< فهرست دروس

درس تفسیر استاد درایتی

1400/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کیفیت تعامل آیات با روایات/ /

 

مقدمه چهارم - بر فرضى كه فهم قرآن متوقف رجوع به روايات باشد، بايد بررسى شود كه چه رواياتى مى تواند مرجع و مفسّر قرآن قرار بگيرد. اگرچه حجيّت خبر واحد تقريبا امر اتفاقى است (با اخلاف در مبانى) اما قدرميقن آن، اخبار آحاد فقهى مى باشد فلذا اصوليين در ذيل بحث تخصيص كتاب به خبر واحد اين مسأله را مطرح ننموده اند زيرا محطّ نظر آنان تخصيص آيات الأحكام به خبر واحد فقهى بوده و حجيت خبر واحد فقهى مورد قبول همگان مى باشد.

به عبارت ديگر براى رجوع به روايات تفسيرى اولا بايد ثابت شود كه أخبار آحاد تفسيرى معتبر مى باشند و بديهى است كه مراد از خبر واحد تفسيرى، خصوص روايات مخصّص آيات نيست بلكه همه رواياتى كه مضمون آن ناظر به آيات قرآن بوده ، موضوع سخن مى باشند. براى نمونه به يك روايت اشاره مى كنيم :

أبي ـ رحمه‌الله ـ قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ [1] قال : الباغي : الذي يخرج على الامام ، والعادي : الذي يقطع الطريق ، لا يحل لهما الميتة.

وقد روي أن العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.[2]

 

نكته

أخبار آحاد از حيث مضمون به سه گروه كلى قابل تقسيم است كه قدرميقن از حجيت خبر واحد، قسم اول آن مى باشد :

     روايات فقهى

     روايات كلامى

     روايات غير فقهى و كلامى

 

~ اما نسبت به روايات كلامى اين چالش وجود دارد كه باتوجه به لزوم يقينى بودن عقائد و ظنّى بودن خبر واحد، مباحث كلامى نمى توانند مستند به أخبار آحاد باشند و در نتيجه أخبار آحادى كه متضمن مسائل كلامى هستند، حجيت نخواهند داشت.

اساسا نسبت به اصول عقائد آراء مختلفى وجود دارد :[3]

     عده اى يقين را لازم مى دانند كه خود دو گروه اند :

             مطلق يقين معتبر است و هرچند محصول تقليد باشد.

             يقينى كه نتيجه ى استدلال باشد، معتبر است.

     برخى ظنّ را كافى مى دانند كه خود سه گروه اند :

             مطلق ظنّ معتبر است.

             ظنّى كه نتيجه ى استدلال باشد، معتبر است.

             ظنّى كه محصول خبر واحد باشد معتبر است.

     بعضى معتقدند مطلق جزم بلكه ظنّ كافيست اما نفس تحقيق و تفحص نيز واجب مستقل مى باشد.

 

مرحوم آيت الله خوئى بين مباحث كلامى قائل به تفصيل هستند و مى فرمايند :

     در بخشى از عقائد، معرفت و يقين لازم است (مانند مباحث توحيدى).

     در بخشى از عقائد، تسليم و عقد القلب كافيست (مانند خصوصيات برزخ و قيامت).

بر اساس اين تفصيل، در بخشى از مباحث كلامى (عقائد معرفتى و يقينى)، خبر واحد حجت نخواهد بود زيرا مفيد ظنّ بوده و نمى تواند مستند امور اعتقادى يقينى قرار بگيرد، اما در بخش ديگر مباحث كلامى (عقائد انقيادى و تسليمى)، خبر واحد موجب وجوب ايمان و باور به مفاد آن است اگرچه جزئيات آن با صرف خبر واحد به اثبات نمى رسد.[4]

 

به نظر مى رسد اين فرمايش حضرت آيت الله خوئى نسبت به مباحث عقائدى كه اصلا ايمان به آن واجب عقلى يا نقلى نيست (مانند ايمان به ويژگى هاى بهشت) و يا مباحثى كه دقائق آن قابل دسترسى نيست (مانند ايمان به فرمايشات أنبياء سلف [5] ) صحيح است و صرف باور قلبى و تصديق كلى كافى بوده و جزئياتى كه با أخبار آحاد به ما مى رسد، اثبات نمى شود و صرفا جنبه ى تنبّه و موعظه اى خواهد داشت ؛ اما كفايت ايمان اجمالى و عقد القلبى در همه مباحث عقائدى قابل پذيرش نيست زيرا لازمه آن مأجوريت و معذوريت

اكثر فِرَق و نِحَل خواهد بود چون آن ها نيز ايمان اجمالى به مجموعه ى شريعت و آنچه از جانب پروردگار نازل شده، دارند و تمام اختلافاتشان مربوط به تطبيقات و جزئيات مى باشد مانند نزاع بين عامة و خاصة كه هردو به فرمايشات پيامبر صلّى الله علیه و آله معتقدند اما نسبت به اينكه تعيين خليفه از فرمايشات آن حضرت است يا خير، اختلاف دارند.

~ اما نسبت به روايات غير فقهى و كلامى مانند رواياتى كه متضمن امور تكوينى يا تاريخى هستند، اين معضل وجود دارد كه اگر دليل بر حجيت خبر واحد، شرع باشد (نه حجيت عرفى يا از باب انسداد)، اعتبار آن در خصوص حوزه ى شارع و مسائل مرتبط به او (احكام) خواهد بود و حال آنكه امور غير فقهى و كلامى، ارتباطى به شارع ندارد و جعل حجيت از جانب شارع براى أمر غير شرعى لغو مى باشد، همچنان كه مرحوم نائينى نيز حجيت شرعى خبر واحد را مربوط به أخبارى مى دانند كه مفاد آن حكم شرعى باشد[6] . باتوجه به اين نكته، رواياتى كه شأن نزول يا كيفيت تلاوت آيات را بيان مى كنند يا مضمون تكوينى يا تاريخى آن را شرح مى نمايند، اساسا حكم شرعى نبوده و معرفت بدان واجب يا مستحب نيست تا آن روايات معتبر باشند و صرف موعظه بودن آن، اثر شرعى نخواهد بود. لازم به ذکر است اين اشكال نسبت به رواياتى كه متضمن فرعى از اعتقادات بوده كه معرفت بدان فرع واجب نيست، نيز وارد مى باشد.

 

ممكن است گفته شود كه اين اشكال در صورتى وارد است كه حجيت به‌ معنای منجزيت و معذريت (كما ادعى الآخوند) يا به معناى جعل حكم مماثل باشد (كما ادعى الإصفهانى) و الا اگر حجيت را جعل علميت و طريقيت بدانيم (كما ادعى النائينى والخوئى)، چنين محذورى وجود نخواهد داشت زيرا شارع مى تواند طريق تعبدى براى رسيدن به يك مطلب غير شرعى قرار دهد تا موضوع براى يك حكم شرعى واقع شود ؛ اما به نظر مى رسد صرف جعل علميت و طريقيت دانستن حجيت خبر واحد نيز اصل اين اشكال را مرتفع نسازد (هرچند دايره آن را ضيق مى كند) زيرا اثبات مطالبى كه موضوع براى هيچ حكم شرعى قرار نمى گيرند، ارتباطى به شارع ندارد تا مسير تعبدى براى وصول به آن معين نمايد.

به عبارت ديگر بنابر مبناى علميت و طريقيت نيز اگرچه اصل صدور روايت غير فقهى و كلامى و استناد آن به معصومين عليهم السلام ثابت مى شود (مانند إخبار از دزد بودن زيد) اما مضمون آن (سرقت) ثابت نمى شود و آثار آن ( فسق و حد سرقت) مترتب نخواهد شد و على القاعده در چنين صورتى لزوم عقد القلب و باور بدان مضمون بلاوجه مى باشد.

 

به نظر مى رسد در تمام مباحث غير فقهى و كلامى، سيرة عقلائية نسبت به اعتماد بر خبر واحد ثقه وجود داشته باشد (علاوه بر آنكه در بعضى از موضوعات مانند تاريخ بر خبر واحد غير ثقه و بدون سلسله ى سند نيز اعتماد مى شود) فلذا از اين باب مى توان به روايات تمسك نمود هرچند وجود سيرة عقلائية دليلى بر ثبوت حكم شرعى نمى شود زيرا در حوزه ى احكام بايد به دنبال حجيت شرعى بود نه حجيت عقلائية.


[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص553.. (الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدينوالأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة، من حيث وجوب مطلق المعرفة، أو الحاصلة عن خصوص النظر، وكفاية الظن مطلقا، أو في الجملة، ستة :الأول: اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال، وهو المعروف عن الأكثر، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح - إجماع العلماء كافة. وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضدي، لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من أصول الدين: دعوى إجماع الأمة على وجوب معرفة الله. الثاني: اعتبار العلم ولو من التقليد، وهو المصرح به في كلام بعض والمحكي عن آخرين. الثالث: كفاية الظن مطلقا، وهو المحكي عن جماعة، منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه وحكي نسبته إليه في فصوله ولم أجده فيه، وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس الله أسرارهم.الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد، حكي عن شيخنا البهائي (قدس سره) في بعض تعليقاته على شرح المختصر: أنه نسبه إلى بعض. الخامس: كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد، وهو الظاهر مما حكاه العلامة (قدس سره) في النهاية عن الأخباريين: من أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد، وحكاه الشيخ في عدته في مسألة حجية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث. والظاهر: أن مراده حملة الأحاديث، الجامدون على ظواهرها، المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر.السادس: كفاية الجزم بل الظن من التقليد، مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه، كما يظهر من عدة الشيخ (قدس سره) في مسألة حجية أخبار الآحاد وفي أواخر العدة)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص273. .((الامر الأول) - ان الظن الخاص الثابتة حجيته بالأدلة الخاصة، والظن المطلق الثابتة حجيته بدليل الانسداد - على تقدير تمامية المقدمات - هل تختص حجيتهما بالفروع أو تعم الأصول الاعتقادية أيضا؟ وتفصيل الكلام في المقام ان الظن إما ان يتعلق بالأحكام الفرعية، وإما ان يتعلق بالأصول الاعتقادية، وإما آن يتعلق بغير هما كالأمور التكوينية والتأريخية. اما الظن المتعلق بالأحكام الفرعية، فهو حجة سواء كان من الظن الخاص أو من الظن المطلق، اما الظن الخاص فواضح. واما الظن المطلق، فلان المفروض تمامية مقدمات الانسداد.واما الظن المتعلق بالأصول الاعتقادية، فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا، كمعرفة الباري جل شأنه، أو شرعا كمعرفة المعاد الجسماني، إذ لا يصدق عليه المعرفة، ولا يكون تحصيله خروجا من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وقد ذكرنا في بحث القطع ان الامارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية، فلا بد من تحصيل العلم والمعرفة مع الامكان، ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف بتحصيله، إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور. كما أنه لا اشكال في كونه غير معذور ومستحقا للعقاب فيما إذا كان عجزه عن تقصير منه المعبر عنه بالجاهل المقصر، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة إلى استحقاق العقاب وإن كان ينافيه بالنسبة إلى التكليف على ما قرر في محله.)
[6] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص106.. (يمكن تقريب هذا الإشكال بوجوه (الأول) ان الخبر انما يكون مشمولا لدليل الحجية إذا كان ذا أثر شرعي ففي مثل الخبر مع الواسطة ما يترتب عليه الأثر هو الخبر الحاكي لقول الإمام (عليه السلام) و هو غير ثابت و ما هو ثابت لنا كخبر الشيخ عن المفيد مثلا لا يترتب عليه أثر شرعي فما هو المحقق من الخبر لا يترتب عليه الأثر و ما يترتب عليه الأثر لا يكون بمحقق (و فيه) ان الأثر الشرعي كما يترتب على الخبر الأخير يترتب على غيره من الوسائط غاية الأمران غير الخبر الأخير لا يكون تمام الموضوع للأثر الشرعي و سيجي‌ء في محله انه لا يشترط في كون شي‌ء مشمولا لدليل الحجية في الأمارات بل الأصول أزيد من كونه دخيلا في الحكم الشرعي بنحو من الدخالة و أما لزوم كونه تمام الموضوع له فلا و إذا كان كذلك فكما ان الخبر الأخير الحاكي عن الحكم يكون مشمولا لوجوب التصديق فكذلك غيره من الوسائط فخبر الشيخ يكون مشمولا له أيضا.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo