< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-انحلال

 

به عبارت ديگر در مانحن فيه دو علم اجمالى وجود دارد كه أولى علم اجمالى به وجود مخصصاتى در جميع أبواب فقهى كتب أربعة، و دومى علم اجمالى به وجود مخصصاتى در خصوص باب مربوط به عام مى باشد. با توجه به اينكه علم اجمالى اول ناظر به عنوان (وجود مخصص در كتب أربعة) و علم اجمالى دوم ناظر به كميت (وجود تعدادى مخصص در يك باب) است با بررسى باب مربوطه و دستيابى به چند مخصص نمى توان ادعاى انحلال علم اجمالى اول كرد زيرا اين علم اجمالى اساسا ناظر به عدد نبود تا به وصول به قدرميقن منحل شود بلكه كما كان وجدان مى شود كه احتياط لازم و تفحص در ساير أبواب ضرورى است.

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند [1] معيار حقيقى انحلال علم اجمالى، تبديل شدن آن به دو قضية متيقنة و مشكوكة است خواه يقين با علم وجدانى حاصل شود و خواه با علم تعبدى، و اين تبديل و تحول حتى نسبت به قضايايى كه احتمال انطباق علم اجمالى (قضية شرطية منفصلة دوم) با علم اجمالى اول وجود داشته باشد، وجود دارد (تا چه رسد به مواردى كه انطباق آن ها قطعى است) مانند علم به نجاست يكى از ده ظرف و و علم به نجاست يكى از پنج ظرف كه اگر احتمال داشته‌ باشد نجاست ظرف واحد در هردو فرض، مصداق واحد و قابل تطبيق بر يكديگر باشد، علم اجمالى اول منحل به علم اجمالى دوم مى شود.

بنابراين تفاوتى در معيار انحلال علم اجمالى بين تعلق گرفتن آن به يك عنوان و علامت و يا كميت خاص وجود ندارد فلذا در مانحن فيه نيز هنگامى كه علم اجمالى به وجود مخصصاتى در جميع أبواب كتب أربعة با بررسى باب مربوط به عام، به يقين وجود مخصصات در يك باب و احتمال وجود مخصصات در ساير أبواب مبدل مى گردد، لامحاله علم اجمالى منحل خواهد شد.

 

لازم به ذکر است بنابر معيارى كه براى انحلال علم اجمالى گفته شد، على القاعده در مواردى كه علم اجمالى به دو قضية مشكوكة مبدل مى شود نبايد انحلال صورت بگيرد الا اينكه اگر متعلق علم اجمالى اقل و اكثر ارتباطى باشد نيز هرچند اطراف علم متباينين و هردو مشكوك هستند اما محكوم به حكم انحلال مى باشند زيرا بنابر مسلك اقتضاء كه مختار مرحوم نائينى است، محذور جريان اصل در همه ى اطراف علم اجمالى، تعارض و محذور جريان اصل در بعضى از اطراف، ترجيح بلامرجّح مى باشد كه اين محاذير نسبت به أقل و اكثر ارتباطى وجود ندارد و بالطبع با جريان اصل، انحلال حكمى صورت خواهد گرفت. توضيح مطلب آنكه در فرض تعلق گرفتن علم اجمالى به أقل و اكثر ارتباطى، ترديد بين اطلاق (أقل) و تقييد (اكثر) است و با توجه به اينكه فرض اطلاق، موجب كلفت و مشقتى نمى شود تا با جريان اصول مرخِصّه مرتفع گردد، جريان اصل نسبت به تقييد، مزاحم و معارض نخواهد داشت و موجب ترجيح بلامرجّح نيز نمى شود و در نتيجه علم اجمالى موجب احتياط در همه‌ى اطراف نمى باشد (هرچند كه فرض اطلاق نيز متقين نيست) كه از آن تعبير به انحلال حكمى مى شود.

 

تمركز اساسى قول مرحوم نائينى بر اين نكته بود كه چون متعلق علم اجمالى يك عنوان و علامت است، انحلال صورت نمى گيرد اما باتوجه به آنچه گفته شد، فساد اين نكته واضح گرديد و صرف تعلق علم اجمالى به يك عنوان مانع انحلال نخواهد بود بلكه حتى در همين فرض نيز اگر علم اجمالى مبدل به يك قضية متيقنة و يك قضية مشكوكة شود منحل مى شود. مضافا به اينكه مثال ايشان نيز از مصاديق اقل و اكثر ( مقدار دِين در دفتر) است كه انحلال آن با رسيدن به قدرميقن على القاعده مى باشد و پس از فحص بخش هايى از دفتر كه احتمال وجود ثبت دِين بيشتر است، علم اجمالى مبدل به قدرميقن مقدار دِين و شك بدوى اكثر از آن خواهد شد.

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص417.. (ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط :أما النقطة الأولى : فهي خاطئة جدا ولا واقع موضوعي لها أصلا، والسبب فيه هو ان الضابط في انحلال العلم الاجمالي إنما هو الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال تفصيلا بالعلم الوجداني أو العلم التعبدي، فإنه إذا ظفر المكلف بهذا المقدار واحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه كما هو كذلك فبطبيعة الحال ينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بالإضافة إلى المقدار المعلوم بالاجمال والشك البدوي بالإضافة إلى غيره فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل في غير موارد العلم التفصيلي. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتعين في الواقع وان لا يكون كذلك، ضرورة أن المعلوم بالاجمال إذا احتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل أو على المعلوم بالاجمال في علم اجمالي آخر فضلا عن احرازه فقد انحل ولو كان ذا علامة وتعين في الواقع ولا تبقى القضية الشرطية المتشكلة في مورده على سبيل مانعة الخلو، بل تنحل إلى قضيتين جملتين: إحداهما: متيقنة - والأخرى: مشكوك فيها، وليس لانحلاله نكتة أخرى سوى ما ذكرناه، وما أفاده (قده) من النكتة سوف يأتي بطلانها بشكل موسع في ضمن البحوث التالية.وأما النقطة الثانية : فيرد عليها أن فرض القضية المتشكلة في موارد العلم الاجمالي مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها بعينه هو فرض انحلال العلم الاجمالي. أو فقل: ان في كل مورد كان المعلوم بالاجمال مرددا بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ففيه صورة للعلم الاجمالي لا واقعه الموضوعي. نعم فيما إذا كان الأقل والأكثر ارتباطيين فالعلم الاجمالي في مواردها وإن كان موجودا إلا أن القضية الشرطية فيها ليست مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها، بل هي مركبة من قضيتين مشكوكتين حيث إن العلم الاجمالي في مورد هما قد تعلق بالجامع بين الاطلاق والتقييد وكل منها مشكوك فيه، وبما أن الأصل في طرف الاطلاق غير جار لعدم الكلفة فيه فلا مانع من جريانه في طرف التقييد، وبذلك ينحل العلم الاجمالي حكما لما حققناه في الأصول من أن تنجيز العلم الاجمالي إنما يقوم على أساس عدم جريان الأصول في أطرافه وسقوطها من جهة المعارضة.وأما إذا افترضنا ان الأصل قد جرى في بعض أطرافه بلا معارض فلا يكون العلم الاجمالي مؤثرا وما نحن فيه من هذا القبيل. فالنتيجة ان ما فرضه (قده) من تركب القضية في مورده أي مورد العلم الاجمالي هو فرض انحلاله لا فرض وجوده.وأما النقطة الثالثة: فهي أو تمت فإنما تتم في المثال الذي ذكرناه لا في المقام، والسبب فيه هو ان المعلوم بالاجمال هنا وإن كان ذا علامة وتعين في الواقع إلا أنه إنما يمنع من انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المتيقن فيما إذا لم يكن في نفسه مرددا بين الأقل والأكثر كالمثال الذي قدمناه آنفا.وأما إذا كان ماله العلامة والتعين مرددا أيضا بين الأقل والأكثر فبطبيعة الحال يكون حاله حال ما ليس له العلامة والتعين في الواقع، فكما أن ما ليس له العلامة والتعين فيه ينحل بالظفر بالمقدار المتيقن والمعلوم، فكذلك ماله العلامة والتعين، وما نحن فيه كذلك، فان ماله العلامة والتعين فيه حاله حال ما ليس له العلامة والتعين فلا فرق بينهما من هذه الناحية يعني من ناحية الانحلال بالظفر بالمقدار المتيقن.وان شئت فقل: كما أن العلم الاجمالي بوجود التكاليف والمخصصات في الشريعة المقدسة ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم والمتيقن، كذلك العلم الاجمالي بوجود التكاليف والمخصصات في خصوص الكتب المعتبرة ينحل بذلك، والنكتة فيه ان المعلوم بالاجمال في هذا العلم الاجمالي كالمعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الأول يعني أن أمره دائر بين الأقل والأكثر. وعليه فبطبيعة الحال ينحل بالظفر بالمقدار الأقل تفصيلا فلا علم بعده بوجود المخصص أو المقيد في ضمن الأكثر، والشاهد عليه هو اننا لو أفرزنا ذلك المقدار من الكتب المعتبرة فلا علم لنا بعده بوجود المخصص أو المقيد فيها، وهذا معني انحلال العلم الاجمالي. وعلى الجملة ان قوام العلم الاجمالي إنما هو بالقضية الشرطية المتشكلة في مورده على سبيل مانعة الخلو فإذا انحلت هذه القضية إلى قضيتين حملتين : إحداهما متيقنة والأخرى مشكوك فيها فقد انحل العلم الاجمالي ولا يعقل بقائه. والمفروض في المقام قد انحلت هذه القضية إلى هاتين القضيتين، ومجرد كون المعلوم بالاجمال فيه ذا علامة وتعين في الواقع لا يمنع عن انحلاله بعد ما كان في نفسه مرددا بين الأقل والأكثر كالمعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الأول. هذا من ناحية.ومن ناحية أخرى ان ما أفاده (قده) لا يتم في المثال الذي ذكرناه أيضا بناء على ضوء نظريته (قده) من أن العلم الاجمالي مقتض للتنجيز دون العلة التامة، والوجه في ذلك هو ان المكلف إذا علم بوجود نجس بين إناءات متعددة مردد بين الواحد والأكثر وعلم أيضا بنجاسة اناء زيد بالخصوص المعلوم وجوده بين هذه الإناءات فإنه إذا علم بعد ذلك وجدانا أو تعبدا بنجاسة أحد تلك الإناءات بعينه فهذا العلم التفصيلي كما يوجب انحلال العلم الاجمالي الأول المتعلق بوجود النجس بينها المردد بين الأقل والأكثر كذلك يوجب ارتفاع أثر العلم الثاني لاحتمال أن الاناء المعلوم نجاسته تفصيلا - هو اناء زيد - فلا علم بوجود اناء زبد بين الإناءات الباقية، كما لا علم بوجود النجس بينها، فإذا لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الإناءات الباقية، ولا يلزم من جريانها فيها مخالفة قطعية عملية. والمفروض ان المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي إنما هو لزوم المخالفة القطعية العملية فإذا افترضنا ان جريانها في أطرافه لا يستلزم تلك المخالفة فلا مانع منه.وبكلمة أخرى أن تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على تعارض الأصول في أطرافه بتقريب ان جريانها في الجميع مستلزم للمخالفة القطعية العملية وفي البعض دون الآخر ترجيح من غير مرجح فلا محالة تسقط في الجميع وأما إذا افترضنا أنه لا يلزم من جريانها في أطرافه المخالفة القطعية العملية التي هي المانع الوحيد عنه فلا يكون العلم الاجمالي منجزا، وحينئذ لا مانع من جريانها فيها، وما نحن فيه كذلك حيث أنه لا مانع من جريان أصالة الطهارة في الإناءات الباقية بأجمعها لفرض عدم لزوم المخالفة القطعية العملية منه التي هي ملاك المعارضة بين جريانها فيها الموجبة لسقوطها فإذا جرت أصالة الطهارة فيها فبطبيعة الحال ينحل العلم الاجمالي فيصبح وجوده كعدمه. وفي نهاية الشوط قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنه بناء على أساس نظريته (قده) من أن العلم الاجمالي يكون مقتضيا للتنجيز لا العلة التامة كما قوينا أيضا هذه النظرية لا يفرق بين كون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتعين في الواقع وما لا علامة والتعين له، وماله العلامة لا يفرق فيه بين أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر ومالا يكون مرددا بينهما فان العلم الاجمالي في جميع هذه الصور ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم يعني أنه لا مانع بعد ذلك من الرجوع إلى الأصول فيما عدا هذا المقدار المتيقن تفصيلا، حيث إن المانع من الرجوع إليها في أطرافه إنما هو وقوع المعارضة بينها وحيث إن منشأه لزوم المخالفة القطعية العملية وهي غير لازمة في المقام في تمام هذه الشوق. وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه ان العلم الاجمالي بوجود المخصصات أو المقيدات لا يصلح أن يكون ملاكا لوجوب الفحص وإلا لكان لازمه عدم وجوبه بعد انحلاله مع أن الامر ليس كذلك.وأما النقطة الرابعة: فقد ظهر خطأها مما ذكرناه، فان مجرد العلم الاجمالي بكون مقدار الدين مضبوطا في الدفتر لا يوجب الاحتياط والفحص بعد الظفر بالمقدار المتيقن ثبوته، لفرض أنه قد انحل بعد الظفر بهذا المقدار إلى قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها. ومجرد كون المعلوم بالاجمال هنا ذا علامة وتعين في الواقع لا يمنع عن انحلاله كما عرفت آنفا ولا سيما فيما إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر كما هو كذلك في المثال، فإنه ينحل لا محالة بالظفر بالمقدار المتيقن. وعليه فوجوب الفحص عن الزائد على هذا المقدار يحتاج إلى دليل آخر يدل عليه بعد عدم الاطمئنان باشتمال الدفتر على الزائد عنه. ومن هنا لو لم يتمكن من الرجوع إلى الدفتر لضياعه أو نحو ذلك لم يجب عليه الاحتياط جزما بأداء ما يقطع معه بفراغ الذمة واقعا، بل يرجع إلى أصالة البراءة بالإضافة إلى الزائد على المقدار المعلوم والمتيقن، لفرض الشك في اشتغال الذمة به، وهذا دليل على أن العلم الاجمالي المزبور لا يكون منجزا للواقع على ما هو عليه.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo