< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

و قال الشهید الصدر(رحمه الله): «إنّه يستفاد من الجملة الخبریّة الطلب على أساس إحدى نكات بنحو مانعة الخلو: الأولى: أن تكون الجملة الخبريّة إخباراً بالمطابقة عن وقوع الإعادة من المصلّي حقيقةً في الخارج؛ مثلاً: في قوله «إذا قهقه المصلّي أعاد الصلاة» لكن لا مطلقاً ليكون كذباً، بل في حقّ الإنسان الذي يكون في مقام‌ الامتثال و تطبيق عمله مع الشريعة؛ فيكون ملازماً لا محالة مع كون الإعادة مطلوبةً للشارع.

الثانية: أن يكون ذلك على أساس الكناية بأن يخبر عن اللازم و يريد الملزوم.

الثالثة: أن ندّعي حصول دلالة التزاميّة بين النسبة الصدوريّة الخبريّة و النسبة الإرساليّة الإنشائيّة.

الرابعة: أن يدّعى بأنّ النسبة الصدوريّة كما يمكن تعلّق الإخبار بها يعقل تعلّق الإرادة و الطلب بها أيضاً. و أقرب هذه النكات ما لم تكن قرينة معيّنة لإحداها- النكتة الأولى »، (إنتهی ملخّصاً). [1]

أقول: لا دلیل علیه؛ فإنّ هذه الاحتمالات خلاف المتبادر و المتبادر هو الطلب و البعث مع وجود القرینة علی ذلك.

أقول: إنّ الشهید الصدر قائل بأنّ الداعي في الجملات الخبريّة في مقام الإنشاء هو الإخبار و لکن کلامه لیس صحیحاً قطعاً و المسلّم هو أنّ الشارع لم یقصد بهذه الجملات الإخبار، بل قصده و داعيه البعث و الطلب و هو في مقام بیان وظیفة المکلّف الذي هو مقام الإنشاء. و حینئذٍ فلا یکون کلام الشهید الصدر أقلّ تصرّفاً في ظهور الکلام و لا وجه لأن جعلنا لهذه الجمل قیداً و شرطاً.

دلیل القول الرابع

إنّها[2] تتحفّظ على أصل ظهور الجملة الخبريّة في الإخبار و تقيّد إطلاق المخبر عنه. [3]

أقول: لا بدّ من الحمل علی المعنی الحقيقيّ لو لا القرينة علی الإنشاء. و أمّا مع القرينة فلا بدّ من الحمل علی الإنشاء، کما هو المتبادر.

المقام الثاني[4] : الجملة الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب‌ و البعث هل تدلّ علی الوجوب أو لا؟

تحرير محلّ النزاع

إذا استعملت الجملة الخبريّة في مقام الطلب، فهل تدلّ على الوجوب أم لا؟ فذهب بعض إلی أنّها تدلّ علی الوجوب. و ذهب بعض آخر إلی أنّها تدلّ علی الندب.

هنا قولان:

القول الأوّل: أنّها تدلّ علی الوجوب [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

أقول: هو الحق، بل الطلب فیها آکد من الأمر؛ بأنّ للإنشاء مراتب منها الأمر و منها الأمر المؤکّد و منها الجملة الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء. و ذلك للأدلّة الآتية التي یستفاد من مجموعها دلالتها علی الوجوب.

قال السیّد المجاهد (رحمه الله): «منع جماعة من المحقّقين من دلالة الجملة الخبريّة المستعملة في الإنشاء نحو يتوضّأ و يصلّي و لا ينكح المرأة على عمّتها على الوجوب و الحرمة؛ لأنّه إذا تعذّر الحمل على الحقيقة، فاللازم الحمل على المجاز و هو كما يكون بالحمل عليهما كذا يكون بالحمل على الطلب المطلق و لا مرجّح و الحقّ أنّ الظاهر منها في المقامات الطلبيّة الوجوب و الحرمة». [14]

و قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): «الظاهر الأوّل[15] بل تكون أظهر من الصيغة و لكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام- أي الطلب- مستعملة في غير معناها، بل تكون مستعملةً فيه إلّا أنّه ليس بداعي الإعلام، بل بداعي البعث بنحو آكد حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهاراً بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه؛ فيكون آكد في البعث من الصيغة كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة على ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن بدواعي أخر، كما مر». [16]

 


[2] النكتة الأولى.
[4] إنّ البحث في المقام الثاني أصولي.
[15] ظهورها في الوجوب‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo