بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی
45/04/01
بسم الله الرحمن الرحیم
یمکن القول بإنّ عقد التأمین من مصادیق هذه الروایة. من أعطی نقوده لشرکة التأمین فهو یلتفت إلی أنّه یمکن أن لا یحدث له أيّ تصادم أثناء عقد التأمین و لکن سوف یحلّ مشکل الآخر الذي حدثت له حادثة یتضرّر منها. یؤمِّن الإنسان نفسه للتجنّب عن المشاکل و لکن من الممکن أن تکون لدیه نیّة الخیر أیضاً.
للتأمین أقسام مختلفة؛ تأمین العمر و التأمین الطبّي و التأمین للعجز و التأمین للتقاعد و تأمین التجارة و غیرها. لا نرید أن نتکلّم عن جمیع هذه الموارد و لکن نرید أن نقول: إنّ التأمین من مرأی الإسلام، عمل صالح یصل فیه خیرك إلی المجتمع و خیر المجتمع إلیك.
برخی گفتهاند: بیمه از «بیما» است که در زبان هندی، به معنای «ضمانت» است.
در لاتین از واژه «Insurance» استفاده میشود. برخی نیز از واژه «security» به معنای تأمین استفاده کردهاند.
محقق خویی رحمهالله میگوید: «عقد التأمين للنفس أو المال-المعبر عنه في هذا العصر بالـ«سيكورته»-صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية و قيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من الطرفين حلال و إلا فالعقد باطل و أخذ المال حرام».[6]
مرحوم امام خمینی میگوید:«التأمين: عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن- المؤمّن له- بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان».[7] بیمه قراردادی است میان بیمهگذار و بیمهگر. بیمهگذار متعهّد میشود که اگر خسارت خاصّی متوجه بیمهگر شد آن را جبران نماید دربرابر اینکه بیمهگر مبلغی را به او بدهد، یا اینکه مبلغی را که بر آن توافق کردهاند، پرداخت نماید.
«مؤمّن» اسم فاعل و به معنای کسی است که به دیگری امنیت میدهد.
«مستأمن» از باب استفعال و به معنای کسی است که طلب امنیت میکند. برای این شخص از واژه «مؤمّنله»نیز استفاده میشود؛ یعنی تأمینشده بهسود او.
پرداخت حق بیمه ممکن است سالانه یا ماهیانه باشد مانند بیمه بازنشستگی که ماهیانه از حقوق برخی از افراد پرداخت میشود.
بیمه قراردادی است که در قوانین جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمهگر طرف تعهد را بیمهگذار ... نامند».[8]
قال بعض: إنّ «بیمه» قد أخذ من «بیما» باللغة الهندیّة الذي معناه «الضمان».
و في اللاتین أستخدمت مکان التأمین کلمة «Insurance» و البعض استخدم کلمة «security» مکان التأمین.
قال المحقّق الخوئي (رحمهالله): «عقد التأمين للنفس أو المال- المعبّر عنه في هذا العصر بالـ«سيكورته»- صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهّد بالتأمين عمل محترم له ماليّة و قيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة و أخذ المال من الطرفين حلال و إلّا فالعقد باطل و أخذ المال حرام».[9]
قال الإمام الخمینيّ (رضواناللهتعالیعلیه): «التأمين: عقد واقع بين المؤمِّن و المستأمن- المؤمَّنله- بأن يلتزم المؤمِّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المؤمَّنله مبلغاً أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان».[10]
«المؤمِّن» اسم فاعل و هو من یعطي الآخر أماناً.
«المستأمن» من باب الاستفعال و هو من یطلب الأمان و یُستخدم أیضاً لهذا الشخص لفظ «المؤمّنله» أي من یؤمَّن لنفعه.
یمکن دفع أقساط التأمين سنويّةً أو شهريّةً، مثل تأمين التقاعد الذي يُعطی شهريّاً من رواتب بعض الأشخاص.
التأمين عقد موجود في قوانين الجمهوريّة الإسلاميّة أیضاً، قیل فيها: «التأمين عقد يتعهّد بمقتضاه أحد الطرفين بتدارك الخسارة أو دفع مبلغ إذا حدثت أو ظهرت حادثة للطرف الآخر، یسمّی المتعهّد «المؤمِّن» و المتعهّدله «المؤمَّنله».[11]
ثمّ إنّه ينبغي لکم أن تقدروا علی استنتاج الحكم الشرعيّ للتأمين من خلال القواعد و الضوابط التي قرأتموها و الإجابة إلی أنّه هل التأمين صحيح أم باطل؟ أو تقدروا علی تحدید الشروط التي یصحّ معها التأمین و إذا لم تكن موجودةً یبطل التأمین. و للدخول في هذا البحث الاجتهاديّ لا بدّ من الالتفات إلى عدّة نقاط:
هل العقود الشرعيّة توقیفیّة أم لا؟ قد ذکر الشهید الثاني (رحمهالله) في شرح اللمعة عقوداً مختلفةً مثل الشرکة و الضمان و المضاربة و نحوها. هل العقود هي التي ذکرها الشهید هناك فقط فتکونَ توقیفيّةً لا نستطیع من تکثیرها و تقلیلها فیجب حینئذٍ أن نندرج التأمین تحت إحدی هذه العقود؟ و لکنّا إذا قلنا إنّ العقود لیست توقیفیّةً فمعناه أنّ کلّ عقد مقبول عند عقلاء العالم غیر مخالف للشرع، فهو عقد شرعي فلا حاجة حینئذٍ أن نندرج التأمین تحت عنوان من العناوین التي ذکرها الشرع و یمکن أن یکون التأمین عقداً مستقلّاً.
ثمّ إنّه لأجل وضوح البحث و طریق العمل في التأمین فیجب علینا أن ندارس المرأی الأوّل الذي قبله الکلّ، فعلیه یجب أن نندرج التأمین تحت إحدی العقود الشرعيّة
قالوا في تعریف الهبة: «الهبة: هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكاً منجّزاً مجرّداً عن القربة».[12]
یمکن أن تکون الهبة مقابل عوض أو شرط فتسمّی هبةً معوّضةً.
الهبة عقد جائز ذاتاً و یمکن فسخه و أخذ العین الموهوبة مادامت موجودةً؛ إلّا إذا کان الموهوبله من ذوي الأرحام فإنّه حینئذٍ عقد لازم و لا رجوع فیه.
أ یجوز تنزیل عقد التأمین منزلة الهبة؟
قال المحقّق الخوئيّ (رحمهالله): «يجوز تنزيل عقد التأمين- بشتّى أنواعه- منزلة الهبة المعوّضة، فإنّ المؤمَّنله يهب مبلغاً معيّناً من المال في كلّ قسط إلى المؤمِّن، و يشترط عليه ضمن العقد أنّه على تقدير حدوث حادثة معيّنة[13] نصّ عليها في الاتّفاقيّة أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، و يجب على المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط[14] ، و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً».[15]
قال الشیخ حسین الحلّي (رحمهالله): «فيقول طالب التأمين: وهبتك كذا مقداراً من المال شهريّاً على أن تتحمّل كذا مقداراً من المال خسارةً لمدّة عشر سنوات- مثلاً- لو حدث حادث بمالي أو نفسي، و يأتي دور الشركة لتقبل بهذه الهبة و تسجّل على نفسها ما اشترطه الواهب من تحمّل الخسارة المذكورة فتكون الهبة من طالب التأمين إيجاباً منه، و موافقة الشركة تقريراً على نفسها بقبول هذه الهبة المشروطة، و ليس هذا الشرط من الشرط المخالف ليبطل الشرط، و تقع الهبة غير مشروطة، بل هو شرط سائغ لا مانع فيه، و لو لاحظنا هذه الهبة المشروطة لرأيناها حاويةً على نفس أركان التأمين لاشتمالها على الإيجاب و القبول، و المؤمَّنعليه: و هو النفس أو المال و مقدار الخسارة، و هو مبلغ التأمين[16] . و عليه فينزّل التأمين على الهبة و يكون من صغريات هذه المعاملة و يجري عليه ما يجري عليها من الأحكام».[17]
قال آیةاللهالعظمی حکیم: «نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة، فيدفع مقداراً من المال هبةً، و يشترط على المتّهب دفع مال آخر على نهج خاصّ بينهم، فأخذ المال من الطرفين حلال».[18]