< فهرست دروس

درس تفسیر استاد درایتی

1400/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کیفیت تعامل آیات با روایات/ /

 

 

سوم - آية شريفة﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا «» وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾[1] با آية ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[2] نسخ شده است.

نسبت به مناسخة در اين آيات، رواياتى هم وجود دارد كه بدان اشاره مى كنيم :

     عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى {سبيلا} قال : منسوخة والسبيل هو الحدود.

     عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن هذه الآية {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى {سبيلا} [قال]: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت؟ قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت: فقوله {أو يجعل الله لهن سبيلا} قال: جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت، قال: قوله: {واللذان يأتيانها منكم} ؟ قال: يعنى البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب، {فآذوهما} قال تحبس، {فان تابا أو أصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما}.[3] [4]

بنابر مفاد روايات، سبيلى كه خداوند در ازاء فاحشة قرار داده و اذيتى كه فرموده، با بيان حدّ زنا نسخ گرديده است و در مقابل إمساك در بيوت، يكى از عواقب دنيوى فحشاء مى باشد ؛ لكن به نظر مى رسد اولا آيات سورة نور مفسّر و مبيّن سبيل و آزارى باشد كه در آيات سورة نساء آمده است و اين گونه تدريج در حكم يا بيان، اساسا نسخ اصطلاحى نمى باشد و به عبارت دیگر جعل سبيل حاوى حكمى نيست تا مورد نسخ قرار بگیرد. ثانيا بر حسب سياق و ظاهر آيات، ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ بر زانية ثيّب و بكر تطبيق نمى شود بلكه ناظر بر لواط در مقابل زنا يا در مقابل مساحقة است كه بر اساس احتمال اول، ذيل روايت (ثيّب و بكر بودن اللَّذَانِ) و بر اساس احتمال دوم، صدر (حد زنا بودن سبيل) و ذيل روايت خلاف ظاهر مى باشد.

مرحوم آيت الله خوئى نيز منكر نسخ در اين آيات هستند و مى فرمايند اولا فحشاء ظهور در خصوص زنا ندارد (نه وضعا و نه انصرافا) و ثانيا از سبيل استظهار مى شود كه راهى خفيف تر از إمساك در بيوت جعل مى شود كه با جلد و رجم قابل تطبيق نخواهد بود.[5]

 

چهارم - آية شريفة ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[6] با آية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[7] نسخ شده است.

روايات نيز ادعاى مناسخة در دو آية را دارند مانند :

     عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله {متاعا إلى الحول غير اخراج} قال: منسوخة نسختها {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ونسختها آية الميراث.[8]

اگرچه بر اساس فهم مفسرين و روايت، عدة وفات از يكسال به چهار ماه و ده روز كاهش يافته و نفقات همسر متوفى از ماترك ميت به سهم الإرث خود منتقل شده و آن دو حكم نسخ گرديده است، لكن به نظر مى رسد موضوع اين دو آية متفاوت باشد زيرا بنابر آية اول، هزينه هاى زوجة در صورت موت زوج تا يكسال از ماترك او محسوب مى شود و هيچكس حق خارج كردن او از خانه شوهرش را ندارد، اما آية دوم ناظر بر عدم حق تزويج زوجة متوفى تا چهار ماه و ده روز است فلذا اين دو آية و حكم متّخذ از آن منافاتى با يكديگر نداشته تا ناسخ هم باشند مگر اينكه مدلول التزامى عدم اخراج تا يكسال، عدم حق تزويج تا يكسال باشد يا خبر واحد در حوزه نسخ نيز معتبر بدانيم تا مدلول روايت قرينه ى بر عدم برداشت صحيح از ظاهر آية باشد.

 

پنجم - آية شريفة ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾[9] با آية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[10] نسخ شده است.

روايت مؤيد نسخ آن نيز عبارت است از :

     عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله امر نوحا ان يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، فحمل النخل والعجوة فكانا زوجا، فلما نضب الماء أمر الله نوحا ان يغرس الحبلة وهي الكُرم، فأتاه إبليس فمنعه عن غرسها وأبى النوح الا ان يغرسها، وأبى إبليس أن يدعه يغرسها، وقال: ليست لك ولا لأصحابك إنما هي لي ولأصحابي، فتنازعا ما شاء الله، ثم إنهما اصطلحا على أن جعل نوح لإبليس ثلثيها ولنوح ثلثها وقد أنزل الله لنبيه في كتابه ما قد قرأتموه {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} فكان المسلمون بذلك، ثم أنزل الله آية التحريم هذه الآية {إنما الخمر والميسر والأنصاب} إلى {منتهون} يا سعيد فهذه آية التحريم، وهي نسخت الآية الأخرى. [11]

 

ارتباط اين دو آية و مناسخة بين آن دو قابل فهم مخاطب نيست زيرا به نظر مى رسد اولا آية اول حكمى را مجعول ننموده تا مورد نسخ قرار گيرد و ثانيا از تقابل بين سكرا و رزقا حسنا، مذموم بودن مسكرات استظهار مى شود و در نتيجه رجس بودن خمر در آية دوم موافق با آن و مؤيد خواهد بود.

 


[4] تفسير العياشى جلد ١ صفحه ٢٢٧.
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج50، ص308. (فذهب بعضهم، ومنهم عكرمة وعبادة بن الصامت في رواية الحسن عن الرقاشي عنه أن الآية الأولى منسوخة بالثانية والثانية منسوخة في البكر من الرجال والنساء إذا زنى بأن يجلد مائة جلدة، وينفى عاما، وفي الثيب منهما أن يجلد مائة، ويرجم حتى يموت، وذهب بعضهم كقتادة ومحمد بن جابر إلى أن الآية الأولى مخصوصة بالثيب والثانية بالبكر، وقد نسخت كلتاهما بحكم الجلد والرجم، وذهب ابن عباس ومجاهد ومن تبعهما، كأبي جعفر النحاس إلى أن الآية الأولى مختصة بزناء النساء من ثيب أو بكر، والآية الثانية مختصة بزناء الرجال ثيبا كان أو بكرا، وقد نسخت كلتاهما بحكم الرجم والجلد وكيف كان فقد ذكر أبو بكر الجصاص أن الأمة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين.والحق: أنه لا نسخ في الآيتين جميعا، وبيان ذلك: أن المراد من لفظ الفاحشة ما تزايد قبحه وتفاحش، وذلك قد يكون بين امرأتين فيكون مساحقة وقد يكون بين ذكرين فيكون لواطا، وقد يكون بين ذكر وأنثى فيكون زنى، ولا ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنا لا وضعا ولا انصرافا، ثم إن الالتزام بالنسخ في الآية الأولى يتوقف.أولا: على أن الامساك في البيوت حد لارتكاب الفاحشة.ثانيا: على أن يكون المراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم والجلد وكلا هذين الامرين لا يمكن إثباته، فإن الظاهر من الآية المباركة أن إمساك المرأة في البيت إنما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية، وهذا من قبيل دفع المنكر، وقد ثبت وجوبه بلا إشكال في الأمور المهمة كالاعراض، والنفوس، والأمور الخطيرة، بل في مطلق المنكرات على قول بعض، كما أن الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق لها تتخلص به من العذاب، فكيف يكون منه الجلد والرجم، وهل ترضى المرأة العاقلة الممسكة في البيت مرفهة الحال أن ترجم وتجلد، وكيف يكون الجلد أو الرجم سبيلا لها وإذا كان ذلك سبيلا لها فما هو السبيل عليها؟وعلى ما تقدم : فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة، كما أن المراد بها في الآية الثانية خصوص اللواط، " وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى "، وقد يكون المراد منها ما هو أعم من المساحقة والزنا، وعلى كلا هذين الاحتمالين يكون الحكم وجوب إمساك المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرج الله عنها، فيجيز لها الخروج إما للتوبة الصادقة التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة مرة ثانية، وإما لسقوط المرأة عن قابلية ارتكاب الفاحشة لكبر سنها ونحوه، وإما بميلها إلى الزواج وتزوجها برجل يتحفظ عليها، وإما بغير ذلك من الأسباب التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة. وهذا الحكم باق مستمر، وأما الجلد أو الرجم فهو حكم آخر شرع لتأديب مرتكبي الفاحشة، وهو أجنبي عن الحكم الأول، فلا معنى لكونه ناسخا له. وبتعبير آخر: أن الحكم الأول شرع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى، والحكم الثاني شرع للتأديب على الجريمة الأولى، وصونا لباقي النساء عن ارتكاب مثلها فلا تنافي بين الحكمين لينسخ الأول بالثاني. نعم إذا ماتت المرأة بالرجم أو الجلد ارتفع وجوب الامساك في البيت لحصول غايته، وفيما سوى ذلك فالحكم باق ما لم يجعل الله لها سبيلا. وجملة القول: إن المتأمل في معنى الآية لا يجد فيها ما يوهم النسخ، سواء في ذلك تأخر آية الجلد عنها وتقدمها عليها. وأما القول بالنسخ في الآية الثانية فهو أيضا يتوقف:أولا : على أن يراد من الضمير في قوله تعالى " يأتيانها " الزنا.ثانيا : على أن يراد بالايذاء الشتم والسب والتعيير ونحو ذلك، وكلا هذين الامرين - مع أنه لا دليل عليه - مناف لظهور الآية.وبيان ذلك: أن ضمير الجمع المخاطب قد ذكر في الآيتين ثلاث مرات، ولا ريب أن المراد بالثالث منها هو المراد بالأولين. ومن البين أن المراد بهما خصوص الرجال، وعلى هذا فيكون المراد من الموصول رجلين من الرجال، ولا يراد منه ما يعم رجلا وامرأة، على أن تثنية الضمير لو لم يرد منه الرجلان فليس لها وجه صحيح، وكان الأولى أن يعبر عنه بصيغة الجمع، كما كان التعبير في الآية السابقة كذلك. وفي هذا دلالة قوية على أن المراد من الفاحشة في الآية الثانية هو خصوص اللواط لا خصوص الزنا، ولا ما هو أعم منه ومن اللواط وإذا تم ذلك كان موضوع الآية أجنبيا عن موضوع آية الجلد. وإذا سلمنا دخول الزاني في موضوع الحكم في الآية، فلا دليل على إرادة نوع خاص من الايذاء الذي أمر به في الآية، عدا ما روي عن ابن عباس أنه التعيير وضرب النعال، وهو ليس بحجة ليثبت به النسخ، فالظاهر حمل اللفظ على ظاهره، ثم تقييده بآية الجلد، أو بحكم الرجم الذي ثبت بالسنة القطعية. وجملة القول: أنه لا موجب للالتزام بالنسخ في الآيتين، غير التقليد المحض، أو الاعتماد على أخبار الآحاد التي لا تفيد علما ولا عملا..)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo