< فهرست دروس

درس تفسیر استاد درایتی

1400/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کیفیت تعامل آیات با روایات/ /

 

 

گروه دوم - رواياتى كه ناظر بر منسوخ بودن بعضى از آيات قرآن مى باشند. نسخ در لغت به معناى تبديل و انتقال[1] و در اصطلاح به معناى ارتفاع حكم ثابتى در شريعت (تكليفى يا وضعى) است[2] و بين مسلمين (خاصة و عامة) اختلافى نسبت به وقوع نسخ در اسلام وجود ندارد[3] همچنان كه در قرآن نيز بدان اشاره شده است [4] .

 

نسخ آيات قرآن به سه صورت قابل تصوير است :[5]

     نسخ تلاوت — مراد آن است تلاوت و قرائت آية اى از قرآن برداشته شود اما حكم آن كما كان باقى باشد، همچنان كه اهل سنت معتقدند آية رجم نسخ تلاوت شده است هرچند روايات آنان در ذيل آية رجم، ظهور در تحريف قرآن به نقيصة دارد.

     نسخ حكم — مراد آن است كه حكم برگرفته از آية قرآنى برداشته شود اما قرآنيتة و تلاوت آن كما كان باقى باشد.

     نسخ تلاوت و حكم — مراد آن است كه هم تلاوت و قرآنية آية اى از قرآن و هم حكم متأخذ از آن برداشته شود. بعضى از روايات أهل سنت ناظر اين نوع از نسخ مى باشد.

 

آنچه موضوع بحث و بررسى مى باشد، معناى دوم نسخ است كه صرفا حكمى از آيات قرآن مرتفع گردد. مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند بنابر اجماع مسلمين، نسخ قرآن با خبر واحد ثابت نمى شود (زيرا نسخ شدن آية اى از قرآن، امر بسيار مهمى است كه نمى تواند از منظر بسيارى از صحابه مخفى بماند و تنها چند نفر به نقل آن بپردازند)، بلكه ثبوت آن صرفا از دو راه ممكن خواهد بود :[6]

     نسخ قرآن با قرآن مانند آيات قبلة [7] .

     نسخ قرآن با خبر متواتر يا إجماع قطعى.

بديهى است كه با توجه آية شريفة ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [8] نمى توان در قرآن اختلاف و تناقضاتى پيدا كرد تا حلّ آن به ناسخية باشد فلذا حتى نسخ قرآن به قرآن نيز بايد از راه سنت به اثبات برسد كه بنابر فرمايش آيت الله خوئى آن سنت حتما بايد خبر متواتر يا إجماع قطعى كاشف از قول معصوم باشد.

 

اساسا در روايات متعددى أهل البيت عليهم السلام خود را مرجع معرفت به ناسخ و منسوخ قرآن معرفى نموده[9] و در أحاديث فراوانى ادعاى نسخ قرآن فرموده اند.

اين أحاديث بر دو قسم است :

     رواياتى كه صرفا ادعاى نسخ آية اى از قرآن كرده اند.

     رواياتى كه آية اى از قرآن را ناسخ آية ى ديگرى دانسته اند. اين قسم از روايات خود بر دو نوع است :

             ارتباط بين دو آية ى قرآن و تنافى آن ها ظاهر مى باشد.

             ارتباط بين دو آية ى قرآن و تنافى آن ها ظاهر نمى باشد.

 

أبوبكر النحاس از علماء أهل سنت [10] ، آياتى كه نسبت به آن ها ادعاى نسخ شده است را ١٣٨ آية مى داند و مرحوم آيت الله خوئى به بررسى ٣٦ مورد از آن مى پردازند. در اينجا به چهار نمونه از آياتى كه ادعاى نسخ نسبت به آن ها شده است، اشاره مى كنيم :

اول - آية شريفة ﴿... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[11] با آية ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾[12] يا آية ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[13] نسخ شده است ؛ همچنان كه إبن عباس و مالك بن أنس و… آية اول را ناسخ آية دوم دانسته اند.

 

در ذيل اين آيات، رواياتى نيز در تأييد نسخ وجود دارد كه عبارت است از :

     محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام، يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: فما تقول في هذه الآية: {والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم} ؟ قلت: فقوله: {ولا تنكحوا المشاركات} نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.[14]

     محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين؟ عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}.[15]

     علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: {والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم} فقال: هذه منسوخة بقوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}.[16]

 

مرحوم آيت الله خوئى نسخ در اين آيات را انكار مى نمايند زيرا اگر مشركات در سورة بقرة اعم از كتابية و غير كتابية باشد [17] كه آية سورة مائدة مخصص آن خواهد بود نه ناسخ آن، و اگر انصراف به غير كتابية داشته باشد كه اساسا اين دو آية ناظر بر يكديگر نخواهند بود[18] . همچنين آية سورة بقرة به جهت تقديم آن نيز نمى تواند ناسخ آية سورة مائدة باشد.

اگرچه آيت الله خوئى به روايات ذيل آيات اشاره‌ نفرموده اند (گويا به سبب خبر واحد بودن آن ها و عدم اثبات نسخ قرآن با خبر واحد، متعرض ذكرشان نشده اند)، اما بين اين روايات نيز تنافى وجود دارد (زيرا در روايت اول، آية سورة بقرة و در دو روايت ديگر، آية سورة ممتحنة ناسخ شمرده شده است)، مگر اينكه تبسم امام عليه السلام در روايت اول را نشانه ى بطلان استدلال و سهو در تطبيق باشد (نه تقرير و علامت رضايت و تحسين سائل) كه به سبب صحيح بودن نتيجه و حكم شرعى، حضرت سكوت اختيار فرمودند.

مرحوم آيت الله خوئى در ذيل نسخ اين آيات به ناسخية آية سورة ممتحنة اشاره نفرموده اند و حال آنكه در روايات تصريح بر ناسخ بودن آن شده است.، اما مرحوم علامه طباطبائى متعرض آن شده و معتقدند ناسخ بودن آية سورة ممتحنة قابل قبول نیست زيرا اولا تأخر سورة مائدة بر سورة ممتحنة در نزول مانع بر منسوخ بودن آن مى باشد و ثانيا آية سورة ممتحنة صرفا ناظر بر تداوم نكاح است و هيچ ارتباطى به حكم نكاح ابتدائى با كفار ندارد. [19]

به نظر می‌رسد با توجه به سياق آية سورة ممتحنة، ﴿لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ ناظر بر زنانى باشد كه در نكاح مردان مسلمانان هستند اما ميل به مهاجرت و زندگانى نزد مشركين دارند. بر اساس اين آية شريفة برگرداندن زنان مشركى كه اسلام آورده اند به مشركين جائز نيست همچنان كه همسران مردان مسلمان نيز در انتخاب دين و زندگانى خود آزاد هستند. بنابراين اين آية هيچ ظهورى در عدم نكاح با زن كافر و وجوب رهايى و مباينة از او ندارد تا ناسخ حليت نكاح با كتابية محسوب شود و امام عليه السلام در مقام استدلال به باطن آية يا صرف مستندسازى احكام شرعى به قرآن بوده اند. مضافا به اينكه دلالت ناسخ هميشه بايد در حد دلالت منسوخ بلكه أقوى و أظهر باشد و الا تناسخ صورت نخواهد گرفت.

 

دوم - آية شريفة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾[20] و آية ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾[21] با آية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[22] نسخ شده است.

روايات ذيل اين آيات نيز مؤيد مناسخة مى باشند :

     عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} قال: هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي للمواريث، {فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه} يعنى بذلك الوصي.[23]

 

مرحوم آيت الله خوئى نسخ در اين آيات را نيز منكر هستند و مى فرمايند باتوجه به اينكه آية ارث ناظر بر غير موارد وصيت و مديون بودن متوفى است، هيچ منافاتى با آية وصيت نخواهد داشت.[24]

 


[1] المصباح المنير، القيومي المقرى، أحمد بن محمد بن علي، ج1، ص310.. ([نسخ] : نَسَخْتُ الْكِتَابَ (نَسْخاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ‌ نَقَلْتُهُ و (انْتَسَخْتُهُ) كَذٰلِكَ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ و كُلّ شَىْ‌ءِ خَلَفَ شَيْئاً فَقَدِ (انْتَسَخَهُ) فَيُقَالُ (انْتَسَخَتِ) الشَّمْسُ الظِّلَّ و الشَّيْبُ الشَّبَابَ أَىْ أَزَالَهُ وَ كِتَابٌ (مَنْسُوخٌ) و (مُنْتَسَخٌ) مَنْقُولٌ و (النُّسْخَةُ) الْكِتَابُ الْمَنْقُولُ وَ الْجَمْعُ (نُسَخٌ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَ غُرَفٍ و كَتَبَ الْقَاضِى (نُسْخَتَيْنِ) بِحُكْمِهِ أَىْ كِتَابَيْنِ و (النَّسْخُ) الشَّرْعِىُّ إِزَالَةُ مَا كَانَ ثَابِتاً بِنَصٍّ شَرْعِىٍّ وَ يَكُونُ فِى اللَّفْظِ و الحُكْمِ وَ فِى أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ فُعِلَ كَمَا فِى أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَوْ لَمْ يُفْعَل كَنَسْخِ ذَبْحِ إِسْمعِيلَ بِالْفِدَاءِ لِأَنَّ الْخَلِيلَ (عليه السلام) أُمِرَ بِذَبْحِهِ ثم (نُسِخَ) قَبْلَ وُقُوعِ الْفِعْلِ و (تَنَاسُخُ) الْأَزْمِنَةِ و القُرُونِ تَتَابعُهَا وَ تَدَاوُلُهَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ (يَنْسَخُ) حُكْمَ مَا قَبْلَهُ و يُثْبِتُ الْحُكْمَ لِنَفْسِهِ فَالَّذِى يَأْتِى بَعْدَهُ (يَنْسَخُ) حُكْمُ ذلِكَ الثُّبُوتِ و يُغَيِّرُهُ إِلَى حُكْمٍ يَخْتَصُّ هُوَ بِهِ وَ مِنْهُ (تَناسُخُ) الوَرَثَةِ لأَنَّ الْمِيرَاثَ لَا يُقْسَمُ عَلَى حُكْمِ الْمَيِّتِ الأَوَّلِ بَلْ عَلَى حُكْمِ الثَّانِى وَ كَذَا مَا بَعْدَهُ.)
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج50، ص275.. (النسخ في اللغة: هو الاستكتاب، كالاستنساخ والانتساخ، وبمعنى النقل والتحويل، ومنه تناسخ المواريث والدهور، وبمعنى الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، وقد كثر استعماله في هذا المعنى في ألسنة الصحابة والتابعين فكانوا يطلقون على المخصص والمقيد لفظ الناسخ. النسخ في الاصطلاح: هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك الامر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع، وهذا الأخير كما في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط، وإنما قيدنا الرفع بالامر الثابت في الشريعة ليخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجا، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان وارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها، وارتفاع مالكية شخص لماله بسبب موته، فإن هذا النوع من ارتفاع الاحكام لا يسمى نسخا، ولا إشكال في إمكانه ووقوعه، ولا خلاف فيه من أحد. ولتوضيح ذلك نقول: إن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له نحوان من الثبوت:أحدهما: ثبوت ذلك الحكم في عالم التشريع والانشاء، والحكم في هذه المرحلة يكون مجعولا على نحو القضية الحقيقية، ولا فرق في ثبوتها بين وجود الموضوع في الخارج وعدمه، وإنما يكون قوام الحكم بفرض وجود الموضوع.فإذا قال الشارع: شرب الخمر حرام - مثلا - فليس معناه أن هنا خمرا في الخارج. وأن هذا الخمر محكوم بالحرمة، بل معناه أن الخمر متى ما فرض وجوده في الخارج فهو محكوم بالحرمة في الشريعة سواء أكان في الخارج خمر بالفعل أم لم يكن، ورفع هذا الحكم في هذه المرحلة لا يكون إلا بالنسخ.وثانيهما: ثبوت ذلك الحكم في الخارج بمعنى أن الحكم يعود فعليا بسبب فعلية موضوعه خارجا، كما إذا تحقق وجود الخمر في الخارج، فإن الحرمة المجعولة في الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل، وهذه الحرمة تستمر باستمرار موضوعها، فإذا انقلب خلا فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريته، ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شئ، ولا كلام لاحد في جواز ذلك ولا في وقوعه، وإنما الكلام في القسم الأول، وهو رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والانشاء.)
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج50، ص283.. (لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ، فإن كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية، وإن جملة من أحكام هذه الشريعة قد نسخت بأحكام أخرى من هذه الشريعة نفسها، فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة الأولى، وهذا مما لا ريب فيه.)
[4] بقره، آیه106{مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج50، ص283. (وقبل الخوض في البحث عن هذه الجهة يحسن بنا أن نتكلم على أقسام النسخ، فقد قسموا النسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام:١ - نسخ التلاوة دون الحكم :وقد مثلوا لذلك بآية الرجم فقالوا: إن هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وقد قدمنا لك في بحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف وأوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد وأن أخبار الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام.فقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت به، . والوجه في ذلك - مضافا إلى الاجماع - أن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد فإن اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية الرجم من القرآن، وانها قد نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، نعم قد تقدم أن عمر أتى بآية الرجم وادعى انها من القرآن فلم يقبل قوله المسلمون، لان نقل هذه الآية كان منحصرا به، ولم يثبتوها في المصاحف، فالتزم المتأخرون بأنها آية منسوخة التلاوة باقية الحكم.٢ - نسخ التلاوة والحكم :ومثلوا لنسخ التلاوة والحكم معا بما تقدم نقله عن عائشة في الرواية العاشرة من نسخ التلاوة في بحث التحريف، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الأول بعينه.٣ - نسخ الحكم دون التلاوة :وهذا القسم هو المشهور بين العلماء والمفسرين، وقد ألف فيه جماعة من العلماء كتبا مستقلة، وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ. منهم العالم الشهير أبوجعفر النحاس، والحافظ المظفر الفارسي، وخالفهم في ذلك بعض المحققين، فأنكروا وجود المنسوخ في القرآن. وقد اتفق الجميع على إمكان ذلك، وعلى وجود آيات من القرآن ناسخة لاحكام ثابتة في الشرائع السابقة، ولأحكام ثابتة في صدر الاسلام.)
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج50، ص285.. (ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول: إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة:١ - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة، أو بالاجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم عليه السلام وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا ونقلا، فإن ثبت في مورد فهو المتبع، وإلا فلا يلتزم بالنسخ، وقد عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.٢ - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة إلى الحكم المنسوخ، ومبينة لرفعه، وهذا القسم أيضا لا إشكال فيه، وقد مثلوا لذلك بآية النجوى " سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى ".٣ - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم السابق، ولا مبينة لرفعه، وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما فيلتزم بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة. والتحقيق: أن هذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن، كيف وقد قال الله عز وجل: {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} ولكن كثيرا من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل في معاني الآيات الكريمة، فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات، والتزموا لأجله بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة، وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافي ما إذا كانت إحدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية الأخرى، كالخاص بالنسبة إلى العام، وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق، والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها، ومنشأ هذا قلة التدبر، أو التسامح في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه اللغوي، واستعماله في ذلك وإن كان شائعا قبل تحقق المعنى المصطلح عليه، ولكن إطلاقه - بعد ذلك - مبني على التسامح لا محالة.)
[7] بقره/سوره2، آیه143{... وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَئُوفٌ رَحِيمٌ} بقرة ١٤٣{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} بقرة ١٤٤.
[9] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص213. (علي بن محمد، عن عبد الله بن علي، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن بريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام في قوله الله عز وجل : {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} فرسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله، والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم، فأجابهم الله بقوله {يقولون آمنا به كل من عند ربنا} والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ.، فالراسخون في العلم يعلمونه.)
[10] أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (متوفى 338هـ) مؤلف كتاب الناسخ و المنسوخ مى باشد.
[17] بر آية شريفة {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ «» اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} توبة٣٠/٣١، استدلال شده است كه مشرك اعم از اهل كتاب مى باشد.
[18] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج50، ص305.. (ذهب إليه ابن عباس، ومالك بن أنس، وسفيان بن سعيد، وعبد الرحمن ابن عمر، والأوزاعي، وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الآية الثانية منسوخة بالأولى، فحرم نكاح الكتابية. والحق: أنه لا نسخ في شئ من الآيتين فإن المشركة التي حرمت الآية الأولى نكاحها، إن كان المراد منها التي تعبد الأصنام والأوثان - كما هو الظاهر - فإن حرمة نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الكتابية التي دلت عليها الآية الثانية، لتكون إحداهما ناسخة والثانية منسوخة، وإن كان المراد من المشركة ما هو أعم من الكتابية - كما توهمه القائلون بالنسخ - كانت الآية الثانية مخصصة للآية الأولى ويكون حاصل معنى الآيتين جواز نكاح الكتابية دون المشركة. نعم المعروف بين علماء الشيعة الإمامية أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتعة، إما لتقييد إطلاق آية الإباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم، وإما لدعوى ظهور الآية الكريمة في المتعة دون العقد الدائم، ونقل عن الحسين والصدوقين جواز الدائم أيضا وسنتعرض للكلام كل في محله إن شاء الله تعالى.)
[19] الميزان.
[24] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج50، ص296.. (فقد ادعى جمع أنها منسوخة بآية المواريث، وادعى آخرون أنها منسوخة بما عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " لا وصية لوارث ". والحق: أن الآية ليست منسوخة. أما القول بنسخها بآية المواريث، فيرده أن الآيات قد دلت على أن الميراث مترتب على عدم الوصية، وعدم الدين.ومع ذلك فكيف يعقل كونها ناسخة لحكم الوصية؟ وقد قيل في وجه النسخ للآية: إن الميراث في أول الاسلام لم يكن ثابتا على الكيفية التي جعلت في الشريعة بعد ذلك، وإنما كان الإرث يدفع جميعه للولد، وما يعطى الوالدان من المال فهو بطريق الوصية فنسخ ذلك بآية المواريث.وهذا القول مدفوع:أولا: بأن هذا غير ثابت، وإن كان مرويا في صحيح البخاري، لان النسخ لا يثبت بخبر الواحد إجماعا.ثانيا: أنه موقوف على تأخر آية المواريث عن هذه الآية، وأنى للقائل بالنسخ إثبات ذلك؟ أما دعوى القطع بذلك من بعض الحنفية فعهدتها على مدعيها.ثالثا: أن هذا لا يتم في الأقربين، فإنه لا إرث لهم مع الولد، فكيف يعقل أن تكون آية المواريث ناسخة لحكم الوصية للأقربين؟ وعلى كل فإن آية المواريث من حيث ترتبها على عدم الوصية تكون مؤكدة لتشريع الوصية ونفوذها، فلا معنى لكونها ناسخة لها.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo