< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص – لزوم فحص

 

٦- مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند عقل حكم مى كند كه مولى صرفا موظف به تشريع احكام و اظهار آن ها از طريق راه هاى متداول و عادى است و وظيفه ى إيصال فرامين خود به تك تك مكلفين ندارد همچنان كه عبد به حكم عقل موظف به تفحص از تكاليفى است كه مولى از طرق عادى بيان نموده است تا در مهلكه ى مخالفت مولى قرار نگيرد. به عبارت دیگر اگر عبد مجاز باشد تا نسبت به هريك از احكام الهى بدون فحص تمسك به برائت يا استصحاب عدم نمايد، بعث رسل و انزال كتب لغو خواهد شد و ملاكات مولى و مصالح عبد تفويت مى شود.

بنابر اين استدلال نه تنها تمسك به اصول عمليه بلكه اخذ به اصول لفظيه نيز در گرو فحص مى باشد زيرا با توجه به تدريجى بودن احكام، جريان اصول لفظيه قبل از فحص در تمام موارد نيز موجب مخالفت مكلف با غالب تشريعات خواهد شد.[1]

 

لازمه ى اين استدلال آن است كه وظائف مولى و عبد مرتبط با يكديگر بوده و تحديد وظيفه ى مولى موجب تبيين حدود وظائف عبد گردد يعنى هرچه كه وظيفه ى مولى ضيق شود، دايره ى وظائف مولى موّسع بشود.

 

اشكال

حكم عقل به عدم لزوم إيصال تكليف به آحاد عبيد در موالين عرفى بسيار روشن است زيرا اساسا مولاى عرفى قادر بر رساندن اوامر خود به همه‌ى عبيد و با هر شرائطى نخواهد بود و قانون گذار نمى تواند در مقام تعليم قانون خود نسبت به همه ى مخاطبين آن برآيد بلكه صرفا مى تواند قانون خود را در دسترس همگان قرار دهد ؛ اما نسبت به شارع مقدس اين حكم عقل واضح نيست زيرا ساحت مقدس پروردگار قادر بر الهام فرامين خود به تمام بشر و انسان ها مى باشد و هيچ وجهى براى انحصار تبليغ ايشان به طرق عادى وجود ندارد اگرچه كه اصل هدايت و ارشاد و جعل را خود وظيفه تلقى نموده است ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾[2] ، و ذاتا دليلى بر تفصيل بين انسان و بهائم و انحصار انسان به تكليف و ثواب و عقاب نسبت به خداوند متعال وجود ندارد. به نظر می‌رسد تنها دليل بر اين تفصيل و همچنين طريقه ى شارع در بيان احكام، اراده و مشيئت او باشد كه انسان را با قابليت هاى وجودى قرار داده و به سبب مصالحى بدين گونه به هدايت و ارشاد او پرداخته است و حكم عقل (نظرى) بر پروردگار، به مناط همان مفاهيمى و مدرَكاتى است كه خود بر عالم قرار داده است.

 

٧- بسيارى از اصوليين مانند مرحوم عراقى[3] و آيت الله خوئى[4] براى اثبات لزوم فحص، تمسك به سه طائفه از ادله ى نقليه نموده اند كه عبارتند از : [5]

 

طائفه اول - ادله اى كه دلالت بر لزوم تفقّه در دين و يادگيرى احكام شريعت دارند مانند :

    1. ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [6]

    2. ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ…﴾[7]

 

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اين استدلال صرفا در مورد لزوم فحص قبل از جريان اصول عمليه تمام است زيرا مجراى اصول عمليه جهل به احكام دين مى باشد اما در مورد لزوم فحص نسبت به عمومات، استدلال ناتمام است زيرا نفس تعلّم عمومات دين نيز خود مصداق يادگيرى شريعت است و اين دسته از ادله دلالت بر فراگيرى خصوص مخصصات ندارد تا مانع تمسك از عام قبل از فحص شود بلكه اعتماد به ظهورات كلام نيز مى تواند راهى براى رسيدن به احكام شرعى بشمار آيد. به عبارت دیگر لازمه ى اين استدلال آن است كه عدم حجيت عام قبل از فحص مسلم باشد تا براى وجوب تفحص تمسك به اين ادله شود پس استدلال به اين دسته از ادله براى لزوم فحص، دور (توقف دلالت ادله بر عدم حجيت عام قبل از فحص و توقف عدم حجيت عام قبل از فحص بر اين ادله) مى باشد.[8]

 

جواب

هرچند نمى توان ادعا كرد كه عمل به بخشى از مباحث دينى متوقف بر يادگيرى تمام مسائل دين است اما به نظر مى رسد اولا اين دسته از ادله دلالت بر وجوب فرا گرفتن تمام احكام و مسائل دينى براى عده اى محدود به صورت وجوب كفائى داشته باشد و ثانيا مراد از تفقه، فهم مراد شارع و رسيدن به مقصود متكلم باشد كه باتوجه به روش پروردگار، منوط به فحص از مخصّصات منفصل است فلذا اين استدلال دورى نخواهد بود.

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص426.. (فالصحيح‌ في المقام أن يقال: إنّ ما دلّ على وجوب الفحص عن الحجة في موارد الاُصول العملية بعينه هو الدليل على وجوبه في موارد الاُصول اللفظية، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً، فالملاك لوجوبه في كلا البابين واحد، وذكرنا هناك أنّ ما دلّ على وجوبه أمران:الأوّل: حكم العقل بذلك حيث إنّه يستقل بأنّ وظيفة المولى ليست إلّا تشريع الأحكام وإظهارها على المكلفين بالطرق العادية ولا يجب عليه تصدّيه لجميع ما له دخل في الوصول إليهم بحيث يجب على المولى إيصال التكليف إلى العبد ولو بغير الطرق العادية المتعارفة إذا امتنع العبد من الاطلاع على تكاليف مولاه بتلك الطرق، كما أ نّه يستقل بأن وظيفة العبد إنّما هي الفحص عن تكاليف المولى التي جعلها وأظهرها بالطرق العادية لئلّا يقع في مخالفتها، ضرورة أ نّه لو لم يتصدّ للفحص عنها وتمسك بأصالة البراءة أو استصحاب العدم في كل مورد احتمل التكليف فيه لزم إبطال فائدة بعث الرسل وإنزال الكتب حيث لا يمكن الوصول إلى تلك التكاليف إلّابالفحص.وعلى الجملة : فالعقل كما يستقل بوجوب النظر إلى المعجزة وإلّا لزم إفحام جميع الأنبياء والأوصياء، كذلك يستقل بوجوب الفحص في مقام الرجوع إلى البراءة أو الاستصحاب، فالملاك لاستقلاله في كلا الموردين واحد، والسر في ذلك ما عرفت من أ نّه لايجب على المولى إيصال الأحكام والتكاليف التي جعلها في الشريعة المقدّسة إلى العباد بالطرق غير العادية، فالواجب عليه بيانها بالطرق المتعارفة العادية بحيث يتمكن المكلف من الوصول إليها بالمراجعة والفحص، فلو لم يفحص ووقع في مخالفتها لم يكن معذوراً.وهذا الوجه بعينه جارٍ في موارد الرجوع إلى الاُصول اللفظية، فانّ المكلف لو تمسك بها بدون الفحص عن القرائن على خلافها مع علمه بأنّ بيان الأحكام الشرعية كان على نحو التدريج وبالطرق العادية المتعارفة لوقع في مخالفة تلك الأحكام كثيراً ولا يكون معذوراً، حيث إنّ العقل يرى أنّ وظيفته هي الفحص عن القرائن المحتملة في الواقع وأ نّه لو تفحّص عنها لوصل إليها لو كانت موجودة، ومعه كيف يكون معذوراً. فالنتيجة: أنّ وظيفة المولى بيان الأحكام بالطرق العادية ووظيفة العبد الفحص عن تلك الأحكام، بلا فرق في ذلك بين موارد الاُصول العملية والاُصول اللفظية)
[3] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص530.. (و لدليل (هلا تعلمت) المقتضي لعدم معذورية المكلف التارك للفحص)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص427.. (الثاني : الآيات والروايات الدالتان على وجوب التعلم والفحص، أمّا الاُولى: فمنها قوله تعالى: «فَسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ » ومنها قوله تعالى: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ » إلخ‌ وغيرهما من الآيات. وأمّا الثانية: فمنها قوله (عليه السلام): «إنّ اللََّه تعالى يقول لعبده في يوم القيامة هلّا عملت ؟ فقال: ما علمت، فيقول: هلّا تعلّمت» وغيرها من الروايات.ومن الواضح أنّ هذا الوجه لا يختص بموارد الرجوع إلى الاُصول العملية، بل يعمّ غيرها من موارد الرجوع إلى الاُصول اللفظية أيضاً، ضرورة أ نّه لا يكون في الآيات والروايات ما يوجب اختصاصهما بها. فالنتيجة: أ نّهما لا تختصان بمورد دون مورد وتدلان على وجوب التعلم والفحص مطلقاً، بلا فرق بين موارد الاُصول العملية وموارد الاُصول اللفظية، هذا تمام الكلام في أصل وجوب الفحص)
[5] از وجوب شرعى تعلّم در سه جاى اصول بحث مى شود كه عبارتند از : مقدمه واجب، عام و خاص و اصول عمليه كه تفصيل آن در موضع سوم مى باشد.
[8] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص358.. (الوجه الأول ـ ما استدلّ به المحقق العراقي ( قده ) والسيد الأستاذ من التمسك بأخبار وجوب التعلم والتفقه في الدين وهذا نظير الاستدلال الواقع بهذه الأخبار على وجوب الفحص قبل الرجوع إلى الأصول العملية والمؤمنة. ولكن الصحيح عدم صحة الاستدلال المذكور، فانَّ هذه الروايات على طوائف ثلاث :منها ـ ما دلَّ على لزوم التفقه في الدين وتعلم أحكام الشرع المبين ومن الواضح انَّ هذا اللسان لا يدل على وجوب الفحص بمعنى عدم حجية العام قبله بل انما يدل على وجوب الفحص بعد الفراغ عن عدم حجية العام قبل الفحص وإِلاَّ كان الأخذ بالعامّ بنفسه تعلماً للدين وتفقها إذ لا يراد من التعلم والتفقه تحصيل العلم الوجداني بواقع الحكم الشرعي الإلهي بحيث يشترط فيه أَنْ يكون الدليل قطعياً سنداً ودلالة وجهة، وانما المقصود انه لا يمكن للمكلف أَنْ يجلس في بيته ويترك تعلم الأحكام الشرعية بطرقها المتعارفة العقلائية والتي من أهمها التعويل على الظهورات والعمومات فإثبات وجوب الفحص بالمعنى المطلوب في المقام بهذه الأخبار دوري.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo