< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مفاهیم/مفهوم وصف/

اشكال

مرحوم اصفهانى مى فرمايند: اگر آخوند عليت وصف را بپذيرد لامحاله بايد قائل به مفهوم وصف شود و تفكيك بين عليت و انحصار ثبوتا و اثباتا بنابر مختار ايشان ممكن نيست، اما ثبوتا زيرا عليت دو وصف به عنوان مستقل خود براى حكم واحد به دليل قاعده (الواحد لايصدر الا عن الواحد) استحاله دارد و اما اثباتا زيرا ظهور وصف آن است كه بما هو هو علت حكم است نه بما هو مصداق لعلة الاعم پس عدم انحصار وصف در عليت و علت بودن جامع آن خلاف ظهور است و محتاج دليل اثباتى است.[1] [2]

بايد توجه داشت كه مرحوم آخوند قاعده الواحد را هم در واحد شخصى و هم واحد نوعى جارى مى دانست بر خلاف مرحوم اصفهانى كه مى فرمود قاعده الواحد فقط در واحد شخصى جريان دارد (مانحن فيه واحد نوعى است) هرچند به نظر حضرت آيت الله خوئى اين قاعده در احكام كه اعتبارى هستند و مانند علت و معلول اند، جارى نمى شود.

 

جواب

مرحوم صدر نيز به كلام اصفهانى اعتراض دارند كه حتى بنابر جريان قاعده الواحد در واحد نوعى، تطبيق آن بر حكم و موضوع باطل است (رابطه آن دو رابطه علت و معلول نيست) زيرا منظور از حكم اگر جعل باشد كه آن معلول اراده و اختيار شارع است نه معلول موضوع و اگر مجعول فعلى باشد كه امر تصورى و وهمى (اعتبارى) است نه وجود حقيقى خارجى و اگر روح حكم و حقيقت آن باشد كه همان ملاكات است اما دليلى بر لزوم وحدت آن وجود ندارد بلكه ممكن است دو ملاك متباين مطلوب لزومى شارع باشد.[3] [4]

 

٤- حمل مطلق بر مقيد كه از مسلمات است بنابر مفهوم وصف محقق مى شود و الا تنافى بين دو حكم نمى بود تا نوبت به حمل برسد.

مرحوم آخوند اين دليل را نيز نا تمام و دليل حمل مطلق بر مقيد را مسأله ديگرى مى داند.

مى گوييم دو حكم مطلق و مقيد در فرضى كه متخالفين باشند (أكرم عالماً و لاتكرم عالم الفاسق) به دليل وجود تنافى و عدم امكان أخذ به هردو ، بر يكديگر حمل مى شوند اما در فرضى كه متوافقين باشند (أكرم عالماً و أكرم عالم العادل) بنابر نظر مشهور در صورتى تنافى دارند كه احراز وحدت حكم شود و الا نوبت به حمل نمى رسد.

براى وحدت حكم دو تعريف ارائة شده است :

١- مراد از وحدت حكم، دليلى است كه دلالت بر صرف الوجود مى كند كه بالنسبة افراد خود عام بدلى است و مراد از تعدد حكم، دليلى است كه دلالت بر مطلق الوجود مى كند كه بالنسبة افراد خود عام شمولى است.

براى حمل مطلق بر مقيد بدلى و صرف الوجودى بودن دليل مطلق ضرورى است اما نسبت به دليل مقيد اختلاف وجود دارد كه آيا آن هم بايد بدلى باشد يا در فرض شموليت نيز حمل مطلق بر مقيد صورت مى گيرد.

دليل بر حمل در چنين مواردى مفهوم وصف نيست و الا تفاوتى بين وحدت حكم يا تعدد وجود نمى داشت، بلكه از آن جهت است كه تمام الموضوع حكم واحد (صرف الجود) نمى تواند دو شئ (عالم و عالم عادل) باشد.

 

حضرت آیت‌الله خوئى مى فرمايند: حتى اگر دليل مطلق شمولى باشد باز هم حمل مطلق بر مقيد صورت مى گيرد اما دليل آن مفهوم وصف نيست بلكه به سبب آن است كه مراد جدى مطلق، متوقف بر عدم دليلى است كه صلاحيت قرينية داشته باشد و در فرض ما دليل خاص صلاحيت قرينية بر عدم اراده مطلق را دارد فلذا اراده جدى مطلق محقق نخواهد شد.

به عبارت ديگر همچنان كه ظهور مطلق در اطلاق حدوثا متوقف بر مقدمات حكمت است، بقاءً نيز متوقف مى باشد و با بودن دليل خاص كه عرفا مى تواند قرينه باشد نوبت به ظهور اطلاق نمى رسد و اين همان نزاع بين شيخ و مرحوم نائينى بود كه يكى از مقدمات حكمت عدم قرينه متصله است يا اعم از متصله و منفصله.

بايد توجه داشت كه آيت الله خوئى به دنبال آن نيستند كه بگويند قرينه منفصله ظهور اطلاق را ازبين مى برد بلكه قائل اند حجيت اطلاق را ازبين مى برد.[5] [6]

 


[2] قوله: وعليته فيما إذا استفيدت الخ: يمكن تقريب اقتضاء الوصف حينئذ بما تقدم في الشرط من أن علية الوصف بعنوانه يقتضي الانحصار إذ مع تعدد العلة لا يكون بعنوانه علة بل بعنوان جامع وهو خلاف الظاهر.لا يقال: هذا إذا علم العلية وإلا فلا.لأنا نقول: يمكن أن يقال بعدم إحراز أن الأصل في القيد أن يكون احتراز أن معنى قيديته شئ لموضوع الحكم حقيقة أن ذات الموضوع غير قابلة لتعلق الحكم بها إلا بعد اتصافها بهذا الوصف فالوصف متمم قابلية القابل وهو معنى الشرط حقيقة، وحيث أن الظاهر دخله بعنوان الخاص وأن المنوط بهذا الوصف نفس الوجوب بما هو وجوب لا بما هو شخص من الوجوب فلا محالة ينتفي سنخ الوجوب بانتفاء ما هو دخيل في موضوعية الموضوع لنسخ الحكم ومنه ظهر ما في الايراد الآتي فإنه ليس الانتفاء عند الانتفاء لقرينة خاصة بل لعين ما مر في الشرط من أن إناطة الحكم بشئ بعنوانه وصفا كان أو غيره يقتضي الانحصار. نعم الكلام في البرهان على اقتضاء تعدد العلة للجامع إلا أنه مسلم بين أهل التحقيق وإن كان خلاف ما يقتضيه النظر الدقيق.
[4] دعوى انا كلما أمكننا استفادة علّية الوصف للحكم من الجملة الوصفية ولو بقرينة خاصة أمكننا إثبات انحصارها بنحو ينتج المفهوم، وذلك لأنه لو فرض وجود علّة أخرى للحكم لزم منه محذور ثبوتي أو إثباتي، إذ لو كان الجامع بينهما علّة كان خلاف ظهور الجملة الوصفية في دخل الوصف بخصوصه في الحكم أي خلاف أصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت، ولو كان كل منهما بخصوصه علّة لزم صدور الواحد بالنوع من الكثير وهو مستحيل. ثم نبه ( قده ) على عدم موافقته على تعميم قاعدة الواحدة للواحد بالنوع.وهذا الكلام قد استعرضنا ما يماثله في بحث مفهوم الشرط وقلنا انه لا محذور ثبوتي في اختيار الشق الأول حتى على القول بعموم القاعدة للواحد النوعيّ إذ لا يصح تطبيقها على الحكم وموضوعه، فانه لو أريد بالحكم الجعل فهو معلول للجاعل لا للموضوع وانما الموضوع وقيوده محصصات للجعل، وإِنْ أُريد بالحكم المجعول الفعلي فهو أمر وهمي تصوري وليس وجوداً فلسفياً حقيقياً كما أشرنا إليه مراراً، وَإِنْ أُريد بالحكم روح الحكم ومبادئه أَعني الملاك الّذي يكون حصوله معلولاً للموضوع وقيوده فلا دليل على وحدته سنخاً فلعلهما متباينان ولكنهما مع ذلك مطلوبان لزوميان للمولى.
[6] الثالث: ان القضية الوصفية لو لم تدل على المفهوم وانحصار التكليف بما فيه الوصف لم يكن موجب لحمل المطلق على المقيد حيث إن النكتة في هذا الحمل هي دلالة المقيد على انحصار التكليف به وعدم ثبوته لغيره، وبدون توفر هذه النكتة لا موجب له، ومن الطبيعي ان هذه النكتة بعينها هي نكتة دلالة الوصف على المفهوم ويرد عليه ان نكتة حمل المطلق على المقيد غير تلك النكتة، فإنها نكتة دلالة القيد على المفهوم وقد عرفت عدم توفرها فيه وانه لا يدل على المفهوم أصلا واما حمل المطلق على المقيد فلا يتوقف على تلك النكتة، فإنه على ضوء نظرية المشهور يتوقف على أن يكون التكليف في طرف المطلق متعلقا بصرف وجوده ففي مثل ذلك إذا تعلق التكليف في دليل آخر بحصة خاصة منه وعلم من القرينة ان التكليف واحد حمل المطلق على المقيد نظرا إلى أن المقيد قرينة بنظر العرف على التصرف في المطلق، ومن المعلوم انه لا صلة لهذا الحمل بدلالة القيد على المفهوم أي نفي الحكم عن غير مورده، ضرورة ان المقيد لا يدل الا على ثبوت الحكم لموضوع خاص من دون دلالة له على نفيه عن غيره بوجه، ومع ذلك يحمل المطلق على المقيد. واما إذا كان التكليف في طرف المطلق متعلقا بمطلق وجوده المستلزم انحلاله بانحلال وجوداته وافراده خارجا ففي مثل ذلك لا يحمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي بينهما، وذلك كما إذا ورد في دليل) أكرم كل عالم) ورد في دليل آخر (أكرم كل عالم عادل) فلا موجب لحمل الأول على الثاني أصلا حيث إن النكتة التي توجب حمل المطلق على المقيد غير متوفرة هنا فلا مانع من أن يكون كل منهما واجبا، غاية الأمر يحمل المقيد هنا على أفضل افراد الواجب.وأما بناء على ضوء نظريتنا من عدم الفرق في حمل المطلق على المقيد بين ما كان التكليف واحدا أو متعددا فأيضا لا يتوقف هذا الحمل على دلالة القيد على المفهوم يعني نفي الحكم عن غير مورده، بل يكفي فيه دلالته على عدم ثبوت الحكم للطبيعي على نحو الاطلاق، وسنبين إن شاء الله تعالى عن قريب انه لا شبهة في دلالته على ذلك كما أنه لا شبهة في عدم دلالته على نفي الحكم عن غير مورده.وعلى الجملة سوف نذكر في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله ان ظهور المطلق في الاطلاق كما يتوقف حدوثا على عدم دليل صالح للتقييد كذلك بقاء، حيث إن ظهوره يتوقف على جريان مقدمات الحكمة، ومن الواضح انها لا تجرى مع وجود الدليل الصالح للتقييد، والمفروض ان دليل المقيد يكون صالحا لذلك عرفا، ومما يدل على أن حمل المطلق على المقيد لا يبتني على دلالة القضية الوصفية على المفهوم هو انه يحمل المطلق على المقيد حتى في الوصف غير المعتمد على موصوفه كما إذا ورد في دليل (أكرم عالما) وورد في دليل آخر (أكرم فقيها) يحمل الأول على الثاني مع أنه لا يدل على المفهوم أصلا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo