< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام قبل فحص از مخصص

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند تفاوتى بين دو مقام (عمومات و اصول عمليه) نيست و در هر دو صورت گاهى فحص مربوط به تماميت مقتضى و گاهى مربوط به وجود مانع مى باشد. توضيح مطلب آنكه متكلمين بر دوگونه اند :

 

    1. متكلمى كه در بيان مراد جدى خود بر قرائن منفصله تكيه مى كند — نظير شارع كه با توجه به تدريجى بودن احكام و وجود مصالحى، مقصود خود و حكم واقعى را در طى ساليان متمادى بيان مى فرمايد ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾[1] . در اين صورت فحص مربوط به تماميت مقتضى است و عقلاء چنين عموماتى را تا قبل از فحص حجت نمى دانند .[2]

 

    2. متكلمى كه مراد جدى خود را در ضمن قرائن متصله بيان مى كند — نظير موالين عرفى و وكلاء و اُمراء كه مقصود خود را در ضمن قرائن متصل ابراز مى كنند. در اين صورت على القاعده مراد استعمالى همان مراد جدى خواهد بود و فحص صرفا مربوط به عدم وجود مانع مى باشد و سيره عقلاء بر عمل به عمومات بعد از فحص قائم است.[3]

 

نكته

لازمه ى اين كلام مرحوم آيت الله خوئى آن است كه أصحاب أئمة عليهم السلام به هيچيك از عمومات صادره از امام عمل نمى كردند تا اينكه نسبت به مخصصات منفصل آن كه ممكن است امام بعدى بفرمايند اطمينان پيدا كنند، و يا اينكه عمل آنان فقط موافق با حكم ظاهرى بوده است و عمل منطبق بر حكم واقعى تنها مربوط به زمان ظهور ولى عصر عج الله فرجه و يا زمان رجعت مى باشد كه اين نيز بسيار استبعاد دارد و اين حجم فراوان از احكام و قوانين نمى تواند مربوط به يك دوره بسيار كوتاه باشد و اكثر عمر اسلام با احكام ظاهرى سپرى شده باشد. البته اين اشكال متوجه اصول عمليه نخواهد بود زيرا تا قبل از درك قرينه ى منفصل، ما لايعلمون يا شك صادق است و مانعى از جريان برائت يا استصحاب وجود ندارد.

 

بايد توجه داشت اينكه روش شارع، تبيين احكام به صورت تدريجى و در ضمن قرائن منفصله است مستلزم آن نيست كه حتما عمل أهل البيت عليهم السلام نيز مطابق با حكم ظاهرى بوده و عمل هر معصومى كامل تر از معصوم سابق مى باشد (زيرا حكم ظاهرى در فرض جهل به واقع است و حال آنكه اهل البيت عليهم السلام جاهل به واقع نبوده اند) ، بلكه ممكن است عمل امام منطبق بر واقع بوده لكن دقائق و مسائل آن را تبيين نمى نمودند و يا بسيارى از اصحاب متوجه آن خصوصيت عملى حضرت نمى شدند، مضافا به اينكه بسيارى از ظرائف احكام و فروعات مسائل در محل ابتلاى امام نيست تا سخن از كيفيت عمل ايشان شود مانند مسائل شكيات و يا كفارات.

 


[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص405.. (ولنأخذ بالنظر على ما أفاده (قد هما) بيان ذلك ان هذه النظرية وإن كانت لها صورة ظاهرية إلا أنه لا واقع موضوعي لها، فان الفحص في كلا المقامين كان مرة عن ثبوت المقتضي والموضوع، ومرة أخرى عن وجود المزاحم والمانع، توضيح ذلك ان العمومات الواردة في الكتاب أو السنة أو من الموالي العرفية إن كانت في معرض التخصيص بحيث قد قامت قرينة من الخارج على أن المتكلم بها قد نعتمد في بيان مراداته منها على القرائن المنفصلة والبيانات الخارجية المتقدمة أو المتأخرة زمانا حيث إن دأبه إنما هو على عدم بيان مراده في مجلس واحد أو أخر البيان لأجل مصلحة مقتضية لذلك كما هو الحال في عمومات الكتاب حيث إن الله تعالى أو كل بيان المراد منها إلى النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأوصيائه (عليهم السلام). ومن هنا قد ورد من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) مخصصات بالإضافة إلى عمومات الكتاب والسنة أو ورد منهم (عليهم السلام) عمومات ولكن أخر بيانها إلى أمد آخر لأجل مصلحة تقتضي ذلك أو مفسدة في البيان كخلاف تقية أو نحوها.ونتيجة ذلك ان مثل هذه العمومات التي قد علمنا من الخارج انها في معرض التخصيص وان دأب المتكلم بها إنما هو على بيان مراداته الواقعية منها بالقرائن المنفصلة المتأخرة عنها زمانا أو المتقدمة عليها كذلك لا يكون حجة قبل الفحص، لعدم احراز بناء العقلاء على العمل بها قبله، وبدونه فلا يمكن التمسك بها، حيث إن عمدة الدليل على حجيتها إنما هو بناء العقلاء على التمسك بها. وبما اننا لم نحرز البناء منهم بالتمسك بتلك الطائفة من العمومات قبل الفحص عن وجود القرائن على خلافها فلا يمكن الحكم بحجيتها بدونه، فإذا بطبيعة الحال كان الفحص عن وجود تلك القرائن بالإضافة إلى هذه العمومات متمما للموضوع والمقتضى للعمل بها وبدونه لا يتم، وعليه فحالها من هذه الناحية حال أصالة البراءة فكما ان الفحص في موارد التمسك بها يكون متمما للموضوع والمقتضى له فكذلك الفحص في موارد التمسك بهذه العمومات.)
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص406.. (وأما إذا كانت العمومات ليست من تلك العمومات التي تكون في معرض التخصيص كما هو الحال في أكثر العمومات الواردة من الموالي العرفية بالإضافة إلى عبيدهم وخدمهم، أو من الموكلين بالإضافة إلى وكلائهم، أو من الامراء بالإضافة إلى المأمورين، فان هذه العمومات ليست في معرض التخصيص، ولأجل ذلك لا مانع من العمل بها قبل الفحص، حيث إنها كاشفة عن أن المراد الاستعمالي مطابق للمراد الجدي وظاهرة في ذلك، وهذا الظهور حجة ما لم تقم قرينة على الخلاف ولا يجب عليهم الفحص.والسر في ذلك كله هو أن السيرة القطعية من العقلاء قد جرت على العمل بها قبل الفحص فالتوقف عن العمل بها قبله خلاف تلك السيرة الجارية بينهم، وهذا بخلاف تلك العمومات، فان السيرة لم تجر على العمل بها قبل الفحص عن وجود المخصصات والقرائن على الخلاف نظرا إلى أنها غير كاشفة عن مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية فإذا كانت العمومات من هذا القبيل لم يجب الفحص عنها إلا فيما إذا علم اجمالا بورود مخصص عليها فعندئذ لا محالة يجب الفحص لأجل هذا العلم الاجمالي، حيث أنه لو لم ينحل بالفحص لكان موجبا لسقوطها عن الحجية والاعتبار وضرورة ان أصالة العموم تسقط في أطرافه.ومن الواضح أن الفحص حينئذ إنما هو عن وجود المانع والمزاحم مع ثبوت المقتضي للعمل بها يعني هذا العلم الاجمالي يكون مانعا عن العمل بها مع ثبوت المقتضي له، ومثل هذه العمومات الأصول العملية في الشبهات الموضوعية حيث إن المقتضي للعمل بها في تلك الشبهات تام ولا قصور فيه أصلا نظرا إلى أن جريانها فيها لا يتوقف على الفحص إلا في موارد العلم الاجمالي كما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإنائين مثلا أو بخمرية أحدهما، فإنه مانع عن جريان الأصول في أطرافه مع ثبوت المقتضي لها وعدم قصور فيه أبدا، ولذا لو انحل هذا العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بنجاسة أحدهما وجدانا أو تعبدا فلا مانع من جريانها في الآخر. فالنتيجة أنه لا فرق بين الأصول العملية في الشبهات الموضوعية وتلك الطائفة من العمومات وانهما من واد واحد.إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة وهي أنه لا فرق بين الفحص في موارد الأصول اللفظية والفحص في موارد الأصول العملية فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) تبعا للمحقق صاحب الكفاية (قده) من الفرق بينهما خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo