< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار / القمار / المکاسب المحرمة

الإشکالان علی القول و کلام الشیخ النجفيالإشکال الأوّل

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«مع هذه الروايات الظاهرة، بل الصريحة في الحرمة المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم، فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقمار. و أمّا مطلق الرهان و المغالبة بغيرها فليس فيه إلّا فساد المعاملة. و قد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه و كونه موجباً للعن الملائكة و تنفّرهم و أنّه من الميسر المقرون بالخمر. و أمّا ما ذكره أخيراً من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه؛ لأنّ العهد الذي تضمّنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به؛ إذ لا يستحبّ ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملّک إلّا أن يراد صورة الوفاء بأن يملكه تمليكاً جديداً بعد الغلبة في اللعب؛ لكن حلّ الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرّم أيضاً؛ غاية الأمر الفرق بينهما بأنّ الوفاء لا يستحبّ في المحرّم؛ لكنّ الكلام في تصرّف المبذول له بعد التمليک الجديد لا في فعل الباذل و أنّه يستحبّ له أو لا».[1]

أقول، أوّلاً: قد عرفت الملاحظة في کلامه(رحمه الله)في الملاحظات السابقة، حیث إنّ إطلاق القمار في غیر اللعب بالآلات المعدّة أو المعروفة خلاف کلمات الغویّین و الروایات لا تدلّ علی الحرمة في غیر القمار و إطلاق الروایات منصرف إلی ما کان بالآلات المعدّة أو المعروفة. و أمّا غیرهما فخارج عن نطاق الروایات و الآیات و داخل في أدلّة الجواز؛ مثل:«کلّ شيء هو لك حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه».[2]

و ثانیاً: قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده تدلّ علی العمل بالوعد حتّی في العقود الفاسدة التي لو کانت صحیحةً، لا بدّ من الوفاء بها.

و ثالثاً: التملیك الجدید یتحقّق لو کان مقروناً بالرضا.

و رابعاً: لو صحّ فعل الباذل، صحّ الأکل قطعاً؛ للملازمة بینهما. فلا معنی للفرق بین الباذل و المبذول له.

الإشکال الثاني

قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «يرد على ما أفاده[3] (رحمه الله): أوّلاً: إنّه خارج عن المتنازع فيه؛ لأنّ الرضا غير الجاري على العقد لا دخل له بما نحن بصدده و يجري في كلّ معاملة فاسدة.

و ثانياً: لم لا يجري مثل ذلك في الصورة الأولى.

و ثالثاً: ما ذكره من عدم الحرمة تكليفيّاً ينافي ما سيأتي من حرمة المسابقة مع الرهان إلّا في ثلاث الظاهر في الحرمة التكليفيّة».[4]

یلاحظ علیه؛ أوّلاً: أنّ الرضا المقرون بالمعاملة الفاسدة یوجب صحّة الأکل إلّا أن یکون الرضا مقیّداً بصحّة العقد.

و ثانیاً: عدم الجریان في الصورة الاُولی للنهي الصریح في الآیات و الروایات عن القمار و هو اللعب بالآلات المعدّة أو المعروفة مطلقاً، سواء کان مع الرضا أو بدونه.

و ثالثاً: لا دلیل علی الحرمة في غیر الثلاث، بل التأکید و الترغیب في الثلاث و لا نهي عن غیرها، کما هو الظاهر من الجمع بین الروایات، کما سبق مفصّلاً.

 


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص89، أبواب ما يكتسب به، باب3، ح4، ط آل البيت.. و فیه : عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ [بن سعدان: إماميّ ثقة] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ [ قیل إنّه عامّيّ بتري. و هو ثقة علی الأقوی] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع). (هذه الروایة مسندة و موثّقة)
[3] لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد ...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo