< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام قبل فحص از مخصص

 

جواب

علم اجمالى به ورود مخصصات و مقيدات نسبت به مجموع عمومات كتاب و سنت (علم اجمالى كبير) به علم اجمالى نسبت به وجود تخصيص و تقييد در كتب معروف و مشهور (علم اجمالى صغير) و شك بدوى نسبت به وجود مخصص و مقيد در كتب غير معروف منحل مى شود و بالطبع تفحص در غير كتب معروف لازم نخواهد بود.[1]

 

دوم - فحص از مخصّصات نمى تواند رافع اثر علم اجمالى باشد زيرا با در نظر گرفتن اين نكته كه بخشى از كتب روايى و آثار اصحاب در قرون سابق ازبين رفته است، حتى با استفراغ وسع و تفحص بسيار نيز قطع به عدم وجود مخصص حاصل نمى شود و در نتيجه كما كان بايد تمسك به عمومات جائز نباشد.[2]

جواب

اصل اين نكته كه كتب ازبين رفته حاوى مخصصاتى متفاوت و غير مشترك با مخصصات در كتب روايى موجود بوده است، قابل اثبات نيست پس بنابراين علم اجمالى به وجود مخصصات براى عمومات كتاب و سنت به علم اجمالى در كتب دسترس و شك بدوى و احتمال در كتب مفقود شده منحل مى شود.[3]

 

سوم - مرحوم آخوند معتقد است[4] اين دليل أخص از مدعاست زيرا اگر مستند وجوب فحص علم اجمالى باشد، اثبات فحص تام و كامل نمى كند بلكه غايت لزوم تفحص، انحلال علم اجمالى خواهد بود كه با فحص ناقص نيز حاصل مى گردد.[5]

 

جواب

مرحوم عراقى و نائينى در برابر مرحوم آخوند مى فرمايند علم اجمالى به وجود مخصصات در كتب معتبرة و أبواب مربوطه اساسا قابل انحلال نيست تا ادعا شود پس از بررسى بخشى از كتب أربعة و أبواب مرتبط منحل مى گردد و در نتيجه فحص لازم نخواهد بود، و هريك براى اثبات عدم قابليت انحلال، استدلالى اقامه مى كنند :

 

استدلال مرحوم عراقى

علم اجمالى گاهى به علم تفصيلى و گاهى به علم اجمالى صغير منحل مى گردد كه از آن در صورت اول تعبير به انحلال حقيقى و در صورت دوم تعبير به انحلال حكمى مى شود و براى هريك شرائطى وجود دارد كه در مانحن فيه مفقود است.

اما انحلال حكمى مربوط به صورتى كه متعلق هردو علم، واحد باشد و الا اگر متعلق هر علمى عين متعلق علم ديگر نباشد، انحلال حقيقى صورت نخواهد گرفت هرچند كه عنوان متعلق هردو علم نيز واحد بوده و قابل تطبيق بر يكديگر باشد. بنابراين اگر مثلا علم اجمالى به نجاست يكى از دو ظرف به سبب ملاقات با خون و علم تفصيلى به نجاست ظرف سمت راست با ملاقات با خون داشته باشيم، تا زمانى كه احراز نشود اين دو خون واحد هستند وجود علم تفصيلى موجب انحلال علم اجمالى نخواهد شد اگرچه كه عنوان متعلق هردو علم نجاست است و قابل تطبيق بر يكديگر مى باشند.

اما انحلال حكمى منوط به آن است كه علم اجمالى صغير معاصر با علم اجمالى كبير باشد (زيرا متعلقشان عينيت ندارد) و الا اگر علم اجمالى كبير در ابتدا شكل بگيرد و در اطراف خود منجز گردد، حصول علم اجمالى صغير متأخر از آن، سبب براى انحلال نخواهد بود.[6]

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص410.. (الجواب عنه ان لنا علمين اجماليين: (أحدهما) علم اجمالي بوجود مخصصات ومقيدات في ضمن الروايات الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام) (وثانيهما) علم اجمالي بوجودهما في ضمن خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة وفي الأبواب المناسبة للمسألة، وقضية العلم الاجمالي الأول وإن كانت هي وجوب الفحص من كل كتاب أو باب يحتمل وجود المخصص أو المقيد فيه الا ان هذا العلم الاجمالي ينحل بالعلم الاجمالي الثاني، حيث إن المعلوم بالاجمال في ذاك العلم ليس بأزيد من المعلوم بالاجمال في هذا العلم، ومعه لا محالة ينحل العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني يعني أنه لا علم لنا بوجود مخصص أو مقيد في الخارج عن دائرة العلم الاجمالي الثاني وإن كان احتماله موجودا الا انه لا أثر له ولا يكون مانعا عن التمسك بالعموم أو الإطلاق. ومن الطبيعي ان الفحص عن وجود المخصص أو المقيد في كل مسألة في الأبواب المناسبة لهما بمكان من الامكان ولا يلزم منه محذور العسر والحرج عادة فضلا عن عدم امكان ذلك، نظير ذلك ما إذا علمنا اجمالا بنجاسة عشرة انائات في ضمن مائة اناء ثم علمنا اجمالا بنجاسة العشرة في ضمن الخمسين، ونحتمل أن تكون العشرة في ضمن المأة بعينها هي العشرة في ضمن الخمسين.وعلى هذا فلا محالة ينحل العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني يعني لا علم لنا بالنجاسة الخارجة عن دائرة العلم الاجمالي الثاني وهذا هو معنى الانحلال فإذا لا يجب الاجتناب إلا عن أطراف هذا العلم الاجمالي الثاني دون الزائد عنها، وقد أجبنا بمثل هذا الجواب عن هذه الشبهة التي أوردها هناك أيضا على وجوب الفحص في موارد التمسك بالأصول العملية فلا حظ. فالنتيجة في نهاية الشوط هي ان هذه الاشكال غير وارد على هذا الوجه.)
[2] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص359.. (الأول ـ انَّ الفحص حينئذٍ لا يكون رافعاً لأثر هذا العلم الإجمالي أعني عدم جواز العمل بالعامّ إذ بعد الفحص والظفر بمقدار من المخصصات لا يحصل أيضاً القطع بعدم وجود مخصص آخر لم يصل إلينا فباقي العمومات لا تسقط عن الطرفية للعلم الإجمالي المذكور، فهذا الوجه ينتج عدم حجية العمومات رأساً.)
[3] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص359.. (وقد أُجيب عنه : بأنَّ العلم الإجمالي بوجود مخصصات لمجموع العمومات منحل بالعلم الإجمالي بوجود مخصصات ضمن ما وصلت إلينا في الكتب الأربعة من الروايات إذ لا موجب لافتراض العلم بوجود مخصصات أكثر مما يعلم إجمالاً بوجوده ضمن ما في الكتب الأربعة فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير من أول الأمر لتساوي المعلومين بالإجمال فيهما فيكون مرجعه إلى العلم الإجمالي بوجود مخصصات في الكتب الأربعة والشك البدوي بوجود مخصص آخر وراءها فإذا لم نجد في حق عموم مخصصاً في الكتب الأربعة خرج بذلك عن الطرفية للعلم الإجمالي.)
[5] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص359.. (الثاني ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من انَّ هذا الوجه غاية ما يقتضيه وجوب الفحص عن المخصصات حتى يظفر بها بمقدار المعلوم بالإجمال، وامّا بعد ذلك فلا يجب الفحص لانحلال العلم الإجمالي حينئذٍ مع ان المطلوب إثباته وجوب الفحص مطلقاً.)
[6] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص360.. (وقد استشكل في هذا الكلام المحقق العراقي ( قده ) في المقام وفي بحث البراءة حيث كان يستدل الأخباري على الاحتياط بالعلم الإجمالي بالتكاليف ويجيب عنه الأصولي بانحلاله بعد الظفر بما في موارد الأدلة والروايات ففي المقامين للمحقق المذكور ( قده ) مناقشة حاصلها : انَّ العلم الإجمالي انما ينحل بالعلم التفصيليّ ـ أو الإجمالي الصغير ـ حقيقة فيما إذا كان العلم التفصيليّ ناظراً إلى العلم الإجمالي ومتعلقاً بنفس ما تعلَّق به بحيث يعلم تفصيلاً انَّ نفس ما علم إجمالاً أولا ثابت في هذا الطرف وامَّا إذا لم يكن كذلك فليس الانحلال حقيقياً حتى إذا كان متعلق العلمين عنواناً واحداً قابلاً للتطابق، كما إذا علم إجمالاً بنجاسة من دم في أحد الإناءين وعلم تفصيلاً بنجاسة من دم في الإناء الغربي مثلاً مع احتمال تطابق المعلومين، فضلاً عما إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي مقيداً بقيد زائد، فانه حكم في كل ذلك بأنَّ الانحلال حكمي لا حقيقي وقد اشترط في الانحلال الحكمي أَنْ يكون العلم التفصيليّ أو غيره مما يستوجب الانحلال الحكمي حاصلاً معاصراً مع حصول العلم الإجمالي الكبير وامّا إذا حصل العلم الإجمالي الكبير أولاً ونجز تمام أطرافه وبعد ذلك حصل ما يوجب الانحلال الحكمي في بعض الأطراف فذلك لا يجدي في حل العلم الإجمالي الأول وإحياء الأصول في الأطراف الأخرى فانَّ الأصل بعد أَنْ مات لا يعود حيّاً. )

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo