< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-لزوم فحص

 

طائفه دوم - ادله اى كه دلالت بر مذمت ترك سؤال نسبت به مسائل دينى و ملامت او دارند مانند :

    1. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات قال: قتلوه، ألا سألوا فإن دواء العَىّ السؤال.[1]

    2. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام لحمران بن أعين في شئ سأله : إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. [2]

    3. علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اُف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه، وفي رواية أخرى لكل مسلم. [3]

 

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند هرچند مذمت و ملامت در ازاء ترك تكليف و مسئوليت معنى دارد اما دلالتى بر وجوب فحق از مخصصات ندارد زيرا ممكن است جواب سؤال نفس حكم عام باشد و اين ادله دلالت بر سؤال و تفحص بيشتر ندارند. به عبارت ديگر لازمه ى اين استدلال آن است كه عدم حجيت عام قبل از فحص مسلم باشد تا مشمول وجوب سؤال و تفحص قرار گيرد.[4]

جواب

به نظر مى رسد در مثل روايت اول، مذمت ترك سؤال مربوط به كسانى باشد كه عمل به عمومات نموده اند و با اين حال مورد مؤاخذه و ملامت قرار گرفته اند فلذا نظير اين روايت مى تواند دلالت بر وجوب فحص از مخصّصات احكام داشته باشد.

 

طائفه سوم - ادله اى كه دلالت بر مؤاخذه مكلفين در روز قيامت به سبب ترك سؤال دارد مانند :

    1. أمالي الطوسى : المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد الحميرى، عن أبيه، عن هارون، عن ابن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام - وقد سئل عن قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة - فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما؟ فإن قال : نعم قال له أفلا عملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى نعمل، فيخصم فتلك الحجة البالغة.[5]

    2. قال أمير المؤمنين عليه السلام : عليكم بطاعة من لاتُعذرون بجهالته. [6]

 

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اين دسته از روايات نيز نهايتا دلالت بر تحصيل دليل شرعى دارند و باتوجه به حجيت عمومات، نفس حكم عام نيز مصداق تحصيل دليل مى باشد و دلالتى بر وجوب فحص ندارد. بديهى است كه اين طوائف روايات باتوجه به حكم و دليل نبودن اصول عمليه، دلالت بر وجوب فحص در مجراى اصول عمليه خواهند داشت.[7]

 

مختار در مسأله

به نظر مى رسد ادله ى وجوب تفقّه ناظر به جميع احكام و مسائل شرعى باشد و صرف يادگيرى عمومات، موجب سقوط اين تكليف نگردد هرچند كه اين تكليف به نحو وجوب كفائى مى باشد. مضافا به اينكه دو طائفه ديگر نيز دلالت بر لزوم فحص از مخصّصاتى كه مربوط به عمومات ترخيصى بوده و وجود آن احتمال عقلائى داشته، دارد همچنان كه تفحص از قيود و شرائط تكاليف، عقلا نيز لازم مى باشد.

 

تنبيه

١- ممكن است ادعا شود كه راويان أحاديث اگرچه نسبت به مضامين ديگر روات در طول خود و زمان هاى قبل تفحص داشته اند اما فحص از روات هم عرض و معاصر خود معهود نبوده و هيچ سند و مدركى نسبت به آن وجود ندارد كه اين خود به معناى وجود سيرة متشرعة بر عدم وجوب فحص مى باشد.

مرحوم صدر در برابر اين اشكال مى فرمايند اولا ممكن است بسيارى از عمومات نسبت آنان در معرض تخصيص نبوده باشد، و ثانيا ممكن است به دليل شرائط جغرافی و اجتماعى و وجود تقيه، اساسا تفحص از معاصرين ممكن نبوده باشد، و ثالثا ممكن است بعد از پرسش از امام عليه السلام احتمال وجود مخصصى را نمى دانند تا در مقام تفحص از آن برآيند، و رابعا ممكن است اگرچه حكم واقعى تخصيص خورده باشد اما آنان به سبب وجود مصالحى، مكلف و مخاطب به حكم ظاهرى بوده باشند ولى هيچ يك از اين اقتضائات و موانع نسبت به عصر حاضر وجود ندارد و بالطبع فحص از مخصّصات براى عمل به عمومات لازم و ضرورى خواهد بود.[8]

 

٢- اساسا با توجه به كثرت مخصّصات و تكميل مسائل شريعت در بازه زمانى طولانى، معناى دقيق ادله اى كه دلالت بر كامل بودن دين ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [9] و يا تبيين جميع مسائل (يا أيها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنه إلا وقد نهيتكم عنه)[10]

مى كنند، چيست؟

نسبت به مفاد اين دسته از ادله چند احتمال وجود دارد :

    1. كامل بودن دين و تبليغ جميع مسائل شريعت، به نصب امام و حجت الهى باشد.

    2. هرچند تمام زواياى دين و مخصّصات احكام در گفتار آن معصوم نبوده اما مجموع آن ها در عمل آن معصوم منعكس بوده است اگرچه مردم‌ توجهى بدان نداشته اند و به سبب وجود مصالحى براى آن تشريح نشده است.

    3. تكميل و تبيين يك امر نسبى است و با توجه به ساير ادله و سيره معصومين، بسيارى از احكام جزء مستحدثات بشمار آمده كه در زمان معصومين متأخر تبيين شده است.

 


[4] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص358.. (ومنها ـ ما ورد بلسان الذم واللوم على ترك السؤال كما ورد فيمن غسل مجدوراً اصابته جنابة فكزَّ فمات قتلوه قتلهم الله الا سألوا إلا ييمّموه. وهذا اللسان أيضاً حال اللسان السابق لوضوح عدم صدق عدم السؤال فيما لو فرض حجية العام في نفسه فلا يمكن أَنْ يكون دليلاً على عدم حجيته. )
[7] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص359.. (ومنها ـ ما ورد بلسان هلاّ تعلمت وهو ما ورد في الرواية المعروفة من انه يقال يوم القيامة للعبد هل علمت؟ فانْ قال نعم قيل فهلا عملت؟ وإِنْ قال لا قيل فهلا تعلمت حتى تعمل؟وهذا اللسان أيضاً لا يمكن الاستدلال به في المقام لأنَّ التعلم لا يراد منه أكثر من تحصيل دليل يبين ما هو الحكم الشرعي الواقعي والعام بناء على حجيته يكون كذلك، نعم في الأصول العملية قبل الفحص يصح مثل هذا الاستدلال لكون هذه الأخبار مسوقة مساق إلغاء معذرية الشك من دون التفحص عن أدلة الأحكام من الكتاب والسّنة. فقياس المقام بباب الأصول العملية في الاستدلال بهذه الروايات في غير محله.)
[8] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص365.. (ثم انه ربما يقال بأنَّ مراجعة وضع أصحاب الأئمة ورواة الأحاديث تدلنا على انهم لم يكونوا في مقام الفحص عن الأدلة والمخصصات المنفصلة والتي يحتمل صدورها في عرض ما ينقلونه في أصولهم إلى الآخرين، أي انَّ زرارة مثلاً لم يكن يفحص عن وجود مخصصات فيما نقله محمد بن مسلم مثلاً، نعم طولياً وبلحاظ من تأخر عنهم كالفضل بن شاذان ربما كان يفحص عمّا ينقله محمد بن مسلم من المخصصات والقرائن ولم يكن يقتصر على نقل ما في أصل زرارة فقط.إِلاَّ انَّ الفحص والبحث فيما بين الرّواة المباشرين والذين هم في عرض واحد لم يكن موجوداً وإِلاَّ لانعكس ذلك وألفت الأنظار ولاستوجب نشوء حركة الاستنساخ والتبادل والتباحث فيما بينهم، وهذا مما يقطع بعدمه عادة مما يكشف عن عدم وجوب الفحص عليهم على الأقل فربما يجعل ذلك دليلاً على عدم وجوب الفحص حتى مع المعرضية للتخصيص على الأقل بالنسبة لهم الذين كانوا مشافهين بالعمومات أو كانت الخطابات قطعية الصدور في حقهم.إِلاَّ انَّ هذه الظاهرة لا يمكن الاستفادة منها في المقام شيئاً لأنها تحتمل وجوهاً مختلفة بحيث لا يمكن أَنْ يستفاد منها مطلب محدد، فانه يمكن أَنْ تفسر تارة : على أساس عدم وضوح المعرضية للتخصيص في حقهم، امّا لثبوت جملة من المخصصات ومعلوميتها لديهم ولو بملاحظة مجموع ما هو مسجل أو معلوم ولو ارتكازاً عند كل واحد منهم وانما هذه المعرضية ثابتة في حقنا نحن اليوم نتيجة التقطيع والضياع في كثير من تلك الأصول، وامّا لعدم وضوح ثبوت هذه المرتبة من كثرة المخصصات عندهم بعدُ وانما اتضحت ذلك بعد تجميع تلك الروايات.وأخرى : تفسر على أساس احتمال وجود ظروف حرجة وصعبة ولو من ناحية التقية كانت تمنعهم من التعرض والبحث والفحص عن المخصصات فيما بينهم إذ قد يستكشف من ذلك حركة علمية تلفت الأنظار وتجلب الخطر عليهم.وثالثة : تفسر على أساس احتمال انَّ عدم الفحص باعتبار انَّ كل راو خوطب بالعامّ يكون هو القدر المتيقن منه على كل حال أي سواءً كان العام مخصصاً واقعاً أم لا، إِلاَّ انَّ هذا الاحتمال يدفعه انَّ هؤلاء الرّواة لم يكونوا يقتصرون في سماع الأحاديث لعملهم فحسب بل كانوا يفتون بمضمون الحديث للآخرين بل كثيراً ما كانوا ينقلون أحاديث وأحكاماً قد لا تتعلق بهم ولا تدخل في دائرة ابتلائهم الشرعي.ورابعة : تفسر على أساس احتمال ثبوت حكم العام في حقهم ولو كحكم ظاهري ولظروف التقية وإِنْ كان الحكم الواقعي مخصصاً، فانَّ مصلحة الظاهر ربما تكون ثابتة حتى في الإظهار والإفتاء لا العمل فحسب كما يؤيد ذلك روايات الأخذ بالأحاديث على ما شرحناه في تعارض الأدلة.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo