< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام قبل فحص از مخصص

 

بررسى ادله

بعد از بيان مقدمات به بررسى اصل بحث مى رسيم. نسبت به لزوم فحص براى حجيت عمومات نه تنها قول مخالفى در مسأله وجود ندارد بلكه ادعاى اجماع نيز شده است اما براى اثبات اين نظريه استدلال هاى مختلفى اقامه گرديده كه به بررسى آن مى پردازيم :

 

١- حجيت ظهورات و عمومات از باب ظنون است و تا فحص از مخصصات نشود، ظن به مراد جدى متكلم حاصل نخواهد شد.[1]

 

اشكال

اولا اين دليل أخص از مدعاست و اثبات لزوم فحص در مواردى كه قبل از فحص ظن به مراد جدى متكلم (به سبب فطرى بودن آن مانند حرمت ظلم و يا قابل درك بودن مصلحت آن مانند حفظ نفس) وجود دارد، نمى كند.

ثانيا عدم آنچه معيار حجيت ظهورات است ظن نوعى است نه ظن شخصى كه بعد از فحص محقق مى شود.[2]

 

جواب

به نظر مى رسد اشكال دوم مرحوم آيت الله خوئى وارد نباشد زيرا مدعاى مستدل آن است كه ظن نوعى به مراد جدى متكلم بعد از فحص از مخصّصات حاصل مى شود. البته اگر مقصود ايشان آن باشد كه چون نوع ظهورات و عمومات موجب افاده ظن براى عقلاست، خصوص ظهورات شارع را نيز بدون فحص و حصول ظن مورد تمسك و عمل قرار مى دهند، اين اشكال تمام خواهد بود.[3]

 

٢- خطابات كتاب و سنت مختص به مشافَهين است و عموميت آن شامل غائبين و معدومين نمى باشد بلكه حكم آنان بنابر قاعده ى اشتراك أحكام ثابت مى شود كه شرط جريان آن اتحاد مشافهين و غير مشافهين از حيث خصوصيات و شرائط است و براى احراز عقلائى آن وحدت، فحص ضرورى مى باشد.[4]

 

اشكال

اولا اين استدلال منحصر به قرائن متصله است كه مشافهين و غير مشافهين نسبت به آن متفاوت هستند اما در حوزه قرائن منفصله كه موضوع بحث است تفاوتى بين آن دو وجود ندارد و هردو نسبت به آن غائب محسوب مى شوند.

ثانيا اين دليل نيز أخص از مدعاست و شامل اكثر احكامى كه به صورت قضية حقيقية و غير مشافهه صادر شده است، نمى گردد.

ثالثا اصل اين نكته كه خطابات كتاب و سنت مختص به مشافهين و حاضرين است مردود مى باشد بلكه جميع خطابات شرعى شامل غائبين و معدومین نيز مى باشد.[5]

 

٣- باتوجه به اینکه نسبت به اكثر عمومات وارده در كتاب و سنت علم اجمالى به تخصيص و اراده خلاف ظاهر وجود دارد، عمل به ظواهر و عمومات تا قبل از فحص جائز نخواهد بود همچنان كه علم اجمالى به واجبات و محرمات در شريعت مانع تمسك به اصول عمليه قبل از فحص مى باشد.[6]

 

اشكال

اول - مقتضاى اين علم اجمالى آن است كه فحص از مخصّص نسبت به هرجايى كه احتمال وجود مخصص در آن وجود دارد، لازم باشد حتى اگر احتمال وجود مخصص مربوط به كتب فقهى غير معروف و يا كتب غير فقهى باشد و فقيه بايد نه تنها أبواب مرتبط به يك عام بلكه ساير أبوابى كه احتمال وجود قيد براى آن عام در آن وجود دارد، تفحص نمايد و حال آنكه اين از طاقت فقيه خارج مى باشد و از عدم قول به اين مقدار از فحص كشف مى شود كه مستند آنان علم اجمالى نبوده است.[7]

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص408.. (الأول: ان الظن بمراد المولى من العموم لا يحصل قبل الفحص فلزوم الفحص إنما هو لتحصيل الظن به. وان شئت قلت: ان حجية اعمالة العموم ترتكز على ما افاده الظن بمراد المولى، بما انها لا تقيد الظن قبل الفحص عن وجود المخصصات في الواقع فيجب حتى يحصل الظن به.)
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص408.. (ويرد عليه أولا: أنه أخص من المدعى، فان المدعي هو وجوب الفحص مطلقا وان فرض حصول الظن منها قبل الفحص مع أن لازم هذا الوجه هو عدم وجوبه في هذا الفرض. وثانيا: ان حجية أصالة العموم إنما هي من باب إفادة الظن النوعي دون الشخصي كما ذكرناه بشكل موسع في محله، وعليه فهي حجة سواء أفادت الظن أم لم تفيد، بل لا يضر بحجيتها قيام الظن الشخصي على الخلاف فضلا عن الظن بالوفاق.)
[3] ظن نوعى بر دو مورد قابل تطبيق است :ظن نوع عقلاء از يك كلام ظن نوع عقلاء از يك نوع كلام.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص408.. (الثاني : ان خطابات الكتاب والسنة خاصة للمشافهين فلا تعم غيرهم من الغائبين والمعدومين وعليه فلا يمكن لهم أن يتمسكوا بعموم تلك الخطابات لفرض أنها غير متوجهة إليهم، بل لابد في اثبات الحكم المتوجه إلى المشافهين لهم من التمسك بذيل قانون الاشتراك في التكليف. ومن الطبيعي ان التمسك بهذا القانون يتوقف على تعيين حكم المشافهين من تلك الخطابات وأنه عام أو خاص، ومن المعلوم أن تعيينه منها يتوقف على الفحص، فإذا يجب على غير المشافهين الفحص. فالنتيجة ان هذه النظرية تستلزم وجوب الفحص عن القرائن والمخصصات على غير المشافهين.)
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص409.. (ويرد عليه أولا: أنه أخص من المدعى حيث أن جميع الخطابات الواردة في الكتاب والسنة بشتى أنواعها ليس من الخطابات المشافهة، ضرورة أن بعضها ورد على نحو القضية الحقيقية. ومن الطبيعي أنها غير مختصة بالمشافهين كقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " وما شاكله وكقوله (عليه السلام) (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر) (وكل مسكر حرام) وما شابهها، وثانيا: انا سنذكر في ضمن البحوث الآتية انها لا تختص بالمشافهين والحاضرين في مجلس الخطاب، بلى تعم غير هم من الغائبين والمعدومين أيضا.)
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص409.. (الثالث: ان كل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة يعلم اجمالا بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة فيهما. وبتعبير آخر أن المتصدي لذلك يعلم اجمالا بوجود قرائن على إرادة خلاف الظواهر من الكتاب والسنة وقضية هذا العلم الاجمالي عدم جواز العمل بها إلا بعد الفحص عن المخصص والقيد كما أن قضية العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة عدم جواز العمل بالأصول العملية الا بعد الفحص عن الحجية على التكليف.)
[7] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص410.. (وقد يورد عليه بان المدرك لوجوب الفحص لو كان هو العلم الاجمالي لكانت قضيته وجوب الفحص عن كل ما يحتمل أن يكون فيه مخصص أو مقيد سواء أكان من الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة أم كان من غيرها. أو فقل ان لازم ذلك هو وجوب الفحص عن كل ككتاب يحتمل أن يكون فيه مخصص أو مقيد من دون فرق بين كون ذلك الكتاب كتابا فقهيا أو أصوليا أو غير هما. ومن الطبيعي ان المجتهد لا يتمكن من الفحص عن كل مسألة مسألة كذلك حيث إن عمروه لا يفي بذلك، وهذا دليل على أن المدرك لوجوب الفحص ليس هذا العلم الاجمالي.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo