياره»[45] [46] .

أقول: کلامه(ره) متین.

و قال العلّامة الحلّيّ(ره): «يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الحرّيّة و الاختيار و القصد»[47] .

کما قال الإمام الخمینيّ(ره): «يعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ و عقله و اختياره و قصده؛ فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و المكره و الهازل و نحوه»[48] .

أقول: کلامه(ره) متین.

و قال السیّد السبزواريّ(ره): «يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار؛ لكون ذلك كلّه من الشرائط العامّة لكلّ إقرار و لا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و الهازل و المكره؛ لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط»[49] .

أقول: کلامه(ره) متین.

و قال الفقعانيّ(ره): «يثبت ... و بالإقرار مرّتين من أهله، فلا يقبل إقرار الصبيّ و المجنون»[50] .

و قال الشهید الثاني(ره): «تثبت بالإقرار مرّتين من الكامل -بالبلوغ و العقل و الحرّيّة- المختار -غير المكره»[51] .

و قال الفاضل الاصفهانيّ(ره): «لا يقبل إقرار الصبيّ و لا المجنون؛ لأنّهما ليسا من أهله»[52] .

و قال الشیخ النجفيّ(ره): «يثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ و كماله و اختياره؛ فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و المكره؛ لسلب العبارة في الأوّلين و ما دلّ على اعتبار الاختيار في نحوه في المکره»[53] .

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل: عموم ما دلّ على أخذ العقلاء بإقرارهم[54] [55] .

أقول: إنّه لا إشکال علی الاستدلال بالروایة الضعیفة - إن ثبت کونها الروایة- في المقام؛ لأنّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب بالروایة.

الدلیل الثاني: عدم الخلاف[56] [57] .

قال الفاضل الاصفهانيّ(ره): «في المراسم: و كلّ ما فيه بيّنة شاهدين‌ من الحدود، فالإقرار فيه مرّتين[58] . و لم أعرف مستنده»[59] .

و قال المحقّق الخوئيّ(ره): «ما عن المراسم من أنّ كلّ ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان، لا مستند له أصلاً»[60] .

أقول: یکفي في عدم الإجراء الشبهة في ذلك و تکفي في الشبهة الفحوی المذکور سابقاً.

 


[2] . فقه الحدود و التعزيرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌2، ص160.
[3] . استفتاءات، البهجة، محمدتقی، ج4، ص460.
[4] . تبصرۀ 1- [در مادّۀ 242 قانون مجازات اسلامی.] حدّ قوّادی منوط به تحقّق زنا یا لواط است، در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرّر در مادّۀ (244) این قانون است. در مادّۀ 244 آمده است: ... به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربۀ شلّاق و حبس تعزیری درجۀ شش محکوم می‌شود.در مادّۀ 19 قانون مجازات اسلامی آمده است: درجۀ 6: حبس بیش از شش ماه تا دو سال -جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال- شلّاق از سی ‌و ‌یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی‌ عفّت -محرومیّت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها -ممنوعیّت از یک یا چند فعّالیّت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حدّاکثر تا مدّت پنج سال- ممنوعیّت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حدّاکثر تا مدّت پنج سال. ممنوعیّت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسّط اشخاص حقوقی حدّاکثر تا مدّت پنج سال
[21] منفردات أو منضمّات. (إبن المؤلّف).
[24] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص241، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.: [محمّد بن یعقوب الکلیني: إماميّ ثقة] عَنْهُ [عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [بن عبید: إماميّ ثقة] عَنْ يُونُسَ [یونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ:«إسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ... ». (هذه الروایة موقوفة و ضعیفة).
[26] . الظاهر مراده من الإطلاق إطلاق روایة التي دلّت على قبول شهادتهما.
[34] . اُسس الحدود و التعزیرات، التبريزي، جواد، ص.221
[44] اُسس الحدود و التعزيرات، التبریزی، جواد، ص63 .
[54] . رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِيِّ(ص) أَنَّهُ قَالَ:«إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ». وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج23، ص184، أبواب، باب، ح، ط آل البيت. هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة). [أقول: إنّ هذه العبارة لا تکون روایةً، بل متّخذة من الروایات؛ لأنّها لیست هذه العبارة في الکتب الروائیّة القدیمة المعتبرة و غیر المعتبرة من الإمامیّة.].
[58] . قال في المراسم في الفقه الامامي، الفقيه سلار، ج1، ص259.: البيّنة شاهدان عدلان و كلّ ما فيه بيّنة شاهدين من الحدود، فالإقرار فيه مرّتين [الصحیح: مرّتان].

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo