< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-انحلال

 

استدلال مرحوم نائينى[1]

 

ايشان براى اثبات عدم انحلال در مانحن فيه مى فرمايند اساسا معيار انحلال، آن چيزى كه اكثر اصوليين پنداشته اند نيست فلذا در تطبيق موارد انحلال به خطأ رفته اند كه تفصيل اين بحث و استدلالات مربوط به آن در بحث علم اجمالى خواهد آمد. مشهور اصوليين معتقدند كه ضابطه ى انحلال علم اجمالى فقط دستيابى به قدرميقن است اما بنابر قول صحيح اين معيار ناقص مى باشد و براى تبيين ظابط صحيح بايد به ذكر چند نكته پرداخت :[2]

١- حدوث علم اجمالى به معناى تحقق يك قضية شرطية منفصلة مانعة الخلو [3] (زيدٌ إما قائمٌ و إما قاعدٌ) است كه در واقع دو قضية مستقل بوده اما به سبب شك و ترديد به صورت يك قضية منفصلة شكل گرفته است . بنابراین معناى علم اجمالى به نجاست يكى از دو ظرف آب اين است كه (لابد من وجود النجاسة إما فى هذا الإناء و إما فى ذاك) و اين قضية حقيقتا دو قضية مستقل (هذا الإناء نجس و ذاك الإناء ماء) مى باشد كه به سبب وجود علم اجمالى بدين صورت درآمده است.

 

٢- دو عِدل اين قضية شرطية منفصلة ممكن است به چند صورت محقق شود :

    1. يكى متيقن و ديگرى مشكوك باشد — مربوط به صورتى است كه اطراف علم اجمالى اقل و اكثر باشد مانند شك در مقدار بدهى متيقن بين سه و پنج كه جزء اول متيقن و جزء دوم مشكوك است.

    2. هر دو مشكوك باشد — مربوط به صورتى است كه اطراف علم اجمالى متباينين باشد مانند شك در وقوع نجاست متقين بين يكى از دو ظرف كه وقوع نجاست در هريك از دو ظرف مشكوك است.

    3. از جهتى يكى متيقن و ديگرى مشكوك و از جهتى ديگر هردو مشكوك باشد — مربوط به صورتى است كه دو علم اجمالى مرتبط با يكديگر وجود داشته باشد كه اطراف يكى اقل و اكثر و اطراف ديگرى متباينين باشد مانند شك در مقدار بدهى متيقن بين سه و پنج در حالى كه يقين به ثبت اصل بدهى در يكى از دو دفتر وجود داشته باشد.

 

٣- اگر در متعلق علم اجمالى كميت ملاحظه شده باشد قابل انحلال بوده و با وصول به قدرميقن يقين آن كميت و عدد، علم اجمالى منحل و ساير اطراف شك بدوى مى گردد اما اگر صرفا در آن عنوان ملاحظه شده باشد، قابل انحلال نمى باشد و رسيدن به عدد معين تأثيرى نسبت به ساير اطراف نخواهد داشت. بنابراین انحلال در صورت اول (اقل و اكثر) بى فايده و در صورت دوم (متباينين) يقينى است اما نسبت به صورت سوم اختلاف وجود دارد كه گويا آن اختلاف سبب توهم انحلال در مانحن فيه گشته است.

 

مثلا (مثال مرحوم نائينى) اگر علم اجمالى به مديون بودن به مقدار ثبت شده در دفتر ديون وجود داشته باشد، با مراجعه به دفتر و وصول به چند مورد دِين ثبت شده علم اجمالى به مديون بودن منحل نمى شود و نمى توان نسبت به احتمال وجود ديون ثبت شده ى ديگر برائت جارى نمود هرچند كه يقين به مديون بودن نيز باقى نماند زيرا در متعلق اين علم اجمالى فقط عنوان ملاحظه شده (مديونٌ بمقدار مضبوطٍ فى الدفتر) و با رسيدن به قدرميقن كمّى انحلال صورت نمى گيرد.[4]

و يا مثلا (مثال مرحوم الله خوئى) اگر علم به نجاست يكى از چند ظرف و أيضا علم به نجاست ظرف زيد كه مردد بين ظروف سابق است وجود داشته باشد در حالى كه محتمل است علم به نجاست يكى از چند ظرف به سبب وجود همان ظرف زيد باشد، حتى با وصول به يك ظرف نجس (با بينه شرعى يا طريق علمى) در ميان ظروف علم اجمالى منحل نمى شود زيرا علم اجمالى دوم به يك عنوان (ظرف زيد) تعلق گرفته است و يقين به نجاست عدد معينى از ظروف، احتمال ظرف زيد بودن ساير ظروف را منتفى نمى كند.[5]

 

٤- از مسائل بديهى آن است كه هرآنچه مقتضى خلاف شئ اى نباشد هيچ تعارض و منافاتى با آنچه مقتضى خلاف آن شئ باشد، نخواهد داشت.

 

نتيجه - علم اجمالى به تخصيص بخشى از عمومات شريعت در كتب معتبرة (أربعة) با فحص ناقص و دستيابى تعدادى از مخصصات منحل نمى شود زيرا در متعلق علم اجمالى فقط يك عنوان (وجود مخصص در كتب أربعة) ملحوظ مى باشد كه با وصول به قدرميقن عددى منحل نمى گردد و وجدان حاكم آن است كه كما كان تفحص لازم و احتياط ضرورى است. مضافا به اينكه وقتى علم اجمالى به وجود مخصصاتى در أبواب مربوطه (علم اجمالى صغير) نسبت به اطراف مختص علم اجمالى كبير (جميع أبواب) اقتضاء حرمت فحص ندارد، نمى تواند معارض با علم اجمالى به اصل وجود مخصصاتى در كتب أربعة باشد (علم اجمالى كبير) كه مقتضى فحص نسبت به آنهاست.


[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص411. .(هذا وقد تصدى شيخنا الأستاذ (قده) ان هذا العلم الاجمالي غير قابل للانحلال وأفاد في وجه ذلك ما إليك نصه: ليس الميزان في انحلال العلم الاجمالي هو مجرد وجود القدر المتيقن في البين ليترتب عليه ما ذكرت من انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف أو المخصصات المستلزم لعدم وجوب الفحص وبعد ذلك عند احتمال تكليف أو تخصيص، بل الميزان في الانحلال أمر آخر لابد في توضيحه من بيان أمور:الأول: أنه لابد في موارد العلم الاجمالي من تشكيل قضية شرطية على سبيل منع الخلو، ضرورة أنه لازم العلم بأصل وجود الشئ مع الشك في خصوصيته وانطباقه على كل واحد من أطرافه.الثاني: أنه يختلف موارد العلم الاجمالي فتارة تكون القضية الشرطية التي لابد منها في موارد العلم الاجمالي مؤتلفة من قضية متيقنة وقضية أخرى مشكوك فيها كما هو الحال في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر، وأخرى تكون القضية الشرطية المزبورة مؤتلفة من قضيتين يكون كل منهما مشكوكا فيه كما هو الحال في موارد دوران الامر بين المتباينين. وثالثة تكون تلك القضية جامعة لكلتا الخصوصيتين فهي من جهة تكون مؤتلفة من قضية متيقنة وأخرى مشكوك فيها. ومن جهة أخرى مؤتلفة من قضيتين مشكوك فيهما، ولازم ذلك انحلال العلم الاجمالي إلى علمين اجماليين أحدهما من قبيل القسم الأول، والثاني من قبيل القسم الثاني.الثالث: من القضايا التي قياساتها معها وهو استحالة أن يزاحم ما لا يقتضي خلاف شئ لما يقتضي ذلك.إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن الانحلال في القسم الأول كعدمه وفي القسم الثاني مما لا ريب فيه ولا اشكال، وأما القسم الثالث نفي انحلال العلم الاجمالي فيه وعدمه خلاف، وتوهم الانحلال فيه هو الموجب لتوهم الانحلال في المقام. ولكن التحقيق خلافه، وتوضيحه: مع التطبيق على المقام هو ان يقال اننا إذا علمنا بعد المراجعة إلى ما بأيدينا من الكتب المعتبرة ان فيها ما يخالف الأصول اللفظية والعملية فكل ما فيها من التكاليف الالزامية والتخصيصات الواردة على العمومات يكون متنجزا لا محالة، لأن المفروض تعلق العلم به بهذا العنوان أعني به وروده في تلك الكتب، وهذا العلم يوجب التنجز بمقدار عنوان متعلقه. وعليه فالأحكام والمخصصات الواقعية الموجودة في تلك الكتب بما أنها معلومة بهذا العنوان مع قطع النظر عن مقدار كميتها تكون ذات علامة وتعين فلا ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف والمخصصات في هذه الكتب. فان العلم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر إنما يكون منحلا إلى العلم بوجود الأقل والشك في وجود الأكثر إذا لم يكن الأكثر طرفا لعلم اجمالي آخر متعلق بعنوان لم تلحظ فيه الكمية. وأما فيما إذا كان كذلك كما في المقام فلا يكون للعلم بوجود الأقل موجبا للانحلال - لان غاية الأمر ان العلم بالتكاليف أو المخصصات من جهة تعلقه بما هو مردد بين الأقل والأكثر لا يكون مقتضيا لتنجز الأكثر وذاك لا ينافي تنجزها من جهة تعلقه بماله تعين وعلامة.وعليه فكل حكم احتمل المكلف جعله في الشريعة المقدسة أو كل عام احتمل أن يكون له مخصص يجب الفحص عنه في تلك الكتب لكونه من أطراف العلم الاجمالي المتعلق بماله تعين وعلامة. ولا يفرق في ذلك بين الظفر بالمقدار المتيقن من حيث الكمية والعدد وعدم الظفر به.وبالجملة المعلوم بالاجمال في محل الكلام وإن كان مرددا بين الأقل والأكثر إلا أن ذلك بمجرده لا يكفي في عدم تنجز الأكثر بعد تعلق العلم به بعنوان آخر لم تلحظ فيه الكمية والعدد، فغاية ما هناك هو عدم اقتضاء العلم الثاني للتنجز بالإضافة إلى المقدار الزائد على المتيقن، لا أنه يقتضي عدم التنجز بالإضافة إلى ذلك المقدار فلا يعقل أن يزاحم اقتضاء العلم الأول للتنجز في تمام ما بأيدينا من الكتب على ما هو مقتضى المقدمة الثالثة ونظير ذلك ما إذا كنت عالما بأنك مديون لزيد بمقدار مضبوط يمكن العلم به تفصيلا بالمراجعة إلى الدفتر فهل يساعد وجدانك على أن تكتفي بمراجعة الدفتر بمقدار يكون فيه القدر المتيقن من الدين وهل عدم الاكتفاء به إلا من جهة العلم باشتغال الذمة بمجموع ما في الدفتر الموجب لتنجز الواقع المعنون بهذا العنوان على ما هو عليه في نفس الامر من الكمية والمقدار، فاتضح مما ذكرناه ان الانحلال يتوقف زائدا على كون المعلوم مرددا بين الأقل والأكثر على أن لا يكون متعلق العلم معنونا بعنوان آخر غير ملحوظ فيه الكمية والعدد. وأما إذا كان كذلك فلا يعقل فيه الانحلال ويستحيل أن يكون مجرد اليقين بمقدار معين مما يندرج تحت ذلك العنوان موجبا له، فإنه يستلزم سقوط ما فيه الاقتضاء عن اقتضائه لأجل ما لا اقتضاء فيه وهو غير معقول)
[3] قضيه شرطیه منفصله قضیه‌ای است که به تنافی بین دو جزء آن حکم می‌شود و مفاد قضیه این است که دو چیز با یک دیگر جمع نمی‌شوند چه دو امر وجودی باشند و چه دو امر عدمی؛ یعنی حکم شود که وجود دو چیز در یک جا جمع نمی‌شود یا عدم‌شان در یک مورد با هم محقق نمی‌گردد و یا آن که نه با هم در یک مورد موجود می‌شوند و نه معدوم می‌گردند.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص417.. (الرابعة : ما إذا علم شخص اجمالا بأنه مديون لزيد مثلا بمقدار مضبوط في الدفتر يمكن العلم به تفصيلا بالمراجعة إليها لم يجز له الرجوع إلى أصالة البراءة عن الزائد بعد العلم التفصيلي بالمقدار المتيقن من الدين، وليس هذا إلا من ناحية أن المعلوم بالاجمال في هذا العلم الاجمالي ذات علامة وتعين في الواقع فهو لا محالة يوجب تنجز الواقع المعنون بهذا العنوان على ما هو عليه في نفس الامر من الكمية والمقدار.)
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص415.. (الثالثة: ان العلم الاجمالي إنما بكون قابلا للانحلال فيما إذا تعلق بعنوان لو حظ فيه الكمية والعدد من دون أن يكون ذا علامة وتعين في الواقع كما هو الحال في أكثر موارد العلم الاجمالي. وأما إذا كان متعلقا بعنوان ذات علامة وتعين في الواقع ولم تلحظ فيه الكمية والعدد فهو غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المتيقن، ومثال ذلك هو ما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الانائات، وعلم أيضا بنجاسة خصوص اناء زيد مثلا المردد بين تلك الانائات واحتمل أن يكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الأول هو اناء زيد كما احتمل أن يكون غيره، وبما أن المعلوم بالعلم الاجمالي الثاني ذو علامة وتعين في الواقع دون المعلوم في العلم الاجمالي الأول فلا ينحل الثاني بانحلال الأول بالظفر بالمقدار المعلوم حيث أن نسبة إناء زيد إلى كل واحد من هذه الانائات على حد سواء من دون فرق بين المعلوم منها التفصيل والمشكوك منها بالشك البدوي.وان شئت قلت: ان العلم التفصيلي بنجاسة أحدها وإن كان يوجب انحلال العلم الاجمالي الأول جزما إلا أنه لا يؤثر بالإضافة إلى العلم الاجمالي الثاني، فان المعلوم بالاجمال فيه وان احتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل إلا أن مجرد ذلك لا يكفي بعدما كانت نسبته إلى كل واحد منها نسبة واحدة فلا تنحل القضية الشرطية فيه إلى قضيتين حمليتين. إحداهما : متيقنة والأخرى: مشكوك فيها حيث إن ملاك انحلال العلم الاجمالي هو انحلال هذه القضية وهي قد انحلت في العلم الاجمالي الأول على الفرض دون العلم الاجمالي الثاني)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo