< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام قبل فحص از مخصص

 

بحث ششم - حجيّت عام قبل از فحص مخصّص

موضوع بحث آن است كه آيا به موجب أصالة العموم، حجيت عام حتى نسبت به قبل از فحص مخصّص وجود دارد يا منوط به فحص و عدم وجدان مخصص مى باشد؟

قبل از ورود به اصل مبحث و بررسى آراء و ادله متذكر به چند نکته مى شويم :

١- هرچند صغراى اين بحث نيز كه عبارت است از مقدار فحص و چگونگى قرينه ى بر تخصيص، موضوع بسيار مهمى است و دخالت فراوانى در روش فقهاهت و صدور فتوا دارد اما رويكرد فعلى اين مبحث بررسى كبرى و اصل لزوم فحص و دليل آن مى باشد.

 

٢- مرحوم نائينى[1] به تبع مرحوم آخوند[2] قائل است بين فحص از مخصّص براى تمسك به عام و فحص از أمارة و دليل براى تمسك به اصول عمليه تفاوت ماهوى وجود دارد. هرچند تمسك به احتياط بنابر قول مشهور متوقف بر فحص نمى باشد اما جريان برائت عقلى (قبح عقاب بلابيان) و برائت شرعى (رُفِعَ ما لايعلمون) و استصحاب (لاتنقض اليقين بالشك) منوط به فحص از بيان و دليل خواهد بود.

حقيقت فحص از مخصّص، جستجوى از وجود مانع بعد از تماميت مقتضى مى باشد زيرا با عدم وجود قرينه ى متصل، ظهور عام در عموميت منعقد مى گردد و اقتضاء تمسك و عمل دارد ولى قرينه ى منفصل، مانع از اين اقتضاء و حجيت ظهور خواهد بود كه بايد از عدم وجود آن اطمينان پيدا كرد ؛ اما فحص در اصول عمليه، جستجوى از تماميت مقتضى است زيرا مقتضى برائت عقلى، عدم بيان متعارف و نوعى است كه با فحص از بيان، مقتضى برائت حاصل خواهد شد، و ادله ى برائت شرعى اگرچه اطلاق دارند و شامل قبل از فحص نيز مى شوند لكن اين اطلاق مقيد به دليل لبى و عقلى خواهد بود [3] . حكم عقل آن است كه رفع مسئوليت جاهل مربوط به بعد از فحص اوست زيرا عدم لزوم فحص و تحقيق نسبت به احكام و مجعولات شرعى مستلزم لغويت نبوت و تشريع حكم است [4] و دين (غير از اصل ربوبيت پروردگار كه يك امر فطرى است) منحصر به افراد آگاه و ملتفت خواهد بود كه واضح البطلان است.

اين حكم عقل به لزوم تفحص مربوط به كليات دين نيست تا ادعا شود كه نسبت به مانحن فيه و فروع احكام، اطلاق أدله ى برائت شرعى تمام و مقيدى براى آن وجود ندارد ؛ بلكه تصديق نبوت به تصديق فرمايشات ايشان است و عدم جريان حكم عقلى تفحص در فروعات موجب لغويت اصل تشريع احكام و جعل شريعت خواهد بود.

به عبارت ديگر با توجه به اينكه جهل، وصف ابتدائى انسان است ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾[5] و علم وصف عارضى اوست ، عدم لزوم دانش و علم به معناى لغويت همه ى قوانين الهى و تشريعات خواهد بود و با درنظر گرفتن هزينه هاى فراوان الهى براى بعث رسل ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾[6] و لزوم تبليغ بر پيامبران ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾[7] و رنج بسيارى كه أنبياء در اين مسير متحمل شده اند ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾[8] و حرصى كه خاتم النبيين بر هدايت مردم داشته است ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾[9] ، نمى توان دين را فقط مربوط به كسانى دانست كه اتفاقا عالم هستند و ملتفت به شريعت مى گردند.[10]


[1] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص480. (هل يشترط في جواز العمل بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة بعد الفراغ عن عدم اختصاص حجيتها بخصوص المشافهين الفحص عن المخصص فيه خلاف واشكال وقبل الخوض في بيان المقصود لابد لنا من التنبيه على أمر وهو ان الفرق بين الفحص في المقام والفحص في الشبهات البدوية في موارد التمسك بالأصول العملية هو ان الفحص في المقام انما هو لأجل الاطلاع على ما يزاحم الدليل ويمنع من الاخذ به بعد الفراغ عن تحقق المقتضى للاخذ به في نفسه إذ المفروض ان الظهور في الكلام قد انعقد بتمامه مع عدم الاتيان بالقرينة المتصلة وذلك مقتض للعمل به فالفحص عن المخصص انما هو لرفع احتمال المانع والمزاحم واما الفحص في الشبهات البدوية فإنما هو لأجل تتميم مقتضى جواز العمل بالأصل بداهة انه لا يستقل العقل بقبح العقاب على مخالفة التكليف المجهول إذا لم يقم العبد بما هو وظيفته من الفحص عن احكام المولى مع احتمال قيام المولى بما هو وظيفته من بيان احكامه المتوجهة إلى عبده بحيث ان العبد لو تفحص عنها لظفر بها فالشك في الحكم لا يكون مقتضيا لجواز الرجوع إلى البراءة العقلية الا بعد الفحص وعدم الظفر بما يكون متكفلا ببيان التكليف من قبل المولى (واما أدلة البراءة) وغيرها من الأصول الشرعية كحديث الرفع وما دل على عدم جواز نقض اليقين بالشك فهي وإن كانت مطلقة وغير مقيدة بالفحص عن الدليل الموجب لارتفاع موضوعها الا ان حكم العقل يقيدها بذلك لا محالة ضرورة ان اطلاقها يستلزم نقض الغرض من بعث الرسل وانزال الكتب فان لازم الاطلاق هو عدم وجوب النظر في المعجزة ومع عدم النظر لا تثبت أصل النبوة فضلا عن فروعها فتجويز ترك النظر في المعجزة يستلزم نقض الغرض الداعي إلى بعث الرسل وانزال الكتب وهو قبيح وبعين هذا الملاك يجب الفحس عن الأحكام الشرعية عند احتمال تحققها في نفس الامر وامكان وصول العبد إليها بالفحص وهو ذلك يظهران اثبات تقييد موضوع الأصول الشرعية الجارية في موارد الشبهات الحكمية لا يحتاج إلى التمسك بالاخبار أو الاجماع وإن كانت دلالة الاخبار على ذلك في نفسها وافية وكلمات العلماء عليه متوافقة.).
[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص227. (إيقاظ : لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا، وبينه في الأصول العملية، حيث أنه هاهنا عما يزاحم الحجة، بخلافه هناك، فإنه بدونه لا حجة، ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان، والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا، إلا أن الاجماع بقسميه على تقييده به، فافهم.).
[3] ادعا نشد كه ادله ى نقلى وجوب تعلم موجب تقييد اطلاق ادله ى برائت شرعى مى شود زيرا جهل به وجوب تعليم و وجود اين ادله ى نقلى مستلزم حجيت اطلاق برائت شرعى و عدم تكليف و عقوبت خواهد بود و تفاوتى بين جهل به وجوب تعليم و جهل به وجوب ساير احكام وجود نمى داشت و هردو مشمول مالايعلمون مى گشت.
[4] حكم عقلى آن نيست كه همه ى عقلاء بالمرة تفحص از دين و شريعت و إيمان را لازم مى دانند بلكه منظور آن است كه اگر عقلاء تفحص را ضرورى ندانند، بعث رسل و جعل كتب لغو خواهد بود.
[10] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص403.. (قبل التكلم في أدلته ينبغي تقدم - ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) تبعا للمحقق صاحب الكفاية - وهو نقطة الفرق بين الفحص هنا والفحص في موارد الأصول العملية وحاصلها هو ان الفحص في المقام إنما هو عن المانع والمزاحم لحجية الدليل مع ثبوت المقتضي لها - وهو ظهوره في العموم - حيث أنه قد انعقد لفرض عدم الاتيان بالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهوره في العموم، والفحص إنما هو عن وجود قرينة منفصلة وهي إنما تزاحم حجية العام لا ظهوره، فالمقتضي للعمل به موجود - وهو الظهور - والفحص إنما هو لرفع احتمال وجود المانع عنه في الواقع، وهذا بخلاف الفحص في الشبهات البدوية في موارد التمسك بالأصول العملية، فإنه لتتميم المقتضي، أما بالإضافة إلى أصالة البراءة العقلية فواضح حيث إن العقل لا يستقل بقبح العقاب بدون بيان ما لم يقم العبد بما هو وظيفته من الفحص عن أحكام المولى المتوجهة إليه، لوضوح أنه لا يجب على المولى ايصال الاحكام إلى المكلفين على نحو لا يخفى عليهم شئ منها، بل الذي هو وظيفة المولى بيان الاحكام لهم على النحو المتعارف بحيث انهم لو قاموا بما هو وظيفتهم وهي الفحص عنها لوصلوا إليها.وعلى هذا الضوء فلا يكون موضوع أصالة البراءة العقلية محرزا قبل الفحص، فان موضوعها عدم البيان فلابد في جريانها من احرازه، ومن المعلوم أنه قبل الفحص غير محرز حيث يحتمل وجود بيان في الواقع بحيث لو تفحصنا عنه لوجدناه، ومع هذا الاحتمال كيف يكون محرزا.فالنتيجة ان عدم جريانها قبل الفحص إنما هو لعدم المقتضي لها والفحص إنما هو لتميمه واحراز موضوعها. وعلى الجملة فمن البديهي ان العقل يستقل باستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول إذا لم يقم العبد بما هو وظيفته من الفحص عن أحكام المولى مع احتمال قيام المولى بما هو وظيفته من بيان أحكامه المتوجهة إلى عبده بحيث ان العبد لو تفحص عنها لظفر بها، ومعه كيف يكون العقل مستقلا بعدم استحقاق العقاب عليها، وقد ذكرنا في محله أنه لا تنافي بين هذه القاعدة وقاعدة قبح العقاب من دون بيان لاختلافهما موردا وموضوعا. أما موردا فلان مورد تلك القاعدة ما كان التكليف الواقعي فيه منجزا بمنجزٍ مّا، دون مورد هذه القاعدة أي قاعدة قبح العقاب حيث إن التكليف الواقي فيه غير منجز لفرض عدم قيامه منجز عليه، واما موضوعا فلان موضوع تلك القاعدة هو ما قام بيان على التكليف ومنجز عليه ولو كان ذلك البيان والمنجز نفس احتماله في الواقع، حيث إنه منجز بحكم العقل إذا كان قبل الفحص وأما موضوع هذه القاعدة هو ما لا يقوم بيان ومنجز عليه.وأما البراءة الشرعية فأدلتها على تقدير تماميتها سندا وإن كانت مطلقة وغير مقيدة بالفحص إلا أن اطلاقها قد قيد باستقلال العقل بوجوب الفحص وانه لا يجوز العمل باطلاقها والالزم كون بعث الرسل وانزال الكتب لغوا. ضرورة انه لو لم يجب الفحص بحكم العقل والنظر لم يمكن اثبات أصل النبوة حيث إن اثباتها يتوقف على وجوب النظر إلى المعجزة وبدونه لا طريق لنا إلى اثباتها. وعلى الجملة فكما ان ترك النظر إلى المعجزة قبيح بحكم العقل المستقل لاستلزامه نقض الغرض الداعي إلى بعث الرسل وانزال الكتب، فكذلك ترك الفحص عن الأحكام الشرعية المتوجهة إلى العباد بعين هذا الملاك. فالنتيجة ان موضوع أدلة البراءة الشرعية قد قيد بما بعد الفحص فالفحص في مواردها إنما هو متمم لموضوعها، ومن ذلك يظهر حال دليل الاستصحاب أيضا حرفا بحرف.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo