< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-انحلال

 

لزوم معاصرت در انحلال حكمى از آن جهت است كه در فرض تقديم و تأخير حدوث دو علم اجمالى، ثبوت علم اجمالى كبير و تنجيز آن معارض با جريان اصول عمليه در اطراف آن علم اجمالى خواهد بود كه در نتيجه سبب سقوط اصول عمليه مى شود، و ثبوت علم اجمالى صغير اگر بخواهد موجب انحلال علم اجمالى سابق شود بايد موجب اعتبار بخشى به اصول عمليه ساقط شده در غير اطراف خود شود و حال آنكه علم اجمالى توان إحياء اصول عمليه فوت شده و اعتبار بخشى به آنها را نخواهد داشت.

 

مرحوم عراقى بعد از تبيين شرائط انحلال مى فرمايند آن انحلالى كه مورد ادعاى مرحوم آخوند در اين مسأله است انحلال حكمى (انحلال علم اجمالى كبير به صغير) است كه با توجه به عدم معاصرت آن ها اين انحلال صورت نمى گيرد و اشكال مرحوم آخوند به استدلال سوم وارد نمى باشد . وجه عدم معاصرت اين دو علم اجمالى كبير و صغير در مانحن فيه نيز از همين جهت است كه علم اجمالى كبير به ثبوت مخصصاتى براى بخشى از عمومات كتاب و سنت در كتب أربعة، قبل از مراجعه و مطلع شدن به مخصصات هر يك از أبواب و دستيابى به تعدادى از آنهاست .

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند:

اولا لزوم عينيت متعلق دو علم اجمالى و تفصيلى براى انحلال حقيقى ناتمام است بلكه وحدت عنوان متعلق براى ثبوت انحلال كافيست كه در مانحن فيه نيز عنوان هردو علم مخصص است كه واحد مى باشد.[1]

ثانيا بر فرضى كه معاصرت شرط انحلال حكمى باشد وجه لزومى كه براى معاصرت اقامه شد مختص به قولى است كه علم اجمالى را مقتضى تنجيز حكم مى داند زيرا لازمه ى چنين قولى تعارض اصول عمليه در اطراف علم اجمالى با علم اجمالى خواهد بود ، اما بنابر قول به اينكه علم اجمالى علت تنجيز است بايد وجه لزوم معاصرت به برهان ديگرى ثابت شود كه آن برهان عبارت است از اينكه ثبوت علم اجمالى كبير علت تنجيز تكليف در تمام اطراف خود مى شود فلذا ثبوت علم اجمالى صغير مؤخر از آن لغو و بى اثر خواهد بود زيرا منجّز شده قابل تنجيز دوباره نيست (المنجّز لايُنجّز) و انحلالى صورت نخواهد گرفت.

اما در صورتى كه علم اجمالى كبير و صغير معاصر باشند نه محذور إحياء اصول عمليه فوت شده (بنابر مسك اقتضاء) و نه محذور تنجيز منجز شده (بنابر مسلك عليت) حادث خواهد شد بلكه تنجيز تكليف در اطراف علم اجمالى صغير مستند به دو علم اجمالى خواهد بود كه در نتيجه هريك علت ناقصه براى تنجيز مى باشند و بديهى است كه چون در اطراف مختص علم اجمالى كبير يك علت ناقصه وجود دارد، تكليف منجز نخواهد شد فلذا انحلال حكمى ثابت مى گردد.[2]

ثالثا بحث در اين مسأله اساسا با مباحث علم اجمالى متفاوت است زيرا در مباحث علم اجمالى نسبت به جريان اصول عملى و تعارض آن با علم اجمالى بحث مى شود و حال آنكه در اين مسأله جريان اصول لفظى و تعارض آن موضوع سخن است. با توجه به اين تفاوت بايد گفت كه بر اساس اينكه سيرة عقلائية أصالة العموم را فقط نسبت به عامى جارى مى داند كه مخصص آن واصل نشده باشد پس از آنجا كه عقلاء إيصال مخصص را اعم از وصول به علم تفصيلى و علم اجمالى مى دانند ، در حقيقت بحث مانحن فيه شناسايى أصالة العموم حجت از أصالة العموم غير حجت خواهد بود نه تعارض اصول و علم اجمالى صغير هرچند موجب انحلال علم اجمالى كبير نباشد اما كاشف از حجيت أصالة العموم در بخشى از عمومات خواهد بود.[3]

جواب

به نظر مى رسد

اولا برهان مرحوم صدر براى اثبات لزوم معاصرت بنابر مسلك عليت تمام نباشد زيرا جزء العلة بودن علم اجمالى كبير نسبت به تنجيز اطراف علم اجمالى صغير موجب انتفاء عليت تامة او براى اطراف مختص خود نمى شود و وجه انحلال حكمى در فرض معاصرت بنابر مسلك عليت معلوم نيست.

ثانيا حتى در فرض عدم معاصرت نيز ادعاى انحلال حكمى ممكن است زيرا تعارض اصول عمليه با علم اجمالى كبير موجب ارتفاع آن نمى شود تا علم اجمالى صغير مؤخر بخواهد آن را إحياء نمايد بلكه تعارض مانع از تاثير آن بود كه با ثبوت علم اجمالى صغير آن مانع مرتفع مى گردد و در نتيجه اصول عمليه در اطراف علم اجمالى كبير جارى خواهد شد همچنان كه تفصيل اين مبانى و مطالب در بحث علم اجمالى خواهد آمد.

 


[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص360..( ونحن لا نوافق معه ( قده ) في كلا هذين المطلبين في المقام فانه :أولاً ـ لا نسلم عدم انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ فيما إذا كان متعلقهما عنواناً واحداً يحتمل تطابقهما بل الصحيح انَّ هذه الصورة من صور الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي على تفصيل وتحقيق موكول إلى محله. ومقامنا أيضاً من هذا القبيل لأنَّ ما يعلم إجمالاً من المخصصات لا يمتاز بقيد زائد على صرف وجود المخصص والّذي علم تفصيلاً بمقدار منه.)
[2] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص361..( وثانياً ـ انَّ اشتراط أَنْ يكون الموجب للانحلال الحكمي معاصراً زماناً مع العلم الإجمالي لو سلمناه كبروياً ـ وتحقيقه موكول إلى محله ـ لا يمكن تطبيقه في المقام وتوضيح ذلك :انَّ ملاك هذا التفصيل سواءً كان عبارة عن انَّ العلم الإجمالي حدوثاً بعد أَنْ أوجب تساقط الأصول في الأطراف لا يمكن التمسك بدليل الأصل في بعضها لأنَّ الأصل بعد موته لا يعود حياً لبرهان يأتي في محله. ـ وهذا هو المناسب مع مباني الاقتضاء في تنجيز العلم الإجمالي ـ أو كان عبارة عن انَّ العلم الإجمالي انما يكون علّة للتنجيز فيهما إذا أمكن أَنْ يكون طريقاً إلى الواقع المعلوم بالإجمال بحيث ينجزه في أيٍّ كان وهذا فرع أَنْ يكون تمام أطرافه قابلاً للتنجيز به فإذا كان منذ البداية في بعض الأطراف ما يمنع عن التنجيز ولو لوجود منجز تفصيلي آخر فلا يعود العلم الإجمالي صالحاً لتنجيز الطرف الاخر وهذا انما يكون في حال معاصرة الموجب للانحلال الحكمي مع العلم الإجمالي وامّا إذا كان متأخراً زماناً فالعلم الإجمالي صالح لتنجيز الطرفين غاية الأمر ينجز أحدهما لفترة قصيرة مثلاً وهي فترة عدم وجود المنجز التفصيليّ.)
[3] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص361..( أقول : كلا هذين البيانين لو تم فهو مخصوص بغير المقام أعني بموارد الأصول العملية دون اللفظية، إذ الأصول اللفظية يمكننا أَنْ ندعي فيها انَّ مقتضي الحجية فيها من أول الأمر مشروط بعدم العلم بالمخصص لها تفصيلاً أو إجمالاً فالعام الّذي يكون مخصصه واصلاً واقعاً ولو بعلم إجمالي ليس موضوعاً للحجية أساساً، وهذا يعني انَّه بحصول العلم الإجمالي بالمخصص يكون حال المعمومات من باب اشتباه الحجة باللاحجة لا من باب التنافي في الحجيات بعد ثبوت مقتضياتها في كلّ طرف في نفسه ـ كما في الأصول العلمية حيث انَّ أدلتها مطلقة تشمل أطراف العلم الإجمالي في نفسها فليس هناك سقوط عن الحجية لكي يقال بعدم الرجوع إلى الحياة بعد ذلك أو غير ذلك من التقريبات بل اشتباه بين ما هو حجة وما ليس بحجة فإذا علم تفصيلاً بالمخصصات بمقدار المعلوم بالإجمال فسوف يعلم بعدم حجية هذه العمومات المخصصة بها تفصيلاً من أول الأمر وحجية غيرها فلا مانع عقلائياً من الرجوع إلى أصالة العموم في العمومات الباقية وإِنْ كان العلم الإجمالي غير منحل حقيقة، فانَّ هذا نظير الرجوع إليها فيما إذا كان العلم الإجمالي مقارناً زماناً مع العلم التفصيليّ الموجب للانحلال الحكمي الّذي لا إشكال فيه حتى عند المحقق المذكور في ثبوت الانحلال حكماً وجواز الرجوع إلى العمومات.والحاصل ليس ما نحن فيه من قبيل تعارض أصلين بل من قبيل ما لو قال المولى : ( أكرم كلَّ عالم ) وعلمنا إجمالاً بأنَّ أحد الرجلين مثلاً جاهل فلم نتمكن من التمسك بكلام المولى للعلم بانتفاء موضوعه في أحدهما ثم علمنا تفصيلاً انَّ هذا جاهل والاخر عالم.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo