< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جواز تمسك به عام براى نفى تخصيص و اثبات تخصّص

 

اشكال

اولا اين دليل نيز أخص از مدعاست زيرا منحصر به حكمى است كه به صورت موجبة كلية صادر شده باشد زيرا قضية موجبة جزئية عكس نقيض ندارد مضافا به اينكه قضية وقتى موجبة كلية است كه عام باشد و تمسك به مطلق براى نفى تقييد ثابت نخواهد شد هرچند قبلا اشاره شد اين بحث اعم از عام و مطلق است. اگر عموميت عام را منوط به تماميت مقدمات حكمت بدانيم (كما هو رأى النائينى) حتى نسبت به عام هم اين استدلال ناتمام مى باشد.[1]

 

ثانيا غالب احكام شرعى به صورت قضية حقيقية است و اين استدلال حتى نسبت به قضاياى حقيقية قابل جريان نيست همچنان كه استدلال قبل نيز اين چنين است. توضيح مطلب آنكه دو قضية عام و خاص به چهار صورت قابل تحقق است :[2]

    1. صورت اول: عام و خاص هردو به صورت قضية حقيقية

    2. صورت دوم: عام و خاص هردو به صورت قضية خارجية

    3. صورت سوم: عام به صورت قضية حقيقية و خاص به صورت قضية خارجية

    4. صورت چهارم: عام به صورت قضية خارجية و خاص به صورت قضية حقيقية

با توجه به اينكه تنها قضية خارجية ناظر به افراد خارجى است، فقط در سه صورت اخير كشف از عدم تخصيص محتمل است اما در فرض اول كه هردو قضية، حقيقية هستند و غالب احكام شرعى اين چنين است، هيچ نظارتى بر افراد و مصاديق خارجى موضوع ندارند و بالطبع تمسك به عام براى اثبات خروج موضوعى فرد مقطوع الخروج (تخصص) ممكن نخواهد بود زيرا هريك از دو قضية منحل به يك قضية شرطية مى شود (إن كان عالما فأكرمه سواء كان زيدا ام لا - إن كان زيدا فلا تكرمه سواء كان عالما ام لا) و رابطه ى اين دو قضية عموم و خصوص من وجه است كه در نقطه اشتراك تناقض دارند اما با جريان قاعده عرفىِ تقديم دليل خاص، تخصيص قطعى خواهد بود و نوبت به تمسك عام و نفى آن نمى رسد. [3]

مختار در مسأله

به نظر مى رسد تمسك به عام براى نفى تخصيص و اصل عدم تخصيص صرفا در مواردى است كه وجود مخصص يك احتمال باشد نه اينكه تخصيص يا تخصص بودن دليل موجود مشكوك باشد همچنان كه سيرة عقلائية نيز مؤيد اين نكته بود. ملاك جريان اين سيرة هم عبارت است از عدم وجود دليلى كه بتواند قرينه بر تخصيص باشد (صرف احتمال تخصيص) و با وجود قرينة مشكوكة بر تخصيص، تمسك به عام نمى نمايند.

مضافا به اينكه ممكن است بگوييم همان بناى عقلائى كه سبب حجيت مثبِتات اصول لفظيه مى باشد در بعضى موارد وجود ندارد كه مانحن فيه مصداق آن است، يعنى در عين حالى كه أصالة العموم و أصالة عدم التخصيص وجود دارد، لازمه ى عقلى آن (عدم مخصص بودن دليل موجود) حجت نخواهد بود.[4]

اما بطلان استدلال به عكس نقيض نيز روشن است زيرا با احتمال مخصص بودن دليل خاص موجود، يقين به عموميت و موجبة كلية بودن قضية عام وجود ندارد تا عكس نقيض آن معتبر باشد و اصل عدم تخصيص نيز به تعبير مرحوم آخوند در اين صورت وجود ندارد يا به تعبير ما اثبات لوازم خود نمى كند تا موجبة كلية بودن دليل عام اثبات شود. به عبارت ديگر تا اثبات نشود كه دليل عام تخصيص نخورده است، ادعاى اينكه عموميت دارد و عكس نقيض آن موجب تخصص باشد، صحيح نخواهد بود.

مقام دوم : [5]

اكثر اصوليين تمسك به عام (أكرم العلماء) و نفى خروج موضوعى فرد مقطوع الخروج (لاتكرم زيدا) كه مردد بين دو فرد مقطوع الدخول (زيد عالم) و مقطوع الخروج (زيد جاهل) در مصاديق عام است را مورد بررسى قرار نداده اند اما با توجه به اهميت بحث به شرح آن مى پردازيم.

 

حقيقت ترديد خروج، نسبت به دو فرد خارجى كه به اعتبار يكى خروج، حكمى (تخصيص) و به اعتبار ديگرى خروج، موضوعى (تخصص) خواهد بود، شبهه حكميه است و بنابر نظر مرحوم آيت الله خوئى محذورى براى تمسك به عام و اصل عدم تخصيص وجود ندارد و با درنظر گرفتن حجيت مثبِتات اصول لفظيه تخصص (زيد جاهل) اثبات مى شود، بخلاف مقام اول كه سيرة عقلائية در تمسك به عام وجود نداشت.[6]

 

اگر گفته شود در اين مقام علم اجمالى به خروج يكى از دو فرد مردد وجود دارد كه مانع از تمسك به أصالة العموم مى شود و در نتيجه با تخصيص موافق خواهد بود و حكم عام شامل هيچ يك از دو فرد نمى شود، مى گوييم اين علم اجمالى منجز نخواهد بود زيرا با توجه به اصل لفظى (أصالة العموم يا اصالة عدم التخصيص) منحل به علم به تخصص و شك بدوى نسبت به تخصيص مى شود.


[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص356.. (كما انَّ البيان الأول موقوف على أَنْ يكون المفاد بالخطاب قضية موجبة كلية، أي لا بدَّ من دلالة الخطاب على الكلية والاستيعاب في طرف الموضوع ولا يكفي فيه ثبوت واقع القضايا المنحلة بعدد الافراد لتوقف عكس النقيض على ذلك وهذا بخلاف البيان الثاني فانه يكفي فيه ثبوت مفاد القضية الشرطية في الفرد المشكوك خروجه موضوعاً، ولهذا يكون البيان الثاني اقرب في باب المطلقات من البيان الأول.)
[2] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص356.. (وكلا البيانين غير تامين في موارد الخطابات المجعولة على نهج القضايا الحقيقية.توضيح ذلك، انه تارة : يفرض انَّ كلاً من الخطاب العام والخطاب الخاصّ الدال على عدم ثبوت حكم العام في الفرد المشكوك مجعول على نهج القضايا الحقيقية، وأخرى : يفرض انَّ كليهما من القضايا الخارجية، وثالثة : يفترض الاختلاف، ونحن قد عرفنا فيما سبق انَّ من جملة الفوارق بين النهجين انَّ العنوان المأخوذ في القضية الحقيقية يكون ملقى إلى المكلفين أنفسهم ولا يتكفل المولى إحرازه نفياً أو إثباتاً وانما يقدر وجوده في مقام الحكم ولهذا كانت القضايا الحقيقية قضايا شرطية في روحها. وهذا بخلاف القضية الخارجية التي يتكفل المولى فيها بنفسه إحراز ما هو موضوع حكمه لبّا في الخارج ليجعل الحكم الفعلي النهائيّ عليه.وعلى هذا الأساس نقول : إذا كانت الخطابات مجعولة على نهج القضايا الحقيقية كما هو كذلك ـ أي كان كل من الدليل العام والدليل الخاصّ على نهج القضايا الحقيقية ـ فلا يصح التمسك بأصالة العموم لإثبات الخروج الموضوعي للفرد المشكوك، إذ في هذه الحالة يكون مفاد كل من الدليلين منحلاً إلى قضايا شرطية فمفاد ( أكرم كلَّ قرشي ) انَّ زيداً إذا كان قرشياً وجب إكرامه ومفاد ( لا يجب إكرام زيد ) انه لا يجب إكرامه سواءً كان قرشياً أولا، أي إذا كان قرشياً فائضاً لا يجب إكرامه، ومن الواضح التنافي بين مثل هذين الجعلين بمعنى انه يستلزم تخصيص الدليل العام بالقرشي الّذي لا يكون زيداً لا محالة إذ لا يمكن أَنْ تجتمع القضية الشرطية المستفادة من عموم العام بالنسبة لهذا الفرد مع القضية الشرطية المستفادة من إطلاق الدليل الخاصّ لما إذا كان هذا الفرد قرشياً، وبما انَّ الدليل الخاصّ مقدم على العام فلا محالة يكون التخصيص متعيناً ومعه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لنفيه.وهكذا يتضح انه لا دلالة للعام أو المطلق بحسب الحقيقة على نفي التخصيص في الخطابات المتعارفة، نعم إذا كان الخطابان أو أحدهما مجعولين على نهج القضايا الخارجية فلا يبعد صحة التمسّك بالدلالة المنعقدة حينئذٍ لكون الخطاب ناظراً إلى الوضع الخارجي للأفراد فلو قال ( أكرم كلّ جيراني ) وثبت بعد ذلك عدم وجوب إكرام زيد فلا يبعد صحة استكشاف عدم كونه من جيرانه عرفاً وترتيب آثار ذلك عليه من نفس الخطاب العام.)
[3] أقول : به نظر مى رسد كلام مرحوم صدر تناقض دارد زيرا در ابتدا براى قضية خارجية معناى موسعى كردند تا شامل احكام شرعى شود اما در ذيل بحث، غالب احكام شرعى را قضية حقيقية مى دانند. همچنين در فرضى كه دو قضية عام و خاص حقيقية باشد نسبت آن ها عموم و خصوص من خواهد بود نه مطلق و وجهى براى تقديم خاص نسبت به فرد مشترك وجود ندارد.
[4] مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص450.. (أقول : مرحوم عراقى نيز قائل به اين نظريه هستند و عبارت ايشان چنين است :أقول بتوضيح منا: ان وجه عدم حجية اصالة العموم لاخراج المشكوك ليس من جهة عدم حجية الأصل المزبور لاثبات لعموم أفراد العنوان واقعا إذ هو بمعزل عن التحقيق إذ مرجعه الى عدم حجية الاصل لما هو مفروض الفردية وشأن العمومات في أمثال القضايا الحقيقية اثبات الحكم لجميع أفرادها الواقعية فعلية أو فرضية، وهو أيضا مورد اعترافهم بحجية الأصل فيها إذ هو من باب التمسك بالعام في متيقن الفردية مع الشك في خروجه عنه حكما. بل عمدة الوجه عدم قابلية هذا الأصل لاثبات اللوازم والآثار فمرجعه الى عدم مثبتية هذا الأصل كسائر الاصول المثبتة ولو كانت [ بنفسها] أمارة كأصالة صحة عمل الغير [ غير ] المثبت لملزومه مثلا مع كونه أمارة ومرجعه الى عدم حجية أصالة العموم مع كونه أمارة في لوازمه مع حجيته في نفسه ومورده. وحينئذ لا يبقى أيضا مجال التشبث بقاعدة منطقية من أن من لوازم القضية الموجبة الكلية عقلا عكس [ نقيضها ]، فبعد اثبات الأثر لكل صلاة واقعية باصالة العموم [ تصير ] قضية ترتب الآثار على الصلاة موجبة كلية [ مثل ]: (ان كل صلاة [ تنهى ] عن الفحشاء) ومعلوم ان عكس [ نقيضها ] الذي هو من لوازم هذا المعنى عقلا هو: ان كل ما ليس [ بناه ] عن الفحشاء فليس بصلاة. وجه البطلان هو أن ما افيد من اللازم العقلي للعام واقعا في غاية المتانة ولكن نقول: إن ذلك اللازم إنما يترتب في فرض حجية اصالة العموم لاثبات لازم المدلول والا فلا يكون لنا طريق الى هذه الكلية [ المحكومة ] عقلا [ بانها ] من اللوازم. )
[5] اين بحث در ابتداى جلسه ٩٩ خارج اصول مورخ ١١ اسفندماه ١٣٩٩ مورد استدراك قرار گرفت و ارائه گرديد.
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص397.. (بقي هنا شئ وهو ان ما علم بخروجه عن حكم العام إذا دار أمره بين فردين أحدهما فرد للعام والآخر ليس فردا له كما إذا تردد أمر زيد في مثل (لا تكرم زيدا) بين زيد العالم وغيره من ناحية الشبهة المفهومية ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بأصالة العموم بالإضافة إلى زيد العالم لفرض ان للشك كان في خروجه عن حكم العام، وبذلك يثبت التخصص يعني ان الخارج هو زيد الجاهل بناء على أن مثبتاتها حجة، والوجه فيه هو ان هذا المورد من موارد التمسك بها، حيث إن فرديته للعام محرزة والشك إنما هو في خروجه عن حكمه، وهذا بخلاف المسألة المتقدمة حيث إنها بعكس ذلك تماما يعني ان هناك كان خروج الخارج عن حكم العام معلوما والشك إنما هو في فرديته له وقد تقدم أنه لا دليل في مثل ذلك على جريان أصالة العموم لاثبات التخصص.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo