< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهیم/تنبیهات مفهوم شرط /تداخل اسباب و مسببات

 

اشکالات مرحوم روحانى بر كلام مرحوم نائينى :

اولاً گرچه مقدمه اول صحيح است اما دخالتى در مسأله ندارد بلكه مفروض مسأله است زيرا لولا انحلال، تعدد شرطى بوجود نمى آمد تا بحث از تداخل و عدم آن اسباب و مسبباتش شود.

ثانياً متعلق امر اگر نقض عدم مطلق ماهيت باشد، قابل تعدد نيست و نقض عدم قابل تكرار نميباشد بخلاف نقض مطلق عدم كه مقتضى وجود جميع افراد آن ميباشد فلذا اصوليين از متعلق أمر تعبير به صرف الوجود كرده اند.

ثالثاً مطلوب مولى هيچگاه ماهيت معراة از وجود و عدم نميباشد و الا بايد با ايجاد ذهنى آن ماهيت، امتثال ميشد. متعلق أمر و طلب هميشه ماهيت موجود به وجود خارجى است نه ماهيت ليسيده از وجود و عدم.

رابعاً نفى مطالبه صرف الوجود يا مستلزم طلب مطلق الوجود است و يا طلب مهمل و حال آنكه طلب مطلق الوجود بمعناى جميع افراد ماهيت است كه منتفى است و طلب مهمل، اهمال در مقام ثبوت است كه استحالة دارد.[1] [2]

 

نظر مرحوم آیت الله تبریزی: مرحوم آيت الله تبريزى قائل به عدم تداخل هستند اما براى اثبات ظهور شرط در حدوث عند الحدوث اخد به اطلاق أحوالى مي‌نمايند[3] .[4] لازمه كلام ايشان آن است كه ظهور اطلاقى شرط با ظهور اطلاقى جزاء هم رتبه و معارض ميباشد فلذا براى ترجيح و تقديم ظهور اطلاقى شرط تمسك به قرينه عقلائية ميكنند. عقلاء در مثل اين موارد ظهور حدوث عند الحدوث شرط را قرينه بر اراده افراد جزاء مي‌دانند. [5]

ميگوييم تقريبا بر عدم تداخل اسباب اتفاق نظر وجود دارد هرچند راه هاى اثبات آن بين اصوليين متفاوت است فلذا به همين مقدار از بيان اقوال در مسأله بسنده ميكنيم و به نظر ما در جملات فعليه كلام آخوند و دلالت وضعى شرط بر حدوث عند الحدوث تمام است و جملات اسميه نيز به ضميمه اطلاق چنين ظهورى دارند كه به قرينه عرفيه مقدم بر ظهور اطلاقى جزاء ميشود.

 

تداخل مسبّبات :

بحث از تداخل اسباب و مسببات فرع بر عدم تداخل اسباب است و الا با تداخل اسباب، جزاء متعدد نخواهد بود تا نوبت به تداخل آن برسد.

نكته : راه حل سوم مرحوم آخوند براى قول به تداخل اسباب، تأكيدى بودن شروط بود كه لازمه كلام ايشان آن است تأكيد نتيجه تداخل اسباب است برخلاف نظر بسيارى از بزرگان مانند آيت الله خوئى كه قابليت تأكيد را از مصاديق عدم تداخل اسباب دانستند. بنابر ديدگاه دوم در موارد تأكيدى هرچند عدم تداخل اسباب وجود دارد اما باز هم نوبت به بحث تداخل مسببات نميرسد زيرا لازمه تأكيد بودن شرط آن است كه مطلوب واحد ميباشد بالتبع مسبب واحد خواهد داشت و الا با تعدد مطلوب و مسبب تأكيد شكل نخواهد گرفت. البته مرحوم نائينى موارد تأكيدى را قابل تقييد تعبير كردند كه بنابر اين نظريه به اعتبار دو تقيّد، دوئيتى براى مسبب قابل تصوير است هرچند كه در مقام مقام امتثال، تكليف واحد است.


[2] ولكنه غير خال عن المناقشات من جهات عديدة:الأولى: ما ذكره من رجوع القضية الشرطية إلي قضية حملية حقيقية، فإنه لا يرتبط بتحقيق عدم التداخل، وانما هو بيان لصغرى البحث، وهي صورة تعدد الشرط، فجعله من مقدمات تحقيق البحث لا يخلو عن مسامحة. هذا مع ما في نفس البيان من الاشكال كما سيأتي توضيحه انشاء الله تعالى.الثانية: ما ذكره من أن مقتضى الطلب ايجاد متعلقه خارجا ونقض عدمه المطلق.فإنه يرد عليه: بان الاطلاق الوارد في التعبير اما أن يكون قيد العدم، فيكون مقتضى الطلب نقض العدم المطلق، فمتعلق النقض العدم المطلق، واما أن يكون قيد الوجود، فيكون مقتضى الطلب الايجاد المطلق الناقض للعدم، فإن كان قيد العدم، فالمقصود من العدم المطلق ان كان جميع الاعدام، فالوجود المطلوب لا ينقضها، لان كل وجود نقيض عدمه البديل له لا غير، وان كان استمرار العدم، فهو يرجع إلى صرف الوجود الذي نفى اقتضاء الطلب له.هذا مع أن مطلوبية صرف الوجود من الممكن ان تثبت بلحاظ ان متعلق الغرض يتحقق به، فيكون صرف الوجود فقط محبوبا أو مبغوضا، فلو سلمت اثباتا فهي بلحاظ وجود قرينة عقلية خاصة أو عامة ونحوها على ذلك، لا من جهة ان نفس الطلب يقتضي ذلك كما هو لازم كلامه (قدس سره) فنفس الطلب لا يقتضي شيئا من ذلك أصلا. وان كان قيد الوجود بمعنى ان مقتضى الطلب هو وجود الطبيعة المطلق غير المقيد بالوحدة والتعدد، فلازمه عدم تحقق الامتثال بواحد، إذ كل ما يتصور من الافراد يكون محققا للمأمور به ومصداقا له، ويصدق عليه انه وجود الطبيعة، فيكون مطلوبا ولا يتحقق الامتثال بدونه.الثالثة: ما ذكره من أن تعدد الطلب يقتضي ايجاد ناقضين للعدم. فإنه أول الكلام، ومما يحتاج إلى دليل، إذ ظاهر الجملة وحدة المتعلق، فما هو الدليل على إرادة ايجاد ناقضين لا على كون التعدد لتأكيد الطلب؟. فلا ظهور لتعدد الطلب في نفسه في ذلك.الرابعة: ما يظهر من كلامه من أن متعلق الطلب نفس الماهية والايجاد انما يكون من مقتضيات الطلب لا أنه مأخوذ في مرحلة سابقة عليه.فإنه يرد عليه: ما مر في مبحث تعلق الامر بالطبائع من أن الماهية بما هي غير متعلقة للطلب، بل اخذ وجودها في متعلقه، فراجع.الخامسة: ما يظهر من كلامه من عدم اخذ صرف الوجود في متعلق الطلب وانما هو أمر قهري.فإنه يرد عليه: ان متعلق الطلب يمتنع أن يكون هو الوجود المطلق بلا تعيين نحو خاص من أنحائه لامتناع الاهمال في مقام الثبوت. فلا بد اما أن يكون المطلوب جميع الوجودات أو مجموعها أو صرف الوجود بمعناها الأصولي، وهو الناقض للعدم المستمر المنطبق على أول الوجود.وقد ثبت ان المأخوذ في متعلقات الأوامر ليس الجميع ولا المجموع فيتعين أن يكون صرف الوجود.السادسة: ما يظهر من كلامه من تشكيل المعارضة بين ظهور الجملة في تعدد الطلب وظهور الطلب في الجزاء في الوحدة، وترجيحه الظهور الأول لارتفاع موضوع الثاني به.فإنه عجيب منه (قدس سره)، إذ منشأ توهم التداخل هو ظهور الكلام في وحدة متعلق الحكمين المانع من تعددهما، لاستحالة اجتماع المثلين، كما قرره (قدس سره) في صدر البحث، فالمعارضة بين ظهور الجملتين في تعدد الطلب وظهور الكلام في وحدة المتعلق المنافي لتعدد الطلب.ولم يتوهم متوهم ان طرف المعارضة هو ظهور الجزاء في وحدة الطلب، كي يدفع بأنه ناتج عن عدم المقتضي للتعدد، والمفروض انه موجود فيما نحن فيه، لظهور الجملة في الانحلال وتعدد الطلب، إذ لا وجه لتوهم ان وجود طلب ينافي وجود غيره. فما افاده غريب جدا ولا نعلم له وجها وجيها؛ اذن فما ذكره في وجه عدم التداخل لا يمكننا الالتزام به.
[4] و التحقيق: إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، و كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان‌ إطلاقهما المقابل لواو الجمع، و إنّما تكون المعارضة بين الإطلاق المقابل لأو العاطفة من إحدى القضيتين مع أصل ثبوت المنطوق في الأخرى بناء على القول بالمفهوم فإنّه على القول بالمفهوم يكون مفهوم قوله: «إذا خفى الأذان فقصّر» ليس مع عدم خفاء الأذان موضوع و موجب آخر لقصر الصلاة سواء كان ذلك الآخر خفاء الجدران أو غيره، و مدلول المنطوق للقضية الأخرى أنّ خفاء الجدران بنفسه موجب لوجوب القصر في الصلاة، و بما أنّ خفاء الجدران بنفسه موجب لقصر الصلاة كما هو أصل منطوق قوله «إذا خفى الجدران فقصّر» يكون هذا المدلول أخصّ من المدلول الإطلاقي لقوله «إذا خفى الأذان فقصّر» المعبّر عن لازم هذا المدلول الإطلاقي بالمفهوم، فلاحظ و لا تغفل.
[5] قرينة بر ذى القرينة مقدم ميشود هرچند قرينة به اطلاق و ذى القرينة به وضع باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo