< فهرست دروس

درس تفسیر استاد درایتی

1400/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کیفیت تعامل آیات با روایات/ /

 

 

گروه پنجم - رواياتى كه ناظر بر مستندات احكام شرعى از آيات مى باشند. اين نوع از روايات به چند شكل وجود دارد :

     رواياتى كه دلالت بر استناد حكم شرعى از آيات دارند، هرچند ممكن است رابطه ى بين آن حكم و آية واضح نباشد مانند :

             موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة [1] .[2]

             محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة فان الله تعالى يقول في كتابه : {وفي الرقاب} [3] [4] .

             عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه عز وجل يقول : {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم}.[5]

             روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرأة لا يوصى إليها لانّ الله عز وجل يقول: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}.[6]

 

     رواياتى كه دلالت بر استنباط حكم شرعى از آيات دارند، هرچند ممكن است كيفيت استنباط واضح نباشد مانند :

             علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: جزء من عشرة [7] ، قال الله عز وجل : {اجعل على كل جبل منهن جزء ا} وكانت الجبال عشرة.[8]

             علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليهما السلام فيها شئ؟ قلنا له: جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك، فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال: أما تقرء كتاب الله عز وجل؟ قلت: جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدرى أي موضع هو فقال: قول الله عز وجل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل}، ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.[9]

             علي بن إبراهيم، [عن أبيه] عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر فقال رجل من ندمائه: يقال له: صفعان ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال له: ابن الرضا، فقال له: وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال الكثير، فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه فقال له أبو الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: {لقد نصركم الله في مواطن كثيرة} فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين.[10]

             دعائم الاسلام: ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر، فقال علي عليه السلام : الولد يلحق بزوجها، وليس عليها حدّ قال له: ومن أين قلت ذلك يا أباالحسن؟ قال: من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فصار أقل الحمل ستة أشهر، فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها، والحق الولد بأبيه، وقال: لولا علي لهلك عمر.[11]

             عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ : {ما جعل عليكم في الدين من حرج} امسح عليه.[12]

 

نتيجه

معتبر بودن أخبار آحادى كه متضمن استناد يا استنباط احكام شرعى از قرآن هستند، چند اثر خواهد داشت :

١- جواز مراجعه مستقيم به قرآن با هدف استنباط و تحصيل احكام شرعى از معناى ظاهرى آيات.

٢- جواز استكشاف قاعده و اصلى كه محور استنباط امام عليه السلام واقع شده است. [13]

٣- جواز روش شناسى استدلال و استنباط از قرآن و توسعه كاربرد استناد امام عليه السلام در مسائل فقهى.


[1] دلالت اين آية بر محل اقامه خصوص نماز طواف و همچنين خلفيت مقام روشن نيست زيرا امر به أخذ اطلاق دارد و اتخاذ مقام براى صلاة با مقارنت نيز سازگار است.
[7] كيفيت استدلال امام عليه السلام به آية شريفة واضح نيست زيرا استعمال جزء در عدد ده نسبت به يك قضية خارجية، دلالت نمى كند كه هميشه جزء به همان تعداد مى باشد.
[13] به طور مثال از روايت اول و استناد حضرت كشف مى شود كه عدم رعايت قيد (محل خاص) در نماز واجب مقيّد، موجب وجوب إعادة يا قضاء مى باشد و روايت دلالت بر تعدد مطلوب (وقت و مكان) خواهد داشت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo