< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-انحلال – مختار استاد

 

مختار در مسأله

به نظر مى رسد برهان مرحوم آيت الله خوئى براى انحلال، بنابر مسلك اقتضاء تمام باشد و علم اجمالى به وجود مخصصاتى براى عمومات كتاب و سنت نمى تواند دليل تامّى براى وجوب فحص قبل از عمل به عام باشد (كما قال به الآخوند) اما اساس استدلال مرحوم نائينى، وجدان به لزوم فحص تمام اطراف علم اجمالى كبير و وجوب احتياط ، بعد از إيصال به قدرميقن بود كه كلام آيت الله خوئى نتوانست تعارض برهان و وجدان را مرتفع سازد. ما نيز معتقديم كه اين علم اجمالى انحلال پذير است و وجه نقض وجدان خلاف انحلال را در مباحث علم اجمالى به تفصيل بيان خواهيم كرد.

 

٤- مرحوم نائينى مى فرمايند اولا أصالة العموم اگر بخواهد كاشف مراد جدى متكلم باشد، بايد مقدمات حكمت نسبت به مدخول آن تمام باشد زيرا أدات عموم براى عموميت ما يراد من المدخول وضع شده اند و متكفل بيان مراد جدى از مدخول خود نمى باشند. ثانيا اگرچه يكى از مقدمات حكمت، عدم وجود قرينه ى متصل است اما باتوجه به اينكه شارع به دليل مصالحى، با قرائن منفصل به بيان مراد خود پرداخته است تا به آنجا كه گفته مى‌شود هيچ عام بدون تخصيصى وجود ندارد (ما مِن عامٍ إلّا و قد خُصّ)، براى كشف مراد شارع از دليل عام بايد قرينه ى منفصل نيز وجود نداشته باشد كه عدم وجود آن منوط به فحص خواهد بود فلذا عمل به عام منوط به تفحص مى باشد.[1]

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا اين دليل منوط به مبناى مرحوم نائينى است كه دلالت أدات عموم بر استيعاب را نيز همانند دلالت مطلق، متوقف بر تماميت مقدمات حكمت مى دانستند و حال آنكه قبلا بطلان اين نظريه روشن گرديد و گفته شد كه نفس أدات عموم دلالت بر اطلاق مدخول خود مى كنند.

ثانيا با در نظر گرفتن اين نكته كه قرائن منفصله ظهور عام را ازبين نمى برند بلكه صرفا حجيت آن را ساقط مى نمايند، حجيت عمومات حتى بنابر مبناى مرحوم نائينى نيز متوقف فحص نمى باشد زيرا نقش مقدمات حكمت فقط اثبات ظهور است نه اثبات حجيت، و قبل از تفحص از قرائن منفصله ظهور عام حتى نسبت به عمومات شارع تمام خواهد بود. به عبارت دیگر با توجه به اينكه مقدمات حكمت در شكل گيرى ظهورات دخالت دارند، يكى از مقدمات آن لامحاله بايد عدم وجود قرينه متصل باشد زيرا قرينه ى متصله مانع انعقاد ظهور مى باشد اما عدم وجود قرينه ى منفصله هيچ ارتباطى به مقدمات حكمت نخواهد داشت زيرا وجود يا عدم آن مربوط به حوزه ظهورات نمى باشد.[2]

 

بنابراين نسبت به عمومات كتاب و سنت كه قرائن آن به صورت منفصل وجود دارد بايد قائل به يكى از دو وجه شد :[3]

    1. ظهور عمومات قبل از وصول به قرينه ى منفصله منعقد مى شود — لازمه ى اين وجه آن است كه حتى بنابر نظريه ى مرحوم نائينى، فحص از مخصّصات ضرورى نمى باشد.

    2. ظهور عمومات قبل از وصول به قرينه ى منفصله منعقد نمى شود — لازمه ى اين وجه آن است كه وصول به قرينه ى منفصله مجمل، موجب اجمال عمومات شود زيرا اجمال دليل خاص منفصل نيز نظير اجمال دليل خاص متصل به عام سرايت خواهد كرد.

 

از آنجا كه مرحوم نائينى معتقد به سرايت اجمال از دليل خاص منفصل به عام نيست، لامحاله بايد قائل به وجه اول و عدم لزوم فحص براى تمسك به عموميت عام باشد و قرينه ى منفصله را مانع انعقاد ظهور عام نداند.

 

تنبيه

يكى از بحث هاى زيربنايى علم اصول شناسايى حقيقت سه عنوان وضع و استعمال و دلالت مى باشد. به نظر می‌رسد قرائن متصله نيز گاهى به جهت دلالت بر مجاز و گاهى به جهت دلالت بر مراد متكلم نصب مى شوند كه در فرض اول مدلول تصديقى اوُلى (مراد استعمالى) و در فرض دوم مدلول تصديقى ثانية (مراد جدى) را زائل مى نمايند، پس بنابراين حتى همه ى قرائن متصله را نيز نمى توان مانع انعقاد ظهور عمومات دانست.

 

٥- اعتبار أصالة العموم وابسته ى به سيرة عقلائية است و سيرة عقلاء در أخذ به عمومات متكلمى كه مرادات خود را غالبا با اتكاء بر قرينة منفصلة بيان مى نمايد تا قبل از فحص از مخصّصات وجود ندارد (كما ادعى الآخوند).[4]

 

مرحوم صدر اين استدلال را به دو تقريب بيان مى فرمايند :

    1. تا قبل از فحص مخصّصات، مقتضى عمل به عمومات كتاب و سنت وجود ندارد زيرا منشاء اقتضاء تمسك به عام، سيرة عقلائية است كه نسبت به عمومات شارع تا قبل از فحص وجود ندارد.[5]

 

اشكال

اعتماد بر قرينة منفصلة براى بيان مراد، اساسا در ميان عقلاء متداول و مرسوم نبوده است تا در مورد عمل به عمومات بعد از فحص، سيرة وجود داشته باشد پس اين چنين سيرة اى حتى بعد از فحص نيز شكل نخواهد گرفت. بديهى است كه اگر فحص از مخصّصات به گونه اى باشد كه نسبت به عدم وجود قرينة منفصلة اطمينان يا يقين حاصل شود و شكى نسبت به اراده عموميت از عام وجود نداشته باشد، عمل به عمومات به اعتبار اطمينان و يقينى است كه ذاتا حجيت دارند نه سيرة عقلائية قائم بر آن.


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص422.. (ثم إن شيخنا الأستاذ (قده) بين وجها آخر لوجوب الفحص وحاصله هو أن حجية أصالة العموم إنما هي لكشفها عن مراد المتكلم في الواقع وهو متقوم بجريان مقدمات الحكمة في مدخوله التي تكشف عن عدم دخل قيد ما في مراده نظرا إلى أن أدات العموم إنما وضعت للدلالة على عموم ما يراد من مدخولها ولا تكون متكفلة لبيان ان المراد من مدخولها هو الطبيعة المطلقة دون المقيدة، فان اثبات ذلك يتوقف على جريان مقدمات الحكمة كما تقدم ذلك في ضمن البحوث السالفة موسعا.هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حيث اننا قد علمنا بعد مراجعة الأدلة الشرعية ان طريقة الشارع قد استقرت على ابراز مراداته وبيان مقاصده من ألفاظه الصادرة منه في هذا المقام بالقرائن المنفصلة حتى قبل أنه لم يوجد عام في الكتاب والسنة إلا وقد ورد عليه تخصيص منفصل عنه لا يكون للعمومات الواردة فيهما ظهور تصديقي كاشف عن المراد قبل الفحص عن مخصصات ها. ومن الطبيعي أن ما لم يكن لها هذا الظهور يعني الظهور التصديقي الكاشف عن المراد قبل الفحص عنها لا محالة لا تكون حجة يصح الاعتماد عليها. وعلى ضوء هذا العلم يعني العلم بأن ديدن الشارع قد استقر على ذلك فقد الهدم أساس جريان مقدمات الحكمة في مدخول الأدات أي أدات العموم فإنها إنما تجري في مدخول العمومات التي يكون المتكلم بها في مقام بيان مراداته منها ولم تستقر سيرته على بيان مقاصده بالقرائن المنفصلة كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة حيث إنها واردة في عصر النبي (صلى الله علیه و آله) ومخصصاتها قد وردت في عصر الأئمة (عليهم السلام) وكذا الحال في العمومات الصادرة منهم (عليهم السلام)، فان بنائهم ليس على ابراز مقاصدهم وموداتهم في مجلس واحد لمصلحة دعت إلى ذلك أو لمفسدة في البيان. ومن الطبيعي ان هذا العلم أوجب هدم أساس المقدمات فلا يعقل جريانها في مدخول مثل هذه العمومات لفرض ان من مقدمات الحكمة عدم نصب المتكلم القرينة على الخلاف فإذا علمنا من الخارج أن ديدن هذا المتكلم قد جرى على نصب القرينة المنفصلة على الخلاف فكيف تجري المقدمات في كلامه. فإذا لم تجر المقدمات لم ينعقد له ظهور تصديقي في العموم حتى يكون كاشفا عن مراده الجدي في الواقع.فالنتيجة ان عدم جواز التمسك بالعمومات أو المطلقات الواردة في الكتاب أو السنة قبل الفحص إنما هو لأجل هذه النكتة)
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص424.. (ولنأخذ بالنقد على هذا الوجه بأمرين:الأول: ما ذكرناه سابقا بشكل موسع من أن أدات العمومات بنفسها متكفلة لاثبات اطلاق مدخولها يعني انها تدل بمقتضى وضعها على تسرية الحكم إلى جميع ما يمكن أن ينطبق عليه مدخولها من دون حاجة إلى اجراء مقدمات الحكمة فيه.الثاني: سوف ما نذكره إن شاء الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد ان مقدمات الحكمة إنما تجرى لاثبات ظهور المطلق في الاطلاق فإذا صدر كلام مطلق عن متكلم في مجلس ولم يصدر منه قرينة على الخلاف جرت مقدمات الحكمة فيه، وبها يثبت ظهوره في الاطلاق والعلم بأن سيرة المتكلم قد جرت على ابراز مراداته ومقاصده بالقرائن المنفصلة، وليس بنائه على ابرازها في مجلس واحد لا يمنع عن جريان مقدمات الحكمة في كلامه إذا لم ينصب قرينة متصلة على الخلاف. والسبب فيه واضح هو ان القرينة المنفصلة لا تمنع عن انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق وإنما هي تمنع عن حجية ظهوره فيه، والمفروض ان جريان مقدمات الحكمة إنما هو لاثبات ظهوره فلا يكون العلم المزبور مانعا عنه.وعلى الجملة فبناء على تسليم نظريته (قده) من أن دلالة أدوات العموم على إراداته من مدخولها تتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه فما أفاده (قده) في المقام غير تام، فان القرائن المنفصلة لا تمنع عن جريان مقدمات الحكمة في المطلق لاثبات ظهوره في الاطلاق، والمانع عنه إنما هو القرينة المتصلة فالمراد من عدم البيان الذي هو من إحدى مقدماتها هو عدم البيان المتصل لا المنفصل فلا يتوقف انعقاد ظهوره في الاطلاق على عدم بيانه أيضا. وعليه فلا محالة ينعقد ظهور العام في العموم، سع ان لازم ما أفاده (قدس سره) هو عدم جواز التمسك بالعموم فيما إذا كان المخصص المنفصل مجملا حيث أنه يصلح أن يكون مانعا عن جريان مقدمات الحكمة في مدخوله فإذا لم تجر لم ينعقد ظهور للعام في العموم.)
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص425.. (أو فقل ان عمومات الكتاب والسنة لا تخلو من أن ينعقد لها ظهور في العموم ولا يتوقف انعقاد فيه على عدم وجود القرائن المنفصلة أو لا ينعقد لها ظهور فيه :فعلى الأول لابد من التزام شيخنا الأستاذ (قده) بعدم وجوب الفحص حيث إن ملاكه على ما ذكره (قده) إنما هو عدم ظهور لها في العموم فإذا افترضنا ان الظهور لها قد انعقد فيه فلا مقتضى له بعد ذلك.وعلى الثاني لابد له من الالتزام بعدم جواز التمسك بها حتى فيما إذا كان المخصص المنفصل مجملا، ضرورة أنه لو توقف انعقاد ظهور العام في العموم على عدم البيان أصلا حتى المنفصل فبطبيعة الحال لا يفرق في المخصص المجمل بين كونه متصلا أو منفصلا فكما أن اجمال الأول يسري إلى العام ويمنع عن انعقاد ظهوره في العموم، فكذلك الاجمال الثاني مع أنه (قده) غير ملتزم به)
[4] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص362. .(الثالث ـ أَنْ يقال بقصور المقتضي للحجية عن شمول العمومات قبل الفحص لمعرضيتها للتخصيص بحكم ما عرف من ديدن الشارع وطريقته في إلقاء أحكامه الشرعية وبيانها للناس، كما أشار إليه المحقق الخراسانيّ ( قده ).)
[5] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص364. .(النحو الثاني لتقريب هذا الوجه أَنْ يقال ابتداءً بأنَّ السيرة العقلائية لا تقتضي أكثر من حجية العمومات بعد الفحص عن مخصصاتها إذا كانت في معرض التخصيص لتمامية ملاك الحجية بعده ـ كما أشرنا إليه الآن ـ بخلاف ما قبل الفحص لأنَّ معرضيتها لذلك تمنع عقلائياً عن الحجية من دون فحص وبحث عن مظان وجود المخصص. نعم بعد أَنْ فحص ولم يجد يبني العقلاء على الحجية ولا ينتظرون شيئاً آخر وهذا هو الّذي يقتضيه وجداننا العقلائي في المقام.ثم انه ربما يقال بأنَّ مراجعة وضع أصحاب الأئمة ورواة الأحاديث تدلنا على انهم لم يكونوا في مقام الفحص عن الأدلة والمخصصات المنفصلة والتي يحتمل صدورها في عرض ما ينقلونه في أصولهم إلى الآخرين، أي انَّ زرارة مثلاً لم يكن يفحص عن وجود مخصصات فيما نقله محمد بن مسلم مثلاً، نعم طولياً وبلحاظ من تأخر عنهم كالفضل بن شاذان ربما كان يفحص عمّا ينقله محمد بن مسلم من المخصصات والقرائن ولم يكن يقتصر على نقل ما في أصل زرارة فقط. إِلاَّ انَّ الفحص والبحث فيما بين الرّواة المباشرين والذين هم في عرض واحد لم يكن موجوداً وإِلاَّ لانعكس ذلك وألفت الأنظار ولاستوجب نشوء حركة الاستنساخ والتبادل والتباحث فيما بينهم، وهذا مما يقطع بعدمه عادة مما يكشف عن عدم وجوب الفحص عليهم على الأقل فربما يجعل ذلك دليلاً على عدم وجوب الفحص حتى مع المعرضية للتخصيص على الأقل بالنسبة لهم الذين كانوا مشافهين بالعمومات أو كانت الخطابات قطعية الصدور في حقهم. إِلاَّ انَّ هذه الظاهرة لا يمكن الاستفادة منها في المقام شيئاً لأنها تحتمل وجوهاً مختلفة بحيث لا يمكن أَنْ يستفاد منها مطلب محدد، فانه يمكن أَنْ تفسر تارة : على أساس عدم وضوح المعرضية للتخصيص في حقهم، امّا لثبوت جملة من المخصصات ومعلوميتها لديهم ولو بملاحظة مجموع ما هو مسجل أو معلوم ولو ارتكازاً عند كل واحد منهم وانما هذه المعرضية ثابتة في حقنا نحن اليوم نتيجة التقطيع والضياع في كثير من تلك الأصول، وامّا لعدم وضوح ثبوت هذه المرتبة من كثرة المخصصات عندهم بعدُ وانما اتضحت ذلك بعد تجميع تلك الروايات. وأخرى : تفسر على أساس احتمال وجود ظروف حرجة وصعبة ولو من ناحية التقية كانت تمنعهم من التعرض والبحث والفحص عن المخصصات فيما بينهم إذ قد يستكشف من ذلك حركة علمية تلفت الأنظار وتجلب الخطر عليهم.وثالثة : تفسر على أساس احتمال انَّ عدم الفحص باعتبار انَّ كل راو خوطب بالعامّ يكون هو القدر المتيقن منه على كل حال أي سواءً كان العام مخصصاً واقعاً أم لا، إِلاَّ انَّ هذا الاحتمال يدفعه انَّ هؤلاء الرّواة لم يكونوا يقتصرون في سماع الأحاديث لعملهم فحسب بل كانوا يفتون بمضمون الحديث للآخرين بل كثيراً ما كانوا ينقلون أحاديث وأحكاماً قد لا تتعلق بهم ولا تدخل في دائرة ابتلائهم الشرعي.ورابعة : تفسر على أساس احتمال ثبوت حكم العام في حقهم ولو كحكم ظاهري ولظروف التقية وإِنْ كان الحكم الواقعي مخصصاً، فانَّ مصلحة الظاهر ربما تكون ثابتة حتى في الإظهار والإفتاء لا العمل فحسب كما يؤيد ذلك روايات الأخذ بالأحاديث على ما شرحناه في تعارض الأدلة.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo