< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة

القول الرابع: الجواز و لکنّ الأحوط[1] ترکه.

أقول: هو الحقّ، للوجوه السابقة و عدم الدلیل علی الحرمة في المقام، کما سبق مفصّلاً.

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«لا أقول: القمار بدون المراهنة قليل و أنّ الكلمة منصرفة عنه بهذا الإعتبار، بل أقول إنّ الفرد الأكمل الذي يتوجّه النظر إليه و فيه المفاسد الكثيرة هو ما كان مع المراهنة و كان هو الشائع أيضاً في تلک الأيّام. هذا مع الشکّ في كونه بدون المراهنة من مصاديقه حقيقةً».[2]

و قال حفظه الله في موضع آخر:«إذاً [إذن] لا يبقى لها دلالة على الحرمة و الأصل الجواز و لكن لا ينبغي ترک الاحتياط. نعم إذا كان مظنّة للوقوع في الحرام كان حراماً من هذه الناحية. و إذا تغيّر عنوان بعض هذه الاُمور بحيث خرج عن عنوان القمار- كما يدّعى ذلك في الشطرنج و يقال أنّها في عصرنا من الألعاب الرياضيّة- فلا يبعد تبدّل حكمه و تعليق الحكم في روايات الباب على عنوان الشطرنج الذي يعدّ من القمار. هذا و لكن في الصغرى نظر، فتدبّر».[3]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

المسألة الثانیة: ما حکم المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار؟

فیه مبحثان:

المبحث الأوّل: حکمه تکلیفاً.

هنا أقوال:

القول الأوّل: الحرمة في غیر ما نصّ علی جوازه[4] .

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار‌ كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة[5] و على الطيور و علی الطفرة[6] و نحو ذلك من أفراد غير ما نصّ على جوازه. و الظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة؛ بل صريح بعض أنّه قمار».[7]

کلام الشیخ المامقانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري

قال(رحمه الله):«لم يصرّح بالتقييد بالعوض اكتفاءً بدلالة مادة المراهنة على اعتبار غرض و خطر و لهذا قال في المصباح: تراهن القوم أخرج كلّ واحد رهناً ليفوز [السابق] بالجميع إذا غلب».[8]

و قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله)في موضع آخر:«لا أظنّ أنّ الحكم بحرمة الفعل محلّ إشكال بل و لا محلّ خلاف».[9]

و قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«الانصاف أنّ الحرمة لو لم تكن أقوى فهي أحوط، سيّما مع حكاية عدم الخلاف من بعض الأعاظم و استظهاره من جمع».[10]

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله):«إنّ الرهن على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار حرام وضعاً و تكليفاً، فلا وجه لإنكار الحرمة التكليفيّة».[11]


[1] استصحاباً.
[4] أي خفّ أو حافر أو نصل.
[5] أي: کشتی.
[6] أي : الوثب في ارتفاع (پرش روی بلندی).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo