< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

القول الثاني‌: أنّ المراد من الإقتضاء هو تعيين الامتثال جانب سقوط الأمر [1]

قال المحقّق الإیروانيّ(رحمه الله): «مادّة الاقتضاء تطلق بمعنى واحد على القاضي و قضاء اللّه و الأحكام الاقتضائيّة و الأمر يقتضي الفور، فليس التأثير و لا الدلالة إلّا جزئيّاً من جزئيّات ذاك المعنى العام، لا أنّ كلّاً منهما من معاني اللفظ مستقلّاً في عرض الآخر. و المعنى الجامع بين موارد إطلاقه الساري في جميعها هو تعيين شي‌ء لآخر في أمر من الأمور. فاقتضاء اللفظ للمعنى هو تعيينه له في مقام الدلالة. و اقتضاء العلّة للمعلول هو تعيينه له في التأثير في التحقّق و من ذلك الاقتضاء في العنوان؛ فإنّه بمعنى تعيين الامتثال جانب سقوط الأمر.

و هذا المصداق من التعيين غير المصداق الذي ذكرناه في العلّة؛ فإنّه هناك بمعنى التأثير و لا مناسبة للتأثير مع المقام؛ إذ ليس سقوط الأمر بتأثير من الإتيان بالمأمور به، بل الإرادة تنفد بحصول متعلّقها»، (إنتهی ملخّصاً).[2]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

القول الثالث‌: المراد من الإقتضاء هو الثبوتي، دون الإثباتي[3]

قال المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله): «ينبغي أن يراد من الاقتضاء ما هو المبحوث عنه في المقام لا ما هو المذكور في العنوان. إنّ الاقتضاء ‌الذي يناسب البحث عنه في هذه المسألة هو الاقتضاء الثبوتي دون الإثباتي، كما في العنوان»، (إنتهی ملخّصاً).[4]

أقول: إنّ الاقتضاء الثبوتيّ فیما إذا کان الدلیل عقلیّاً و الإثباتيّ فیما إذا کان الدلیل لفظیّاً. و حیث إنّ الدلیل علی الإجزاء قد یکون عقلیّاً و قد یکون لفظیّاً_ کما سبق_ فلا اختصاص بالاقتضاء الثبوتيّ فقط.

دلیل القول الثالث

إنّه نسب[5] إلى الإتيان و عليه يحمل العبارة [6] . [7]

القول الرابع‌: المراد من الاقتضاء مقدار الاقتضاء أو العلیّة[8]

قال الحجّة التبریزيّ(رحمه الله): «المراد من الاقتضاء مقدار الاقتضاء بمعنى أنّ ما قالوه بأنّ الأمر إذا أتى به على وجهه‌ يقتضي الإجزاء هو أنّ اقتضاء الأمر ما هو مقداره هل يكون مقدار اقتضائه بالمقدار الذي يوجب بعد إتيانه بقاء اقتضائه أم لا فيكون النزاع في ان مقدار اقتضاء الأمر بإتيانه يصير تماما أم لا؟ و أيضاً صحيح إذا كان المراد من الاقتضاء هو العلّيّة»، (إنتهی ملخّصاً).[9]

القول الخامس‌: المراد من الإقتضاء هو الکشف و الدلالة [10] [11] [12]

قال المحقّق الداماد(رحمه الله): «إنّ الظاهر أنّ النزاع في المقام إنّما‌ يكون صغرويّاً في مقام الإثبات و مرحلة الكشف و الدلالة، لا كبرويّاً في مقام الثبوت و مرحلة العلّيّة و التأثير». [13]

قال الشیخ حسین الحليّ(رحمه الله)‌: «الظاهر أنّ الاقتضاء بمعنى الدلالة و يكون النزاع في المأمور به بالأمر الاضطراريّ و الأمر الظاهري و أنّ الأمر في ذلك هل يدلّ على أنّ المأمور به مجزٍ عن الواقع أو أنّه لا يجزي عنه»، (إنتهی ملخّصاً). [14]

دلیلان علی القول الخامس

الدلیل الأوّل

إنّ البحث منعقد لبيان إجزاء الأوامر الاضطراريّة و الظاهريّة عن الأوامر الاختياريّة و الواقعيّة، فالكلام يقع في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ و الظاهري هل يقتضي الإجزاء عن المأمور به بالأمر الأوّليّ و الواقعيّ أو لا؟ [15]

الدلیل الثاني

لا نزاع على الظاهر في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزي عن أمر نفسه و إنّما‌ النزاع في إجزائه عن أمر غيره؛ مضافاً إلى أنّ التعبير بالإجزاء يعطي فرض المغايرة و لو في الجملة و لو كان المراد هو الإجزاء عن أمر نفسه، لكان التعبير بالإسقاط أنسب.[16]

کلام الإمام الخمیني في المقام

أقصى ما يتصوّر لسقوط الإرادة من معنى صحيح عند حصول المراد هو انتهاء أمدها، بمعنى أنّ الإرادة كانت من بدأ الأمر مغيّاة و محدودة بحدّ خاص، فعند وصولها إليه لا اقتضاء لها في البقاء، لا أنّ لها بقاء و الإتيان بالمأمور به قد رفعها و أعدمها، كما هو قضيّة العلّيّة. كما أنّ الأمر لمّا صدر لأجل غرض_ و هو حصول المأمور به_ فبعد حصوله ينفد اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، كما هو الحال في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان شي‌ء لأجل غرض، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة؛ لانتهاء أمدها، لا لعلّيّة الفعل الخارجي لسقوطها. و الأولى‌_ دفعاً للتوهّم_ أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل هو مجزٍ، أو لا؟ [17]

 


[5]الاقتضاء.
[6] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص367. هذا إذا أريد من الإجزاء إسقاط التعبّد به رأساً ثانياً أو إسقاط الإعادة و القضاء. و أمّا إذا أريد من الإجزاء كفاية المأتيّ به عن المأمور به، فالإجزاء بهذا المعنى لازم اشتمال المأتيّ به على المأمور به بحدوده و قيوده و على مصلحة الواقع عيناً أو بدلاً؛ فاقتضاء المأتيّ به للإجزاء بهذا الوجه من باب اقتضاء الملزوم للازمه الفعلي؛ فلا مسامحة لا في التعبير و لا في التفسير (منه).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo