< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة

الدلیل الثالث: صدق القمار عليه عرفاً.

قال بعض الفقهاء(رحمه الله):«... لصدق القمار عليه عرفاً، فتشمله العمومات و الإطلاقات قهراً».[1]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة و الحقّ عدم الدلیل علی حرمة اللعب بالآلات المتعارفة للقمار بلا رهان و لکن لشهرة القول بالحرمة لا بدّ من الاحتیاط الوجوبيّ في المقام.

تذکرة

قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «إستفادة الحرمة فيما تعارف قمار الناس عليه و لكن لم تكن معدّةً إذا لم يكن هناک عوض كما هو المفروض في اللعب بالجوز و البيض، غير تام».[2]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

القول الثالث: حرمة اللعب في الشطرنج و النرد و عدم الحرمة في غیرهما[3] .[4]

قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله):«لا إشكال في تحريم الشطرنج و النرد. أمّا في غيرهما، فيشكل الحكم بالتحريم».[5]

الدلیلان علی حرمة الشطرنج و النرد

الدلیل الأوّل: الروایات.

فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[6] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[7] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[8] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[9] وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[10] جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[11] عَنْ دُرُسْتَ[12] عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ[13] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ‌ مِنَ‌ الْأَوْثانِ‌ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾[14] قَالَ[15] :[16] «الرِّجْسُ‌ مِنَ‌ الْأَوْثَانِ‌ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[17]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [18]

أقول: إنّ مقتضی الجمع بین الآیات و الروایات حرمة القمار و المیسر الذي بیّنهما اللغویّین باللعب بالآلات المتعارفة مع المراهنة. و ذکر بعض المصادیق من باب ذکر أظهر الأفراد في التعارف العرفي.

و منها:[19] عَنْهُ[20] عَنْ أَبِيهِ[21] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[22] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ أَخِي هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ[23] عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ[24] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ[25] [26] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ أَوْ مشاحن[27] [مُشَاحِناً] أَوْ صَاحِبَ شَاهَيْنِ». قُلْتُ: وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ صَاحِبُ الشَّاهَيْنِ[28] ؟ قَالَ: «الشِّطْرَنْجُ».[29]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [30]

یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ الروایة تختصّ بالشطرنج دون غیره. و ثانیاً: صاحب الشاهین ظاهر في المداومة علی ذلك، لا من فعل مرّةً واحدةً. و ثالثاً: صاحب الشاهین منصرف إلی المتعارف الذي کان مع المراهنة؛ فلا یصحّ الاستدلال بها علی الحرمة فی مطلق الآلات بلا رهان.

و منها:[31] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[32] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[33] عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ[34] عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ[35] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[36] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): «الشِّطْرَنْجُ‌ وَ النَّرْدُ هُمَا الْمَيْسِرُ».[37]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [38]

یلاحظ علیه: أنّ الروایة تدلّ علی حرمة المیسر و إشارة إلی قوله- تعالی: ﴿إنّما الخمر و المیسر...﴾ [39] و ذکر أظهر الأفراد للتعارف بین الناس و القمار و المیسر في اللغة هو اللعب بالآلات مع المراهنة، لا بدونها.

و منها:[40] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[41] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[42] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[43] عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ[44] قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ إِدْرِيسُ أَخِي عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ إِدْرِيسُ: جُعِلْنَا[45] فِدَاكَ مَا الْمَيْسِرُ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع):«هِيَ الشِّطْرَنْجُ» قَالَ: قُلْتُ إِنَّهُمْ‌[46] َقُولُونَ‌ إِنَّهَا النَّرْدُ قَالَ:«وَ النَّرْدُ أيضاً».[47]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [48]

یلاحظ علیه، أوّلاً: بضعف السند. و ثانیاً: بالملاحظة السابقة.

الدلیل الثاني: لا خلاف فيه. [49]

الدلیل لعدم الحرمة في غیر الشطرنج و النرد: الأصل مع عدمه [عدم التحریم]. [50]

 


[3] مستند الشيعة 14 : 105‌- 106.
[5] مستند الشيعة 14 : 105 - 106 (التلخیص)‌.
[6] الکلیني : إماميّ ثقة.
[7] العطّار : إماميّ ثقة.
[8] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعري : إماميّ ثقة.
[9] البرقي : إماميّ ثقة.
[10] الأهوازي‌ : إماميّ ثقة.
[11] الصیرفي : إماميّ ثقة.
[12] درست بن أبي منصور : واقفيّ مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً و الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه‌.
[13] إماميّ ثقة.
[15] کذلك في الفقیه 4 : 58، ح5093.
[16] في الكافي ‌6 : 435، ح2 : فَقَال‌.
[18] مستند الشيعة 14 : 105‌.
[19] محمّد بن یعقوب الکلیني : إماميّ ثقة.
[20] عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي : إماميّ ثقة.
[21] إبراهیم بن هاشم القمّي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[22] محمّد بن أبي عمیر زیاد : إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[23] مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[24] عمر بن يزيد بيّاع السابري‌ : إماميّ ثقة.
[25] کذلك في الکافي 6 : 435، ح5.
[26] في تهذيب الأحكام ‌3 : 60، ح6 : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ.
[27] أي : هو المبتدع الذي يشاحن أهل الإسلام أي يعاديهم. المشاحن صاحب البدعة و المفارق للجماعة و التارک للجمعة.
[28] في الكافي ‌و تهذيب الأحكام ‌3 : 60، ح6 : شَاهَيْنِ.
[30] مستند الشيعة 14 : 105‌.
[31] محمّد بن یعقوب الکلیني : إماميّ ثقة.
[32] قال العلّامة الحلّيّ(رحمه الله) في «الخلاصة : 272» : «کلّما قال الکلینيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکلیني : إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسن الکوفي : إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً]».
[33] الآدمي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[34] عبد الرحمن بن أبي نجران‌ : إماميّ ثقة.
[35] المثنّى بن الوليد الحنّاط : إماميّ ثقة.
[36] يحيى أبو بصير الأسدي‌ : إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[38] مستند الشيعة 14 : 105‌.
[40] محمّد بن یعقوب الکلیني : إماميّ ثقة.
[41] العطّار : إماميّ ثقة.
[42] أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري‌ : إماميّ ثقة.
[43] الزاهري : الخُزاعي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[44] عبد الملك بن عبد الله بن سعد القمّي : مهمل.
[45] في الکافي 6 : 436، ح8 : جَعَلَنَا اللَّهُ.
[46] في الکافي : فَقُلْتُ أَمَا إِنَّهُم‌.
[47] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص324، أبواب ما یکتسب به، باب104، ح5، ط آل البيت.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود عبد الملك القمّيّ في سندها و هو مهمل)
[48] مستند الشيعة 14 : 105‌.
[49] مستند الشيعة 14 : 105‌.
[50] مستند الشيعة 14 : 106.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo