< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القمار /سوق الأسهم

 

الإشکالان علی سوق الأسهم (شبهات و ردود)الإشکال الأوّل

إنّ الذي یشتري المال و یمسکه رجاءً لزیادة سعره، فهو المحتکر و الإحتکار ممنوع شرعاً.

یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ أکثر الفقهاء ذهبوا إلی أنّ موضوع الإحتکار الحرام هو الحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر و الدهن و الملح و لم یحرم في غیرها. و ثانیاً: أنّ أکثر الفقهاء ذکروا شرطین للإحتکار الحرام؛ الأوّل: غرض الشخص من شراء المتاع زیادة السعر في المستقبل. الثاني: عدم وجود شخص آخر لجبران احتیاج الناس.

تنبیه

أقول: إنّ الأقوی عندي أنّ موضوع الاحتکار یتغیّر بحسب الزمان و المکان و الملاک عندي في الاحتکار المحرّم اختلال نظام معاش المسلمین و الإضرار بهم أو کان الاحتکار موجباً لزیادة سعر الأجناس الموجب للإضرار بالمسلمین.

الإشکال الثاني

إنّ المعاملة في سوق الأسهم حرام و باطل؛ لأنّها موجبة للغرر.

یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ العلم بالعوضین شرط في صحّة المعاملة و في المعاملات في سوق الأسهم یعلم المشتري الأسهم و قیمتها، فلا غرر في البین.

و ثانیاً: أنّ القدرة علی التسلیم و التسلّم شرط في صحّة المعاملة و في المعاملات في سوق الأسهم یتحقّق التسلیم و التسلّم من طریق الإلتفات في حساب الطرفین؛ فلا غرر في البین.

و ثالثاً: أنّ العلم بمقدار مورد المعاملة و جنسه و وصفه شرط في صحّة المعاملة و في المعاملات في سوق الأوراق المالیّة یعلم المشتري للأسهم- و لو إجمالاً- بمورد المعاملة و هو ناف للغرر و موجب لصحّة المعاملة.

فروق القمار و البورصة (سوق الأسهم)الفرق الأوّل

إنّ القمار یکون أکل المال بالباطل؛ أي یکون بلا مجوّز شرعيّ و بلا عقود شرعیّة و لکن في سوق الأسهم إن عمل طبقاً للعقود الشرعیّة، یکون البیع و الشراء فیه جائزاً و بلا إشکال.

الفرق الثاني

إنّ القمار موجب لاختلال النظام، خلافاً لسوق الأسهم.

الفرق الثالث

إنّ القمار موجب لهدم ثروة الناس، خلافاً للمعاملة في سوق الأسهم؛ فإنّه موجب لتجمیع ثروة الناس للمعاملات الکبیرة و الإنتاجات الکثیرة.

القول الثاني: الحرمة و البطلان[1] .

قال بعض الفقهاء(ره):«الكسب لا يجوز بدون عمل مباشر كعمل الأجير أو منفصل؛ كما في أدوات الإنتاج[2] و العقارات[3] و نحوها[4] ؛ فإنّ التجارة فرع من الإنتاج و أنّ الربح الذي یحصل علیه التاجر یجب أن یکون في مقابل خدمة یؤدّیها و أمّا مجرّد النقل و الإنتقال للنقد فلا یجوّز الحصول علی الربح. إنّ التجارة علی قسمین: مادّیّة و قانونیّة. التجارة المادّیّة هي نقل الأشیاء و البضائع من مکان إلی مکان آخر. و التجارة القانونیّة هي مجرّد نقل الملکیّة من شخص إلی شخص آخر بواسطة العقود. لا یصحّ الحصول علی الربح من التجارة القانونیّة إذا لم تکن مقترنةً بالتجارة المادّیّة»[5] .

یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ الحصول علی الربح ببیع الإنسان ما یملّک بعد تغییر الأسعار و القیم أمر جائز مشروع في الإقتصاد الإسلامي، حتّی لو لم یکن هذا الربح حاصلاً عن الإنتاج و لا دلیل علی حرمته.

و ثانیاً: أنّ المالیّة تستطیع أن یوجّه الربح الحاصل من زیادة سعر المتاع الذي مالکه شخص معیّن؛ لأنّ زیادة السعر تتحقّق في ملک هذا الشخص و من کان مالک لمتاع، مالک لأصل المالیّة و زیادة المالیّة.

 


[1] . ظاهر اقتصادنا، الصدر، السيد محمد باقر، ص645 - 654.
[2] . أي : تولید.
[3] . أي : الأمتعة (کالاها).
[5] . اقتصادنا، الصدر، السيد محمد باقر، ص645 - 654 (التلخیص و التصرّف).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo