< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

إشکال في التعریف الثالث و الخامس

يظهر ما فيه من الخلل- و كذا في غيره من التعاريف- بتوضيح أقسام الواجبات، فنقول: منها: ما يكون الغرض من البعث إليه صرف وجوده بأيّ نحو حصل‌؛كستر العورة. و منها: ما لا يحصل الغاية منها إلّا بقصد عنوانه و إن لم يكن بداعي التعبّد و التقرّب، كردّ السلام. و منها: ما لا يحصل الغرض بقصد عنوانه، بل يحتاج إلى خصوصيّة زائدة من الإتيان به متقرّباً إلى اللَّه- تعالى- و هذا على قسمين: أحدهما ما ينطبق عليه عنوان العبوديّة للَّه- تعالى، بحيث يعدّ العمل منه للربّ عبوديّةً له و يعبّر عنه في لغة الفرس‌ ب «پرستش»، كالصلاة و ثانيهما: ما لا يعدّ نفس العمل تعبّداً أو عبوديّةً و إن كان قربيّاً لا يسقط أمره إلّا بقصد الطاعة، كالزكاة. و هذان الأخيران و إن كان يعتبر فيهما قصد التقرّب، لكن لا يلزم أن يكونا عبادةً بالمعنى المساوق ب «پرستش»؛ إذ كلّ فعل قربيّ لا ينطبق عليه عنوان العبوديّة. فإطاعة الولد لوالده لا تعدّ عبوديّةً له بل طاعة، كما أنّ ستر العورة بقصد امتثال الأمر كذلك ليست عبوديّةً له- تعالى، بل طاعة لأمره و بعثه، (انتهی ملخصاً مع التصرّف). [1]

أقول، أوّلاً: إنّ قصد العنوان ما معناه؟ فإن کان بمعنی قصد امتثال أمر الله- تعالی- بوجوب ردّ السلام، فلا فرق بینه و بین سائر التعبّديات من هذا الحیث. و إن کان المراد عدم لزوم القصد أصلاً، فلا فرق بینه و بین سائر التوصّليّات، فلا بدّ من اللحاق إلی أحدهما و لیس شیئاً وراء أحدهما ظاهراً. و ثانیاً: أنّ الخمس و الزکاة من العبادات و لا بدّ فیهما من قصد القربة. و هما عبادتان عظیمتان إذا کانتا بقصد القربة، فإطاعة الولد لوالده لا تعدّ من التعبّدیّات، بل أمر توصّليّ لا یحتاج إلی قصد القربة أصلاً و إن کان یمکن إتیان التوصّلیّات بقصد القربة؛ فالفرق بین الأقسام لیس بفارق من حیث الحکم و الآثار، فتأمّل.

التعریف السادس

التوصّليّ هو ما لا يلزم فيه جهة الخضوع و العبوديّة و التعبّديّ بخلافه. [2]

قال الحجّة التبريزيّ (رحمه الله): «إنّ التوصّليّ هو ما لا يلزم فيه جهة الخضوع و العبوديّة و التعبّديّ بخلافه؛ فكلّ ما كان فيه جهة عبوديّة المولى يكون تعبّديّاً و كلّ ما لم يكن كذلك يكون توصّليّاً و بالفارسيّة: (هر چيزى كه در او جهت پرستش و بندگى باشد) هو التعبّديّ و ما لم يكن فيه هذه الجهة هو التوصّلي».[3]

أقول: هو الحقّ و هو أحسن التعاریف حیث، إنّ هذا یشمل الواجبات و المندوبات التوصّليّة و التعبّديّة و لا ترد علیه الملاحظات السابقة و اللاحقة. و الأولی أن یقال في التعریف کلّ ما فیه جهة عبوديّة المولی و التقرّب إلیه، فهو تعبّدي. و کلّ ما لا یلزم فیه جهة العبوديّة و قصد القربة، فهو توصّليّ و یناسب حذف قید ما لا یلزم و یلزم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo