< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

99/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تعدد شرط و اتحاد جزاء

 

حضرت آیت‌الله خوئى در ادامه بررسى كلام مرحوم نائينى به بيان اشكال ديگرى در ضمن يك كبرى و صغرى ميپردازند.

اما كبراى اشكال آن است كه هميشه براى حل تعارض بايد از ظهورى كه طرف معارضه ميباشد رفع يد كرد نه ظهور دليل ثالث زيرا وجه عرفى ندارد هرچند كه با رفع يد از ظهور آن نيز تعارض مرتفع شود. مثلا در تعارض بين (أكرم كل عالم) و (لايجب إكرام زيد العالم) كه معارضه بين عموميت كل عالم و زيد عالم است نميتوان از ظهور صيغه امر در وجوب كه طرف معارضه نيست رفع يد كرد هرچند كه با فرض استحباب إكرام كل عالم، ديگر تعارضى با عدم وجوب إكرام زيد عالم نخواهد داشت.[1] [2]

اما صغراى اشكال در مانحن فيه چنين است كه بين مفهوم شرط الف هرچند كه مستفاد از منطوقى نميبود و منطوق شرط ب هرچند كه مفهمومى نميداشت، معارضه وجود دارد و حل تعارض با تقييد منطوق الف خلاف قاعده و وجه عرفى است زيرا تعارض بين دو مفهوم نبود تا رفع يد از اطلاق واوى آن ها حل معارضه باشد. [3]

بنابر این راه حل صحيح آن است كه بين مفهوم و منطوق معارض نسبت سنجى شود كه در مثال مفهوم عام (إذا لم يخف الجدران فلاتقصّر) و منطوق خاص است (إذا خفى الأذان فقصّر) كه موجب تخصيص عام ميشود و نتيجه آن (إذا لم يخف الجدران فلاتقصّر الّا إذا خفى الأذان) ميشود البته با توجه به اينكه مفهوم تابع و معلول منطوق است و تخصيص مفهوم بدون منطوق تفريق بين ملزوم و لازم و انفكاك معلول از علت است كه امكان ندارد، بايد براى رفع تعارض اطلاق أوى منطوق غير معارض را تخصيص زد تا موجب تضييق مفهوم طرف معارضه شود.[4] [5]

 

مرحوم صدر در مقام اشكال بر كلام آيت الله خوئى ميفرمايند: اولا كبراى ايشان ناتمام است زيرا ظهور ثالث اگر طرف معارضه نباشد رفع يد از او هم نبايد حل تعارض كند و اگر طرف معارضه باشد كه رفع يد از آن على القاعده است. به عبارت دیگر دو ظهور يا هردو صادق اند چه ظهور ثالثى باشد و چه نباشد كه تعارضى نيست و يا هر دو كاذب اند چه ظهور ثالثى باشد و چه نباشد كه رفع يد از ثالث نبايد حل تكاذب كند و يا با صدق ظهور ثالث هردو كاذب و با كذب ظهور ثالث هردو صادق اند كه ظهور ثالث طرف معارضه ميباشد و مانحن فيه از اين قبيل است.

تنها موردى كه شايد بتوان گفت هرچند طرف معارضه نيست اما حل تعارض ميكند، دليلينى است كه قادر به اثبات يا نفى مفاد ثالث نباشند و مدلول التزامى اين چنينى نداشته باشند اما ظهور سوم مثبت يا نافى مفاد ثالث باشد و اثبات مدلول التزامى براى آن دو دليل نمايد در اين صورت رفع يد از ظهور سوم تعارض دو دليل را برطرف ميكند هرچند خود هيچ دخالتى در تعارض ندارد مانند دو دليل‌ (أكرم كلّ فقير) و (لايجب إكرام زيد) كه متعارضين نيستند ولى دليل سوم (إن زيدا فقير) ايجاد تعارض بين آن دو دليل ميكند هرچند خود طرف معارضه نيست.

اگر كسى از أصالة عدم تخصيص اثبات تخصص موارد خارج از حكم كند كه لازمه آن در مانحن فيه خروج تخصصى زيد از وجوب إكرام فقراست، مفاد دليل سوم (فقير بودن زيد) نيز طرف معارضه ميباشد اما قول صحيح آن است كه أصالة عدم تخصيص مثبت تخصص نميباشد.

 

ثانيا صغراى ايشان نيز مخدوش است زيرا عموميت كلّ عالم اگر تحت ظهور صيغه امر در وجوب قرار نميگرفت تعارضى با عدم وجوب إكرام زيد عالم نميداشت و تعارض صرفا بين عدم وجوب اكرام زيد عالم و كلّ عالم نيست پس ظهور صيغه امر، طرف معارضه بوده و رفع يد از آن جهت حل تعارض، على القاعده است. [6] [7]


[2] أمّا بحسب الكبرى: فالصحيح أنّ القاعدة تقتضي تقييد الاطلاق المقابل للعطف بأو دون العطف بالواو كما اختاره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) والسبب في ذلك: هو أ نّه لا منافاة بين منطوقي القضيتين الشرطيتين المتقدمتين، ضرورة أنّ وجوب القصر عند خفاء الأذان لا ينافي وجوبه عند خفاء الجدران أيضاً، لفرض أنّ ثبوت حكم لشي‌ء لا يدل على نفيه عن غيره، وكذا لا منافاة بين مفهوميهما، لوضوح أنّ عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الأذان لا ينافي عدم وجوبه عند عدم خفاء الجدران، إذ عدم ثبوت حكم عند عدم شي‌ء لا يقتضي ثبوته عند عدم شي‌ء آخر ليكون بينهما تناف. فالنتيجة : أنّ المنافاة إنّما هي بين إطلاق مفهوم إحداهما ومنطوق الاُخرى مع قطع النظر عن دلالتها على المفهوم، ولذا لو كان الوارد في الدليلين: إذا خفي الأذان فقصّر، ويجب تقصير الصلاة عند خفاء الجدران، كان بين ظهور القضية الاُولى في المفهوم وظهور القضية الثانية في ثبوت وجوب التقصير عند خفاء الجدران تعارض لا محالة، فانّ مقتضى إطلاق مفهوم الاُولى عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الأذان وإن فرض خفاء الجدران، ومقتضى القضية الثانية وجوب القصر في هذا الفرض.
[3] اگر گفته شود محقق نائينى قائل به تعارض و تساقط و رجوع به اصل عملى بود كه نتيجه آن تقييد اطلاق واوى است نه اينكه تعارض را با تقييد مقابل اطلاق واو حل نمايد كه اين چنين اشكالى بر ايشان وارد شود، ميگوييم گويا آقاى خوئى ميفرمايند كه اصلا اطلاق واوى طرف تعارض نبوده تا تعارض و تساقط شود و نوبت به اصل عملى برسد.
[5] إنّ ما أفاده (قدس سره) وإن أمكن علاج المعارضة به، إلّاأنّ الأخذ به بلا موجب بعد إمكان الجمع العرفي بين الدليلين، والسبب في ذلك هو أ نّه إذا أمكن في موردٍ علاج المعارضة بين الدليلين على ضوء الجمع العرفي وما هو المرتكز عندهم لم تصل النوبة إلى علاجها بطريق آخر خارج عنه ليس معهوداً ومرتكزاً بينهم، وبما أنّ ما أفاده من الجمع هنا خارج عن المتفاهم العرفي فلا يمكن المساعدة عليه، ولتوضيح ذلك نضرب مثالاً وهو ما إذا ورد الأمر باكرام العلماء الظاهر في وجوب إكرامهم، ثمّ ورد في دليل آخر أ نّه لا يجب إكرام زيد العالم، فانّ التنافي بينهما وإن كان يرتفع بحمل الأمر في الدليل العام على الاستحباب إلّاأ نّه بلا مقتض، حيث إنّ العرف لا يساعد على ذلك، فانّ الموجب للتنافي في المقام ليس إلّاظهور الدليل الأوّل في العموم، ومن‌ المعلوم أنّ المرتكز العرفي في أمثال ذلك هو رفع اليد عن العموم وتخصيصه بالدليل الثاني، لا حمل الأمر في الدليل الأوّل على الاستحباب فانّه خارج عن المرتكز العرفي.وعلى الجملة: فالتنافي في المثال المزبور إنّما هو بين ظهور العام في العموم وظهور الخاص في التخصيص به وعدم كون العام بعمومه مراداً، ولا تنافي بين ظهور الخاص في التخصيص به وبين ظهور الأمر في طرف العام في الوجوب مع قطع النظر عن ظهوره في العموم، وعليه فبطبيعة الحال يحمل العام على الخاص نظراً إلى أنّ ظهوره أقوى منه فيكون قرينةً عليه عرفاً، كما هو الحال في جميع موارد تعارض الظهورات بعضها مع بعضها الآخر. وأمّا التصرف في ظهور الأمر في طرف العام وحمله على الاستحباب فهو بلا ضرورة تستدعيه وإن كان يرتفع به التعارض كما هو يرتفع بحمل أحدهما على التقية، مع أنّه لم يقل به أحد فيما نعلم، أو بحمل الخاص على أفضل أفراد الواجب أو ما شاكل ذلك.
[7] ويستخلص منه ضابطا عاما وتطبيقا له على المقام وكلاهما مما لا يمكن المساعدة عليه.امّا الضابط فلأنه إذا فرض وجود ظهور ثالث يكون رفع اليد عنه مستوجبا لارتفاع التعارض بين الدليلين المتعارضين فلا محالة يكون التعارض ثلاثيا لأنَّ المتعارضين بمجموعهما ينفيان ذلك الظهور، وبتعبير آخر : اما أَنْ يفرض إمكان صدق الظهورين المتعارضين مطلقا أي سواء صدق الظهور الثالث أم لا، أو يفرض عدم إمكان صدقهما مطلقا أو يفرض إمكان صدقهما معا على تقدير كذب الثالث وعدم صدقهما معاً على تقدير صدقه، والأول خلف التعارض والثاني خلف ما افترض من كون رفع اليد عن الظهور الثالث موجبا لارتفاع التعارض بينهما فيتعين الثالث الّذي يعني وقوع التعارض بين مجموعهما وبين الظهور الثالث أي يدل الظهور الثالث على كذب أحدهما على الأقل فيكون كل اثنين منهما يكذب الثالث، وبهذا يتبرهن استحالة ما ادعي في الضابط من إمكان رفع التعارض بين الدليلين برفع اليد عن ظهور ثالث غير معارض فانَّ مثل هذا غير معقول في نفسه. نعم نستثني من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا كان مجموع الاثنين لا يمكنهما نفي المفاد الثالث بالالتزام لعدم حجية المدلول الالتزامي لهما وذلك فيما إذا ورد ( أكرم كل فقير ) وورد ( لا يجب إكرام زيد ) الّذي يشك في كونه فقيراً وورد دليل ثالث يدل على ( انَّ زيداً فقير ) فانه لو لا الدليل الثالث لما كان تعارض بين الأولين ولكنه مع ذلك لا يسري التعارض إليه الأبناء على حجية أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص وهو غير تام كما هو محقق في محله ومنه يظهر انَّ ما ذكره من المثال ليس مصداقا لهذا الضابط فانَّ التعارض فيه بين مجموع ظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور ( كلّ ) في عموم ( أكرم كلَّ عالم ) وبين ( لا يجب إكرام زيد العالم ) ولذلك يكون رفع اليد عن أحدهما كافيا في رفع التعارض، وانما يتعين التخصيص عرفا لنكات ترجع إلى تشخيص القرينية بين الدليلين على ما حققناه مبسوطاً في محله من أبحاث تعارض الأدلة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo